جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 99)

قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة(1) .
وروايته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب(2) .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيِّباً فهي أولى بنفسها(3) .
هذا ، ولكن هذه الروايات ـ مضافاً إلى عدم خلوّ أكثرها من الإشكال من حيث السند ـ يكون المراد منها ولو بقرينة روايات المشهورة الأبكار التي لم يحصل لهنّ رشد في أمر النكاح ، وإن بلغن بالعدد ورشدن في حفظ أموالهنّ ، وأنّ المراد من النهي بدون اذن الأب كونه أنظر لها وأعرف بالاُمور منها ، وهو المتكلّف بأمورها والخصومة مع زوجها لو حدث بينهما نزاع وشقاق ، خصوصاً مع ظهور بعضها(4)في اشتراك الأبوين في ذلك ، مع الاجماع(5) على عدم ثبوت الولاية للاُمّ عندنا أصلاً ، وخصوصاً مع الظهور في كونها بين الأبوين مع أنّ هذا لا دخالة له في الولاية بوجه ، وخصوصاً مع المخالفة لظاهر الكتاب على ما عرفت(6) ومع الموافقة
  • (1) التهذيب : 7/381 ح1539 ، الكافي : 5/393 ح 4 ، الوسائل : 20/285 ، أبواب عقد النكاح ب9 ح7 .
  • (2) التهذيب: 7/381 ح1540 ، الاستبصار : 3/236 ح851 ، الوسائل : 20/271، أبواب عقد النكاح ب3 ح11.
  • (3) التهذيب : 7/385 ح1547 ، الوسائل : 20/271 ، أبواب عقد النكاح ب3 ح13 .
  • (4) الكافي: 5 / 394 ح5، التهذيب: 7 / 380 ح1536، الاستبصار: 3 / 235 ح848، الوسائل: 20/ 269، أبواب عقد النكاح ب3 ح6 و ص284 ب9 ح3.
  • (5) مختلف الشيعة : 7/123 ، مسالك الأفهام : 7/195 ، كشف اللثام : 7/58 .
  • (6) في ص94 .

(الصفحة 100)

لجماعة كثيرة من علماء العامّة(1) .
القول الثالث : التشريك بين البكر وبين الأب أو جدّ الأب في الولاية بمعنى توقّف الصحّة على إذنهما معاً ، وأشار إليه المحقّق في الشرائع بقوله : وفيه رواية اُخرى دالّة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد(2) . وذكر صاحب الجواهر : إنّه لم نعرف له وجهاً سوى دعوى الجمع بين الأدلّة ، ثمّ قال : بل في كشف اللثام(3) أنّ المفيد اقتصر على ذكر الأب فقط(4)(5) .
أقول : ويؤيّده التعبير بالحظّ والنصيب في رواية صفوان المتقدّمة الواردة في الاستشارة ، عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ، فإنّ هذين التعبيرين في موارد الشركة نوعاً .
هذا ، ولكنّ الجمع العرفي العقلائي ما لا يكون آبياً عنه شيء ومن نصوص الطرفين مع صحتهما وظهور دلالتهما ، وقد عرفت الحال في الروايات ، وأنّ مقتضى القاعدة هو الأخذ بروايات القول الأوّل ، وهي آبية عمّا لا ينافي هذه الروايات ، فتدبّر .
القول الرابع : القول بالاستقلال ، أي استقلال البكر في النكاح الدائم دون المنقطع ، وقد ذكر صاحب الجواهر : أنّه لم نعرف قائله(6) ولا وجهه سوى دعوى
  • (1) الاُمّ : 5/19 ، المجموع : 17/302 ، المبسوط للسرخسي : 5/10 ، المغني لابن قدامة : 7/338 ، الشرح الكبير : 7/387 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/276 .
  • (3) كشف اللثام : 7/79 .
  • (4) المقنعة : 510 ـ 511 .
  • (5) جواهر الكلام : 29/183 .
  • (6) جواهر الكلام : 29/179 .

(الصفحة 101)

