جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 61)

مسألة 1 : الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ، فلا يجزي أن يقول الزوج : «زوّجتك نفسي» فتقول الزوجة : «قبلت» على الأحوط ، وكذا الأحوط تقديم الأوّل على الثاني ، وإن

والثانية مفهمة كافية في الأخرس .
وأمّا اعتبار كونه باللفظ العربي ، وعدم أجزاء غيره من سائر اللغات بنحو الاحتياط اللزومي فيما إذا لم يكن عاجزاً عنه ، فالوجه فيه أنّ الفروج يكون المطلوب فيها شدّة الاحتياط ، خصوصاً مع ملاحظة أصالة عدم تحقّق الزوجيّة ، ثمّ إنّ العجز تارة بملاحظة نفسه واُخرى عن توكيل الغير أيضاً ، ومقتضى الاحتياط الرعاية في صورة القدرة على التوكيل ، وأمّا في صورة العجز عنه أيضاً فلا إشكال في اجزاء سائر اللغات إذا كانت مفيدة للألفاظ العربي بحيث تعدّ ترجمة له .
والسرّ فيه أنّ النكاح لا يكون مثل الصلاة التي لا يجزي فيها الترجمة وسائر اللّغات ، لأنّ النكاح من المعاملات بالمعنى الأعم ، والشارع لم يخترعه ولم يؤسّسه بل انّما أضاف إلى النكاح المتداول بين العقلاء خصوصيات وجودية أو عدمية ، والغرض منه هو الغرض العقلائي المترتّب عليه ، غاية الأمر وجود أحكام خاصة لدى الشارع ، وأمّا الصلاة فهي حقيقة مخترعة شرعية وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية لها ، وهدف الشارع وحدة المسلمون واتّحادهم في مقام أداء هذه الفريضة من دون اختلاف في البين ، ومن الواضح تأثير هذا في وحدة الأُمّة الإسلاميّة ، كما أنّ الكتاب الذي جاء به النبيّ (صلى الله عليه وآله) بعنوان المعجزة الباقية الخالدة يكون بلسان عربيّ مبين ، والتحدّي أيضاً بهذه الملاحظة ، فلا يقاس النكاح بمثل باب الصلاة بوجه كما لا يخفى .
(الصفحة 62)

كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ «قبلت» وأشباهه1.

1 ـ في هذه المسألة أمران :
الأوّل : أنّ المذكور في المتن أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج ، والسرّ فيه ـ مضافاً إلى أنّه إجماعي(1) وفي صورة الشك تجري أصالة عدم الزوجية ، وأنّ الفروج يكون المطلوب فيها شدّة الاحتياط لاهتمام الشرع بها ـ التعبير في بعض الروايات المتقدّمة بأنّ الزوج يشتريها بأغلى الثمن(2) فجعل الزوج مشترياً ، ولازمه كون الزوجة بائعة ، والإيجاب إنّما هو من طرف البائع ، مع أنّ المقصود بالأصالة في عقد الزواج هو البضع والمهر عوض عنه ، فالمحور الأصلي في هذه المعاوضة ما يرتبط بالزوجة ، وعليه فالتقديم أي الإيجاب من قبل الزوجة لو لم يكن الأقوى يكون مقتضى الاحتياط .
الثاني : تقديم القبول على الإيجاب ، وقد عنون هذه المسألة الشيخ الأنصاري(قدس سره)في متاجره مفصّلاً(3) والتحقيق أنّه إذا كان القبول بلفظ «قبلت» وأشباهه ممّا يكون في معناه سبق شيء وحصول أمر سابق فلا يجوز أن يكون متقدّماً على الإيجاب ، وأمّا إذا لم يكن القبول بمثل لفظ «قبلت» بل كان ببعض ألفاظ اُخر دالّة على القبول ، كاشتريت في باب البيع وتزوّجت في باب النكاح ، فالظاهر أنّه لا دليل على اعتبار تقديم الإيجاب ، بل يجوز تقديم القبول ، ولكن مقتضى ما ذكرنا من شدّة الاحتياط في الفروج وسائر ما ذكر هو العدم ، كما لا يخفى .
  • (1) الخلاف: 3/39 مسألة 56، غاية المراد: 2/15 ـ 16.
  • (2) في ص52 و53 .
  • (3) كتاب المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 16/140 .

(الصفحة 63)

مسألة 2 : الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت» فلا يوقع بلفظ «متّعت» على الأحوط ، وإن كان الأقوى وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهراً في الدوام ، ولا يوقع بمثل «بعت» أو «وهبت» أو «ملّكت» أو «آجرت» وأن يكون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضيت» ويجوز الاقتصار في القبول بذكر «قبلت» فقط بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فيه ، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج : «أنكحتك موكّلتي فلانة على المهر الفلاني» فقال الزوج : «قبلت» من دون أن يقول «قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني» صحّ1.

