جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 655)

الاستيلاء لا يفرق فيه بين العبد والحرّ، فكما أنّ العبد يقع تحت الاستيلاء فكذلك الحرّ، والإضافة الملكيّة لا دخل لها في هذا الباب أصلاً، ولا لأنّ اليد المضمنة بلحاظ غايتها لا تعمّ الاستيلاء على الحرّ فإنّه لا تأدية له، فالغاية تدلّ على اختصاص اليد بما كان مضافاً إلى غيره وكان أدائيّاً، كما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره)(1)، وذلك لأنّ اختصاص الغاية ببعض أفراد المغيّى لا يوجب ضيقاً في دائرة تلك الأفراد ولا تخصيصاً للحكم بخصوصها، مضافاً إلى أنّ تأدية كلّ شيء بحسبه، فتأدية المملوك إنّما هي بأدائه إلى مالكه، وتأدية الحرّ إنّما هي برفع اليد عنه وسلب الاستيلاء الثابت عليه.
بل لأنّ الظاهر من الموصول في دليل اليد والمنصرف إليه غير الحرّ الذي لا يتّصف بالمالية ولا بالملكية، ومن هذه الجهة نفصّل بين نفس الحرّ وبين منافعه التي لها مالية وقابلة للتمليك بالإجارة وغيرها. نعم، إتلاف الحرّ له دية مقرّرة شرعاً، ولكن الكلام في الضمان لا في الدية.
المقام الثاني : في العبد كذلك، أي صغيراً كان أو كبيراً، والوجه في عدم الضمان فيه أنّ حاله حال الدابّة المستأجرة، وقد عرفت أنّ تلفها لا يوجب الضمان; لكونها أمانة، مضافاً إلى الروايات الواردة في عدم ضمان الدابّة قبل التعدّي، منها رواية أبي ولاّد المفصّلة(2).

الرابعة: قال في الشرائع : كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر، كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة، ويدخل المفتاح في
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 300 ـ 301.(2) الكافي 5: 290 ح6، التهذيب 7: 215 ح943، الاستبصار 3: 134 ح483، الوسائل 19 / 119، كتاب الإجارة ب17 ح1.

(الصفحة 656)

إجارة الدار لأنّ الانتفاع لايتمّ إلاّ بها(1).
أقول : الإجارة من حيث هي لا تقتضي إلاّ ملك المنفعة واستحقاق العمل من دون أن يكون فيها اقتضاء لأمر آخر زائد على ما ذكر، ولكنّه حيث يكون الواجب تسليم المنفعة والعمل، وهو قد يكون متوقّفاً على بعض المقدّمات، فلذا يجب من باب وجوب مقدّمة الواجب ولزوم تحصيلها، فالكلام ليس في مفاد عقد الإجارة وما هو مقتضاها، كما أنّ الظاهر خروج ما إذا كان هناك عادة متّبعة على ثبوت المقدّمات على المؤجر أو المستأجر عن محلّ البحث والكلام، فإنّه إذا كان في البين عادة كذائية يكون مقتضى الالتزام الضمني لزوم رعايتها، فالبحث متمحّض فيما إذا لم يكن في البين عادة في مقدّمة التسليم الواجب في باب الإجارة، وحينئذ يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في مقدّمات تسليم العمل في باب الإجارة على الأعمال كالخياطة والكتابة، وأنّه هل يكون مقدّماتهما على المؤجر أو المستأجر، والمحكي عن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) التفصيل بين ما إذا كانت بمنزلة الآلة للعامل كيده وبين غيره، فيجب الأوّل على المؤجر والثاني على المستأجر(2)، وقد حقّقه المحقّق الإصفهاني (قدس سره)بما حاصله : أنّ الخياطة والكتابة تنحلّ إلى هيئة ومادّة، فهيئة الخياطة هي الهيئة الاتّصالية بين بعض أجزاء الثوب وبعضها الآخر، ومادّتها هو الثوب والخيوط، ومن البيّن أنّ العمل المستأجر عليه نفس إيجاد الهيئة، ومقدّماته بما هو إيجاد الهيئة ما هو الدخيل في صدوره لا ما هو الدخيل في حلوله، فمثل الإبرة
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 188.(2) حكى عنه المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة: 352.

