جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 518)

غاية لنفس العمل لا للعمل المأتيّ به بداعي الأمر ، كيف وقد عرفت أنّ الغاية في عبادات غالب الناس هي ما ذكر ، فالمراد ما ذكرنا . والوجه في البطلان عدم ترتّب الثواب على ذات العمل ولا يدفع به العقاب .
فالتحقيق في الجواب عن منافاة العبودية لأخذ الاُجرة ما ذكرنا من الوجه الثاني .
وربما يقال في بيان المنافاة أيضاً : إنّ دليل صحّة الإجارة هو عموم {أَوفُوا بِالعُقُودِ}(1) ويستحيل شموله للمقام ; لأنّ الوفاء بالشيء عبارة عن إتمامه وإنهائه ، فالوفاء بعقد الإجارة هو الإتيان بالعمل المستأجر عليه أداء لحقّ المستأجر ، ومن الواضح أنّ هذا لا يجتمع مع الإتيان به أداءً لحقّ الله وامتثالاً لأمره ، فلا يعقل اجتماعهما في محلّ واحد .
وفيه ـ مضافاًإلى عدم انحصاردليل صحّة الإجارة بالآية المذكورة ، بل يدلّ عليها آية التجارة عن تراض(2) أيضاً ـ : أنّ الوفاء بالعقد لا يتوقّف على عنوان خاصّ ، بل يكفي فيه إيجاد متعلّق العقد فقط في الخارج بأيّ نحو اتّفق ، بل لا يلزم أن يكون الأجير مباشراً للإيجاد ، فإنّه يكفي في حصول الوفاء الموجب لاستحقاق الاُجرة حصوله من المتبرّع بقصد التبرع عن الأجير كما تقدّم ، فالمراد من الوفاء هو حصول المتعلّق في الخارج مضافاً إلى الأجير ، ولا يتوقّف على عنوان خاصّ أصلاً .
المقام الثالث : في منافاة الوجوب التعبّدي النيابي لأخذ الاُجرة وعدمها ، والتحقيق أنّ ما يمكن أن يقع مورداً للبحث في هذا المقام بعد الفراغ عن المقامين المتقدّمين هي صحّة النيابة عن الغير في الأعمال العباديّة ولو لم تكن اُجرة في البين
  • (1) سورة المائدة 5 : 1 .(2) سورة النساء 4 : 29 .

(الصفحة 519)

وعدمها ; لأنّه مع فرض الصحّة والمشروعيّة لا يبقى مجال للنزاع في جواز أخذ الاُجرة بعد ما ثبت في المقام الأوّل أنّ الوجوب بما هو وجوب لاينافي جواز أخذها ، وفي المقام الثاني أنّ العبادية بما هي كذلك لاتنافيها ، ضرورة أنّ النيابة إن كانت توصّلية وفرض وجوبها لجهة فلا مانع من الاستئجار عليها ، وإن كانت غير توصّلية بل تعبّدية فهي أيضاً كذلك ، فمدار البحث في هذا المقام هو أصل صحّة النيابة وعدمها ، ولا وجه للنزاع في أنّ الاُجرة فيها في مقابل أيّ شيء ، كما لا يخفى .
إذاعرفت ذلك نقول: النيابة في العبادات الواجبة والمستحبّة ممّادلَّ عليها ضرورة الفقه نصّاً وفتوى ، وقد عقد في الوسائل باباً لاستحباب التطوّع بجميع العبادات عن الميّت(1) . وقد ورد الأمر الاستحبابي بالنيابة عن الحيّ في بعض الموارد(2) ، وربما يؤيّد ذلك ما ورد في شأن بعض الواجبات الإلهية من أنّه دين الله(3) ، بضميمة أنّ الاعتبار في باب دين الخلق أنّه كما أنّ المديون له السلطنة على إفراغ ذمّته من الدين ، وجعل الكلّي المتعلّق بعهدته مشخّصاً في فرد يدفعه إليه بعنوان أداء الدين ، كذلك هذه السلطنة ثابتة لغير المديون ـ فإنّ له أن يفرغ ذمّته بأداء دينه تبرّعاً ـ وجعلت له هذه السلطنة أيضاً ، فيمكن له أن يجعل الكلّي المتعلّق بعهدة المديون مشخّصاً في فرد يدفعه بذلك العنوان ، فيقال في العرف : إنّه قضى عن فلان دينه ، وهكذا في باب دين الخالق ، حيث لا فرق بينه وبين دين الخلق من هذه الجهة .
وبالجملة : لا إشكال في مشروعية النيابة في العبادة في الجملة في الشريعة ، وهذا يكفي لنا في هذا المقام وإن لم نقدر على تصويرها بحيث تنطبق على القواعد إلاّ
  • (1) وسائل الشيعة : 8 / 276 ـ 282 ، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلاة ب12 .(2) وسائل الشيعة: 11/196 ، كتاب الحج ، أبواب النيابة في الحج ب 25(3) المسند لإبن حنبل : 1/489 ح 2005 ، سنن الدارمي 2/18 خ 1769، بحار الأنوار: 88/308 و 316

