جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النكاح
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 594)

مسألة 11 : لو دفعت إليها نفقة أيّام كاسبوع أو شهر مثلا وانقضت المدّة ولم تصرفها على نفسها ـ إمّا بأن أنفقت من غيرها أو أنفقَ إليها شخص ـ كانت ملكاً لها ، وليس للزوج استردادها ، وكذا لو استفضلت منها شيئاً بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكاً لها ، فليس له استردادها . نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً يوزّع المدفوع على الأيّام الماضية والآتية ، ويستردّ منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، بل الظاهر

للزوجة خصوصاً في الأمصار سيّما في بعضها تبديل الحبّ بالخبز ، بل جعله دقيقاً أيضاً لابدّ من دفع الخبز ، وصلاحية الحبّ لغيره لا توجب الاكتفاء به بعد كون عادة الغالب هو أكل الخبز ، وما ورد في الرواية المتقدّمة من «سدّ جوعتها» لا يُراد به إلاّ سدّ الجوعة بالمتعارف لأمثالها لا لجعل شيء أمكن .
ثمّ إنّ التفصيل بين اليوم الّذي تطالب النفقة في صبيحته وبين الأيّام الآتية مع اشتراكهما في عدم التحققّق بعد ، وعدم معلوميّة إجتماع الشرائط في الزمان الآتي ، إنّما هو بلحاظ أنّ المقصود من النفقة حيث يكون سدّ جوعتها والمنع من تضرّرها ، فالواجب أن يدفع إليها يوماً فيوماً; لأنّ الحاجة تندفع بهذا المقدار خصوصاً مع عدم الوثوق باجتماع الشرائط ، وخصوصاً لو قُلنا بأنّه لا يجب على الزوج إلاّ الحبّ ومؤونة الإصلاح; لأنّ جعل الحبّ دقيقاً والدقيق خبزاً يحتاج إلى زمان لا محالة ، ولا يلزمها الصبر إلى الليل ليستقرّ الوجوب ، لأنّها ربّما تجوع وتتضرّر بالتأخير .
ثمّ إنّه لو كان الزوج معسراً يصير ثبوت هذا الدّين عليه كسائر الديون ، قال الله تعالى : {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة}(1) كما لا يخفى .
  • (1) سورة البقرة : 2/280 .

(الصفحة 595)

ذلك أيضاً فيما إذا دفع لها نفقة يوم وعرض أحد تلك العوارض في أثنائه ، فيستردّ الباقي من نفقة اليوم1.

1 ـ لو دُفعت إليها نفقة أيّام كاسبوع مثلا وانقضت المدّة ولم تصرفها على نفسها ، أو استفضلت منها شيئاً بالتقتير على نفسها ، فالظّاهر أنّ النفقة بأجمعها في الفرض الأوّل والزيادة في الفرض الثاني تكون ملكاً لها تفعل بها ما تشاء ، وأضاف الجواهر عقيب الأوّل قولا واحداً ، وعقيب الثاني بلا خلاف أجده بينهم(1) .
أقول : وهذا دليل على عدم ثبوت الملكيّة بالقبض من الأوّل ، إذ بعد صيرورتها ملكاً لها لا تعقل صيرورتها ملكاً لها ثانياً ، فالحكم بالملكيّة في هذه الصورة شاهد على عدمها من أوّل الأمر ، والظاهر أنّ الوجه في الثبوت هنا أنّه لا يجري فيه البذل والإباحة بعد خروجه عن محلّ الابتلاء نوعاً ومجيىء نفقة جديدة في البين ، فلا يجوز للزوج استرداد النفقة أو الزيادة .
نعم ، لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً مع عدم الحمل يوزع المدفوع على الأيّام الماضية والآتية ، ويستردّ منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، والظاهر أنّه لا فرق بين اليوم والأيّام ولا فرق بين يوم الطلاق وغيره ، وإن كان ظاهر عبارة قواعد الفاضل(2) بلحاظ استثناء يوم الطلاق هو الفرق ، إلاّ أنّ الظاهر العدم وإن قيل في وجه الفرق : بانّها في صورة الطلاق مسلّمة للعوض الذي هو التمكين ، وإنّما ردّه الزوج بالطلاق بخلاف غيره من الصور ، إلاّ أنّها كما ترى .
  • (1) جواهر الكلام : 31/344 ـ 345 .
  • (2) قواعد الأحكام : 2/54 .

