جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 542)

فلا تكون الحيازة سبباً لملك الأجير لأنّه غير مالك الحيازة ، ولا لملك المستأجر فإنّه غير حائز ، مضافاً إلى أنّ المراد بملك الحيازة ليست الملكيّة الشرعية التي هي أحد الاعتبارات ، لبداهة أنّ الحائز يملك إذا لم يكن أجيراً لأحد ، وعمل الحرّ غير مملوك لنفسه بهذا المعنى من الملك(1) .
ويظهر ممّا ذكر صحّة ما اُفيد في المتن من كون المحاز ملكاً للمستأجر في هذه الصورة ، وأمّا عدم استحقاقه الاُجرة الذي مرجعه إلى انفساخ عقد الإجارة فالكلام فيه ما مرّ في الأجير الخاصّ إذا كان المفروض في المقام ذلك ، وفي الأجير العامّ أيضاً إذا كان المفروض أعمّ منه ، فراجع(2) .
الثالث : ما لو لم يقصد الأجير في الصورة المفروضة شيئاً من ملكيّة نفسه أو المستأجر، وقد استظهر فيه في المتن بقاء المحاز على إباحته الأصليّة مع الإشكال فيه ، وتوضيحه أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الحيازة الموجبة لحصول الملك من الاُمور القصديّة التي لا تتحقّق إلاّ بالقصد ، فإنّ الحيازة ليست مجرّد الاستيلاء على المباح ولو في حال النوم ، ضرورة أنّ الاستيلاء في هذا الحال لا يكون حيازة ، كما أنّها ليست مجرّد الاستيلاء عليه ولو لغرض آخر غير احتوائه إيّاه للانتفاع به ، فلابدّ في حصولها من تحقّق قصد الحيازة وكون الغرض الاحتواء للانتفاع ، فلو حوّل تراباً أو حجراً عن طريق بقصد التمكّن من العبور عن الطريق لايكون فعله حيازةً أصلاً .
نعم ، وقع الإشكال بعد ذلك في اعتبار نية التملّك زائداً على اعتبار أصل القصد
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 136 .(2) ص421 وما بعده، وص465 وما بعده.

(الصفحة 543)

في تحقّق الحيازة ، فالمحكي عن صريح المبسوط في كتاب إحياء الموات اعتبارها، حيث قال : إنّ المحيي لا يملك بالإحياء إلاّ إذا قصد تملّكه به(1) ، وتبعه عليه جماعة ، منهم : الشهيد في الدروس(2) ، وتردّد فيه في الشرائع(3) ، وجزم في الجواهر في كتاب إحياء الموات وغيره بعدم الاعتبار ، وقال في كتاب الشركة : يمكن دعوى السيرة بل الضرورة على خلاف ذلك(4) ـ أي القول بالاعتبار ـ . واستدلّ له في جامع المقاصد بما تكرّر في فتوى الأصحاب من أنّ ما يوجد في جوف السمكة ممّا يكون في البحر يملكه المشتري ، ولا يجب دفعه إلى البائع(5) نظراً إلى أنّه لو لم تعتبر النية لكان ملكاً للبائع لكونه حائزاً ، ولا وجه لأن يكون للمشتري ، ومنشأ الفتوى جملة من النصوص ـ الدالّة على وفقها ـ المذكورة في الوسائل في كتاب اللقطة(6) .
ولكن اُورد على هذا الاستدلال بأنّ الظاهر أنّ البائع باع تمام ما حازه ، وإن كان يعتقد أنّه سمكة فقط ، فالخطأ يكون في التطبيق لا غير ، وقد ظهر من ذلك أنّ منشأ الإشكال هو الترديد في اعتبار نيّة التملّك ; لأنّه مع اعتبارها لا مجال لعدم قصد شيء من ملكيّة نفسه أو المستأجر ، ضرورة عدم إمكان تحقّق الملكيّة بدون المالك ، وقد عرفت أنّ عدم تحقّق نيّة التملّك لا يلازم عدم تحقّق الحيازة بوجه .
  • (1) المبسوط : 3 / 281 .(2) الدروس : 3 / 61، وكذا الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 4 / 325 ـ 328، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : 2/303، والعاملي في مفتاح الكرامة : 7 / 421 .(3) شرائع الإسلام : 2 / 133 .(4) جواهر الكلام : 38 / 65 ـ 67 وج26 / 321 ـ 324 .(5) جامع المقاصد : 8 / 50 .(6) وسائل الشيعة : 25 / 453 ، كتاب اللقطة ب10 .

