جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 578)

ومن الواضح أنّه لا خصوصيّة للمطلّقة ثلاثاً ، بل إنّما هي من جهة كون طلاقها بائناً ، ويدلّ عليه صحيحة سعد المتقّدمة في المقام الأوّل ، وبهاتين الروايتين الأخيرتين الظاهرتين في الفرق بين الحبلى وغيرها تحمل صحيحة عبدالله بن سنان على صورة عدم كونها حبلى ، كما أنّه يحمل بعض الروايات الدّالّة بإطلاقها على ثبوت النفقة للمطلّقة بائناً على صورة الحمل ، مثل :
صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم(1) .
ورواية عليّ بن جعفر المتقدّمة ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال : سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدّتها؟ قال : نعم .
ويمكن حمل الأخيرة على خصوص الرّجعيّة ، كما أنّه يمكن حمل كليهما على الاستحباب ، كما حمل الشيخ الاُولى عليه ، فتدبّر .
ثمّ إنّه قد استثنى من المطلّقة بائناً من كانت حاملا ، فإنّه يلزمه الإنفاق عليها حتى تضع حملها ، وظاهر المتن اختصاص استثناء الحامل بالمطلّقة ، وعدم شموله لِما إذا كانت عدّة البائنة عن فسخ ، وفي الجواهر : نعم لو قلنا بأنّ النفقة للحمل أمكن حينئذ وجوبها ، بل في القواعد(2) الجزم به ، بل ظاهر كشف اللثام(3) نفي الإشكال عنه ، وإن كان فيه ما ستعرفه(4) .
أقول : قال الله تعالى في سورة الطلاق : {وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْل فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ
  • (1) التهذيب : 8/133 ح461 ، الإستبصار : 3/334 ح1190 ، الوسائل : 21/521 ، أبواب النفقات ب8 ح8 .
  • (2) قواعد الأحكام : 2/55 .
  • (3) كشف اللثام : 7/581 .
  • (4) جواهر الكلام : 31/320 .

(الصفحة 579)

حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(1) . ووقوع هذا القول في ذيل آية المطلّقات أوجب توهّم الاختصاص بها ، وعدم الشمول لما إذا كان عن فسخ ، مع أنّ الظّاهر عدم الاختصاص بها ، وإلاّ لكان اللازم الالتزام بثبوت وجوب الإمكان بالإضافة إلى المطلّقات البائنة كالمطلّقات الرجعية ، والروايات المتقدّمة لا يظهر منها الإختصاص بالمطلّقة الحُبلى ، كما أنّ الرّوايات الواردة الدّالّة على ثبوت نفقة المطلّقة الحامل لا دلالة لها على ذلك ، بل فيها ما يشمل صورة الفسخ بالإطلاق .
ففي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الحامل أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها(2) .
وذكر صاحب الجواهر في مبحث آخر : أنّ الخبر يحتاج إلى جابر وليس(3) . ولعلّه لوجود الشهرة باعتقاده على خلافه ولم تثبت ، وإن كان بعضها يدلّ بمفهوم الوصف على ذلك ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الحُبلى المطلّقة يُنفق عليها حتّى تضع حملها ، الحديث(4) إلاّ أنّه لا حجيّة لمفهوم الوصف ، بل ولا شيء من المفاهيم حتى مفهوم الشرط ، كما قد قُرّر في محلّه من علم الاُصول .
وبالجملة : لا يمكن استفادة الاختصاص من الأدلّة اللّفظية إلاّ أن يكون إجماع عليه ، كما يظهر من الجواهر(5) .
  • (1) سورة الطلاق : 65/6 .
  • (2) الكافي 6/103 ح1 ، التهذيب : 8/133 ح 463 ، الوسائل : 21/518 ، أبواب النفقات ب7 ح3 .
  • (3) الكافي 6/103 ح 3 ، تفسير العياشي : 1/121 ح 385 ، الوسائل : 21/518 ، أبواب النفقات ب 7 ح 4 .
  • (4) جواهر الكلام : 31/359 ـ 360 .
  • (5) جواهر الكلام : 31/323 .

(الصفحة 580)

