جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 582)

زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا(1) .
ورواية زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا(2) .
ورواية زيد أبي اُسامة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحُبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا(3) .
ومن الرّوايات الدالّة على الثبوت من مال الزوج رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع(4) .
وفي رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : المرأة الحُبلى المتوفّى عنها زوجها يُنفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها(5) .
وأورد في الجواهر على هذه الرواية بأنّها قد وصفت بالصحّة ، ولكن في سندها محمّدبن الفضيل، وهو مشترك بين الثقة والضعيف(6). هذامضافاًإلى أنّ لأبي الصباح
  • (1) الكافي : 6/115 ح8 ، التهذيب : 8/150 ح521 ، الإستبصار : 3/344 ح1228 ، الوسائل : 21/522 ، أبواب النفقات ب9 ح2 .
  • (2) الكافي : 6/115 ح9 ، التهذيب : 8/151 ح523 ، الإستبصار : 3/345 ح1230 ، الوسائل : 21/522 ، أبواب النفقات ب9 ح3 .
  • (3) التهذيب : 8/151 ح524 ، الإستبصار : 3/345 ح1231 ، الوسائل : 21/523 ، أبواب النفقات ب9 ح7 .
  • (4) التهذيب : 8/152 ح528 ، الإستبصار : 3/343 ح1235 ، الفقيه : 3/330 ح 1596 ، الوسائل : 21/524 ، أبواب النفقات ب10 ح2 .
  • (5) الكافي : 6/115 ح10 ، التهذيب : 8/152 ح526 ، الإستبصار : 3/345 ح1233 ، الفقيه : 3/330 ح 1595 ، الوسائل : 21/524 ، أبواب النفقات ب10 ح1 .
  • (6) جواهر الكلام : 31/325 .

(الصفحة 583)

مسألّة 7 : لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات الّتي يستدلّ بهاعلى الحمل عند النّسوان ، فتصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال. نعم لا يبعُد قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو إثنين من الرجال المحارم ، فحينئذ أُنفقَ عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال ، فإن تبيّن الحمل وإلاّ استعيدت منها ما صرف عليها ، وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبيّن الحال وجهان بل قولان ، أرجحهما الثاني إن قُلنا بوجوب تصديقها ، وكذلك مع عدمه وإخبار الثقة من أهل الخبرة1.

روايتين ، والسؤال في الأُولى عن ثبوت مطلق النفقة لها ، فالجواب بالنفي كذلك مرجعه إلى عدم الثبوت ولو من مال الولد ، فكيف يجتمع ذلك مع الرواية الدّالّة على وجوب الإنفاق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها .
هذا ، مع أنّه ربّما يُقال : بأنّ ثبوت المال للولد يتوقّف على خروجه حيّاً وهو أوّل الكلام ، وإن كان يجب أن يخرج من مال الميّت سهم ذكرين لأحتمال خروجه كذلك ، فالإنفاق من مال الولد ربّما لا يمكن تحقّقه .
فالإنصاف أن يُقال : إنّ الإنفاق من مال الزوج على الحامل المتوّفى عنها زوجها لا دليل عليه ، إلاّ رواية السكوني وهي غير ظاهرة فيه ، ومن مال الولد أيضاً غير واجب; لإنحصار دليلها برواية أبي الصباح الكناني ، الّتي عرفت ما فيها من عدم صحّة السند وعدم اجتماعها مع الرواية الأُخرى له .1 ـ المطلّقة البائن إذا ادّعت أنّها حامل لأجل وجوب الإنفاق على زوجها على ما مرّ(1) من البحث ، والزوج لا يكون منكراً لذلك بل محتملا للصدق والكذب ،
  • (1) في ص577 ـ 578 .

(الصفحة 584)

فإن كانت دعواها مستندة إلى علمها بذلك ولم يجر في علمها احتمال الخلاف ، بمعنى صدقها في دعوى علمها وإن كان أصل الحمل مشكوكاً ، فالظّاهر قبول قولها; لأنّ الحمل لا يُعرف إلاّ من قبلها خصوصاً في الأوائل ، وإن كانت مستندة إلى وجود الأمارات الظنيّة الّتي يستدلّ بها عند النسوان في العرف والعادة ، فقد ذكر أنّ تصديقها بمجرّد دعواها محلّ إشكال ، خصوصاً إذا كانت متّهمة في الدّعوى ، نظراً إلى إرادة الإنفاق معها ، ووجه الإشكال أنّ المفروض كون الأمارات ظنيّة غير معتبرة شرعاً .
نعم ، نفى البعد عن قبول قول الثقة الخبيرة من القوابل قبل ظهور الحمل من غير احتياج إلى شهادة أربع منهنّ أو إثنين من الرجال المحارم ، والوجه فيها كونها من القوابل ، والمفروض كونها ثقة ، فالاعتماد على قولها لا يرجع إلى مجرّد اعتبار قول الثقة في الموضوعات الخارجيّة حتى يمنع ذلك; لأجل عدم إجتماعه مع اعتبار البيّنة التي يغايره في العدد والعدالة كما قرّرناه في محلّه ، بل إلى اعتبار قول الثقة المتخصّص في هذه الجهة كسائر الموارد ، فحينئذ أنفق عليها يوماً فيوماً إلى أن يتبيّن الحال ، فإن تبيّن وإلاّ استعيدت منها ما صُرف عليها .
قال المحقّق في الشرائع : إذا ادّعت البائن أنّها حامل صرفت النفقة إليها يوماً فيوماً ، فإن تبيّن الحمل وإلاّ استعيدت(1) . وظاهره وإن كان هو الوجوب بمجرّد الإدّعاء ولو لم يكن هناك ثقة خبيرة من القوابل ، وعلّله في الجواهر بأنّه لو لم يجب الإنفاق عليها بادّعائها لزم الحرج بحبسها عليه من غير إنفاق ، مع نهيهُنَّ عن كتمان
  • (1) شرائع الإسلام : 2/351 .