(الصفحة 544)

الرابع : ما لو استأجره للحيازة لا بقصد التملّك ، كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب أو الحشيش فاستأجره لذلك ، وقد حكم فيه في المتن بأنّه لا يملك المستأجر ما يحوزه ويجمعه الأجير ، وإن كان قاصداً للوفاء بالإجارة ، ومرجع ذلك إلى اعتبار نيّة التملّك في كون الحيازة سبباً لحصول الملكيّة وعدم كونها بمجرّدها علّة تامّة لتحقّقها ، وإلاّ فلا يكون إشكال في حصول الملكيّة للأجير وعدم جواز تملّك الغير له ، وليس الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة المتقدّمة إلاّ في كون الاستئجار هناك للحيازة بقصد تملّك المستأجر . غاية الأمر أنّ الأجير لم يقصد التملّك والملكيّة رأساً .
وأمّا في هذه الصورة فالاستئجار يكون للحيازة لا بقصد التملّك ، فالصورتان مشتركتان في عدم كون الحيازة واقعة بقصد الملكيّة ، وعليه فيمكن الإيراد على ما في المتن بأنّه لا وجه للإشكال في الصورة المتقدّمة والحكم الجزمي في هذه الصورة بعد اشتراكهما فيما عرفت ، ودعوى كون المراد من الصورة المتقدّمة عدم تعيين المالك مع اقتران الحيازة بقصد الملكيّة ، مدفوعة بما مرّ من عدم إمكان التفكيك بين نيّة الملكيّة وعدم تعيين المالك ، فتدبّر .

(الصفحة 545)

[إجارة الأرض بمقدار من حاصلها]

مسالة  : لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير ـ بل ولا لما يحصل منها مطلقاً ـ بمقدار معيّن من حاصلها ، بل وكذا بمقدار منها في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها . وأمّا إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها فالأقرب جوازها1 .

1 ـ وجه عدم الجواز في الفرض الأوّل اُمور :
أحدها : ما حكاه صاحب العروة ناسباً له إلى القول; من أنّ الوجه في عدم الجواز هو عدم كون مال الإجارة موجوداً حينئذ لا في الخارج ولا في الذمّة ، ولذا لا  يختصّ المنع بخصوص الحنطة والشعير ، بل يعمّ كلّ ما يحصل منها ولو كان من غيرهما ، بل يكون لازمه عدم الجواز بما يحصل من أرض اُخرى أيضاً .
وأورد الحاكي على هذا الوجه بأنّ الحنطة والشعير في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة ، وهذا المقدار كاف في الصحّة ، نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضمّ الضميمة ، فإنّها لا يجعل غير الموجود موجوداً مع أنّ البيع وقع على المجموع(1) .
ويمكن الجواب عنه بوجود الفرق بين المقام وبين المنفعة ، فإنّ المنفعة حيث تكون تابعة للعين ومن شؤونها تكون متحقّقة بوجود العين وبقائها ، وهذا بخلاف المقام الذي لا حظّ له من الوجود أصلاً ، كما لا يخفى .
ثانيها : أنّ المنع إنّما هو من جهة الغرر الحاصل من الشكّ في الوجود أو الشكّ في مقدار الموجود ، ومن الواضح عدم ارتفاع هذا الغرر المتحقّق بشيء أصلاً .
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 95 ـ 97 .

(الصفحة 546)

ثالثها : وهو العمدة ، الأخبار الخاصّة الواردة في المسألة ، كموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن تقبّلها بالذهب والفضّة والنصف والثلث والربع(1) . هذا ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير . وأمّا ما رواه سماعة، عنه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)فهو أنّه قال : لاتؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة ; لأنّ الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون(2) .
ورواية الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه(3) .
ومرسلة يونس بن عبد الرّحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر و أبي عبدالله (عليهما السلام) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلّة في ذلك أنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ، ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير(4) .
وظاهر الروايات كما ترى هو عدم الجواز ، والتعبير بأنّه لا خير فيه كما في رواية الفضيل لا شهادة فيه على عدم النهي ; لأنّه مضافاً إلى إمكان ادّعاء كونه أيضاً ظاهراً في النهي والحرمة تكون الروايات الاُخر شاهدة على أنّ المراد به
  • (1) الكافي : 5 / 264 ح2 ، وسائل الشيعة : 19 / 138 ، كتاب الإجارة ب26 ح1 .(2) الكافي : 5 / 264 ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 54 ، كتاب المزارعة ب16 ح2 .(3) الكافي : 5 / 265 ح6 ، وسائل الشيعة : 19 / 55 ، كتاب المزارعة ب16 ح5 .(4) علل الشرائع : 2 / 518 ب291 ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 56 ، كتاب المزارعة ب16 ح11 .