جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 57)

عورة(1) . وذكر الأعمى لا يكون لاختصاص الحكم به ، بل جريانه في غير الأعمى انّما هو بطريق أولى ، ويظهر ذلك من محكي جماعة اُخرى(2) بل قيل : إنّ المشهور(3)بل في محكي كشف اللثام الاتّفاق على أنّ صوتها عورة(4) .
ويدلّ على الحكم موثقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام ، فانّ النبي (صلى الله عليه وآله)قال : النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهنّ بالبيوت(5) .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال : لا تسلّم على المرأة(6) .
وما دلّ على النهي عن الجهر بالتلبيّة(7) .
لكن ذكر صاحب الجواهر : أنّ ذلك كلّه مشكل بالسيرة المستمرّة في الأعصار والأمصار من العلماء والمتدينين وغيرهم على خلاف ذلك ، وبالمتواتر أو المعلوم من كلام الزهراء وبناتها عليهنّ وعليها السلام ، ومن مخاطبة النساء للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمة (عليهم السلام) على وجه لا يمكن احصاؤه ولا تنزيله على الاضطرار لدين أو دنياً ، بل
  • (1) شرائع الإسلام : 2/269 .
  • (2) إرشاد الأذهان : 2/5 ، قواعد الاحكام : 2/3 ، رياض المسائل : 6/372 ـ 373 ، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : 38/466 .
  • (3) الحدائق الناضرة: 23 / 66 .
  • (4) كشف اللثام : 7/29 .
  • (5) الكافي : 5/534 ح1 ، الوسائل : 20/234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب131 ح1 .
  • (6) الكافي : 5/535 ح2 ، الوسائل : 20/234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب131 ح2 .
  • (7) الوسائل : 12/379 ، أبواب الاحرام ب38 .

(الصفحة 58)

قوله تعالى : { فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ}(1) دالّ على خلاف ذلك أيضاً .
إلى أن قال : بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع بالجواز ، فضلاً عن ملاحظة أحوالهم في ذلك الزمان من كونهم أهل بادية ، وتقام المآتم والأعراس وغيرها فيما بينهم ، ولا زالت الرجال منهم مختلطة مع النساء في المعاملات والمخاطبات وغيرها(2) .
نعم ، مقتضى الآية الشريفة النهي عن خضوعهنّ بالقول حتى يطمع الذي في قلبه مرض ، وينبغي للمتدينين ترك سماع صوت الشابة الذي هو مثار الفتنة ، كما رواه ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلّم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلِّم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر . ورواه الصدوق مرسلاً ثمّ قال : إنّما قال ذلك لغيره وان عبّر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضاً التخوّف من أن يظنّ به ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر(3) بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات لرواية الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لابدّ لها منه(4) والظاهر بقرينة المناهي الاُخر أنّ المراد الكراهة .
  • (1) سورة الأحزاب : 33/32 .
  • (2) جواهر الكلام : 29/98 .
  • (3) الكافي : 2/473 ح1 و 5/535 ح3 ، الفقيه : 3/300 ح 1436 الوسائل : 20/234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب131 ح3 .
  • (4) الفقيه : 4/3 ح1 ، الوسائل : 20/197 ، أبواب مقدّمات النكاح ب106 ح2 .

(الصفحة 59)

فصل في عقد النكاح وأحكامه


النكاح على قسمين : دائم ومنقطع ، وكلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالّين على إنشاء المعنى المقصود والرّضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة ، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة ، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس ، والأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي ، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلاّ مع العجز عنه ولو بتوكيل الغير ، وإن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل ، ويجوز بغير العربي مع العجز عنه ، وعند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته1.

