جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 103)

شخص فان علم السابق منهما فهو المقدّم ولغى الآخر ، وإن علم التقارن قدِّم عقد الجدّ ولغى عقد الأب ، وإن جهل تاريخهما فلا يعلم السبق واللحوق والتقارن لزم إجراء حكم العلم الاجمالي بكونها زوجة لأحدهما ، وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم على عقد الأب وإن كان عقد الأب قدِّم على عقد الجدّ ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة 1.

1 ـ قد تقدّم(1) في شرح المسألة الاُولى أنّ ولاية الجدّ لا تكون منوطة بحياة الأب ولا موته ، بل يكون عند وجودهما كلّ منهما مستقلاًّ بالولاية ، وإذا مات أحدهما اختصت بالآخر ، فولاية كلّ منهما في عرض الآخر لا في طوله ، ولازم ذلك أنّ أيّهما سبق في تزويج المولّى عليه عند وجودهما لا يبقى موقع ومحلّ للآخر .
نعم ، لو زوّج كلّ منهما من شخص ، فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغى الآخر أباً كان أو جدّاً ، وإن علم التقارن وتحقّقهما في آن واحد قدِّم عقد الجدّ لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً؟ وجدّها رجلاً فقال : الجدّ أولى بنكاحها(2) .
وموثقة عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ(3) .
  • (1) في ص92 .
  • (2) الكافي : 5/395 ح2 ، التهذيب : 7/390 ح 1561 ، الوسائل : 20/289 ، أبواب عقد النكاح ب11 ح1 .
  • (3) الكافي : 5/395 ح1 ، التهذيب : 7/390 ح1560 ، الفقيه : 3/250 ح 1192 ، الوسائل : 20/289 ، أبواب عقد النكاح ب11 ح2 .

(الصفحة 104)

فإنّ مقتضى قوله (عليه السلام) : «الجدّ أولى بذلك . . . إن لم يكن الأب زوّجها قبله» الشمول لصورة التقارن .
هذا ، مضافاً إلى حكاية الإجماع(1) عليه في محكيّ جملة من الكتب الفقهيّة ، لكن مقتضى الروايتين صورة وجود الأب والجدّ ، وهل الحكم كذلك بالإضافة إلى الجدّ وأبيه وهكذا ، أم يختصّ بخصوص الأب والجدّ؟ فيه إشكال من أنّ الروايتين واردتان في مورد الأب والجدّ ، والحكم أيضاً مخالف للقاعدة ، مع أنّ فرض التقارن نادر جدّاً ، ومن أنّ المستفاد من الرواية أنّ الجدّ بلحاظ كونه أباً لأبيه يكون مقدّماً عليه ، وهذا يجري بالإضافة إلى الجدّ وأبيه .
هذا ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه ، مثل :
رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّي لذات يوم عند زياد بن عبدالله إذ جاء رجل يستعدي على أبيه ، فقال : أصلح الله الأمير ، إنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا : نكاحه باطل . قال : ثم أقبل عليَّ فقال : ما تقول يا أبا عبدالله؟ فلمّا سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، إنّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أنت ومالك لأبيك؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟ قال : فأخذ بقولهم وترك قولي(2) .
ورواية عليّ بن جعفر المروية في قرب الاسناد ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)
  • (1) الإنتصار : 286 ـ 287 ، الخلاف : 4/269 ، السرائر : 2/561 ، غنية النزوع : 342 .
  • (2) الكافي : 5/395 ح3 ، الوسائل : 20/290 ، أبواب عقد النكاح ب11 ح5 .

(الصفحة 105)

مسألة 4 : يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة وإلاّ يكون العقد فضوليّاً كالأجنبي تتوقّف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ ، بل الأحوط مراعاة المصلحة1.

قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية ، لأنّها وأباها للجدّ(1) .
هذا ، ولو جهل تاريخ العقدين الصادرين عن الأب والجدّ ، ففي المتن لزم إجراء حكم العلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما من التعيين بالقرعة أو الاحتياط بطلاق الزوجين معاً ، ثم ازدواج أحدهما أو الآخر معها بعقد جديد بعد انقضاء العدّة ، وإن علم تاريخ أحدهما فهو المقدّم على الآخر لاصالة تأخّر الحادث ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة ، كما لا يخفى .1 ـ لا شبهة في اعتبار عدم المفسدة في صحّة تزويج الأب أو الجدّ الصغير أو الصغيرة ، لأنّ ولايتهما عليهما لا تكون ولاية مطلقة ، بل إنّما جعلت لهما لأجل عدم التضرّر بهما ، وإلاّ يكون العقد فضوليّاً يتوقّف على الإجازة بعد البلوغ والرّشد .
وهل يكفي مجرّد عدم المفسدة أو اللازم مراعاة المصلحة؟ مقتضى الاحتياط اللزومي الثاني خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق النكاح مع عدم رعاية المصلحة ، لكنّ المصلحة المرعيّة لا تكون مصلحة خاصّة راجعة إلى خصوص الاُمور المالية أو غيرها ، بل مطلق المصلحة ، ولا يختصّ ذلك بالنكاح
  • (1) قرب الإسناد : 285/1128 ، مسائل علي بن جعفر : 109/19 ، الوسائل : 20/291 ، أبواب عقد النكاح ب11 ح8 .

(الصفحة 106)

مسألة 5 : إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما1.

الدائم ، ففي النكاح المنقطع أيضاً تلزم رعايتها ، فانّه لو قلنا بصحّة نكاح الصغيرة بصورة الانقطاع ، ولو لم يبلغ الأجل المعيّن إلى ما بعد البلوغ بل كان ساعة أو ساعتين ، يكون اللازم حينئذ أن يكون النكاح المذكور مصلحة لها بأيّ نحو ، بأن يكون النكاح دخيلاً في شدّة المراقبة منها أو سهولة المراقبة أو في ثبوت مهر لها معتدّ به ، ونظائر ذلك ممّا يكون بصلاحها ، وإلاّ فمجرّد العقد بدون مراعاة المصلحة محلّ إشكال كما لايخفى ، وهكذا بالإضافة إلى الصغير .1 ـ إذا زوّج الأبوان الصغيرين مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك لزمهما العقد ، لأنّ الوليّ يقوم مقام المولّى عليه ، وللروايات المعتبرة التي منها صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصّبية يزوّجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها(1) . وبعض الروايات الاُخر .
وفي مقابلها ما يدلّ على ثبوت الخيار لها بعد البلوغ مثل :
صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبيّ يزوّج الصّبية؟ قال : إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في
  • (1) الكافي : 5/394 ح9 ، الفقيه : 3/250 ح 1191 ، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2/18 ح 44 ، التهذيب : 7/381 ح 1541 ، الإستبصار : 3/239 ح 857 ، الوسائل : 20/275 ، أبواب عقد النكاح ب6 ح1 .

(الصفحة 107)

مسألة 6 : لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه فإن كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحّة العقد ولزومه وبطلان المهر بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقرّ وإلاّ رجع إلى مهر المثل1.مسألة 7 : السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير

صغره؟ قال : لا(1) . وبعض الروايات الاُخر .
هذا ، ولكن هذه الطائفة إن لم تكن قابلة للحمل على ما لا يعارض الطائفة الاُولى يكون الترجيح مع غيرها ، لموافقتها للشهرة المحقّقة التي هي أوّل المرجّحات على مختارنا .1 ـ لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد من مهر المثل ففي المسألة صورتان :
الصورة الاُولى : ما إذا كانت هناك مصلحة في مجموع هذا التزويج الشامل للمهر ، وفي هذه الصورة يصحّ العقد والمهر ويلزم ، ولا خيار له بعد البلوغ بوجه لوقوع العقد من الوليّ مع مراعاة ما تجب مراعاته .
الصورة الثانية : ما إذا كانت المصلحة في أصل التزويج دون المهر ، وفي هذه الصورة يقع الانفكاك بين العقد والمهر ، فالأوّل صحيح ولازم ، والثاني باطل بمعنى التوقّف على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقرّ وإلاّ فيرجع إلى أجرة المثل كالنكاح بدون المهر رأساً ، فتدبّر .
  • (1) التهذيب : 7/382 ح1543 ، الاستبصار : 3/236 ح854 ، الوسائل : 20/277 ، أبواب عقد النكاح ب6 ح8 .