جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 540)

في المقام من ثبوت ملكيّة المحاز للمستأجر بسبب الحيازة التي هي مملوكة له بالإجارة لا بسبب الإجارة .
واُجيب عن الإشكال الثاني بأنّ مقتضى الأدلّة الأوّلية وإن كان هو أنّ المحاز ملك للحائز مباشرة ـ ومرجعه إلى عدم جريان النيابة في الحيازة وعدم صحّتها فيها ـ إلاّ أنّه بعد ملاحظة ما دلّ على قبول مثل ذلك للنيابة والجمع بينه وبين الأدلّة الأوّلية يتعيّن البناء على أنّ المحاز ملك لمالك الحيازة لا من قامت به الحيازة ، نظير : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له(1) ، ومن بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة(2) . والدليل على قبول مثله للنيابة ـ مضافاً إلى أنّ الرجوع إلى المرتكز العرفي الذي هو المعيار المائز بين ما تدخله النيابة والوكالة وما لا تدخله يقتضي البناء على كون مثل الاحتطاب والاحتشاش من الاُمور التي تدخله النيابة ـ أنّه لا إشكال في كون القبض قابلاً للنيابة في كلّ مورد كان موضوعاً لحكم شرعي ، مع أنّ الحيازة من أنواعه وأنحائه .
الثاني : الصورة المتقدّمة مع قصد الأجير من الحيازة الملكيّة لنفسه ، وقد حكم فيه في المتن بأنّ المحاز يصير ملكاً له . غاية الأمر أنّه لا يستحقّ الاُجرة .
ويمكن الاستشكال فيه بما يستفاد من الجواهر من أنّ حيازة الأجير حيازة المستأجر ويده على المباح يد المستأجر ، كما أنّ يد العبد على ما حازه يد مولاه ،
  • (1) التهذيب : 7 / 152 ح673 ، الاستبصار : 3 / 108 ح382 ، وسائل الشيعة : 25 / 412 ، كتاب إحياء الموات ب1 ح5 .(2) الفقيه : 1 / 152 ح704 ، وسائل الشيعة : 5 / 204 ، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد ب8 ح2 .

(الصفحة 541)

وليس ذلك إلاّ لأجل أنّ منافعه وأعماله مملوكة لمولاه ، وحينئذ فنيّة الخلاف من الأجير كنيّة التملّك من أحد بالنسبة إلى ما حازه غيره(1) .
كما أنّه يمكن الاستشكال فيه أيضاً بما عن بعض الأعاظم من أنّ الحيازة سبب شرعيّ قهري لملك مالك الحيازة كائناً من كان ، والمالك هنا هو المستأجر دون الأجير الذي لا يملك الحيازة(2) .
واُجيب عن الأوّل :
أوّلاً : بأنّ حقيقة الإجارة لا تقتضي إلاّ ملك الحيازة ، فالحيازة للمستأجر ملكاً لا أنّها له استناداً وانتساباً بحيث تكون اللام لام الصلة لا لام الاختصاص الملكي ، فلو قلنا بأنّ الحيازة سبب قهريّ لملكية ما يحوزه الأجير إلاّ أنّه يكون لمن حاز لا أنّه مملوك لمالك الحيازة إلاّ مع صدق أنّه حاز ، والإجارة لا تقتضي ذلك .
وثانياً : أنّ المملوك بالإجارة وإن كان الحيازة للمستأجر فيتضمّن الاستنابة في الحيازة إلاّ أنّ حقيقة ذلك ملك الحيازة له ، فيملك النيابة لا أنّه محقّق للنيابة ، فإذا لم يحز الأجير للمستأجر وحاز لنفسه مثلاً فقد ترك النيابة المملوكة للمستأجر ، كما إذا استنابه بالإجارة في البيع والاشتراء له وباع واشترى لغيره ، وأمّا قياس الأجير بالعبد فمدفوع بأنّ ما حازه العبد يكون مملوكاً لمولاه لا من حيث إنّ حيازته حيازة مولاه قهراً ، بل من حيث إنّ ما يملكه العبد لمولاه(3) .
واُجيب عن الثاني : بأنّه إن اعتبر في السبب حيثيّة المالكيّة وحيثيّة الحائزيّة
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 267 .(2) حكاه المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 136 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 134 ـ 135 .

(الصفحة 542)