وكيف كان فقد وقع الخلاف فيما إذا كانت النفقة ثابتة لأجل الحمل في أنّه هل النفقة ثابتة للحمل أو لاُمّه فالمحكيّ عن مبسوط الشيخ(1) وتبعه عليه جماعة(2) بل في الحدائق النسبة إلى الأكثر(3) هي للحمل ، وعن ابن حمزة(4) وجماعة(5) هي للحامل ، وتظهر الفائدة بين القولين في موارد كثيرة لعلّها تبلغ عشرة موارد .
منها : وجوب القضاء وعدمه فيما إذا لم ينفق عليها بناء على أنّ نفقة الأقارب لا تُقضى ، بخلاف الزوجة فإنّها تقضى .
ومنها : فيما لو كانت ناشزاً وقت الطلاق أو نشزت بعد ، فإنّ النفقه حينئذ ساقطة بناء على كونها للحامل دون ما إذا كانت للحمل إلى غير ذلك من الموارد .
وقد استدلّ لأوَّلِ القولين بدوران النفقة معه وجوداً وعدماً ، وبانتفاء الزوجيّة الّتي هي أحد أسباب الإنفاق كالملك ، فليس إلاّ القرابة وبنص الأصحاب على أنّه ينفق عليها من مال الحمل ، كما أنّه لو استدلّ لثاني القولين بأنّه لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها ، ولما كانت نفقته مقدّرة بحال الزوج; لأنّ نفقة الأقارب غير مقدّرة بخلاف نفقة الزوجة ، وبأنّه لو كانت للحمل لوجبت على الجدّ كما لو كان منفصلا ، ولسقطت بيساره بإرث أو وصيّته قد قبلها وصيّه .
أقول : ظاهر الآية الشريفة المتقدّمة الدالّة على وجوب الإنفاق على ذوات الأحمال كون النفقة مرتبطة بالحامل لأجلّ التعبير بـ «على» وإن كان الحمل
  • (1) المبسوط : 6/28 .
  • (2) المهذّب : 7/348 ، كشف الرموز : 2/202 ، مختلف الشيعة : 7/324 .
  • (3) الحدائق الناضرة : 25/111 .
  • (4) الوسيله : 328 .
  • (5) غُنية النزوع : 385 ، مسالك الأفهام : 8/475 .

(الصفحة 581)

واسطة ، إلاّ أنّ الظاهر كونها واسطة في الثبوت لا في العروض ، كعروض النجاسة للماء المتغيّر لأجل التغيّر ، وكذا ظاهر النصوص(1) خصوصاً ما عبّر فيها بأنّ لها النفقة الظاهر في ملكيّتها لها ، فضلا عن إضافتها إليها ، مع أنّ الالتزام ببعض ما يتفرّع على ثبوتها للحمل مشكل ، فالظّاهر حينئذ هو القول الثاني .
ثمّ إنّه أفاد في المتن موردين آخرين لعدم وجوب نفقة الحامل :
أحدهما : ما إذا كانت الحامل منقطعة له ، وقد انتقضت مدّتها أو صارت بقيّة المدّة موهوبة لها ، ولعلّ الوجه فيه عدم ثبوت النفقة في المنقطعة في حال بقاء النكاح ولو حملت ، وكان وضع الحمل مع بقاء النكاح ، فضلا عمّا إذا انقضت المدّة أو صارت بقيّة المدّة موهوبة لها ، فإنّ عدم ثبوت النفقة حينئذ بطريق أولى ، وإن أبيت عن ذلك فهو مقتضى الأصل ، كما لا يخفى .
ثانيهما : الحامل المتوفّى عنها زوجها ، قال المحقّق في الشرائع : وفي الحامل المتوفّى عنها زوجها روايتان : أشهرهما أنّه لا نفقة لها ، والأُخرى ينفق عليها من نصيب ولدها(2) .
فمن الروايات الدالّة على عدم ثبوت النفقة لها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : إنّه لا نفقة لها(3) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفّى عنها
  • (1) الوسائل : 21/518 ـ 521 ، أبواب النفقات ب7 و8 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/349 .
  • (3) الكافي : 6/114 ح3 ، التهذيب : 8/151 ح522 ، الإستبصار : 3/345 ح1229 ، الوسائل : 21/522 ، أبواب النفقات ب9 ح1 .

(الصفحة 582)

زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا(1) .
ورواية زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا(2) .
ورواية زيد أبي اُسامة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحُبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا(3) .
ومن الرّوايات الدالّة على الثبوت من مال الزوج رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع(4) .
وفي رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المرأة الحُبلى المتوفّى عنها زوجها يُنفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها(5) .
وأورد في الجواهر على هذه الرواية بأنّها قد وصفت بالصحّة ، ولكن في سندها محمّدبن الفضيل، وهو مشترك بين الثقة والضعيف(6). هذامضافاًإلى أنّ لأبي الصباح
  • (1) الكافي : 6/115 ح8 ، التهذيب : 8/150 ح521 ، الإستبصار : 3/344 ح1228 ، الوسائل : 21/522 ، أبواب النفقات ب9 ح2 .
  • (2) الكافي : 6/115 ح9 ، التهذيب : 8/151 ح523 ، الإستبصار : 3/345 ح1230 ، الوسائل : 21/522 ، أبواب النفقات ب9 ح3 .
  • (3) التهذيب : 8/151 ح524 ، الإستبصار : 3/345 ح1231 ، الوسائل : 21/523 ، أبواب النفقات ب9 ح7 .
  • (4) التهذيب : 8/152 ح528 ، الإستبصار : 3/343 ح1235 ، الفقيه : 3/330 ح 1596 ، الوسائل : 21/524 ، أبواب النفقات ب10 ح2 .
  • (5) الكافي : 6/115 ح10 ، التهذيب : 8/152 ح526 ، الإستبصار : 3/345 ح1233 ، الفقيه : 3/330 ح 1595 ، الوسائل : 21/524 ، أبواب النفقات ب10 ح1 .
  • (6) جواهر الكلام : 31/325 .