جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 98)

عنها وإن كانا على مسافة قريبة(1) بل فيه أيضاً أنّه قد رجع عن هذا المذهب بالكليّة في كتاب التبيان(2) الذي صنّفه بعد كتبه جميعها ، واستحكام علمه وسيره للأشياء ووقوفه عليها وتحقيقه لها(3) ، وكيف كان فالدليل على هذا القول ظاهر جملة من الروايات مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب(4) .
ورواية الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها هو أنظر لها ، وأمّا الثيب فانّها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها(5) .
ورواية إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلاّ برضا منها(6) .
ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلاّ بإذن آبائهنّ(7) .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها ،
  • (1) الخلاف : 4/278 .
  • (2) التبيان : 2/273 .
  • (3) السرائر : 2/563 .
  • (4) الكافي : 5/393 ح2 ، التهذيب : 7/380 ح1537 ، الاستبصار : 3/235 ح849 ، الوسائل : 20/273 ، أبواب عقد النكاح ب4 ح3 .
  • (5) الكافي : 5/394 ح5 ، الوسائل : 20/269 ، أبواب عقد النكاح ب3 ح6 .
  • (6) التهذيب : 7/380 ح1536 ، الاستبصار : 3/235 ح848 ، الوسائل : 20/284 ، أبواب عقد النكاح ب9 ح3 .
  • (7) الفقيه : 3/250 ح1190 ، الوسائل : 20/277 ، أبواب عقد النكاح ب6 ح5 .

(الصفحة 99)

قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة(1) .
وروايته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب(2) .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيِّباً فهي أولى بنفسها(3) .
هذا ، ولكن هذه الروايات ـ مضافاً إلى عدم خلوّ أكثرها من الإشكال من حيث السند ـ يكون المراد منها ولو بقرينة روايات المشهورة الأبكار التي لم يحصل لهنّ رشد في أمر النكاح ، وإن بلغن بالعدد ورشدن في حفظ أموالهنّ ، وأنّ المراد من النهي بدون اذن الأب كونه أنظر لها وأعرف بالاُمور منها ، وهو المتكلّف بأمورها والخصومة مع زوجها لو حدث بينهما نزاع وشقاق ، خصوصاً مع ظهور بعضها(4)في اشتراك الأبوين في ذلك ، مع الاجماع(5) على عدم ثبوت الولاية للاُمّ عندنا أصلاً ، وخصوصاً مع الظهور في كونها بين الأبوين مع أنّ هذا لا دخالة له في الولاية بوجه ، وخصوصاً مع المخالفة لظاهر الكتاب على ما عرفت(6) ومع الموافقة
  • (1) التهذيب : 7/381 ح1539 ، الكافي : 5/393 ح 4 ، الوسائل : 20/285 ، أبواب عقد النكاح ب9 ح7 .
  • (2) التهذيب: 7/381 ح1540 ، الاستبصار : 3/236 ح851 ، الوسائل : 20/271، أبواب عقد النكاح ب3 ح11.
  • (3) التهذيب : 7/385 ح1547 ، الوسائل : 20/271 ، أبواب عقد النكاح ب3 ح13 .
  • (4) الكافي: 5 / 394 ح5، التهذيب: 7 / 380 ح1536، الاستبصار: 3 / 235 ح848، الوسائل: 20/ 269، أبواب عقد النكاح ب3 ح6 و ص284 ب9 ح3.
  • (5) مختلف الشيعة : 7/123 ، مسالك الأفهام : 7/195 ، كشف اللثام : 7/58 .
  • (6) في ص94 .

(الصفحة 100)

لجماعة كثيرة من علماء العامّة(1) .
القول الثالث : التشريك بين البكر وبين الأب أو جدّ الأب في الولاية بمعنى توقّف الصحّة على إذنهما معاً ، وأشار إليه المحقّق في الشرائع بقوله : وفيه رواية اُخرى دالّة على شركتهما في الولاية حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد(2) . وذكر صاحب الجواهر : إنّه لم نعرف له وجهاً سوى دعوى الجمع بين الأدلّة ، ثمّ قال : بل في كشف اللثام(3) أنّ المفيد اقتصر على ذكر الأب فقط(4)(5) .
أقول : ويؤيّده التعبير بالحظّ والنصيب في رواية صفوان المتقدّمة الواردة في الاستشارة ، عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ، فإنّ هذين التعبيرين في موارد الشركة نوعاً .
هذا ، ولكنّ الجمع العرفي العقلائي ما لا يكون آبياً عنه شيء ومن نصوص الطرفين مع صحتهما وظهور دلالتهما ، وقد عرفت الحال في الروايات ، وأنّ مقتضى القاعدة هو الأخذ بروايات القول الأوّل ، وهي آبية عمّا لا ينافي هذه الروايات ، فتدبّر .
القول الرابع : القول بالاستقلال ، أي استقلال البكر في النكاح الدائم دون المنقطع ، وقد ذكر صاحب الجواهر : أنّه لم نعرف قائله(6) ولا وجهه سوى دعوى
  • (1) الاُمّ : 5/19 ، المجموع : 17/302 ، المبسوط للسرخسي : 5/10 ، المغني لابن قدامة : 7/338 ، الشرح الكبير : 7/387 .
  • (2) شرائع الإسلام : 2/276 .
  • (3) كشف اللثام : 7/79 .
  • (4) المقنعة : 510 ـ 511 .
  • (5) جواهر الكلام : 29/183 .
  • (6) جواهر الكلام : 29/179 .

