جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 102)

الثانيان(1) ، فحكموا بالبطلان ، وإن اختلفوا من جهة كون الموضوع لهذا الحكم هل هو الشرط فقط ، كما حكي عن الأوّل ، أو هو مع العقد ، كما حكي عن الباقين ؟ ولابدّ لنا أوّلاً من التكلّم فيما تقتضيه القاعدة ثمّ البحث في الرواية .
فنقول : بعد بيان أنّ محطّ النظر في بيان مقتضى القاعدة ليس خصوص هذا الفرع الذي عنونه الأصحاب في كتبهم ، بل مطلق موارد اشتراط نقص الاُجرة ، ولو لم يكن لأجل التخلّف عن الزمان المعيّن ، بل لأجل اُمور اُخر ، وبعد بيان أنّ محلّ النزاع هي الصورة التي كانت صحّة الإجارة ـ مع قطع النظر عن هذا الشرط ـ مفروغاً عنها ، وعليه فبعض صور أخذ الزمان بنحو التقييد ووحدة المطلوب الذي تكون الإجارة فيه باطلة ، خارج عمّا هو محلّ الكلام هنا ، بل يمكن أن يقال بخروج جميع صور أخذ الزمان كذلك ، أي بنحو القيدية ; لأنّ اشتراط النقص على فرض التخلّف مرجعه إلى عدم كون الزمان مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب ، وإلاّ فمع تعلّق الغرض بالعمل الخاصّ مكاناً وزماناً لا يبقى مجال لجعل اُجرة ولو ناقصة بإزاء العمل الواقع في غير ذلك الزمان ، فاشتراط النقص يساوق كون الزمان مأخوذاً بنحو الاشتراط لا التقييد .
نعم ، لا يختصّ محلّ النزاع بما إذا لم يكن للمشترط خيار في عقد الإجارة ، كما لايخفى .
وكيف كان ، فقد يقال في المقام : بأنّ مقتضى القاعدة هي البطلان وعدم الصحّة ، والذي قيل في وجهه أو يمكن أن يقال اُمور :
  • (1) جامع المقاصد : 7 / 107 ، مسالك الأفهام : 5 / 181 ، الروضة البهية : 4 / 335 ـ 336 .

(الصفحة 103)

أحدها : الغرر الذي ينشأ من الجهالة ; لأنّه لم يعلم الوصول في ذلك الزمان المعيّن حتّى يستحقّ تمام الاُجرة ، أو في غيره حتّى لا يستحقّ إلاّ البعض ، وهذا غرر يوجب بطلان الإجارة أيضاً لسراية الجهالة إليها ، وفي الحقيقة تكون الاُجرة غير معلومة .
ويرد عليه : مضافاً إلى عدم الدليل على قدح الغرر في الإجارة كما عرفت(1) ، منع تحقّق الغرر فيها ; لأنّ المفروض عدم كون الصورتين مورداً للإجارة ، بل مورد الإجارة هو نفس العمل والاُجرة بإزائها . غاية الأمر أنّه اشترط فيها زمان معيّن ، ووقع في ضمنه اشتراط النقص على فرض التخلّف عنه ، فمورد الإجارة هي نفس العمل ، والاُجرة الواقعة بإزائها معلومة وهي الاُجرة الكاملة ، واشتراط النقص لايرجع إلى عدم الثبوت ، بل هو متفرّع عليه وملحوظ بعد تحقّقه ، فلا جهالة فيها أصلاً . ومن هنا ظهر أنّ تنظير المقام بمسألة البيع بثمنين نقداً ونسيئة في غير محلّه ; لعدم كون صورة عدم الإيصال مورداً للإجارة ، بل صورة الإيصال أيضاً ; لأنّ موردها هو نفس العمل المعلوم ، الذي وقع بإزائه اُجرة معلومة كما لايخفى .
ثانيها : الإبهام وعدم التعيين ; نظراً إلى أنّ الاُجرة مردّدة بين التامّة والناقصة ، فيكون كبيع الدار مثلاً بأحد هذين العبدين .
والجواب عنه يظهر ممّا تقدّم من أنّ الاُجرة لا تكون مردّدة بينهما أصلاً ، بل هي الاُجرة التامّة الواقعة بإزاء نفس العمل ، غاية الأمر أنّه اشترط نقصها بمقدار معيّن في فرض التخلّف عن الزمان المعيّن
  • (1) في ص23 .

(الصفحة 104)

المشروط ، وهذا لا يوجب الترديد في أصل الاُجرة ، فالتنظير بمثال البيع المذكور في غير محلّه أيضاً .
ثالثها : التعليق نظراً إلى أنّ النقص المشترط إنّما هو معلّق على عدم الوصول ، وهو أمر غير معلوم الحصول ، والتعليق في مثله باطل .
ويرد عليه : أنّ التعليق القادح على تقدير تسليمه إنّما هو فيما إذا كان إنشاء المعاملة وإيقاعها معلّقاً على أمر موصوف بالوصف المذكور ، وهنا الإنشاء لا يكون معلّقاً بوجه ، والتعليق في الشرط لم يقم دليل على كونه مبطلاً له فضلاً عن كونه موجباً لبطلان الإجارة أيضاً ، بل ظاهرهم أنّ الحكم بالصحّة في مسألة اشتراط الخيار معلّقاً بردّ الثمن إنّما هو على وفق القاعدة(1) .
رابعها : كون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى العقد ، نظراً إلى أنّ العقد يقتضي الاُجرة التامّة ، والشرط يخالفه في ذلك .
ويرد عليه : ما عرفت من أنّ محلّ البحث إنّما هو اشتراط السقوط ، الذي هو فرع الثبوت ، فهذا الشرط مضافاً إلى أنّه لا يكون مخالفاً لما يقتضيه العقد ربما يكون مؤكّداً له ، كما لا يخفى .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لم يثبت اقتضاء القاعدة للبطلان ، بل مقتضى عموم دليل الشرط(2) صحّة هذا الاشتراط في المقام ، بناءً على كون العموم مسوقاً لإفادة الصحّة واللزوم معاً ، وأمّا بناءً على إفادته لمجرّد اللزوم في الشرط الذي كانت صحّته مفروغاً عنها بدليل آخر ، فلابدّ من
  • (1) راجع كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 5 / 125 ـ 131 .(2) وسائل الشيعة : 18 / 16 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب6 ، مستدرك الوسائل : 13 / 300 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب5 .

