جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 487)

[استئجار المرأة للرضاع أو الإرضاع]

مسألة  : يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضاً ; بأن يرتضع الطفل منها مدّة معيّنة وإن لم يكن منها فعل . ولا يعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه ، بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها ، ومع كونه مانعاً يعتبر إذنه أو إجازته في صحّتها . وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها ، والبئر للاستقاء منها ، بل لاتبعد صحّة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها1 .

1 ـ أقول : تحقيق الكلام في استئجار المرأة للرضاع أو الإرضاع وما يشابهه من الفروض مع قطع النظر عن وجود الزوج وعدمه يتمّ برسم اُمور :
الأوّل : أنّ ذكر هذه المسألة في فروع اشتراط المعلومية ـ كما صنعه صاحب الشرائع(1) وتبعه المحقّق الإصفهاني(2) وارتضاه الشارحون للشرائع(3) ظاهراً حيث لم يعترضوا عليه ـ يشعر بل يدلّ على أنّ منشأ الإشكال في مثلها هو كون المنفعة مجهولة ، وعدم كون مقدار اللبن في مثل المرأة والشاة معلوماً ، مع أنّ الظاهر أنّ عمدة الإشكال إنّما هي مخالفة الإجارة في مثل المقام لما هو حقيقة الإجارة ; لأنّ مقتضاها ملكيّة المنفعة لا العين وفي مثل المقام تكون الأعيان كاللبن والثمرة ونحوهما مملوكة ، فالإشكال يرجع إلى عدم انحفاظ الحقيقة لا إلى اشتراط المعلومية .
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 185 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 178 .(3) مسالك الأفهام : 5 / 208 ، جواهر الكلام : 27 / 293 .

(الصفحة 488)

الثاني : الظاهر أنّ الإشكال على تقدير ثبوته إنّما يبتني على ماهو مبنى المشهور في حقيقة الإجارة من أنّها عبارة عن تمليك المنفعة بعوض معلوم(1) ، وأمّا من يرى أنّ الإجارة عبارة عن تمليك العين في مدّة مخصوصة في جهة خاصّة فالإشكال مندفع عنه ; لأنّ أثر الإجارة ومقتضاها ملكيّة العين المستتبعة لملكية مثل هذه الأعيان التي تعدّ منافع لأعيانها ، فهو في مخلّص عن هذا الإشكال . ودعوى اختلاف الأعيان في الموارد المذكورة ، بأنّ ملكيّة العين المستتبعة لملكية المنافع على ما ذكر إنّما يتصوّر في مثل الشاة والشجرة والبئر ونحوها ، وأمّا في مثل المرأة الحرّة المستأجرة للرضاع فلا يعقل ملكيّة العين أصلاً ، مدفوعة بأنّه بناءً على هذا المبنى لا دليل على عدم قابلية المرأة الحرّة لهذا النحو من الملكيّة ، بل القدر المسلّم هو عدم القابلية للملكية مطلقاً لا في مدّة خاصّة وجهة مخصوصة .
وأمّا ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) من أنّه بناءً على هذا المبنى الفاسد إنّما يمكن القول به فيما كانت هناك عين مملوكة هي مورد عقد الإجارة ، وأمّا الأعمال التي تتعقّبها عين كالإرضاع والاستحمام ونحوهما فلا يعمّها ذلك(2) .
ففيه : أنّه إن كان المراد لزوم كون العين التي هي مورد عقد الإجارة مملوكة فيرد عليه ما عرفت من عدم اعتبار ذلك ، وأنّه يصحّ استئجار الحرّة بناءً على هذا القول أيضاً . وإن كان المراد أنّه يلزم أن يكون هنا عين حتّى تقع مورداً لعقد الإجارة فيرد عليه وضوح وجود العين في الإرضاع والإستحمام ونحوهما ، فإنّ مورد العقد هي
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 171 ، رياض المسائل : 6 / 11 ، مفتاح الكرامة : 7 / 71 ، جواهر الكلام : 27/204 ، بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 3 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 179 .

(الصفحة 489)

المرأة والحمام وأمثالهما .
فالإنصاف أنّه بناءً على هذا المبنى لا يتوجّه هنا إشكال من حيث عدم انحفاظ حقيقة الإجارة ، وكذا بناءً على ما حكي عن المحقّق الخراساني (قدس سره)(1) من أنّ حقيقة الإجارة جعل العين في الكراء وجعل نفسه بالاُجرة ، وأنّ ملك المنفعة لازم غالبي لها ، وإن أورد عليه تلميذه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بورود الإشكال عليه أيضاً ، نظراً إلى أنّ الاُجرة والكراء في باب الإجارة يقعان بإزاء العمل والمنفعة لا العين على عكس الثمن في باب البيع(2) إلاّ أنّ الظاهر عدم ورود هذا الإيراد عليه ، فإنّ مرجع جعل العين في الكراء وجعل النفس بالاُجرة ليس إلى وقوعهما في مقابل العمل والمنفعة ، بل مجرّد اعتبار بين العين والكراء ، والنفس والاُجرة فتدبّر .
ثمّ إنّ عدم جريان هذا الإشكال بناءً على ما اخترناه وحقّقناه على ما عرفت(3) ـ من أنّ حقيقة الإجارة إنّما هي ثبوت حقّ الانتفاع للمستأجر ، وليس هنا ملك للمنفعة في موارد ثبوتها حتّى بالإضافة إلى مالك العين كما مرّ ـ واضح لا ينبغي الارتياب فيه .
الثالث : أنّه على تقدير ورود الإشكال وعدم إمكان التخلّص ، هل الإجماع على الصحّة كما ادّعي(4) على ما حكي عن الخلاف(5) والتذكرة(6) وغيرهما(7) يجدي في
  • (1 ، 2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 179 .(3) في ص8 ـ 10.(4) جواهر الكلام : 27 / 293 .(5) الخلاف : 3 / 498 مسألة 18 .(6) تذكرة الفقهاء : 2 / 295 .(7) السرائر: 2 / 471.

