جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 307)

الموارد ، خصوصاً إذا كانت العين المستأجرة من قبيل الدار ونحوه . ولكن لايخفى عدم مساعدتهم على أصل الاحتمال ، بحيث يكون تلف الفرد عندهم موجباً لانعدام الإجارة بانعدام ماهو الركن فيها ، فتدبّر جيّداً .
الخامس (1): إذا تلفت العين التي هي محلّ العمل الذي استؤجر الشخص عليه ، كتلف الثوب الذي استؤجر الخيّاط لخياطته ، فالذي صرّح به في العروة أنّ تلفها أو إتلاف المؤجر أو الأجنبي إيّاها قبل العمل أو في الأثناء ، بل وكذا إتلاف المستأجر المالك لها يوجب بطلان الإجارة ورجوع الاُجرة كلاًّ أو بعضاً إلى المستأجر(2) ، ولكنّه (قدس سره) عطف قبل ذلك تلف محلّ العمل بتلف العين المستأجرة ، وظاهره جريان حكم إتلافها في إتلافه ، فيجري فيه التفصيل المتقدّم في الإتلاف . ولذا أورد عليه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) في الحاشية بالمخالفة بين المقامين ، واستقرب هو البطلان في كلتا الصورتين(3) .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ حكم التلف في المقام يعلم ممّا ذكرنا في حكمه في العين المستأجرة ، فإنّه إذا استؤجر الخيّاط لخياطة ثوب معيّن يكون غرض المستأجر متعلّقاً بخياطته بالخصوص لا يبقى مجال لبقاء الإجارة مع تلفه أو إتلافه مطلقاً ; لانعدام ماهو الركن في الإجارة ، بخلاف ما إذا استؤجر لخياطة ثوب لا يتعلّق الغرض به بالخصوص ، فإنّ انعدامه لا يوجب الخلل فيما هو الركن ، كما أنّه إذا كان الأجير أجيراً خاصّاً يكون جميع منافعه أو خصوص منفعة الخياطة مثلاً للمستأجر لا يكون تلف الثوب أو إتلافه موجباً للخلل في الإجارة بوجه ، كما
  • (1) أي الفرع الخامس.(2) العروة الوثقى : 5 / 63 ـ 64 مسألة 1 .(3) العروة الوثقى : 5 / 50 ، التعليقة 4 وص63 ، التعليقة 2 .

(الصفحة 308)

صرّح به في العروة ، حيث قال : نعم ، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر ; بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استيفائه ; لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة(1) .
وأورد عليه المحقّق الشارح بما حاصله : عدم الفرق بين الصورتين ، إذ في هذه الصورة يقال أيضاً : إنّ تعذّر العين يوجب تعذّر المنفعة الخاصّة ، بل يمكن أن يكون البطلان فيها أظهر ; لعدم قيام غيره مقامه فيها بخلاف الاُولى ، لكنّه فرق لا يوجب إلاّ الأولوية ـ إلى أن قال :ـ وأمّا دعوى المصنّف (قدس سره) أنّ إتلافه بمنزلة الاستيفاء فغير ظاهرة ، وإلاّ كان تلفه بمنزلة حصولها ولا يظنّ التزامه بذلك ، ومثله دعوى كون تسليم المؤجر نفسه للعمل موجباً لاستقرار الاُجرة ، فإنّه يسلّم إذا كانت المنفعة مقدورة والإجارة باقية على صحّتها ، وقد عرفت خلافه(2) .
وبالجملة : إذا كان الأجير أجيراً خاصّاً بأحد الوجهين المذكورين ، فتارةً يكون الثوب المأخوذ في الإجارة ثوباً معيناً كما هو المفروض في العروة ظاهراً ، بناء على صحّة هذا النحو من الاستئجار ، واُخرى لا يكون الثوب المأخوذ فيها كذلك، ففي الصورة الثانية لا مجال لتوهّم البطلان مع التلف أو الإتلاف ، وأمّا الصورة الاُولى فهل الحكم فيها عدم البطلان بسبب إتلاف المستأجر ; لما أفاده في العروة من أنّ إتلافه بمنزلة استيفائه ; لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة بخلاف ما إذا كان العمل في ذمته ، أو البطلان فيها  وفي الصورة الاُولى أيضاً لما تقدّم من الشارح ، أو عدم البطلان في شيء منهما  كما في تعليقة بعض من المحشين؟ (3) وجوه وأقوال
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 64 مسألة 1 .(2) مستمسك العروة : 12 / 75 ـ 76 .(3) العروة الوثقى : 5 / 64، التعليقة 1 .

(الصفحة 309)

