جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 550)

المرأة؟ قال : لا ، بل الرجل ، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها أنا أرضع إبني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقّ به(1) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهي حُبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يُضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بإبنها حتّى تفطمه(2) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الحُبلى المطلّقة يُنفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى ، إنّ الله يقول : {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}(3) (4) .
ورواية داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ}(5) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُم ، فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ : لا أرضعه إلاّ بخمسة دراهم ، فإنّ له أن ينزعه منها إلاّ أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع اُمّه(6) .
  • (1) الكافي : 6/44 ح1 ، التهذيب : 8/105 ح353 ، الإستبصار : 3/320 ح1140 ، الوسائل : 21/471 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح3 .
  • (2) الكافي : 6/45 ح2 و ص 103 ح 2 ، التهذيب : 8/106 ح360 وص134 ح465 ، الإستبصار : 3/320 ح 1141 ، الوسائل : 21/471 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح2 .
  • (3) سورة البقرة : 2/233 .
  • (4) الكافي : 6/103 ح3 ، الوسائل : 21/472 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح5 .
  • (5) سورة البقرة 2/233 .
  • (6) الكافي : 6/45 ح4 ، التهذيب : 8/104 ح352 ، الإستبصار : 3/320 ح1138 ، تفسير العياشي : 1/120 ح380 ، الفقيه : 3/274 ح 1302 ، الوسائل : 21/470 ، أبواب أحكام الأولاد ب81 ح1 .

(الصفحة 551)

إلى غير ذلك من الروايات الدّالّة على أحقيّة الأُم إذا لم تطلب الزيادة على ما تطلب غيرها ، مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه نقلا وتحصيلا ، بل الإجماع كذلك كما في الجواهر(1) . وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه ولم ترضَ الأُمّ بذلك فللأب تسليمه إلى المتبرّعة للرضاع ، وسيأتي(2) عدم سقوط حقّ الحضانة بذلك; لأنّه هناك حقّان ، ولا وجه لسقوط حقّ الحضانة بسبب حقّ الإرضاع ، إنّما الكلام فيما لو عصت به ولم تسلّمه إلى الأب مع وجود المرضعة بالأقلّ ، فهل يسقط حقّها أصلا لأنّها تكون حينئذ كالأجنبيّة المتبرّعة غير المأمورة بالإرضاع ، أو يسقط بالنسبة إلى ما طلبته من الزيادة؟
ظاهر فتاوى الأصحاب ونصوص الباب هو الأوّل; لعدم الإذن في رضاعها إيّاه شرعاً ، ولكنّه يحتمل الثاني ، ويمكن تنزيل الأدلّة والفتاوى عليه كما لا يخفى ، وذكر المحقّق في هذا المجال عبارة ، وهي أنّه لأمّه أن ترضعه بنفسها وبغيرها ولها الأُجرة(3) .
وقال صاحب الجواهر بعد إيراد الصحيحة : وحينئذ يكون ذلك حكماً شرعيّاً ، وهو استحقاق الأُمّ اُجرة الرضاع وإن لم تقع معاملة بينها وبين الأب ، سواء أرضعته بنفسها أو عند غيرها . ثمّ حكى عن المسالك : أنّه حمل العبارة على معنى آخر ، يرجع إلى أنّه لو كانت الإجازة مطلقة غير مقيّدة بإرضاع الأُم بنفسها فهي مسألة الكتاب ، المشهور حينئذ جواز إرضاعها له بنفسها وغيرها . وقيل :
  • (1) جواهر الكلام : 31/280 .
  • (2) في ص555 ـ 558 .
  • (3) شرائع الإسلام : 2/345 .

(الصفحة 552)

مسألة 13 : لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأُمّ ولم تكن البيّنة على وجودها فالقول قولها بيمينها1.