(الصفحة 520)

أن يقال بالاستحالة ، فإنّها توجب صرف الأدلّة الظاهرة في المشروعية عن ظاهرها ، ولأجله لابدّ من البحث في هذه الجهة ، فنقول :
ربما يقال بالاستحالة نظراً إلى أنّ التقرّب اللاّزم في العمل العبادي النيابي غير قابل للنيابة ، فتقرّب النائب يوجب قرب نفسه لا قُرب المنوب عنه ، فالقرب المعنوي كالقرب الحسّي ، فإنّ تقرّب شخص من شخص مكاناً يوجب قربه منه لا قرب غيره وإن قصده ألف مرّة ، كما أنّه ربما يقال بها نظراً إلى أنّ النائب لا أمر له بذات العمل فلا يمكنه التقرّب ، وأوامر النيابة توصلية ، وعلى فرض تقرّب النائب بأمر النيابة فهو تقرّب له بالإضافة إلى أمر نفسه لا بأمر المنوب عنه المتعلّق بالمنوب فيه .
واُجيب عن الوجه الثاني بوجوه :
منها : ما حكي عن بعض الأعلام في كتاب القضاء(1) من أنّ النيابة من الاُمور الاعتبارية العقلائية التي لها آثار عند العقلاء ، فإذا كانت ممضاة شرعاً كان مقتضاها ترتّب تلك الآثار عليها وإلاّ فلا معنى لإمضائها ، وكما أنّ الضمان أمر اعتباريّ عقلائيّ ، وفائدته صيرورة الضامن بمنزلة المضمون عنه ، وصيرورة ما في ذمّة المضمون عنه ديناً على الضامن ، كذلك إذا كان المنوب فيه من العبادات ، فإنّ معنى ترتّب فائدة النيابة الاعتبارية عليها شرعاً توجّه تكليف المنوب عنه إلى النائب ، إذ لا معنى للمنزلة إلاّ ثبوت ما كان للمنوب عنه في حقّ النائب من الأحكام التكليفيّة وآثارها .
واُورد عليه بأنّه إن اُريد توجّه تكليف المنوب عنه إلى النائب حقيقة فهو محال ; لأنّ الإضافات والاعتباريات تشخّصها بتشخّص أطرافها ، ويستحيل خروجها
  • (1) كتاب القضاء للآشتياني : 29 والحاكي هو المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 229 .

(الصفحة 521)