والظاهر أنّ القول الأوّل أوفق بالقواعد ، لأنّ إتلاف المستأجر للثوب في هذه الصورة بمنزلة إتلاف العين المستأجرة من المستأجر . ودعوى أنّ ماهو بمنزلة العين هو شخص الأجير فإتلافه بمنزلة إتلافها ، وأمّا إتلاف الثوب الذي هو مورد الإجارة فلا ، مدفوعة بعدم الفرق من هذه الحيثية بين الأمرين ، فإنّه كما أنّ إتلاف الأجير لايوجب خللاً في الإجارة فكذلك إتلاف الثوب المعيّن المذكور في هذا النحو من الإجارة ، فتدبّر .
السادس : ما إذا تجدّد الفسخ في الأثناء ، وقد حكم فيه المحقّق (قدس سره)بالصحّة فيما مضى والبطلان فيما بقي(1) ، كصورة التلف في الأثناء .
وربما احتمل في هذه الصورة بل صورة التلف جواز الرجوع إلى تمام الاُجرة المسمّـاة ، ورجوع المؤجر إلى اُجرة المثل للمقدار من المنفعة الذي استوفاه ; نظراً إلى أنّ مقتضى الفسخ عود كلّ من العوضين إلى مالكه بتمامه .
وقبل الخوض في ذلك لابدّ من الجواب عمّا ربما يمكن أن يتوهم في المقام من الشبهة العقلية في كلا الطرفين من المسألة المفروضة ، فنقول :
أمّا الشبهة على تقدير أن يكون الفسخ مؤثّراً من حينه لا من حين العقد ، فهي أنّ العقد أمر واحد مؤثّر في مقتضاه الذي هو أيضاً كذلك ولا يعقل التفكيك فيه ، بل لابدّ إمّا من بقائه بتمامه ، وإمّا من انحلاله كذلك .
والجواب : إنّ العقد أمر اعتباري قابل للتفكيك فيه باعتبار متعلّقه ، وإن شئت قلت : إنّه متعدّد لبّاً ، ولا بأس بأن يفسخ العقد بالنسبة إلى المدّة الباقية ، فقط فالشبهة على هذا التقدير مندفعة .
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 183.

(الصفحة 310)

وأمّا الشبهة على تقدير كون الفسخ مؤثّراً من حين العقد ، فهي أنّ الأمر المتأخّر كيف يعقل أن يؤثِّر في الأمر المتقدّم ، ضرورة أنّ المنافع التي استوفاها بعنوان الملكيّة قد انقضت ، وكيف يمكن أن تصير ملكاً للمؤجر موجباً لثبوت اُجرة المثل .
وتندفع أيضاً بأنّ الاُمور الاعتبارية خارجة عن حريم التأثير والتأثّر الحقيقي الموجود في الاُمور الحقيقية ، وعليه فلا مانع من اعتبار العقد بعد تحقّق الفسخ في الأثناء كأن لم يتحقّق أصلاً ، فالمسألة خالية عن الشبهة العقليّة .
ثمّ إنّه لابدّ من ملاحظة أنّ ترتّب الانفساخ من حين الفسخ أو من حين العقد على الفسخ هل هو أمر قهري شرعي ; بمعنى أنّه ليس للفاسخ إلاّ حقّ الفسخ ، وأمّا كون الانفساخ من الحين أو من الأصل فهو أمر خارج عن حدود اختياره وإرادته ، أو أنّه أيضاً بيد الفاسخ فيمكن له الفسخ من الحين ويمكن له الفسخ من الأصل ، أو أنّه لابدّ من التفصيل بين أنحاء الخيارات ؟ وجوه واحتمالات ، والذي يظهر منهم هو الاحتمال الأوّل ، ولكن مقتضى التحقيق هو الأخير كما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره)(1) :
فإن كان سبب الفسخ هو اشتراط الخيار في متن العقد فالظاهر أنّه تابع لكيفيّة الاشتراط ، فإن كان الشرط هو الفسخ المؤثّر من حينه فليس له إلاّ ذلك ، كما أنّه لو كان الشرط هو الفسخ من الأصل يؤثّر فسخه في ذلك من غير إشكال ، ولا يبعد أن تكون الإقالة من هذه الحيثيّة بيد الطرفين أيضاً ، بناءً على جريانها في الإجارة
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 174 .

(الصفحة 311)

كما عرفت الكلام فيها في أوّل الكتاب(1) .
وإن كان سبب الفسخ هو الخيار الذي كان المدرك له قاعدة نفي الضرر ـ بناءً على دلالتها على الخيار المصطلح على خلاف ما قلناه مراراً ـ فاللاّزم ملاحظة أنّ الضرر هل يندفع بانحلال المعاملة من حين الفسخ أولا يندفع إلاّ بانحلاله من رأس؟
وإن كان السبب هو الخيار الذي دلّ على ثبوته الأدلّة الخاصّة كخيار العيب مثلاً ، فاللاّزم ملاحظة تلك الأدلّة الخاصّة ، وأنّ مفادها هل هو الفسخ في المجموع كما اختاره المشهور(2) ، حيث قالوا بعدم استحقاق إعمال الخيار في ردّ بعض المعيب ، أو المعيب الذي اشتراه مع الصحيح ، أو أنّ مفادها ثبوت حقّ الفسخ ولو في الابعاض ؟ والبحث في ذلك موكول إلى محلّه .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ ما نسب إلى المشهور(3) في المقام من أنّ الفسخ مطلقاً بأيّ سبب كان لا يؤثِّر إلاّ من الحين ، ولازمه تقسيط الاُجرة المسمّـاة ليس إطلاقه في محلّه ، وقد ذكر بعض المتتبعين : أنّ هذه النسبة غير ثابتة(4) ، والأمر سهل بعدما عرفت .
ثمّ إنّه بملاحظة ما ذكرنا من حكم صورة تجدّد الفسخ في الأثناء بعد القبض يعلم حكم سائر صور الفسخ بضميمة ما ذكرنا في التلف من حكم جميع الأقسام والصور ، فلا نطيل بالتعرّض لها تفصيلاً .
  • (1) في ص132 ـ 136.(2) مسالك الأفهام: 3 / 286 ، رياض المسائل : 5 / 179 ـ 180 ، مفتاح الكرامة : 4 / 629ـ 630 ، جواهر الكلام: 23/ 247 ـ 248 ، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 5 / 310 ، بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 174 .(3) العروة الوثقى : 5 / 41 مسألة 5 .(4) العروة الوثقى : 5 / 41 ، التعليقة 4 .