جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 605)

وكذا الكلام في أولاد الأولاد ولو البنات منهم وإن نزلوا ، وهم خارجون عن محلّ ترديد المحقّق والدليل على ثبوت وجوب الإنفاق بالإضافة إليهم ما مرّ في آباء الآباء ، مضافاً إلى قوله تعالى : {لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ}(1) .
نعم ، لا إشكال ولا خلاف في أنّه لا تجب نفقة غير العمودين والأواد من الأقارب ، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ، لما عرفت من الحصر في النصوص السابقة بالأبوين والأولاد والزوجة ، بل قد عرفت في مرسلة جميل أنّه لو أُجبر على نفقة الأُخت كان خلاف الرواية .
وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والأُم ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له(2) .
وعن الشيخ في محكيّ المبسوط(3) إسناد الوجوب على مطلق الوارث إلى رواية حملها على الإستحباب ، مع أنّه أنكر جملة ممّن تأخّر عنه على العثور عليها .
نعم يمكن أن يكون المراد به خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيتيم فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه(4) .
  • (1) سورة الإسراء : 17/31 .
  • (2) الكافي : 3/552 ح5 ، الوسائل : 21/525 ، أبواب النفقات ب11 ح1 .
  • (3) المبسوط : 6/35 .
  • (4) الكافي : 4/13 ح2 ، التهذيب : 6/293 ح 814 ، الإستبصار : 3/44 ح 147 ، الوسائل : 21/526 ، أبواب النفقات ب11 ح4 .

(الصفحة 606)

وحمله الشيخ في محكي الإستبصار على الندب أو على ما إذا لم يكن وارث غيره ، وعن سيّد المدارك(1) الميل إلى العمل بمضمون هذه الصحيحة ، وهي :
رواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : من الذي أُجبر على نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير(2) .
وفي رواية رواها عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : والوارث الصغير ـ يعني الأخ وابن الأخ ـ ونحوه(3) .
ولكن ذكر صاحب الجواهر : أنّه من الضروري عدم الالتفات إلى أمثال ذلك بعد استقرار الكلمة في الأعصار المتعدّدة على عدم الوجوب ، وبعد ما سمعته من الأدلّة المعتضدة(4) . وعن ابن أبي ليلى قول صاحب المدارك(5) . مستدلاًّ عليه بقوله تعالى : { وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}(6) مع أنّه ليس فيه الوارث الصغير الذي هو المدّعى ، بل المراد منه الصبي الرضيع الذي كان له مال ورثه من أبيه ، فإنفاقه عليه مثل ما كـان على أبيه ، مضافاً إلى الاختلاف الشديد الواقع بينهم في معنى الآية من جهة المراد بالوارث ، ومن جهة المراد بمثل ذلك فراجع .
وكيف كان فلا دليل يعتدّ به على وجوب إنفاق مطلق الوارث أو خصوص الصغير .
  • (1) نهاية المرام : 1/485 .
  • (2) الفقيه : 3/59 ح209 ، الوسائل : 21/511 ، أبواب النفقات ب1 ح9 .
  • (3) التهذيب : 6/293 ح813 ، الإستبصار : 3/44 ح148 ، الوسائل : 21/512 ، أبواب النفقات ب1 ح10 .
  • (4) جواهر الكلام : 31/369 .
  • (5) المغني لابن قدامة : 9/264 ـ 266 ، الشرح الكبير : 9/278 ـ 279 ، بدائع الصنائع : 3/441 ، المبسوط للسرخسي : 5/223 .
  • (6) سورة البقرة : 2/233 .

(الصفحة 607)

مسألة 2 : يُشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلا ، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلا و إن كان فقيراً لا يملك قوت سنته وجاز له أخذ الزكاة ونحوها ، وأمّا غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها ، فإن كان ذلك بغير الاكتساب كالاقتراض والاستعطاء والسؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال ، وإن كان ذلك بالاكتساب فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلّم صنعة بها إمرار معاشه وقد ترك التعلّم وبقي بلا نفقة فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه ، وكذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله كحمل الأثقال ، أو لا يُناسب شأنه فترك التكسّب بذلك ، فإنّه يجب عليه الإنفاق عليه ، وإن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه وتركه طلباً للراحة فالظّاهر عدم وجوبه عليه . نعم لو فات عنه زمان الإكتساب بحيث صار فعلا محتاجاً بالنسبة إلى يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب وإن كان العجز حصل باختياره ، كما أنّه لو ترك التشاغل به لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيويّ أو دينيّ مهمّ كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك وجوبه1.

