جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 589)

البلد؟ لا يبعُد أن يُقال بلزوم مراعاة الحال الشخصيّة خصوصاً مع علمه بالحال حال النكاح ، وبوجوب الإنفاق على الزوجة; لأنّ رزقها عبارة عن ذلك ، فيستفاد من قوله تعالى : { وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}(1) هو الرزق المضاف إلى الزوجة الخاصّة ، لا الرزق المضاف إلى الأزواج المنصرف إلى ما هو المعتاد لأمثالها ، وهكذا بالإضافة إلى غير الطعام .
ومنها : إنّ ما أفاده من أنّه لا فرق في المسكن بين أن يكون بعارية أو إجارة أو ملك يمكن أن يُقال بوجود الفرق بينها بحسب عادة أمثالها من أهل البلد ، فإنّها ربّما لا تكون السكونة في بيت غير ملكيّ لائقة بحالها ، بحيث لو سكنت في دار غير ملكيّ يكون نقصاً لها بحسب العادة ، وفي هذه الصورة لا يبعُد أن يُقال بلزوم إسكانها في دار كذلك; لِما عرفت من أنّه لا تقدير للنفقة شرعاً ، والإطلاقات محمولة على عادة الأمثال في البلد .
ومنها : إنّ ما أفاده من أنّ لها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ضرّة أو غيرها ، يرد عليه إختلاف الأزواج بحسب ذلك ، فإن كان في بلد متداولا الجمع بين الضرّتين في دار واحد وكانت عادة أمثالها غير مقتضية للتفرّد فالمطالبة بالتفرّد حينئذ لا وجه لها ، وقد ذكر صاحب الجواهر : أنّ الأحسن الإحالة إلى العادة ، ولأجله يكون في كلماتهم التشويش والإضطراب ، وكأنّهم تبعوا ما في كتب العامّة(2) من التعرّض لأمثال هذه الأمور الّتي تستعملها قضاتهم لتناول العشر منها ، أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة(3) .
  • (1) سورة البقرة : 2/233 .
  • (2) المجموع : 19/356 ـ 373 ، الأمّ : 5/95 ، المغني والشرح الكبير : 9/231 ـ 233 .
  • (3) جواهر الكلام : 31/336 .

(الصفحة 590)

مسألة 9 : الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمام عند الحاجة ، سواء كان للإغتسال أو للتنظيف إذا كان بلدها ممّا لم يتعارف فيه الغسل والاغتسال في البيت أو يتعذّر أو يتعسر ذلك لها لبرد أو غيره ، ومنه أيضاً الفحم والحطب ونحوهما في زمان الاحتياج إليها ، وكذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام الّتي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام . نعم الظاهر أنّه ليس منه الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة الّتي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق خصوصاً إذا احتاج إلى بذل مال خطير ، وهل يكون منها اُجرة الفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمّل وإشكال1.

1 ـ لا إشكال في لزوم تهيئة الحمّام في المنزل إذا كان من شأنها الاغتسال والتنظيف في البيت ، أو أُجرة الحمّام لأجله إذا لم يمكن الإغتسال في البيت لبرد أو نحوه من خراب أو غيره; لأنّه من أهمّ ما تحتاج إليه المرأة في تعيّشها مع زوجها ، ففي زماننا هذا الذي يكون الحمّام في البيت متداولا بين أغلب الناس لابدّ للزوج من تهيئته إذا كان من شأن أمثالها ذلك ، وهكذا الفحم والحطب أو ما يقوم مقامها في الشتاء كما هو المتداول في هذه الأزمنة ، وهكذا وسيلة التبريد المعمولة فيها المتداولة بين أكثر الناس ، فهو من النفقة .
وأمّا الأدوية فقد فصّل فيها بين الأدوية المتعارفة الّتي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام ، الّتي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام ، كالأمراض سهلة المعالجة العامّة غالباً ، وبين ما يصرف في المعالجات الصعبة الّتي يكون الاحتياج إليها من باب الإتّفاق ، بثبوت كون النوع الأوّل من النفقة دون الثاني ، خصوصاً إذا احتاج إلى بذل مال خطير ، والوجه فيه أنّه في النوع الأوّل
(الصفحة 591)

مسألة 10 : تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام والإدام وغيرهما ممّا يصرف ، ولا يبقى عينه في صبيحته ملكاً متزلزلا يراعى بحصول تمام التمكين منها ، وإلاّ فبمقداره وتستردّ البقيّة ، فلها أن تطالبه بها عنده ، فلو منعها مع التمكين وانقضى اليوم استقرّت في ذمّته وصار ديناً عليه ، وكذا يشترط ذلك في الاستقرار مع انقضاء أيّام ، فيستقرّ بمقدار التمكين على ذمّته نفقة تلك المدّة ، سواء طالبته بها أو سكتت عنها ، وسواء قدّرها الحاكم وحكم بها أم لا ، وسواء كان موسراً أو معسراً ، ومع الإعسار يُنظر إلى اليسار ، وليس لها مطالبة نفقة الأيّام الآتية1.