فلا تكون الحيازة سبباً لملك الأجير لأنّه غير مالك الحيازة ، ولا لملك المستأجر فإنّه غير حائز ، مضافاً إلى أنّ المراد بملك الحيازة ليست الملكيّة الشرعية التي هي أحد الاعتبارات ، لبداهة أنّ الحائز يملك إذا لم يكن أجيراً لأحد ، وعمل الحرّ غير مملوك لنفسه بهذا المعنى من الملك(1) .
ويظهر ممّا ذكر صحّة ما اُفيد في المتن من كون المحاز ملكاً للمستأجر في هذه الصورة ، وأمّا عدم استحقاقه الاُجرة الذي مرجعه إلى انفساخ عقد الإجارة فالكلام فيه ما مرّ في الأجير الخاصّ إذا كان المفروض في المقام ذلك ، وفي الأجير العامّ أيضاً إذا كان المفروض أعمّ منه ، فراجع(2) .
الثالث : ما لو لم يقصد الأجير في الصورة المفروضة شيئاً من ملكيّة نفسه أو المستأجر، وقد استظهر فيه في المتن بقاء المحاز على إباحته الأصليّة مع الإشكال فيه ، وتوضيحه أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الحيازة الموجبة لحصول الملك من الاُمور القصديّة التي لا تتحقّق إلاّ بالقصد ، فإنّ الحيازة ليست مجرّد الاستيلاء على المباح ولو في حال النوم ، ضرورة أنّ الاستيلاء في هذا الحال لا يكون حيازة ، كما أنّها ليست مجرّد الاستيلاء عليه ولو لغرض آخر غير احتوائه إيّاه للانتفاع به ، فلابدّ في حصولها من تحقّق قصد الحيازة وكون الغرض الاحتواء للانتفاع ، فلو حوّل تراباً أو حجراً عن طريق بقصد التمكّن من العبور عن الطريق لايكون فعله حيازةً أصلاً .
نعم ، وقع الإشكال بعد ذلك في اعتبار نية التملّك زائداً على اعتبار أصل القصد
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 136 .(2) ص421 وما بعده، وص465 وما بعده.

(الصفحة 543)

في تحقّق الحيازة ، فالمحكي عن صريح المبسوط في كتاب إحياء الموات اعتبارها، حيث قال : إنّ المحيي لا يملك بالإحياء إلاّ إذا قصد تملّكه به(1) ، وتبعه عليه جماعة ، منهم : الشهيد في الدروس(2) ، وتردّد فيه في الشرائع(3) ، وجزم في الجواهر في كتاب إحياء الموات وغيره بعدم الاعتبار ، وقال في كتاب الشركة : يمكن دعوى السيرة بل الضرورة على خلاف ذلك(4) ـ أي القول بالاعتبار ـ . واستدلّ له في جامع المقاصد بما تكرّر في فتوى الأصحاب من أنّ ما يوجد في جوف السمكة ممّا يكون في البحر يملكه المشتري ، ولا يجب دفعه إلى البائع(5) نظراً إلى أنّه لو لم تعتبر النية لكان ملكاً للبائع لكونه حائزاً ، ولا وجه لأن يكون للمشتري ، ومنشأ الفتوى جملة من النصوص ـ الدالّة على وفقها ـ المذكورة في الوسائل في كتاب اللقطة(6) .
ولكن اُورد على هذا الاستدلال بأنّ الظاهر أنّ البائع باع تمام ما حازه ، وإن كان يعتقد أنّه سمكة فقط ، فالخطأ يكون في التطبيق لا غير ، وقد ظهر من ذلك أنّ منشأ الإشكال هو الترديد في اعتبار نيّة التملّك ; لأنّه مع اعتبارها لا مجال لعدم قصد شيء من ملكيّة نفسه أو المستأجر ، ضرورة عدم إمكان تحقّق الملكيّة بدون المالك ، وقد عرفت أنّ عدم تحقّق نيّة التملّك لا يلازم عدم تحقّق الحيازة بوجه .
  • (1) المبسوط : 3 / 281 .(2) الدروس : 3 / 61، وكذا الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 4 / 325 ـ 328، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : 2/303، والعاملي في مفتاح الكرامة : 7 / 421 .(3) شرائع الإسلام : 2 / 133 .(4) جواهر الكلام : 38 / 65 ـ 67 وج26 / 321 ـ 324 .(5) جامع المقاصد : 8 / 50 .(6) وسائل الشيعة : 25 / 453 ، كتاب اللقطة ب10 .

(الصفحة 544)

الرابع : ما لو استأجره للحيازة لا بقصد التملّك ، كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب أو الحشيش فاستأجره لذلك ، وقد حكم فيه في المتن بأنّه لا يملك المستأجر ما يحوزه ويجمعه الأجير ، وإن كان قاصداً للوفاء بالإجارة ، ومرجع ذلك إلى اعتبار نيّة التملّك في كون الحيازة سبباً لحصول الملكيّة وعدم كونها بمجرّدها علّة تامّة لتحقّقها ، وإلاّ فلا يكون إشكال في حصول الملكيّة للأجير وعدم جواز تملّك الغير له ، وليس الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة المتقدّمة إلاّ في كون الاستئجار هناك للحيازة بقصد تملّك المستأجر . غاية الأمر أنّ الأجير لم يقصد التملّك والملكيّة رأساً .
وأمّا في هذه الصورة فالاستئجار يكون للحيازة لا بقصد التملّك ، فالصورتان مشتركتان في عدم كون الحيازة واقعة بقصد الملكيّة ، وعليه فيمكن الإيراد على ما في المتن بأنّه لا وجه للإشكال في الصورة المتقدّمة والحكم الجزمي في هذه الصورة بعد اشتراكهما فيما عرفت ، ودعوى كون المراد من الصورة المتقدّمة عدم تعيين المالك مع اقتران الحيازة بقصد الملكيّة ، مدفوعة بما مرّ من عدم إمكان التفكيك بين نيّة الملكيّة وعدم تعيين المالك ، فتدبّر .