1 ـ يُشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه ، غاية الأمر أنّ الفقر هنا يُغاير الفقر في باب الزكاة ، والنسبة العموم والخصوص من وجه ، فإن كان فقيراً بمعنى أنّه لا يملك قوت سنته ولكنّه قادر على نفقته فعلا شهراً مثلا أو شهرين لا يجب إنفاقه من باب القرابة ، وإن كان مستحّقاً للزكاة ، وإن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه من دون مشقّة التحمّل كحمل الأثقال ، ولكنّه تركه طلباً للراحة ، فالظاهر عدم وجوب الإنفاق عليه ، كما أنّه لو فات عنه زمان التكسّب بحيث صار فعلا محتاجاً بالنسبة إلى يوم أو أيّام غير قادر على تحصيلها
(الصفحة 608)

مسألة 3 : لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً ، فهل تكون بحكم القادر فلا يجب الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان ، أوجههما الثاني1.

وجب ، وإن كان العجز حصل باختياره ولا يجوز أخذ الزكاة ، ومادّة الاجتماع واضحة .
والسرّ في اختلاف معنى الفقر في كلا المقامين على ما يُستفاد من الشرائع أنّ النفقة هنا معونة على سدّ الخلّة(1) بخلافها في ذلك المقام وفي مسألة الزوجيّة ، فإنّ الملاك في الزوجيّة على ما عرفت(2) في بعض المسائل السابقة نفس الزوجيّة وإن كانت الزوجة غير فقيرة ، وكذلك في مسألة الزكاة الفقر بمعنى عدم ملكيّة قوت سنته ، وأمّا هنا فالملاك هو سدّ الجوعة ، ومن ذلك يعلم وجه الفرق بين صور المسألة المذكورة في المتن ، ولا حاجة إلى البحث في كلّ منها مستقلا ، فتدبّر جيّداً .1 ـ لو أمكن للمرأة القريبة كالبنت مثلا التزويج بمن يليق بها من الكفو الشرعي والعرفي ، ويقدر الزوج على نفقتها ويقوم بها دائماً من جهة لزوم الإنفاق على الزوج ، أو منقطعاً من جهة المهر الذي هو دخيل في النكاح المنقطع ، أو من جهة قيام الزوج بإنفاقها وإن لم يكن واجباً عليه ، فهل هي كالقادر على التكسّب اللائق المناسب لشأنه التارك له طلباً للراحة ، فلا يجب الإنفاق على المرأة في هذه الصورة أم لا تكون كالقادر المذكور؟ في المسألة وجهان ، جعل في المتن أنّ الأرجح هو الثاني ، ولعلّه لأجل أنّ العرف لا يحكم بكون المرأة المزبورة غنيّة قادرة على
  • (1) شرائع الإسلام : 2/352 .
  • (2) في ص601 .

(الصفحة 609)

مسألة 4 : يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة ، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه ، ولو فضل معه شيء وكانت له زوجة فلزوجته ، ولو فضل شيء فللأبوين والأولاد1.

إنفاق نفسها من جهة التزويج ، ولا يرون التزويج تكسّباً ولو كان النكاح منقطعاً فضلا عن الدائم .
نعم ، في محكيّ كشف اللثام : ويدخل في التكسّب السؤال والاستيهاب إن لم يقدر على غيره ، ثمّ قال : ويمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه; لِما ورد من التشديد على السؤال(1) وأنّ المؤمن لا يسأل بالكفّ(2) . وأورد عليه في الجواهر : بأنّ الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال الذي هو بمعنى الاستيهاب ، للأصل والسيرة وغيرهما ، وإنّما يحرم منه ما به تحصيل هتك العرض الذي يجب على الإنسان حفظه كالنفس والمال ، بل هو أعظم من الأخير منهما ، وإن كان قد يجب مقدّمة لحفظ النفس مع فرض الإنحصار فيه(3) .
أقول : هنا أمران ، أحدهما : وجوب الإنفاق ، وثانيهما : حرمة هتك المؤمن ، ومادّة الاجتماع هي مادّته في مبحث إجتماع الأمر والنهي ، وقد حقّق في محلّه جوازه وعدم إمتناعه وأحكامه وآثاره .1 ـ قد مرّ البحث في هذه المسألة ، وأنّ اللازم تقديم نفقة النفس على الزوجة
  • (1) الوسائل : 9/436 ـ 446 ، أبواب الصدقة ب31 و32 و33 و34 .
  • (2) كشف اللثام : 7/597 .
  • (3) جواهر الكلام : 31/374 .