جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 6)

تفصيل الشريعةفيشرح تحرير الوسيلة
النكاح


بسمه تعالى



هذا شرح كتاب النكاح من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدّس سرّه الشريف و أسأله تعالى أن يوفّقني لاتمامه وإتمام سائر أجزاء الكتاب المسمّى بتفصيل الشريعة ، وكان تاريخ الشروع ليلة 17 شهر جمادى الاُولى من شهور سنة 1418 الهجرية القمرية بحق أوليائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين .
(الصفحة 7)

كتاب النكاح

[آداب النكاح]


وهو من المستحبّات الأكيدة ، وما ورد في الحثّ عليه والذمّ على تركه مما لا يحصى كثرة، فعن مولانا الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من التزويج(1) ، وعن مولانا الصادق (عليه السلام) : ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها عزب(2) ، وعنه (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : رذّال موتاكم العزّاب(3) ، وفي خبر آخر عنه (صلى الله عليه وآله) : أكثر أهل النار
العزّاب(4) . ولا ينبغي أن يمنعه الفقر والعيلة بعدما وعد الله عزّوجلّ

  • (1) الفقيه : 3/241 ح1143 ، الوسائل : 20/14 ، أبواب مقدّمات النكاح ب1 ح4 .
  • (2) الكافي : 5/328 ح1 ، التهذيب : 7/239 ح1044 ، الوسائل : 20/18 ، أبواب مقدّمات النكاح ب2 ح1 ، وفيها : أعزب .
  • (3) الكافي : 5/329 ح3 ، التهذيب : 7/239 ح1045 ، المقنعة : 76 ، الوسائل : 20/19 ، أبواب مقدّمات النكاح ب2 ح3 .
  • (4) الفقيه : 3/242 ح1149 ، الوسائل : 20/20 ، أبواب مقدّمات النكاح ب2 ح7 .

(الصفحة 8)

بالإغناء والسعة بقوله عزّ من قائل : {إِن يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِه }(1) ، فعن النبي (صلى الله عليه وآله) : من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ بالله عزّ وجلّ(2)1.

1 ـ المشهور(3) بل عن المختلف الاجماع على أنّ النكاح في اللغة بمعنى الوطء ، والاطلاق على العقد مجاز بعلاقة السببية(4); بل قيل : إنّه في الشرع كذلك لأصالة عدم النقل; وقيل : إنّه العقد لشيوع استعماله كذلك; وعن الراغب الإصفهاني صاحب «المفردات» أنّه محال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد; لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه ، ومحال أن يستعير من لا يقصد(5); وقيل : إنّ أصله الالتقاء ، يقال تناكح الجبلان إذا التصقا . وعن الفراء أن نكح المرأة بالضم بضعها أي فرجها; وقيل : أصله الضم . وعن المصباح المنير للفيّومي أنّه مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه ، أو من تناكحت الأشجار إذا انضمّ بعضها إلى بعض ، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها(6) .
قلت : إنّ هنا أمرين لابدّ من ملاحظتهما :
الأوّل : استعمال هذا اللفظ في الكتاب كثيراً ، والظاهر أنّ المراد من اللفظ في الجميع هو العقد ، حتَّى في مثل قوله تعالى : {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}(7) الوارد في الرجل المحلّل ، واشتراط الوطء فيه يعلم من دليل آخر لا نفس هذه الآية .
  • (1) سورة النور : 24/32 .
  • (2) الفقيه : 3/243 ح1154 ، الوسائل : 20/43 ، أبواب مقدّمات النكاح ب10 ح4 .
  • (3) رياض المسائل : 6/337 .
  • (4) مختلف الشيعة : 7/56 ـ 57 .
  • (5) المفردات في غريب القرآن : 505 .
  • (6) مصباح المنير : 624 .
  • (7) سورة البقرة : 2/230 .

