جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 161)

اعتبار التلفّظ به ولا إعلام المشتري بذلك ، وأمّا حملهما على الاستحباب ففي غاية البعد كما لا يخفى .
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه لا فرق في ثبوت الخيار للمشتري الجاهل بين أن يكون جاهلاً بأصل الإجارة أو جاهلاً بمدّتها ; بأن يكون عالماً بأصلها ولكنّه تخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة ; لعدم الفرق في ملاك الخيار بين الصورتين كما هو ظاهر .

2 ـ بيع العين المستأجرة من المستأجر



وله نظائر كثيرة في أبواب الفقه ، كاستئجار أحد الورّاث مال مورّثه في حال حياته ثمّ انتقاله إليه بالموت ، واستئجار مال الموصي ثمّ إيصائه به للمستأجر ، واستئجاره ماله من المستأجر وغير ذلك من الموارد ، ولا خلاف هنا أيضاً من حيث صحّة البيع ، وأمّا من حيث الإجارة وأنّها هل تبطل بالبيع أم لا ؟ فالمشهور(1) أيضاً أنّها صحيحة ، والمحكي عن إرشاد العلاّمة(2) خلاف ذلك ، وحكي عن الفخر في شرح الإرشاد(3) نسبته إلى الشيخ أيضاً ، وفي مفتاح الكرامة أنّه غير موجود في كتبه الثلاثة ولم يحكه عنه غير الفخر(4) . وقبل الورود في الأدلّة لابدّ من بيان أمرين :
  • (1) الخلاف : 3 / 499 مسألة 20 ، تحرير الأحكام : 3 / 70 ـ 71 ، اللمعة الدمشقية : 94 ، جامع المقاصد : 7/90ـ91 ، وادّعى الشهرة المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 36 .(2) إرشاد الأذهان : 1 / 426 .(3) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 87 .(4) مفتاح الكرامة : 7 / 87 .

(الصفحة 162)

أحدهما : إنّ الشبهة التي تصلح لإيرادها في المقام هي الشبهة التي تختصّ بهذا الفرض ، وأمّا المشتركة بينه وبين الفرض الأوّل فقد عرفت الجواب عنها ، فلا مجال لإيرادها ثانياً .
ثانيهما : إنّ الشبهة إن كانت نتيجتها عدم إمكان اجتماع البيع والإجارة حتّى يكون التفصّي عنها بالالتزام ببطلان أحد العقدين على غير نحو التعيين ، أو ببطلان أحدهما بالخصوص لأجل مرجّح ، فهي غير واردة في المقام ; لأنّ الخلاف هنا في بطلان الإجارة بعد الاتفاق على صحّة البيع ، فلابدّ من جعل صحّته مفروغاً عنها ، فالشبهة الواردة هي التي كانت نتيجتها بطلان الإجارة فقط ، وحينئذ فما حكي عن جامع المقاصد(1) في توجيه كلام الإرشاد من أنّ منفعة العين نماء الملك فتتبعها ، وحيث إنّ مالك العين بالشراء هو المستأجر فكون الاُجرة في قبال نماء ملكه يوجب ورود المعاوضة على مال المالك بماله ، لا ينطبق على المقام ; لأنّ الفرار من محذور ورود المعاوضة على مال المالك بماله لاينحصر بالالتزام ببطلان الإجارة ، بل يتحقّق بالالتزام ببطلان البيع ، مضافاً إلى أنّ هذا التوجيه من فروع دعوى التبعية في ملك المنفعة التي قد عرفت عدم صحّتها .
وكذلك ما حكي عن المحقّق الأردبيلي (قدس سره) في شرحه على الإرشاد من أنّ ملك المنفعة تابع لملك العين ، فإذا ملك العين يلزم ملكيّتها تبعاً أيضاً ، فلو بقيت الإجارة [على حالها] يلزم أن تكون المنفعة ملكاً بالإجارة والبيع أيضاً، وهو تحصيل الحاصل وجمع العلّتين على معلول واحد(2) ، لا يلائم المقام ; فإنّ الفرار عن محذور توارد
  • (1) جامع المقاصد : 7 / 90 .(2) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 91 .

(الصفحة 163)

العلّتين ليس طريقه منحصراً ببطلان الإجارة لو لم نقل بكون مقتضى تأخّر البيع بطلانه لا بطلانها .
نعم ، التوجيه الآخر الذي ذكره جامع المقاصد(1) منطبق على المقام ، وهو أنّه كما لايمكن نكاح المملوكة ولا بقاء النكاح بعد الملك ، فالملكيّة مانعة عن حدوث الزوجية وعن بقائها ، كذلك ملك العين يمنع عن عروض ملك المنافع وعن بقاء ملكها .
وتقريبه على ما ذكره المحقّق الإصفهاني (قدس سره) : أنّ النكاح يقتضي ملك البضع وحده ، فإذا ملك الرقبة لا يستقلّ ملك البضع; لعدم بقاء الناقص بعد الاستكمال ، وملك المنافع بالاستقلال بعد ملك العين كذلك ; لأنّ ملك العين يوجب خروج الملك السابق عن حدّ النقص إلى الكمال ، فلا معنى لبقاء النقص على حاله(2) .
وهنا شبهة اُخرى يمكن إيرادها في المقام ; وهي أنّ بيع العين المستأجرة من المستأجر مرجعه عند العرف والعقلاء إلى رفع اليد عن الإجارة السابقة ، فكأنّه يقع التقايل بينهما بالنسبة إليها مقدّمة للبيع ، أو أنّ البيع بنفسه إقالة للإجارة ; لأنّه لايحتاج في الإقالة إلى لفظ خاصّ ، فاجتماع صفتي الاستئجار والاشتراء في شخص واحد ممّا لا يكون معهوداً بين العقلاء .
والجواب عمّا ذكره جامع المقاصد هو أنّه إن كان المستند فيما أفاده من تقابل الزوجية والملكيّة ، وتقدّم الثانية على الاُولى حدوثاً وبقاءً، قوله تعالى : {إِلاَّ عَلَى
  • (1) جامع المقاصد : 7 / 90 ـ 91 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 15 .