من حدّ إلى حدّ مع بقائها على شخصيّتها . وإن اُريد انتساب تكليف المنوب عنه بعد التنزيل إلى النائب بالعرض نظراً إلى أنّ ذات النائب نزلت منزلة ذات المنوب عنه فهو هو بالعناية ، فكذا فعله فعله بالعناية وأمره أمره كذلك ، ففيه : أنّ التكليف العرضي لايجدي في الانبعاث الحقيقي وهو مضايف للبعث الحقيقي ، وقصد الامتثال متفرّع عليه .
وإن اُريد أنّ مقتضى تنزيل الذات منزلة ذات اُخرى شرعاً جعل تكليف مماثل جدّاً لتكليف المنوب عنه ـ نظير تنزيل المؤدّي منزلة الواقع في باب الخبرـ فالتكليف المماثل وإن كان حقيقيّاً في حدّ نفسه إلاّ أنّه بعناية أنّه الواقع فهو تكليف حقيقيّ من حيث ذاته وواقعي من حيث العنوان عناية فكذا هنا ، فتكليف النائب حقيقي من حيث نفسه وتكليف المنوب عنه عيناً بالعناية ، فهو معنى صحيح ولكنّه يحتاج إلى الدليل ، وليس مجرّد الإمضاء دالاًّ على هذا المعنى إلاّ على تقدير عدم إمكان قصد الامتثال إلاّ بتوجيه تكليف حقيقي إلى النائب مع أنّه ممكن(1) .
ومنها : أنّ مباشرة الفاعل قد تكون دخيلة في الغرض المترتّب من الفعل للمولى ، فلا يسقط الأمر بفعل الغير ولو كان توصّلياً . وقد لاتكون لها دخل في الغرض ، فيمكن أن يكون مثل هذا الأمر محرّكاً للغير نحو هذا الفعل مراعاة لصديقه واستخلاصاً له عن العقاب وعن بعده عن ساحة المولى ، فيصحّ تقرّب النائب بأمر المنوب عنه .
وأُورد عليه بأنّ الغرض إن كان مترتّباً على فعل كلّ منهما بما هما هما فمثله يجب كفاية لا عيناً ، وإن كان مترتّباً على فعل المنوب عنه فقط . غاية الأمر أنّه أعمّ من المباشري والتسبيبي ، بل أعمّ ممّا بالذات وما بالعرض ، فمثله يوجب توجّه تكليف
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 229 ـ 230 .

(الصفحة 522)

حقيقي إلى المنوب عنه ، فيحرّكه نحو الفعل الأعمّ ، ويستحيل أن يكون المحرِّك له محرِّكاً لغيره ولو كان الغرض أعمّ . غاية الأمر سقوط التكليف بسقوط غرضه الحاصل بفعل الغير إذاكان توصّلياً ، وحيث إنّ المفروض هي التعبّدية فلا يسقط الغرض إلاّ مع قصد الامتثال ، وهو متوقّف على محرّكية الأمر(1) .
ومنها : أنّ فعل النائب تارة باستنابة من المنوب عنه ، واُخرى بمجرّد نيابة الغير من دون استنابة، فإن كان بالنحوالأوّل فالمنوب عنه كما يتقرّب بأمره بفعله المباشري كذلك يتقرّب بأمره بفعله التسبيبي ، فلا حاجة إلى تقرّب النائب حتّى يطالب بالأمر المقرّب له ، فالتوسعة حينئذ في الآلة العاملة لا في الأمر المتعلّق بالعمل . وإن كان بالنحو الثاني فرضى المنوب عنه بالفعل المنوب فيه كاف في تقرّبه ولا حاجة إلى تقرّب النائب ، ومبنى الشقّين معاً على عدم لزوم قصد التقرّب من النائب أصلاً ، بل يأتي بذات العمل القابل للانتساب إلى المنوب عنه والتقرّب به شأنه .
وأُورد عليه بأنّ الشق الأوّل مبنيّ على إمكان تعلّق التكليف بالأعمّ ممّا هو تحت اختياره وما هو تحت اختيار الغير كما في المقام ، حيث إنّه يتوسّط بين الفعل التسبيبي وبين ما يتسبّب إليه إرادة الفاعل المختار وهو محلّ الكلام ، والشقّ الثاني يرجع إلى الجواب عن الوجه الأوّل من وجهي الإشكال ، فتدبّر(2) .
ومنها : ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في كتاب الإجارة ممّا حاصله : أنّ دفع الإشكال موقوف على تقديم أمرين :
الأوّل : أنّ غاية كلّ فعل هي فائدته القائمة به ، وهي بوجودها الخارجي غاية وبوجودها العلمي علّة غائية ، والأمر ليس من فوائد الفعل بوجوده الخارجي ،
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 230 ـ 231 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 231 .