(الصفحة 9)

الثاني : عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في هذا الباب بوجه ، بل النكاح إنّما هو كالبيع مثلاً ، فكما أنّ الشارع لم يكن له في باب البيع معنى آخر ، بل كان البيع معمولاً عند العقلاء ، غاية الأمر اعتبار الشارع فيه اُموراً وجودية وعدميّة بعد امضاء البيع بقوله تعالى : { أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ}(1) ، الذي معناه إنّ الله تبارك وتعالى أمضى البيع العقلائي ، ولا مجال لأن يقال : إنّ معناه أمضى الله البيع الشرعي; لأنّه ضرورية بشرط المحمول ، فكذلك النكاح لا يكون له في بابه معنى آخر ، بل أمضى النكاح العقلائي مع اعتبار اُمور وجوديّة أو عدمية فيه .
ودعوى الفرق بين النكاح وبين البيع من هذه الجهة ممنوعة جدّاً، ويؤيّد الأمرين إنّ معنى قوله : بعت لا يرجع إلى أوجدت عقد البيع ، بل العقد وجود انشائي يتحقّق بإيجاد مفهوم البيع بلفظ بعت مثلاً ، وكذا معنى قولها في إيجاب النكاح : أنكحت لا يرجع إلى أنّي أوجدت عقد النكاح بل الوجود الانشائي المذكور .
إذا عرفت الأمرين فاعلم أنّ معنى النكاح هو الأمر الأوّل ، لكن لا بمعنى نفس العقد الذي هو وجود انشائي لفظي ، بل بمعنى مدلول العقد الذي هو حصول السلطة للزوج على بضع الزوجة; لأنّه المفهوم العرفي من قوله : فلان زوج فلانة ، أي يكون مسلّطاً على بضعها ولو لم يقع منه وطء أصلاً أو لم يتمكّن من الوطء ، ولا فرق في هذا المعنى بين أن نقول بانحصار السبب في ألفاظ خاصة ، أو نقول بجريان المعاطاة في النكاح أيضاً وان كان خلاف الاجماع ظاهراً ، ويؤيّد ما ذكرنا ترتيب وجوب الوطء في زمان خاصّ أو جوازه على النكاح في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، فيعلم أنّ النكاح أمر و الوجوب أو الجواز أمر آخر .
  • (1) سورة البقرة : 2/275 .

(الصفحة 10)

هذا ، وممّا يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب اُمور : بعضها متعلّق بمن ينبغي إختياره للزواج ومن لا ينبغي ، وبعضها في آداب العقد ، وبعضها في آداب الخلوة مع الزوجة ، وبعضها من اللواحق التي لها مناسبة بالمقام ، وهي تذكر في ضمن مسائل :مسألة 1 : ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها ، فعن النبي (صلى الله عليه وآله) : إختاروا لنطفكم فإنّ الخال أحد الضجيعين(1) ، وفي خبر آخر : تخيّروا لنطفكم فإنّ الأبناء تشبه الأخوال(2) ، وعن مولانا الصادق (عليه السلام) لبعض أصحابه حين قال : هممت أن أتزوّج ، فقال لي : اُنظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرّك ، فإن كنت لابدّ فاعلاً فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق(3) الخبر ، وعنه (عليه السلام) : إنّما المرأة قلادة فانظر ما تتقلّد ، وليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ ، فامّا صالحتهنّ فليس خطرها الذهب والفضّة ، هي خير من الذهب والفضّة ، وأمّا طالحتهنّ فليس خطرها التراب ، التراب خير منها(4) . وكما ينبغي للرجل أن ينظر فيمن يختارها للتزويج كذلك ينبغي ذلك للمرأة وأوليائها بالنسبة إلى الرجل ، فعن مولانا الرضا ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنهّ قال : النكاح رقّ ، فإذا أنكح

  • (1) الكافي : 5/332 ح2 ، التهذيب : 7/402 ح 1603 ، الوسائل : 20/47 ، أبواب مقدّمات النكاح ب13 ح2 .
  • (2) كنز العمال : 16/295 ح44557 ، الجامع الصغير : 1/503 ح3269 ، وفيهما «تخيّروا لنطفكم فانّ النساء يلدن أشباه اخوانهنّ وأخواتهنّ» .
  • (3) الكافي : 5/323 ح3 ، الوسائل : 20/27 ، أبواب مقدّمات النكاح ب6 ح1 .
  • (4) معاني الأخبار : 144 ح1 ، الوسائل : 20/33 ، أبواب مقدّمات النكاح ب6 ح16 .