(الصفحة 490)

إثبات الصحّة على طريق الإجارة تعبّداً أم لا ؟ الظاهر أنّه إن كان المراد إثبات حقيقة الإجارة بنحو التعبّد فالظاهر عدم إمكانه ; لأنّ التعبّد لا يقدر على إثبات ما ليس من الحقيقة حقيقة . وإن كان المراد إثبات أحكام الإجارة تعبّداً وإن خرجت عن حقيقتها فالظاهر أنّه لا مانع منه ، كما لا يخفى .
الرابع : أنّك قد عرفت أنّ عمدة الإشكال إنّما ترجع إلى عدم انحفاظ حقيقة الإجارة ، وإن كان ربما يشكل من حيث الجهالة وعدم معلومية المنفعة أيضاً إلاّ أنّه غير مهمّ ، إمّا لمنع الصغرى نظراً إلى إمكان تعلّق العلم بها من طريق العادة وغيره ، وإمّا لمنع الكبرى نظراً إلى ماهو المعروف بينهم من أنّ الإجارة تتحمّل من الجهالة مالا يتحمّله البيع(1) ، فالعمدة هو ما ذكرنا .
والتحقيق في مقام الحلّ أن يقال : إنّ مبنى الإشكال هو كون المنفعة أمراً عرضياً اعتبارياً في مقابل العين ، مع أنّها أمر عرفيّ ربما يكون كذلك ، وقد يكون بعض الأعيان لكونه تابعاً لعين اُخرى بحيث يعدّ منفعة لها ، بل يمكن أن يقال : إنّ المسلّم في باب المنافع والموضوع له لفظ المنفعة عليه إنّما هو الأمر الذي له وجود في الخارج ، وأمّا الأمر الاعتباري العرضي فإطلاق لفظ المنفعة عليه إنّما هو على سبيل العناية وفي مقام التوسعة  .
وبالجملة : فإن كان المراد بالمنفعة ذاك الأمر العرضي فقط فنحن نمنع اقتضاء عقد الإجارة لثبوت ملكيّته فقط . وإن كان المراد بها الأعمّ من بعض الأعيان التابعة فاقتضاء الإجارة لملكية المنفعة لايوجب خروج مثل المقام عن حقيقتها أصلاً .
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 217 ، مفتاح الكرامة : 7 / 148 ، جواهر الكلام : 27 / 308 .

(الصفحة 491)

وأمّا ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في مقام منع دعوى كون بعض الأعيان منفعة عرفاً ; من أنّه لو صحّت هذه الدعوى لصحّ تمليك المنفعة ابتداءً ، كما يصحّ تمليك سكنى الدار . قال : ولا أظنّ أن يلتزم أحد بصحّة تمليك لبن المرأة أو الشاة إجارة ، ولا تمليك ماء البئر والحمام ابتداء بعنوان الإجارة(1) ، فيمكن الجواب عنه : بأنّه لا مانع من الالتزام بذلك فيما إذا تعلّق الغرض بهذا العنوان ، والظاهر مساعدة العرف عليه أيضاً .
وكيف كان ، فالعمدة في حلّ الإشكال ما ذكرنا ، وعليه فالحكم في مثل المقام لا يكون مخالفاً للقاعدة ، فلا حاجة إلى التمسّك للجواز بالإجماع أو بقوله تعالى : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(2) . أو بالمأثور من فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله) حيث استرضع لولده إبراهيم(3) ، أو فعل الأئمّة (عليهم السلام) حيث استرضعوا لأولادهم(4) ، مضافاً إلى إمكان المناقشة في جميعها بل منع دلالة أكثرها ، نظراً إلى أنّه لا دلالة لشيء منها على جواز الاستئجار ، وثبوت الاُجرة أعمّ من ذلك كما هو غير خفيّ .
وهكذا الاستدلال على جواز الاستئجار ـ كما ربما عزي إلى الشهيد (قدس سره)(5)ـ بمساس الحاجة والعسر والحرج المنفيّين بالآية(6) والأخبار(7) ، فإنّ مسيس
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 179 .(2) سورة الطلاق 65 : 6 .(3) تذكرة الفقهاء : 2 / 295 ، المغني لابن قدامة : 6 / 73 .(4) مسالك الأفهام : 5 / 210 ، جواهر الكلام : 27 / 293 .(5) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 143 .(6) سورة الحجّ 22 : 78 .(7) وسائل الشيعة : 15 / 369 ، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب56 .