(الصفحة 105)

إقامة الدليل على صحّة هذا الاشتراط في المقام ، وحينئذ نحتاج إلى التمسّك بالرواية لأجل ذلك ، فتأمّل جيّداً .
نعم ، ربما يقال مع قطع النظر عن الرواية بأنّه لا مجال للتمسّك بعموم دليل الشرط لإثبات المشروعية في المقام ، ولو قيل بكون الدليل مسوقاً لإفادة المشروعية واللزوم معاً ، وذلك لأجل الاستثناء الواقع فيه ; وهو استثناء الشرط المخالف لكتاب الله ، نظراً إلى أنّه لم يحرز عدم كون هذا الشرط مخالفاً لكتاب الله ; لأنّه وإن لم يكن المراد بالمستثنى هي المكتوبات في اللّوح المحفوظ ، وإن لم تكن مبيّنة في الكتاب والسنّة ، إلاّ أنّه ليس المراد به أيضاً خصوص ما صار مبيّناً ووصل إلينا ، بل الظاهر أنّ المراد به الوسط بين الأمرين; يعني ما وقع مبيّناً ، سواء كان واصلاً إلينا ، أو غير واصل لأجل الموانع الطارئة ، وعليه فيحتمل أن يكون الشرط في المقام مخالفاً لكتاب الله المبيّن غير الواصل إلينا ، إلاّ أن يتشبّث لإحراز عدم المخالفة بالاستصحاب ، الذي قد تقدّم البحث عنه مفصّلاً .
وبالجملة : مع قطع النظر عن الرواية لا سبيل إلى إحراز كون الشرط في المقام واجداً للشرط وهو عدم المخالفة ، بل يمكن أن يقال بأنّه مخالف لكتاب الله ; نظراً إلى أنّ مقتضى كتاب الله ـ الدالّ على لزوم الوفاء بمقتضى الإجارة ـ وجوب أداء الاُجرة الكاملة وتسليمها إلى الأجير ، واشتراط النقص ينافي ذلك ; لأنّ مقتضاه عدم وجوب تسليم تلك الاُجرة وكفاية أداء الناقصة ، إلاّ أن يكون مرجع اشتراط سقوط بعض الاُجرة إلى اشتراط عدم ثبوته من الأوّل ، الراجع إلى قصور المقتضي فإنّه حينئذ لا يكون مخالفاً للكتاب ; لأنّ وجوب تسليم الاُجرة التامّة إنّما يتفرّع على
(الصفحة 106)

تماميّة المقتضي ، والمفروض أنّ الشرط صار مانعاً عن اقتضائه . هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام .
ويرد على الأمر الأوّل : أنّ الظاهر كما عرفت سابقاً أنّ المراد بكتاب الله هو كتاب الله الواصل ، ولو بقرينة فهم الأصحاب ; لأنّه بدونه لا يبقى مجال للتمسّك بعموم دليل الشرط في الموارد المشكوكة ، كما هو غير خفيّ .
وعلى الأمر الثاني: منع كون اشتراط النقص مخالفاً لكتاب الله; لأنّ وجوب تسليم الاُجرة الكاملة في صورة اشتراط النقص ممنوع .
ودعوى أنّ المراد بكتاب الله هو ما كان مكتوباً له تعالى مع قطع النظر عن الاشتراط ـ ومن الواضح أنّ الحكم في المقام مع قطع النظر عنه هو وجوب تسليم الاُجرة الكاملة ، فالشرط مخالف لكتاب الله ـ مدفوعة بأنّه يعتبر أن يكون الحكم شاملاً لصورة الاشتراط أيضاً ، ولو بالإطلاق ، وإلاّ فمع عدم الدليل على ثبوت الحكم ولو بالإطلاق في صورة الاشتراط لا مجال لدعوى كون الشرط مخالفاً للكتاب .
ثمّ لو سلّم ذلك ، فدعوى الفرق بين هذه الصورة ، وبين ما إذا كان الشرط راجعاً إلى عدم الثبوت ، وقصور المقتضي بالقول بأنّ الأوّل مخالف للكتاب دون الثاني ، غير مسموعة ; إذ كما أنّ اشتراط نقص الاُجرة يخالف مع ما يدلّ على وجوب تسليم الاُجرة الكاملة ، كذلك اشتراط قصور المقتضي وعدم الثبوت ينافي مع ما يدلّ على أنّ عقد الإجارة يقتضي النقل والانتقال في تمام العوضين ولو بنحو العموم ، إذ لا فرق بين الصورتين من هذه الجهة أصلاً ، والتحقيق ما عرفت من عدم كون شيء منهما مخالفاً للكتاب بوجه ، هذا كلّه فيما يتعلّق بمقتضى القاعدة .