1 ـ إنّ انقسام النكاح إلى قسمين : دائم ومنقطع ، الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الإماميّة ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ من خصائص الإسلام ، ومن جملة أحكامه الظاهرة التي لا ارتياب فيها ، بل ربّما يمكن أن يحصل بسبب عدمه بعض
(الصفحة 60)

الإشكالات على الإسلام ، فانّ الزوجين قد يكونان في شرائط خاصّة غير مقتضية للازدواج الدائم ، ومع ذلك يكونان في أعلى مرتبة الشهوة والهيجان الجنسي ، فانّه في هذه الصورة إذا لم يكن النكاح المنقطع والازدواج المؤقّت مشروعاً لكان اللازم نوعاً الوقوع في الحرام كالطالبين والطالبات في الجامعات ، خصوصاً مع أنّ الإزدواج الموقت يكون له أحكام خاصّة ، ولا يكون فيها على الزوج كثير كلفة ومشقّة .
بخلاف الازدواج الدائم فيقع بين الزوجين الشابّين ذلك ، وإذا لم يردا الدخول يجوز اشتراط العدم ، ومع التراضي في هذه الصورة يجوز الفعل ، وكون ذلك أمراً يعدّ قبيحاً عند المتشرّعة انّما يكون منشأه عدم الالتزام بأحكام الإسلام طرّاً ، وإلاّ فلا قبح فيه ، والتوقّف على إذن الوالد أو أبيه محلّ إشكال وخلاف ، فالإنصاف أنّ النكاح المنقطع من خصائص الإسلام ، ومن حرّمه من المتصدّين للزعامة والحكومة فقد نقص في الإسلام .
ثمّ إنّ كلاًّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالّين على إنشاء المعنى المقصود بالدلالة المعتبرة عند أهل المحاورة ، ولا يكفي مجرّد الرضا الباطني من الطرفين من دون إنشاء ، ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات للاجماع(1) ظاهراً على عدم جريانها في النكاح ، ويمكن أن يكون الوجه فيه عدم دلالة الفعل على المقصود في باب النكاح نوعاً ، وهذا يكفي في عدم الجريان وان كان مقروناً بقرينة ، وكذا لا تكفي الكتابة ولا الإشارة وإن كانت الأولى صريحة
  • (1) المبسوط : 4/193 ، شرائع الإسلام : 2/274 ، قواعد الأحكام : 2/4 ، الروضة البهية : 5/108 ، مسالك الأفهام : 7/97 ، الحدائق الناضرة : 23/157 .

(الصفحة 61)

مسألة 1 : الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ، فلا يجزي أن يقول الزوج : «زوّجتك نفسي» فتقول الزوجة : «قبلت» على الأحوط ، وكذا الأحوط تقديم الأوّل على الثاني ، وإن

والثانية مفهمة كافية في الأخرس .
وأمّا اعتبار كونه باللفظ العربي ، وعدم أجزاء غيره من سائر اللغات بنحو الاحتياط اللزومي فيما إذا لم يكن عاجزاً عنه ، فالوجه فيه أنّ الفروج يكون المطلوب فيها شدّة الاحتياط ، خصوصاً مع ملاحظة أصالة عدم تحقّق الزوجيّة ، ثمّ إنّ العجز تارة بملاحظة نفسه واُخرى عن توكيل الغير أيضاً ، ومقتضى الاحتياط الرعاية في صورة القدرة على التوكيل ، وأمّا في صورة العجز عنه أيضاً فلا إشكال في اجزاء سائر اللغات إذا كانت مفيدة للألفاظ العربي بحيث تعدّ ترجمة له .
والسرّ فيه أنّ النكاح لا يكون مثل الصلاة التي لا يجزي فيها الترجمة وسائر اللّغات ، لأنّ النكاح من المعاملات بالمعنى الأعم ، والشارع لم يخترعه ولم يؤسّسه بل انّما أضاف إلى النكاح المتداول بين العقلاء خصوصيات وجودية أو عدمية ، والغرض منه هو الغرض العقلائي المترتّب عليه ، غاية الأمر وجود أحكام خاصة لدى الشارع ، وأمّا الصلاة فهي حقيقة مخترعة شرعية وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية لها ، وهدف الشارع وحدة المسلمون واتّحادهم في مقام أداء هذه الفريضة من دون اختلاف في البين ، ومن الواضح تأثير هذا في وحدة الأُمّة الإسلاميّة ، كما أنّ الكتاب الذي جاء به النبيّ (صلى الله عليه وآله) بعنوان المعجزة الباقية الخالدة يكون بلسان عربيّ مبين ، والتحدّي أيضاً بهذه الملاحظة ، فلا يقاس النكاح بمثل باب الصلاة بوجه كما لا يخفى .