جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 617)

بها في كثير من المقامات . نعم ، على تقدير كون مفادها هو العبرة بيوم القبض ووضع اليد على العين ـ كما ربّما يحتمل ـ يقع بينهما التوافق ويرتفع الاختلاف .
هذا ، ولا وجه للجمع بينهما بحمل الصحيحة على مورد خاصّ ; وهو العين المستأجرة التي تعدّى فيها أو الدابّة المستأجرة كذلك ، وحمل رواية اليد على ما عدا ذلك المورد ، وذلك لظهور الصحيحة في أنّ ذلك إنّما هو حكم الغصب مطلقاً لا خصوص العين المستأجرة الكذائية . نعم ، لا ينبغي الارتياب في أنّ ظهور الصحيحة في اعتبار يوم المخالفة أقوى من ظهور الرواية في غيره ، خصوصاً بعد جريان احتمال اعتبار يوم المخالفة فيها أيضاً ، فتدبّر جيّداً .
بقي الكلام في حكم اختلاف المالك والمستأجر ، الذي تعرّض له المحقّق (قدس سره) في عبارته المتقدّمة في صدر المسألة ، والمحكيّ عن الشيخ (قدس سره)(1) أنّه يقدّم قول المالك إذا كانت العين المستأجرة دابّة ، وذهب المشهور(2) إلى تقديم قول المستأجر مطلقاً ، والظاهر أنّ مستند الشيخ (قدس سره)إنّما هي صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة ، المشتملة على قوله : فقلت : من يعرف ذلك ؟ قال (عليه السلام) : «أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك» فإنّها صريحة في أنّ الحلف وظيفة المالك ، وأنّه إذا حلف على أيّة قيمة تلزم على المستأجر ، وحيث إنّ هذا الحكم مخالف للقاعدة المعروفة ; وهي أنّ البيّنة على المدّعي واليمين
  • (1) النهاية : 446 .(2) السرائر : 2 / 465 ، شرائع الإسلام : 2 / 187 ، مختلف الشيعة : 6 / 114 مسألة 11 ، مسالك الأفهام : 5/221ـ222 .

(الصفحة 618)

على من أنكر ، ويؤيّده قول الإمام (عليه السلام) بعد ذلك : «أو يأتي صاحب البغل بشهود» الخ ، اقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على خصوص مورد الصحيحة ; وهي الدابّة المستأجرة ، ولم يتعدّ عنه إلى غيره .
أقول : هنا مطلبان قابلان للبحث :
أحدهما : الجمع بين اليمين والبيّنة بالإضافة إلى المالك في الصحيحة في الفقرة التي نقلناها آنفاً .
ثانيهما : أنّ يمين المالك هل تكون موافقة لقاعدة «اليمين على من أنكر» أم لا تكون كذلك ؟ فعلى تقدير الموافقة لا يبقى مجال لتخصيص الحكم بخصوص الدابّة المستأجرة . نعم ، على تقدير المخالفة للبحث فيه مجال واسع .
أمّا المطلب الأوّل : فهو وإن كان مرتبطاً بباب الإجارة الذي هو محلّ بحثنا ، إلاّ أنّه حيث يكون المفروض صورة فقدان البيّنة نحيل البحث في ذلك إلى مقام آخر ، وإن وقع التعرّض له في كلام الشيخ الأعظم(1) وجمع من الأعلام قدّس الله أسرارهم(2) .
وأمّا المطلب الثاني : فالذي تقتضيه القاعدة في بادئ النظر أنّ يمين المالك مخالفة للقاعدة ; لأنّه مدّع والمستأجر منكر ، وذلك لأنّ المالك يدّعي الزيادة المخالفة للأصل والمستأجر ينكرها . نعم ، لو كانت القيمة الزائدة ثابتة للعين سابقاً ، وادّعى المستأجر نقصانها عن تلك القيمة يوم حدوث المخالفة يكون قول المالك موافقاً للأصل .
  • (1) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 251 .(2) منهم : المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 323ـ 324 ، والمحقّق الآشتياني في كتاب الإجارة : 232ـ233 ، والمحقّق الإيرواني في حاشيته على المكاسب : 1 / 102 .

(الصفحة 619)