(الصفحة 164)

أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}(1) نظراً إلى أنّ التفصيل قاطع للشركة ، فلا تجتمعان حدوثاً وبقاءً ، فيرد عليه :
أوّلاً : منع دلالة الآية الشريفة على عدم إمكان الاجتماع وتحقّق الشركة ، ومجرّد العطف بكلمة «أو» لا يدلّ على ذلك ، ألا ترى أنّه لو قيل : أحسن الأحوال إلى الله تعالى أن يكون العبد ساجداً أو جائعاً ، فهل مقتضاه عدم كون الجمع بين حالتي السجود والجوع من أحسن الأحوال ؟!
وثانياً : منع كون المستفاد منها ـ على تقدير دلالتها على نفي الشركة ـ تقدّم الملكيّة على الزوجية لو لم نقل بكون تأخّرها عن الزوجية مقتضياً لعدم تحقّقها لوقوع الزوجية قبلها .
وإن كان المستند أمراً آخر يكون مفاده مانعية الملكيّة عن حدوث الزوجية وبقائها ، فاستفادة مانعية البيع عن الإجارة كذلك من ذلك الأمر تحتاج إلى دليل على التسوية ، وكون الملاك عدم بقاء الناقص بعد الاستكمال ـ مضافاً إلى أنّه لا دليل عليه ـ نقول بعدم ثبوت المورد له في المقام ; لأنّ العين ومنافعها مالان وملكان وليسا من باب النقص والكمال .
وأمّا الشبهة الأخيرة فيمكن الجواب عنها بمنع عدم المعهودية بعد كون المنفعة عند العقلاء مالاً مستقلاًّ في قبال العين قابلاً للتفكيك . نعم ، مجرّد دفع الشبهة لا يكفي في الحكم بصحّة كلا العقدين ما لم ينضمّ إليه الدليل في مقام الإثبات ، وغاية ما استدلّوا به هي العمومات والإطلاقات في باب العقود ، وصحّة هذا الدليل مبنيّة على وجود العمومات والإطلاقات القابلة للتمسّك، مع أنّه يمكن الخدشة فيه كما
  • (1) سورة المؤمنون : 23 / 6 .

(الصفحة 165)

قد قرّر في محلّه .
وكيف كان ، فلو تمّ الإطلاق ، وإلاّ فلا دليل على الصحّة في المقام إلاّ أحد أمرين على سبيل منع الخلو : إمّا دعوى شيوع هذا النحو من المعاملة بين العقلاء ، بحيث كان المشتري بعد الاشتراء ملزماً بدفع الأُجرة والثمن معاً ، فيستكشف من شيوعه وعدم الردع الصحّة عند الشارع ، وإمّا دعوى القطع بعدم خصوصية للمقام، وكلاهما ممنوعان .
أمّا الأوّل : فلوضوح ندرة هذا النحو من المعاملة إلاّ أن يقال : إنّ مجرّد الندور لايكفي في عدم الافتقار إلى الردع ، فإنّ التحقّق ـ ولو دفعةً ـ يكفي في ذلك على تقدير عدم الصحّة عند الشارع ، بل يمكن أن يقال : إنّ التحقّق في الأزمنة المتأخّرة يكفي في ذلك، فمن عدم الردع يستكشف الجواز .
وأمّا الثاني : فلمنع دعوى القطع بعدم الخصوصية، خصوصاً بعد ملاحظة الحكم بعدم الاجتماع في مثل نكاح المملوكة وتملّك الزوجة .
ثمّ إنّه ربما يمكن أن يتوهّم دلالة بعض الروايات الواردة في الفرض الأوّل على عدم بطلان الإجارة في هذا الفرض أيضاً ، مثل قول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية ابن نعيم المتقدّمة : «لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى  . . .» فإنّه يمكن أن يقال : إنّ مفاده عدم منافاة البيع والإجارة مطلقاً ، من دون فرق بين كون المستأجر في الإجارة السابقة هو الغير أو المشتري .
ولكن يرد عليه ـ مضافاً إلى كون الجملة المذكورة بعد هذا القول ظاهرة في كون المورد هو ذلك الفرض دون الأعمّ منه ومن المقام ـ أنّه مع قطع النظر عن ذلك نقول : إنّ ندرة هذا الفرض مانعة عن شمول الإطلاق له وموجبة للانصراف إلى غيره، فتدبّر . ولكن الظاهر تماميّة الإطلاق وعدم كون الجملة اللاحقة موجبة لعدم