حيث يكون الابتلاء بتلك الأمراض كثيراً يكون الاحتياج بالأدوية المؤثّرة في معالجتها كثيراً ، فيكون جزء للنفقة ، بخلاف النوع الثاني الذي تكون الابتلاء به قليلا ومن باب الاتّفاق ، فإنّ ما يُصرف في معالجته لا يكون جزء للنفقة ، إلاّ أن يقال بعدم اشتغال الزوجة بشغل نوعاً ، وكون إدارة الحياة الاجتماعية الزوجيّة بيد الزوج موجباً لثبوت نفقة معالجة تلك الأمراض أيضاً على الزوج ، ولا يبعد الالتزام به ، وأمّا اُجرة الفصد والحجامة فعند عدم الاحتياج إليهما فلا إشكال في عدم ثبوتها على الزوج ، وأمّا في صورة الاحتياج فيجري عليها حكم ما يصرف في معالجة الأمراض الّتي نفينا البعد عن عدم الفرق بين السهلة والصعبة ، كما مرّ .
1 ـ لا خلاف في أنّ الزوجة تملك المطالبة بنفقة يومها مع التمكين; لانّ وجوب الإنفاق على الزوج ليس مجرّد حكم تكليفيّ ، بل هو حكم وضعيّ غاية الأمر أنّها تملكها ملكاً متزلزلاً مراعى بحصول التمكين منها في جميع آنات اليوم ، والظاهر عدم توقّف الملكيّة على قبضها ، إذ ـ مضافاً إلى أنّه ليس في الأدلّة ما يقتضي مدخليّة
(الصفحة 592)

القبض في الملكيّة ـ لا يجتمع ذلك مع كونها ديناً عليه إذا منع من النفقة مع انقضاء اليوم والتمكين في ذلك اليوم .
نعم حكي عن كشف اللثام(1) إمكان القول بعدم اعتبار الملك فيه ، وأنّ الواجب إنّما هو البذل والإباحة .
وفي صحيحة شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال : يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها ، قلت : فالدهن؟ قال : غبّاً يوم ويوم لا ، قلت : فاللّحم؟ قال : في كلّ ثلاثة فيكون في الشهر عشرة مرّات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كلّ ستّة أشهر ، ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخلّ والزيت ويقوتهنّ بالمدّ فإنّي أقوت به نفسي ، وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به ، ولا تكون فاكهة عامّة إلاّ أطعم عياله منها ، ولا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل في الطعام أن يسنا لهم (ينيلهم) في ذلك شيء ما لم يسناه لهم (لا ينيلهم) في سائر الأيّام(2) .
والظاهر أنّ جواز الأكل الملازم للإتلاف لأجل حصول الملكيّة لا لمجرّد الإباحة إلاّ أن يقال : إنّ تقدير القوت بالإضافة الى كلّ إنسان منهم ، أي من عياله دون خصوص الزوجة ـ مع أنّ الكلام كان في الزوجة والضمائر القبلية راجعة إليها ـ دليل على عدم ثبوت الملكية في الزوجة أيضاً ، كما لا يخفى . وكما أنّ التقدير بما ذكر
  • (1) كشف اللثام : 7/569 .
  • (2) الكافي : 5/511 ح5 ، التهذيب : 7/457 ح 1830 ، الوسائل : 21/513 ، أبواب النفقات ب2 ح1 .

(الصفحة 593)

في الرواية محمول على العادة والغالب ولو في زمان صدور الرواية ، لا لأجل كونه ضابطاً في جميع الأعصار والأمصار بالإضافة إلى جميع الأشخاص .
وكيف كان فلا دليل ظاهراً على حصول الملكيّة للزوجة بالإضافة إلى النفقة ولو في كلّ يوم ، وثبوتها ديناً عليه إذا امتنع مع ثبوت التمكين لها إنّما هو باعتبار عدم إمكان الإباحة والبذل بالنسبة إلى ما مضى ، اللّهم إلاّ أن يمنع ذلك ويقال بثبوتها كما كانت ، فتدبّر جيّداً .
غاية الأمر أنّ في صبيحة كلّ يوم يكون الوجوب متزلزلا مراعى باجتماع الشرائط كلّها في تمام ذلك اليوم ، ومن الشرائط الحياة ، كما أنّ منها التمكين ، وبعد انقضاء اليوم كذلك يستقرّ لو لم يدفع الزوج .
نعم ، وقع الخلاف بعد الاتّفاق على أنّه لا يجبر الزوج على عين المأكول من الخبز أو اللحم المطبوخ على أنّه هل يكفي دفع الحبّ ومؤونة إصلاحه ، وكذا الإدام من اللحم ، أم لا بدّله من جعل الحبّ دقيقاً؟ ففي محكيّ قواعد العلاّمة التصريح بعدم وجوب تسليم الدقيق في الخبز والقيمة إلاّ مع التراضي منهما(1) ، وذكر كاشف اللثام في الشرح : أمّا القيمة فالأمر فيها ظاهر ، فإنّ الواجب إنّما هو الطعام ، وأمّا الدقيق والخبز فظاهر أنّه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع الحبّ مع مؤونة الطحن والخبز ، وأمّا الزوجة فالظّاهر أنّها تُجبر على القبول كما يعطيه كلام الإرشاد(2) . ويحتمل العدم كما هو قضيّة الكلام هنا; لأنّهما لا يصلحان لجميع ما يصلح له الحبّ(3) .
أقول : الظاهر اختلاف الأمكنة والأزمنة في هذا ، ففي مثل زماننا الذي لا يمكن
  • (1) قواعد الأحكام : 2/53 .
  • (2) إرشاد الأذهان : 2/34 .
  • (3) كشف اللثام : 7/569 .