هذا ، ولكن يمكن أن يقال كما قاله المحقّق الإصفهاني (قدس سره): تارةً بأنّ موافقة قول المالك للأصل إنّما يبتني على ما إذا قلنا في باب الضمان ببقاء نفس العين المضمونة في العهدة وأنّها لا تسقط إلاّ بأداء بدلها ، فإنّه حينئذ لا يحصل القطع بسقوط العهدة المتيقّنة مع أداء الأقلّ ، والأصل بقاؤها حتّى يحصل القطع بالسقوط بأداء الأكثر ، وأمّا إذا قلنا في باب الضمان بأنّ الثابت مجرّد وجوب دفع القيمة على تقدير التلف، أو قلنا بتبدّل عهدة العين بعد تلفها بذمّة المثل أو القيمة ، فقول المالك مخالف للأصل ; لأنّ مقتضى الأصل البراءة عن وجوب دفع القيمة الزائدة ، كما أنّ الأصل عدم اشتغال الذمّة بأزيد من المتيقّن .
واُخرى بأنّه على جميع المباني الثلاثة المذكورة يكون قول المالك موافقاً للأصل ، وذلك لأنّ المالية لها اعتبارات ثلاثة ; وهي اعتبار بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط ، والأوّلان وإن كانا متضمّنين لخصوصية وجودية أو عدميّة يجب التنبيه عليها دون المطلق واللابشرط القسمي ، فإنّه يكفيه عدم الدالّ على إحدى الخصوصيتين ، إلاّ أنّه قد اعتبرت في باب القيميات بشرط لا ; لأنّ كلّ ماهية بالإضافة إلى ماهية اُخرى بشرط لا وإن كانت طولية ، فماهيّة الشجر مثلاً لها جهة وجدان الجسميّة والقوّة النباتية وجهة فقدان سائر الأشياء ، ولذا لا يدخل الشجر في حدّ الإنسان ، والداخل فيه جهة وجدانها فقط ; وهي الجسميّة والنموّ ، وعليه فالمالية القائمة بماهية هي بشرط لا بالإضافة إلى ما عداها هي التالفة وهي المتداركة ، وليس في الخارج ما يتمحّض في المالية ، ولا حيثية له إلاّ حيثيّة المالية ، إلاّ النقود المجعولة أعواضاً لمجرّد ماليّتها ، لكن الذمّة لا تشتغل بالدينار والدرهم أو غيرهما من النقود الرائجة في المعاملات ; لعدم تعيّن شيء منها ، ولاستحالة الاشتغال بأحدها المردّد ، ولا جامع إلاّ
(الصفحة 620)

المالية ; وهي أمر بسيط ليس له قلّة وكثرة وزيادة ونقص إلاّ باعتبار ما يتحقّق به في الخارج ; وهي أنواع النقود ، فما تشتغل به الذمّة أو يجب شرعاً تداركه ليس فيه قلّة وكثرة حتّى يجري فيه الأصل ، بل القلّة والكثرة فيما يتحقّق به ما اشتغلت به الذمّة ، وعليه فحال الضمان بمعنى وجوب دفع القيمة وبمعنى اشتغال الذمّة حال العهدة في أنّ الأصل فيها الاشتغال وبقاء تلك المالية إلى أن يتحقّق في الخارج قطعاً ، والأصل حينئذ على جميع المباني مع المالك(1) ، انتهى .
ومحصّل ما أفاده أنّ المقام من قبيل الشكّ في المحصّل والمحقّق الذي هو مجرى أصالة الاشتغال ، ولكنّه يمكن الإيراد عليه بأنّه ليست المالية أمراً وراء هذه الاُمور بحيث تكون هذه الاُمور محصّلة لها ، بل هي أمر جامع بينها، ويتصوّر فيها الزيادة والنقيصة والكثرة والقلّة ، وإلاّ يلزم أن لا يكون بين المحقّقات اختلاف من الجهة الراجعة إلى حيثية المالية ، مع وضوح الاختلاف بينها من هذه الجهة ، فلعشرة دراهم شأن مخصوص من هذه الجهة ولمائة درهم شأن آخر .
وبعبارة اُخرى الماليّة المتحقّقة في الاُولى تغاير المالية المتحقّقة في الثانية من حيث القلّة والكثرة ، وعليه لا يكون قول المالك موافقاً للأصل بناءً على المبنيين من المباني الثلاثة المتقدّمة ; لأنّ الأصل براءة الذمّة عن وجوب دفع المالية الزائدة على المقدار المتيقّن ، كما أنّ الأصل عدم اشتغال ذمّة المستأجر بأزيد من ذلك المقدار ، فتدبّر جيّداً . [انتهى كلامه دام ظلّه من كتاب الإجارة الثاني].
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 276 ـ 278 .

(الصفحة 621)

مسألة  : الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً ، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه ـ كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات ـ إشكال، أظهره العدم1 .

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقاً; كالقصّار يحرق الثوب أو يخرق ، أو الحجّام يجني في حجامته ، أو الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان ، وكذا البيطار; مثل أن يحيف على الحافر، أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضرّ الدابّة ولو احتاط واجتهد ، أمّا لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعدّ لم يضمن على الأصح، وكذا الملاّح والمكاري ولا  يضمنان إلاّ ما يتلف عن تفريط(1) .
أقول : في هذه المسألة مقامان :
المقام الأوّل : في ضمان الصانع إذا كان مفسداً مطلقاً، سواء كان حاذقاً أم لم يكن كذلك، والكلام فيه تارةً فيما تقتضيه قاعدة الإتلاف العامّة الحاكمة بثبوت الضمان على من أتلف مال الغير ، واُخرى فيما تفيده النصوص الخاصّة الواردة في الباب .
أمّا الأوّل: فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة هو الضمان لصدق الإتلاف والإفساد على عمل الصانع; لأنّه لا يعتبر في تحقّقه صدوره عن قصد وعمد، ضرورة أنّ إتلاف مثل النائم موجب للضمان ، وكذا لا تعتبر في تحقّقه صدوره عن مباشرة، بل يكفي صدوره بنحو التوليد أو التسبيب، فإلقاء مال الغير في النار الموجب لتلفه بسبب الإحراق إتلاف له، وإن كان الإحراق يعدّ فعلاً للنار ولكنّه لا ينافي الاستناد إلى الملقي أيضاً .
وبالجملة : لا ينبغي الارتياب في تحقّق عنوان الإتلاف في الأمثلة المذكورة في
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 187.