1 ـ في هذه المسألة أمران أيضاً :
الأوّل : لا إشكال في وقوع الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت» وأمّا وقوعه بلفظ «متّعت» ففيه خلاف وتردّد كما في الشرائع(1) وإن رجّح الجواز ، ومنشأ التردّد كونه من ألفاظ النكاح ، ولذا لو نسي الأجل انقلب دائماً ، ومن كونه حقيقة في المنقطع مجازاً في الدائم; والعقود اللازمة سيما النكاح لابدّ وأن يكون بغير الألفاظ المجازية .
هذا ، ولكن يمكن المناقشة في المجازية نظراً إلى أنّ تتبّع موارد الاستعمال في الكتاب والسنّة يقضي بعدم الاختصاص ، والإنصاف أنّه لو فرض في مقام ظهوره في الدوام بقرينة حال أو مقال يجوز الاكتفاء به ، واُمّا مثل «بعت» أو «وهبت» أو «ملّكت» أو «آجرت» فالظاهر عدم تحقّق الإيجاب في النكاح الدائم به ، لعدم الظهور العرفي في ذلك ، والنصوص وإن كانت خالية عن التعرّض لخصوص
  • (1) شرائع الإسلام : 2/273 .

(الصفحة 64)

مسألة 3 : يتعدّى كلّ من الإنكاح والتزويج إلى مفعولين ، والأولى أن يجعل الزوج مفعولاً أوّلاً والزوجة ثانياً ، ويجوز العكس ، ويشتركان في أنّ كلاًّ منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة «من» أخرى ، فيقال : «أنكحت» أو «زوّجت زيداً هنداً» أو «أنكحت هنداً من زيد» وباللام أيضاً ، هذا بحسب المشهور والمأنوس ، وربما يستعملان على غير ذلك ، وهو ليس بمشهور ومأنوس1.

الألفاظ ، بل التأمّل فيما ورد منها في خصوص المقام يشرف الفقيه على القطع بذلك ، إلاّ أنّ اعتبار الظهور العرفي في ذلك خال من الإشكال ، خصوصاً في باب النكاح الذي فيه شوب العبادة ، ومقتضى الأصل تحريم الفرج إلى أن يثبت سبب الحلّ ، ولذا عرفت(1) أنّ المعاطاة الجارية في أنواع المعاملات لا تجري في النكاح إجماعاً .
الثاني : احتاط الماتن(قدس سره) أن يكون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضيت» لعدم الخلاف في اللّفظين ووجوده في غيرهما ، ولا فرق فيه بين ذكر المتعلّقات المذكورة في الإيجاب وعدمه ، سواء كان صادراً منهما أو من وكيليهما أو مختلفين .1 ـ قد وقع تعدّي كلّ من الانكاح والتزويج إلى مفعولين بلا واسطة في مواضع متعدّدة في الكتاب العزيز ، مثل قوله تعالى في قصّة زوجة زيد : {فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِنهَا وَطَراً زَوَّجنَاكَهَا}(2) وقوله تعالى حكاية عن شعيب في مخاطبته لموسى : { اِنِّى أُريد اَن اَنكحك إِحدَى ابنَتَىَّ هَاتَينِ}(3) كما أنّه يوجد التعدّي بالباء في مثل قوله
  • (1) في ص60 .
  • (2) سورة الأحزاب : 33/37 .
  • (3) سورة القصص : 28/27 .

(الصفحة 65)

مسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والتواطؤ وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج : «أنكحتك نفسي» أو «أنكحت نفسي منك ـ أو لك ـ على المهر المعلوم» فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به : «قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم ـ أو هكذا ـ » أو تقول : «زوّجتك نفسي ـ أو زوّجت نفسي منك أو لك ـ على المهر المعلوم» فيقول : «قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم ـ أو هكذا ـ » وقد يقع بين وكيليهما ، فبعد التقاول وتعيين الموكّلين والمهر يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : «أنكحت موكِّلك فلاناً موكِّلتي فلانة ـ أو من موكِّلك أو لموكِّلك فلان ـ على المهر المعلوم» فيقولوكيل الزوج: «قبلت النكاح لموكّلي على المهر المعلوم ـ أو هكذا ـ » أو يقول وكيلها : «زوّجت موكّلتي موكّلك ـ أو من موكّلك أو لموكّلك فلان ـ على المهر المعلوم» فيقول وكيله : «قبلت التزويج لموكِّلي على

تعالى : {وَزَوَّجنَاهُم بِحُور عَين}(1) والظاهر أنّه مع التعدّي بنفسه يكون ذكر الباء ومثلها زائداً ، وفي الآية الأخيرة يحتمل أن يكون ذكر الباء لأجل سلامة الجملات لا لأجل إفادة معنى زائد ، وممّا ذكرنا ظهر أمران :
الأول : الأولى الاكتفاء على هذه الألفاظ من دون التعدّي بالباء ، أو من ، أواللاّم ، أو حروف أُخر .
الثاني : الأولى أن يجعل الزوج مفعولاً أوّلاً والزوجة ثانية كما في الكتاب العزيز ، لأنّه لاإشكال فيه أصلاً ، والاحتياط المطلوب في مثل النكاح يقتضيه بخلاف العكس .
  • (1) سورة الدخان : 44/54 .