(الصفحة 101)

ظهور ما دلّ على إسقاط ولايتهما في الدائم .
وأنت خبير ـ مضافاً إلى منع الظهور المزبور خصوصاً بعد كون النكاح في الشريعة على قسمين ـ بورود بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على الاستقلال في خصوص المتمتّع . نعم في صحيح أبي مريم ، عن الصادق (عليه السلام) قال : العذراء التي لها أب لا تزوّج متعة إلاّ بإذن أبيها(1) .
ولكنّ النهي فيها محمول على الكراهة بقرينة خبر ابن البختري ، عن الصادق (عليه السلام)في الرجل يتزوّج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها(2) . فإنّ الكراهة في النصوص وإن لم تكن مقابلة للحرمة إلاّ أنّه يستفاد من التعليل في المقام أنّ المراد بها المقابلة للحرمة ، كما لا يخفى .
القول الخامس : عكس القول الرابع ، وقد حكى عن جمع الشيخ في كتابي الاخبار(3) اللذين لم يعدّا للفتوى ، وهذا القول ـ مضافاً إلى مخالفته للاعتبار ـ لأولويّة الدائم من المنقطع في هذه الجهة خصوصاً مع ما فيه من العار والغضاضة . نعم قد وردت في جملة من الروايات(4) التصريح بالاستقلال في المنقطع ، لكن لا يستفاد منها الاختصاص بوجه لو لم نقل بالأولوية المزبورة .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الحقّ مع القول الأوّل ، الذي عرفت أنّه
  • (1) التهذيب : 7/254 ح1099 ، الاستبصار : 3/145 ح527 ، الفقيه : 3/293 ح 1394 ، الوسائل : 21/35 ، أبواب المتعة ب11 ح12 .
  • (2) التهذيب : 7/255 ح1102 ، الاستبصار : 3/146 ح530 ، الكافي : 5/462 ح 1 ، الفقيه : 3/293 ح 1393 ، الوسائل : 21/34 ، أبواب المتعة ب11 ح10 .
  • (3) التهذيب : 7/380 ح 1538 ، الإستبصار : 3/145 ح 527 .
  • (4) الوسائل : 21/33 ـ 34 و 36 ، أبواب المتعة ب11 ح6 ، 7 ، 9 و ب12 ح4 .

(الصفحة 102)

مسألة 3 : ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب ولا موته ، فعند وجودهما استقلّ كلّ منهما بالولاية ، وإذا مات أحدهما اختصّت بالآخر ، وأيّهما سبق في تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محلّ للآخر ، ولو زوّج كلّ منهما من

مشهور ، بل قد ادّعي الاجماع عليه ، وهو القول بالاستقلال وسقوط ولايتهما على البكر ، قال صاحب الجواهر(قدس سره) : بل لعلّ الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأساً ، ضرورة تحقّق الظلم في جبر العاقل الكامل على ما يكرهه ، وهو يستغيث ولا  يغاث ، بل ربّما أدّى ذلك إلى فساد عظيم ، وقتل وزنا وهرب إلى الغير ، وبذلك مع الأصل تتمّ دلالة الكتاب والسنّة والاجماع والعقل(1) .
بقي الكلام في أنّه لا إشكال ولا خلاف في سقوط ولايتهما في موردين :
الأوّل : ما إذا منعا من التزويج ممّن هو كفو لها شرعاً وعرفاً مع ميلها إليه ، والدليل عليه الاجماع(2) ويدلّ عليه على بعض الاحتمالات قوله تعالى : {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالمَعْرُوفِ}(3) بناء على أن لا يكون المراد نهي الأزواج السابقين عن عضل النساء أن يتزوّجن بعد خلأهنّ ، والظاهر أنّه لا حاجة إلى مراجعة الحاكم حتّى يزوّجها حينئذ الحاكم ، لعدم الدليل على الاشتراط .
الثاني : ما إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتهما إلى التزويج ، والعلّة فيه واضحة كما لا يخفى ، ومنه يعلم سقوط الولاية بالإضافة إلى ما إذا لم يكونا في دار الدنيا أصلاً .
  • (1) جواهر الكلام : 29/179 .
  • (2) الخلاف : 4/279 ، شرائع الإسلام : 2/277 ، الحدائق الناضرة : 23/232 .
  • (3) سورة البقرة : 2/232 .