جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 463)

مسألة 4 : لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها أو أن يُسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط2

أزالوا هذه المزية والخصيصة عن الإسلام الرّاقي ، الجامع لجميع الأمور الدّخيلة في صلاح المجتمع .
2 ـ ويدلّ على الجواز ـ مضافاً إلى دلالة «المؤمنون عند شروطهم»(1) عليه لكون الشرط سائغاً جائزاً ـ بعض الروايات ، مثل :
الرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يُخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك(2) .
والرواية الصحيحة لإبن أبي عُمير قال : قلت لجميل : فرجل تزوج المرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال : قد روى أصحابنا عنهم (عليهم السلام) أنّ ذلك لها وأنّه لا يُخرجها إذا شرط ذلك لها(3) خلافاً للشيخ(4) وبعض آخر(5) من بطلان الشرط لأجل المخالفة لمقتضى العقد الذي هو استحقاق الاستمتاع بها في كلّ زمان ومكان ، ويرد عليهما مضافاً إلى أنّ مخالفة مقتضى العقد موجب لبطلان العقد أيضاً ، كما مرّ منع كون مقتضاه ذلك حتّى مع شرط العدم ، مضافاً إلى الروايات(6) .
  • (1) التهذيب : 7/371 ح1503 ، الإستبصار : 3/232 ح835 ، الوسائل : 21/276 ، أبواب المهور ب20 ح4 .
  • (2) الكافي : 5/402 ح 2 ، التهذيب : 7/372 ح1506 ، الوسائل : 21/299 ، أبواب المهور ب 40 ح1 .
  • (3) التهذيب : 7/373 ح1509 ، الوسائل : 21/300 ، أبواب المهور ب40 ح3 .
  • (4) النهاية : 474 .
  • (5) السرائر : 2/590 ، إيضاح الفوائد : 3/209 ، جامع المقاصد : 13/398 .
  • (6) الوسائل : 21/275 و297 ، أبواب المهور ب20 و38 .

(الصفحة 464)
(الصفحة 465)

فصل في القَسم والنُّشوز والشِّقاق


لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم ، ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه ، بل ورد أن ليس لها أمرٌ مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذنه إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ، وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه ، وأمّا حقّها عليه فهو أنْ يُشبعها ويكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبّح لها وجهاً كما ورد في الأخبار ، والتفصيل موكول إلى محّله1.

1 ـ لا شبهة في أنّ لكلّ واحد من الزوجين حقّاً على صاحبه يجب عليه القيام به ، أو يستحبّ في بعض الموارد ، وإن كان حقّ الزوج أعظم ، خلافاً لما يفيده ظاهر الآية الشريفة في بادىء النظر { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ}(1) المحمول على أنّ المراد التشبيه في أصل الحقيقة لا في الكيفيّة .
  • (1) سورة البقرة : 2/228 .

(الصفحة 466)

فقد حكي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن يُسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه عليها ، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثمّ استقبلته فلحسته ما أدّت حقّه(1) .
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : كتب الله الجهاد على الرجال والنساء ، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتّى يُقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته(2) .
وغير ذلك ممّا ورد من التعبيرات الدالّة على عظم حقّ الزوج بمراتب ، ومن حقّه عليها أن تُطيعه ولا تعصيه ، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه حتى لعيادة والدها أو في عزائه ، ولا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب ، وأن تطيّب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتتزيّن بأحسن زينتها ، وتُعرض نفسها غدوة وعشية ، بل ورد : أيّما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملها(3) .
وأيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تُقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، ولا يُرفع لها عمل(4) .
وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة حتى ترجع إلى بيتها(5) .
  • (1) مسند احمد : 4/317 ـ 318 ح 12614 .
  • (2) الكافي : 5/9 ح1 ، الوسائل : 15/23 ، أبواب جهاد العدو ب4 ح1 .
  • (3) الفقيه : 3/278 ح1325 ، الوسائل : 20/162 ، أبواب مقدّمات النكاح ب80 ح7 .
  • (4) الكافي : 5/507 ح2 و3 ، الوسائل : 20/160 ، أبواب مقدّمات النكاح ب80 ح1 و2 .
  • (5) الكافي : 5/506 ح1 ، الوسائل : 20/157 ـ 158 ، أبواب مقدّمات النكاح ب79 ح1 .

(الصفحة 467)

مسألة 1 : من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة منها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليال ليلة على الأقوى ، بل القدر اللاّزم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا مطلّقة . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مر(1) . وإن كانت عنده أكثر من

بل قد تقدّم في كتاب الحجّ في فصل الحج النذري ما يرتبط بهذا المقام ، وأنّه ليس للمرأة التصرّف المالي في مالها إلاّ بإذن الزوج عدى التصرّفات الواجبة ، كالزكاة وحجّة الإسلام ومثلهما ، فراجع(2) .
ومن حقّها عليه أن يُشبعها ، وأن يكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ، ولا يُقبِّح لها وجهاً . وفي رواية : رحمَ الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته ، فإنّ الله تعالى قد ملّكه ناصيتها(3) .
وفي رواية أخرى قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننتُ أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة(4) .
وفي رواية ثالثة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : عيال الرجل اُسراؤه ، وأحبّ العباد إلى الله عز وجلّ أحسنهم صُنعاً إلى اُسرائه(5) . والأصل في جميع ذلك قوله تعالى { وَعَاشِرُوهُنَّ بالمَعْرُوفِ}(6) .
  • (1) تحرير الوسيلة : 2/216 مسألة 13 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج : 1/442 ـ 444 .
  • (3) الفقيه : 3/281 ح1338 ، الوسائل : 20/170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 ح5 .
  • (4) الكافي : 5/512 ح6 ، الفقيه : 3/278 ح 1326 ، الوسائل : 20/170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 ح4 .
  • (5) الفقيه : 3/362 ح1722 ، الوسائل : 20/171 ، أبواب مقدّمات النكاح ب88 ح9 .
  • (6) سورة النساء : 4/19 .