لا يجوز; لاختلاف المراضع في الحكم والخواصّ ، ودلالة العرف على مباشرتها(1) . ثمّ أورد عليه بأنّه لا خصوصيّة للمقام حينئذ ولا يليق التنبيه عليه ، وإنّما المراد ما ذكر من بيان استحقاق الأُمّ أُجرة الرضاع ، سواء وقع معها عقد الإجارة أم لا(2) .
هذا ، والظاهر أنّ عبارة الشرائع ناظرة إلى أمرين : أحدهما : ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره)  ، وثانيهما : ما هو المعهود في هذه المسألة من كونها أحقّ بالرضاع فيما إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، بخلاف ما إذا طلبت الزيادة أو كانت هناك متبرّعة ، إلاّ أنّ يُقال : إنّ تعرّض الشرائع لهذه المسألة فيما بعد هذه العبارة قرينة على كون المراد من هذه العبارة ما في الجواهر ، والأمر سهل ، ثمّ إنّه من الواضح أنّ أحقيّة الأم بالإرضاع غير مسألة حقّ الحضانة ، التي سيجيء(3)البحث عنها إن شاء الله تعالى .1 ـ ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأُمّ ، فالقول قول الأب; لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الأُجرة على تردّد(4) . وقد حكي عن المبسوط(5) تقديم قول الأب ، ولكنّه ذكر في المتن أنّ القول قولها بيمينها لأصالة أحقيّة الأُم ، كما تدلّ عليها النصوص المتقدّمة ، فوجود المتبرّعة كالمانع الذي يحتاج
  • (1) مسالك الأفهام : 8/415 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/275 ـ 276 .
  • (3) في ص555 ـ 558 .
  • (4) شرائع الإسلام : 2/345 .
  • (5) المبسوط : 6/38 .

(الصفحة 553)

مسألة 14 : يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه ، فإنّه أبرك من غيره ، إلاّ إذا اقتضت بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الاُم1.

مدّعيه إلى البيّنة عليه .
والحقّ أن يُقال : إنّه لو كان هذا النزاع والاختلاف بعد تحقّق الرضاع ـ والفرض عدم البيّنة على أحد الطرفين ـ فالقول قول الأب; لأنّ فائدة النزاع في هذه الصورة ترجع إلى النزاع في وجوب الأُجرة على الأب وعدمه ، فالقول قوله لأنّه منكر ، وعلى المدّعي إقامة البيّنة ، وإن كان النزاع قبل تحقّق الرّضاع فالقول قول الأُمّ بيمينها لما عرفت من الدّليل ، مضافاً إلى إنطباق عنوان المدّعي على الأب; لأنّه قد حقّق فيه أنّ الملاك في تشخيص المدّعي والمنكر هو العرف .1 ـ وجه الإستحباب رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه(1) .
نعم من الواضح استثناء صورة إقتضاء بعض الجهات أولويّة غيرها من حيث شرفها وطيب لبنها لسلامتها أو غيرها وخباثة الأُم أو كسالتها مثلا; لظهور أنّ الاستحباب إنّما هو من جهة الأُميّة المقابلة للأجنبيّة ، كما أنّه قد ورد في بعض الروايات(2) استحباب إرضاع المرضعة اللّبن من الثديين لا من ثدي واحد ، معلّلا بأنّه يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً .
  • (1) الكافي : 6/40 ح1 ، التهذيب : 8/108 ح 365 ، الفقيه : 3/305 ح 3 ، الوسائل : 21/452 ، أبواب أحكام الأولاد ب68 ح2 .
  • (2) الوسائل : 21/453 ، أبواب أحكام الأولاد ب69 .

(الصفحة 554)

مسألة 15 : كمال الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهراً ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور ، بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة1.

1 ـ الأصل في ذلك قوله تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}(1) ولا أقلّ من دلالته على الجواز إلى تمام الحولين ، وفي بعض الروايات جواز النقص عن ذلك إلى ثلاثة أشهر ، بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان .
ففي رواية سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الرّضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبي(2) .
وفي رواية عبدالوهّاب بن الصباح قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين(3) .
وبمثل هاتين الروايتين يقيّد صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال : الفطام(4) . بأنّ المراد به قبل ذلك إلى ثلاثة أشهر .
  • (1) سورة البقرة : 2/233 .
  • (2) الكافي : 6/40 ح3 ، التهذيب : 8/106 ح 357 ، الفقيه : 305 ح 1463 ، الوسائل : 21/455 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح5 .
  • (3) التهذيب : 8/106 ح358 ، الوسائل : 21/454 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح2 .
  • (4) التهذيب : 8/105 ح358 الوسائل : 21/454 ، أبواب أحكام الأولاد ب70 ح1 .