ظهور ما دلّ على إسقاط ولايتهما في الدائم .
وأنت خبير ـ مضافاً إلى منع الظهور المزبور خصوصاً بعد كون النكاح في الشريعة على قسمين ـ بورود بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على الاستقلال في خصوص المتمتّع . نعم في صحيح أبي مريم ، عن الصادق (عليه السلام) قال : العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلاّ بإذن أبيها(1) .
ولكنّ النهي فيها محمول على الكراهة بقرينة خبر ابن البختري ، عن الصادق (عليه السلام)في الرجل يتزوّج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها(2) . فإنّ الكراهة في النصوص وإن لم تكن مقابلة للحرمة إلاّ أنّه يستفاد من التعليل في المقام أنّ المراد بها المقابلة للحرمة ، كما لا يخفى .
القول الخامس : عكس القول الرابع ، وقد حكى عن جمع الشيخ في كتابي الاخبار(3) اللذين لم يعدّا للفتوى ، وهذا القول ـ مضافاً إلى مخالفته للاعتبار ـ لأولويّة الدائم من المنقطع في هذه الجهة خصوصاً مع ما فيه من العار والغضاضة . نعم قد وردت في جملة من الروايات(4) التصريح بالاستقلال في المنقطع ، لكن لا يستفاد منها الاختصاص بوجه لو لم نقل بالأولوية المزبورة .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ مع القول الأوّل ، الذي عرفت أنّه
  • (1) التهذيب : 7/254 ح1099 ، الاستبصار : 3/145 ح527 ، الفقيه : 3/293 ح 1394 ، الوسائل : 21/35 ، أبواب المتعة ب11 ح12 .
  • (2) التهذيب : 7/255 ح1102 ، الاستبصار : 3/146 ح530 ، الكافي : 5/462 ح 1 ، الفقيه : 3/293 ح 1393 ، الوسائل : 21/34 ، أبواب المتعة ب11 ح10 .
  • (3) التهذيب : 7/380 ح 1538 ، الإستبصار : 3/145 ح 527 .
  • (4) الوسائل : 21/33 ـ 34 و 36 ، أبواب المتعة ب11 ح6 ، 7 ، 9 و ب12 ح4 .

(الصفحة 102)

مسألة 3 : ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب ولا موته ، فعند وجودهما استقلّ كلّ منهما بالولاية ، وإذا مات أحدهما اختصّت بالآخر ، وأيّهما سبق في تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محلّ للآخر ، ولو زوّج كلّ منهما من

مشهور ، بل قد ادّعي الاجماع عليه ، وهو القول بالاستقلال وسقوط ولايتهما على البكر ، قال صاحب الجواهر(قدس سره) : بل لعلّ الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأساً ، ضرورة تحقّق الظلم في جبر العاقل الكامل على ما يكرهه ، وهو يستغيث ولا  يغاث ، بل ربّما أدّى ذلك إلى فساد عظيم ، وقتل وزنا وهرب إلى الغير ، وبذلك مع الأصل تتمّ دلالة الكتاب والسنّة والاجماع والعقل(1) .
بقي الكلام في أنّه لا إشكال ولا خلاف في سقوط ولايتهما في موردين :
الأوّل : ما إذا منعا من التزويج ممّن هو كفو لها شرعاً وعرفاً مع ميلها إليه ، والدليل عليه الاجماع(2) ويدلّ عليه على بعض الاحتمالات قوله تعالى : {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالمَعْرُوفِ}(3) بناء على أن لا يكون المراد نهي الأزواج السابقين عن عضل النساء أن يتزوّجن بعد خلأهنّ ، والظاهر أنّه لا حاجة إلى مراجعة الحاكم حتّى يزوّجها حينئذ الحاكم ، لعدم الدليل على الاشتراط .
الثاني : ما إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتهما إلى التزويج ، والعلّة فيه واضحة كما لا يخفى ، ومنه يعلم سقوط الولاية بالإضافة إلى ما إذا لم يكونا في دار الدنيا أصلاً .
  • (1) جواهر الكلام : 29/179 .
  • (2) الخلاف : 4/279 ، شرائع الإسلام : 2/277 ، الحدائق الناضرة : 23/232 .
  • (3) سورة البقرة : 2/232 .

(الصفحة 103)

شخص فان علم السابق منهما فهو المقدّم ولغى الآخر ، وإن علم التقارن قدِّم عقد الجدّ ولغى عقد الأب ، وإن جهل تاريخهما فلا يعلم السبق واللحوق والتقارن لزم إجراء حكم العلم الاجمالي بكونها زوجة لأحدهما ، وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم على عقد الأب وإن كان عقد الأب قدِّم على عقد الجدّ ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة 1.

1 ـ قد تقدّم(1) في شرح المسألة الاُولى أنّ ولاية الجدّ لا تكون منوطة بحياة الأب ولا موته ، بل يكون عند وجودهما كلّ منهما مستقلاًّ بالولاية ، وإذا مات أحدهما اختصت بالآخر ، فولاية كلّ منهما في عرض الآخر لا في طوله ، ولازم ذلك أنّ أيّهما سبق في تزويج المولّى عليه عند وجودهما لا يبقى موقع ومحلّ للآخر .
نعم ، لو زوّج كلّ منهما من شخص ، فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغى الآخر أباً كان أو جدّاً ، وإن علم التقارن وتحقّقهما في آن واحد قدِّم عقد الجدّ لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً؟ وجدّها رجلاً فقال : الجدّ أولى بنكاحها(2) .
وموثقة عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ(3) .
  • (1) في ص92 .
  • (2) الكافي : 5/395 ح2 ، التهذيب : 7/390 ح 1561 ، الوسائل : 20/289 ، أبواب عقد النكاح ب11 ح1 .
  • (3) الكافي : 5/395 ح1 ، التهذيب : 7/390 ح1560 ، الفقيه : 3/250 ح 1192 ، الوسائل : 20/289 ، أبواب عقد النكاح ب11 ح2 .