(الصفحة 657)

ونحوها من مقدّمات الصدور، ومثل الخيط كالثوب من مقدّمات الحلول. قال : وما ذكرناه ليس تفصيلاً في مقدّمات الواجب المطلق، بل من باب نفي مقدّميّة الثوب والخيط لما هو الواجب على الأجير(1).
والظاهر يساعد هذا التفصيل وإن كان مخالفاً لما هو ظاهر عبارة الشرائع، خصوصاً مع التمثيل بالمداد في الكتابة، فتدبّر.
المقام الثاني : في مقدّمات تسليم المنفعة في باب إجارة الأعيان المقتضية لتمليك المنفعة، والظاهر أنّه كما يجب تسليم المنفعة بتسليم العين وإبقائها في يد المستأجر إلى انقضاء مدّة الإجارة، كذلك يجب تسليم ما يتوقّف عليه الانتفاع بالعين المستأجرة على النحو الذي قصد من استئجاره، ففي مثل الدار كما يجب على المؤجر تسليمها كذلك يجب عليه تسليم مفتاح الباب ـ كما في عبارة الشرائع ـ لتوقّف الانتفاع بها عليه، وكذلك يجب عليه سائر ما يتوقّف عليه السكنى بحسب العادة، كبيت الخلاء والبالوعة، فيجب عليه إحداثهما على فرض العدم، وتنقيتهما على فرض الوجود وعدم إمكان الاستفادة منهما، ومنه يظهر لزوم التنقية على المؤجر في أثناء الإجارة; لعدم الفرق فيما ذكر بين الحدوث والبقاء، كما أنّه يظهر أنّ تخلية السقف من الثلج وكذا تعمير السطح إنّما يكون على عهدة المؤجر، وأمّا تخلية الدار من الكثافات والرماد الحاصلة بعمل المستأجر فهي على المستأجر، وهكذا.
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 303.

(الصفحة 658)


[فروع في التنازع ذكرها المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني ]



الأوّل : إذا تنازعا في أصل وقوع الإجارة، ففي الشرائع أنّ القول قول المالك مع يمينه(1)، والتحقيق أنّه إن كان الاختلاف قبل استيفاء المنفعة أو شيء منها فالقول قول منكر الإجارة، سواء كان هو المالك أو الطرف الآخر لأصالة عدم تحقّق الإجارة، وإن كان بعد الاستيفاء المقتضي للاُجرة المسمّـاة على تقدير الإجارة واُجرة المثل على تقدير عدمها، فالظاهر في مثل ذلك أنّه إن كانت الاُجرة المسمّـاة زائدة على اُجرة المثل يكون المدّعي للإجارة هو المالك طلباً للزيادة، وإن كانت الاُجرة ناقصة عن اُجرة المثل يكون المدّعي للإجارة هو الطرف المستوفي للمنفعة، ومقتضى القاعدة في كلتا الصورتين تقديم قول المنكر مع يمينه أيضاً، سواء كان هو المالك أو المستوفي; لما ذكر من أصالة عدم تحقّق الإجارة.
الثاني : لو اختلفا في قدر المستأجر مثل الدار ونحوها من المركّبات الخارجية; بأن قال المالك : «آجرتك نصفها» مثلاً، وقال المستأجر : «آجرتني جميعها». ففي الشرائع : أنّ القول قول المالك مع يمينه أيضاً(2)، والمحكي عن المحقّق الثاني في حاشية الشرائع(3) وفي جامع المقاصد القول بالتحالف(4)، ولعلّه مبنيّ على مقايسة الاختلاف في المقدار على الاختلاف في متعلّق الإجارة، كما إذا قال المالك : «آجرتك الدار» وقال
  • (1 ، 2) شرائع الإسلام: 2 / 189.(3) حكاه المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة: 355.(4) جامع المقاصد: 7 / 296 ـ 297.

(الصفحة 659)

المستأجر : «آجرتني الدابّة» مثلاً، فكما أنّه يثبت التحالف هناك لوجود التداعي فكذا هنا، لكن المقايسة في غير محلّها، ضرورة عدم وجود القدر المتيقّن هناك بخلاف المقام، فإنّ كون النصف متعلّقاً للإجارة لا بشرط مسلّم بين المتخاصمين، والنزاع في النصف الآخر، والحقّ مع المنكر الذي هو المالك، ودعوى مغايرة النصف مع المجموع كمغايرة الدار مع الدابّة واضحة الفساد، ضرورة أنّ المغايرة تبتني على كون النصف مأخوذاً بشرط لا، وأمّا إذا كان مأخوذاً لا بشرط كما في المقام ظاهراً فلا يكون هناك مغايرة أصلاً، كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو كان الاختلاف في قدر الاُجرة يكون القول قول المستأجر بيمينه.
الثالث : لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة فالحقّ كما في الشرائع(1)مع المالك الذي ينكر ردّها; لأصالة عدم تحقّق الردّ الذي هو من الحوادث، وهو المعروف في نظائر المسألة، كردّ العين المرهونة، وردّ العارية، وردّ مال المضاربة، وردّ ما بيد الوكيل من مال الموكّل. نعم، في خصوص الوديعة يقبل قول المستودع في دعوى الردّ، وقياس مثل المقام على باب الوديعة مع أنّه قياس يكون مع الفارق أيضاً; لأنّ تمام المصلحة في باب الوديعة يرجع إلى المالك، والمستودع محسن محض، بخلاف مثل المقام الذي يكون قبض العين من المالك لمصلحة ترجع إلى القابض، كما هو واضح.
ثمّ إنّه قد استشكل في تقديم قول المالك في عدم الردّ ـ بناءً على كون العين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة أمانة بيد المستأجر غير
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 189.