(الصفحة 585)

ما خلق الله في أرحامهنّ(1) . والأمر بالإنفاق على أُولات الأحمال(2) مع كون المرجع فيه غالباً إلى ادّعائهنّ(3) . وإن كان في هذا التعليل نظر; لأنّ النهي عن الكتمان لا يستلزم قبول قولهنّ مطلقاً ، كما أنّ الأمر بالإنفاق على أُولات الأحمال لا يوجب الإنفاق مع الشكّ في الحمل .
وعن الشيخ في المبسوط(4) تعليق الوجوب على ظهور الحمل ، وعن ابن إدريس(5) تعليق الوجوب على شهادة أربع قوابل(6) . وعن المسالك لعلّه أجود; لأنّ وجوب الإنفاق على الزوجة إنقطع بالطلاق البائن ، ووجوبه عليها مشروط بالحمل ـ كما هو مقتضى قوله تعالى : { وَإنِ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْل}(7) والأصل عدمه . . . وهذا الوصف لا يتحقّق بمجرّد الدعوى(8) .
وكيف كان فإن تبيّن الحمل فذاك وإلاّ استُعيدت النفقة ، نظراً إلى عموم على اليد(9) وقاعدة من أتلف والتسليط كان مقيّداً بثبوت الحمل لا مطلقاً .
وفي جواز مطالبة المرأة بكفيل لاحتمال ظهور الخلاف وجهان ، وفي المسالك :
  • (1) كما في سورة البقرة : 2/228 .
  • (2) سورة الطلاق : 65/6 .
  • (3) جواهر الكلام : 31/357 .
  • (4) المبسوط : 6/26 .
  • (5) كذا في الجواهر ، ولكن لم نعثر عليه في السرائر ـ نعم نسبه الشهيد في المسالك إلى التحرير .
  • (6) تحرير الاحكام : 2/46 .
  • (7) سورة الطلاق : 65/6 .
  • (8) مسالك الأفهام : 8/474 .
  • (9) السنن الكبرى للبيهقي : 6/95 ، كنز العمّال : 10/360 ح29811 وص 636 ح30338 .

(الصفحة 586)

مسألة 8 : لا تقدير للنفقة شرعاً ، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك .
فأمّا الطعام فكمّيته بمقدار ما يكفيها لشبعها ، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها والموالم لمزاجها وما تعوّدت به بحيث تتضرّر بتركه .

لا يخلو أوّلهما من قوّة للجمع بين الحقّين(1) . وفي الجواهر : أنّ ثانيهما أقوى بعد فرض وجوب الدّفع; لإطلاق الأدلّة وأصل البراءة . وفي المتن أرجحيّة الثاني إن قُلنا بوجوب تصديقها مطلقاً أو مع إخبار الثقة من أهل الخبرة(2) .
أقول : وجوب الدفع مطلقاً أو مع الإخبار المذكور وإن كان لا يُنافي الضمان مع ظهور الخلاف ، كما في وجوب دفع الطّعام إلى من كان مشرفاً على الموت جوعاً ، حيث إنّه لا يُنافي لزوم دفع البدل مثلا أو قيمته إلى صاحب الطعام ، إلاّ أنّ الظاهر عدم اجتماعه مع مطالبة الكفيل ، حيث إنّ المتفاهم عُرفاً من أدلّة وجوب الإنفاق هو الإنفاق من دون كفيل ، كما أنّ الظاهر أنّه لو أنفق على الحامل مع إحراز حملها ثمّ مات الحمل قبل أن يولد بالسقط أو بغيره لا يكون هناك ضمان للنفقة الّتي أتلفها . فإنّ المتفاهم العرفي عدم الضمان في هذه الصّورة ، فتدبّر جيّداً .
وهذا من دون فرق بين أن نقول بأنّ النفقة إنّما هي للحامل أو للحمل ، كما لا يخفى .
  • (1) مسالك الأفهام : 8/474 .
  • (2) جواهر الكلام : 31/359 .