(الصفحة 596)

مسألة 12 : كيفيّة الإنفاق بالطّعام والإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله ، وإمّا بتسليم النفقة لها وليس له إلزامها بالنحو الأوّل ، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتُطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء ، إلاّ أنّه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما عليه وليس لها أن تُطالبه بعده1.مسألة 13 : ما يدفع إليها للطعام والأدام إمّا عين المأكول كالخبز والتمر والطبيخ واللحم المطبوخ ممّا لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومؤونة وكُلفة ، وإمّا عين تحتاج إلى ذلك كالحبّ والارز والدقيق ونحوها ، فإن لم يكن النحوان خلاف المُتعارف فالزوج بالخيار بينهما ، وليس للزوجة الامتناع ، ولو اختار النحو الثاني واحتاج إعداد المدفوع للأكل إلى مؤونة كالحطب وغيره كان عليه ، وإن كان أحدهما خلاف المتعارف يتّبع ما هو المتعارف2

1 ـ لا شبهة في أنّه إذا أكلت وشربت مع الزوج على العادة سقط ما عليه من الإنفاق وليس لها أن تطالبه بعده ، إلاّ أنّ الكلام في أنّه هل يتعيّن على الزوجة قبول ذلك أو أنّ لها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتُطالبه بكون نفقتها بيدها؟ ظاهر المتن هو الثاني ، ولعلّ الوجه فيه أنّ أمر النفقة بيد الزوجة ، ولعلّها لم يصرفها بل يبقيها إلى أوان آخر ، خصوصاً مع كون المؤاكلة معه على خلاف عادتها الشخصيّة في نوع الغذاء أحياناً ، والإنصاف التفصيل بين الصورتين .
2 ـ تقدّم البحث في هذه المسألة في ذيل المسألة العاشرة ، ولا حاجة إلى الإعادة ، فراجع .
(الصفحة 597)

مسألة 14 : لو تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلّمت ملكته وسقط ما هو الواجب عليه ، وليس لكلّ منهما إلزام الآخر به1.مسألة 15 : إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره ، ولا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك ، ولو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أُخرى إليها ، ولو انقضت المدّة والكسوة باقية على نحو يليق بحالها ليس لها مطالبة كسوة أُخرى ، ولو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تستردّ إذا كانت باقية ، وكذا الحال في الفراش والغطاء

1 ـ لا شبهة في أنّه مع التراضي على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام ، وتسلّمت الزوجة ملكته وسقط ما هو الواجب عليه ، أمّا سقوط ما هو الواجب عليه فواضح مع ثبوت التراضي من الطرفين ، وأمّا الملكية فلاستلزامها للإباحة المطلقة هنا ، وإن كان بالنسبة إلى الطعام الذي يدفعه الزوج إليها يجري احتمال إباحة الأكل غير الملازم للملكية ، كما في إطعام الضيف ، والفرق إنّما هو في الوجوب والاستحباب من دون حصول الملكية في احديهما ، وأمّا مع عدم التراضي فالواجب على الزوج الإنفاق بالكيفيّة المذكورة ، وأمّا القيمة فلا يجب على الزوج ، وليس للزوجة إلزامه بها بعد فرض كونها قيمة للطعام والإدام لأنفسهما ، كما لا يخفى .
والواجب على الزوج إنّما هو الطعام والإدام كما عرفت(1) . وربّما لا يكون الزوج واجداً للقيمة حتى يعطيها الزوجة مع مطالبتها إيّاها ، فالحقّ ما أفاده في المتن من أنّه ليس لكلّ منهما إلزام الآخر به ، أي ببذل الثمن وقيمة الطعام والإدام .
  • (1) في ص591 ـ 594 .

(الصفحة 598)

واللّحاف والآلات الّتي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا تنتفع بها مع بقاء عينها ، فإنّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة ، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلاّ مع التمليك لها1.

1 ـ الذي ينبغي التعرّض له هنا أنّ الكسوة لا تكون مثل طعام اليوم وإدامه ، فإنّك عرفت(1) حصول الملكية لهما للزوجة ، بل عرفت(2) كونها ـ أي النفقة ملكاً لها لو أنفق نفقة اسبوع أو شهر وانقضت المدّة ولم تصرفها أو استفضلت منها زيادة ، وأمّا الكسوة فلا حاجة فيها إلى التمليك بل تستحقّ فيها أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره . لا يقال : إنّ لبس اللباس غير الملكي ربّما يكون منافياً لشأنها وعادة أمثالها ، كما نراه بالوجدان في زماننا بالإضافة إلى بعض القبائل; لأنّا نقول حيث إنّ الثوب الاستعاري أو الاستيجاري لا يكون مشخّصاً حتى للزوجة ، فلا يجب عليه أزيد من ذلك . نعم ، مع التميّز لا يبعُد أن يُقال بعدم الجواز .
وممّا ذكرنا يظهر حكم المسكن والخدام ونحوهما ممّا علم من الأدلّة عدم اعتبار الملك في إنفاقهنّ ، بل المقصود مجرّد الإمتاع ، كما أنّه ظهر إنّه لو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها ، فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أُخرى إليها ، والظاهر أنّ المراد هي الخلقة بحيث لم يكن يتعارف من أمثالها كسوته ، فإنّ الأشخاص مختلفة من هذه الجهة .
وما وردت في صحيحة شهاب المتقدّمة(3) من أنّها لا تستحقّ في السنة إلاّ أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، فهو محمول على ما هو المتعارف في ذلك
  • (1) في ص591 ـ 594 .
  • (2) في ص594 ـ 595 .
  • (3) في ص592 .