جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 358)

وقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّه بناءً على ما اخترناه من ورود الطائفتين الأوليين في غير الإجارة تكون الرواية المفصّلة الواردة في الإجارة على طبق القاعدة . غاية الأمر أنّ مفهومها يدلّ على الكراهة كما عرفت ، فيصير الحكم الجواز في الأرض المستأجرة مع الإنفاق وشبهه ، والكراهة مع عدمه . نعم ، فيما إذا آجر بعض الأرض المستأجرة بأكثر ممّا يقع بإزائه من الاُجرة في الإجارة الاُولى على فرض التقسيط يكون مقتضى إطلاق زيادة الصدوق ورواية قرب الإسناد الجواز وعدم البأس ، ولو احتمل كون الزيادة من الصدوق يكفي في الحكم بالجواز رواية قرب الإسناد ، خصوصاً مع كونها مطابقة للقاعدة .
نعم ، روى هذه الزيادة مستقلّة الشيخ (قدس سره)في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين ديناراً ويعمر هو بقيتها ؟ قال : لا بأس(1) . وعليه فتدلّ الرواية بالصراحة على الجواز في الفرض المزبور لا بالإطلاق كما في الروايتين . هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالأرض .
وأمّا الدار والبيت:ـ بناءً على اتّحادهما كما هو كذلك عند العرف ، وإن كان مخالفاً لما يظهر من اللغة ـ فقد ورد فيهما أيضاً روايات :
منها : رواية أبي الربيع الشامي المتقدّمة الدالّة على أنّ فضل الأجير والبيت حرام ، وقد عرفت أنّ الصدوق (قدس سره) رواها مع الزيادة ، وقد احتمل في الزيادة أن تكون فتوى الصدوق لا جزءاً من الرواية ، ولكن لا يخفى أنّ الكليني رواها مستقلّة
  • (1) التهذيب : 7 / 205 ح902 ، الاستبصار : 3 / 131 ، ح469 ، وسائل الشيعة : 19 / 129 ، كتاب الإجارة ب22 ح1 .

(الصفحة 359)

بسند ملحق بالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إلاّ أن يحدث فيها شيئاً(1) .
ومنها : رواية ابن ميمون المتقدّمة أيضاً الدالّة على أنّ فضل البيت حرام .
ومنها : ما رواه الكليني عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً(2) .
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) ، أنّ أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً(3) .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخيّاط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحلّ ذلك ؟ قال : نعم، لا بأس(4) .
هذه هي الروايات الواردة في الدار والبيت ، وقد ظهر لك اختلافها من حيث المفاد ; لأنّها بين ما ظاهره كون الفضل حراماً ، وبين ما ظاهره النهي عن المؤاجرة بالأكثر ، وبين ما يدلّ على أنّ المؤاجرة بالأكثر لا يصلح ، ومن الواضح اختلاف هذه التعابير ، فاللاّزم حينئذ الجمع بينها ، فإن قلنا باختلاف معنى الدار والبيت
  • (1) الكافي : 5 / 272 ح4 ، وسائل الشيعة : 19 / 129 ، كتاب الإجارة ب22 ح3 .(2) الكافي : 5 / 273 ح8 ، وسائل الشيعة : 19 / 130 ، كتاب الإجارة ب22 ح4 .(3) التهذيب : 7 / 223 ح979 ، وسائل الشيعة : 19 / 129 ، كتاب الإجارة ب22 ح2 .(4) قرب الإسناد : 265 ح1054 ، مسائل عليّ بن جعفر: 125 ح 88 ، وسائل الشيعة : 19 / 131 ، كتاب الإجارة ب22 ح7 .

(الصفحة 360)

فاللاّزم ملاحظة دليل كلّ واحد منهما مستقلاًّ ، فنقول :
إنّ ما ورد من هذه الروايات في خصوص البيت ممّا يدلّ على أنّ فضله حرام لا يكون له معارض أصلاً ، غاية الأمر أنّه يقع الكلام في معنى حرمة الفضل وأنّ متعلّق الحرمة هل هو الفضل الذي تشتمل عليه المعاملة الثانية دون نفس المعاملة ، أو أنّ متعلّقها هي المعاملة المشتملة على الفضل ؟ ظاهر العبارة هو الأوّل، ولكن لا يبعد دعوى كون المتفاهم منها عند العرف ـ خصوصاً بقرينة المورد ونفي البأس عن إجارة الأرض بأكثر ممّا تقبلها به ـ هو الثاني ، وعليه فالظاهر أنّ المراد بالحرمة هي الحرمة التكليفية لا الوضعية ، وسيأتي البحث عن هذه الجهة في آخر المسألة إن شاء الله تعالى .
ولا يذهب عليك أنّه بناءً على اختلاف الدار والبيت ولحاظ دليل كلّ منهما مستقلاًّ يكون مقتضى إطلاق دليل حرمة فضل البيت عدم الفرق بين ما إذا أحدث فيه شيئاً ، وبين ما إذا لم يحدث لعدم ما يدلّ على الفرق في باب البيت ، وحينئذ يظهر الخلل فيما أوردنا على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة ، للجمع بين الروايات المختلفة الواردة في الأرض ; وذلك لابتناء الإيراد على ثبوت الفرق بين الصورتين في البيت والأجير والحانوت أيضاً ، مع أنّه لا دليل على ثبوته في هذه العناوين ، وقيام الدليل على الفرق في الدار لا ينافي عدم ثبوته فيها . فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ ما ورد في البيت لا معارض له أصلاً .
وأمّا ما ورد في الدار فإحدى روايتي الحلبي المتقدّمتين تدلّ على النهي عن الإيجار بالأكثر مع عدم الإحداث ، والاُخرى على عدم صلاحيّته كذلك . ومن المعلوم أنّ قوله (عليه السلام) : «لا يصلح» لا ينافي مع النهي الظاهر في الحرمة ; لأنّ مقتضاه ثبوت المفسدة في ذلك ، من دون دلالة على أنّ المفسدة هل تبلغ حدّ الحرمة
(الصفحة 361)

أو لا تتجاوز عن حد الكراهة ؟ والنهي إنّما يبيّن حدّ تلك المفسدة وأنّها مفسدة ملزمة يجب الاجتناب عنها ، ومنه يظهر أنّ مفهوم رواية إسحاق بن عمّار الدالّة على نفي البأس إذا أصلح فيها شيئاً لا ينافي دليل الحرمة ; لأنّ ثبوت البأس ليس ظاهراً في الكراهة حتّى يكون مقتضياً لعدم الحرمة ، بل هو غير مقتض لشيء من الكراهة والحرمة ، ولا ينافي ثبوت واحد منهما . وبذلك يظهر أنّ مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في الدار هو الحكم بالحرمة مع عدم الإحداث ، وبالجواز من دون كراهة معه .
ودعوى أنّه كيف يمكن الفتوى بالحرمة مستنداً إلى رواية واحدة مع بعدها عن الأذهان وكون غيرها مغروساً فيها ، وبعبارة اُخرى : كيف يمكن رفع اليد عن السيرة العقلائية بمجرّد رواية واحدة ، خصوصاً مع اشتمالها على النهي الذي يكون استعماله في الكراهة كثيراً جدّاً ، مدفوعة بعدم جواز رفع اليد عن الرواية التامّة من حيث السند والدلالة بمجرّد كون مفادها بعيداً عن أذهان العقلاء ، خصوصاً مع كون السؤال فيها وفي مثلها دليلاً على أنّ أذهان السائلين كانت غير بعيدة عن الحكم بالحرمة ، وبالجملة لا محيص بناءً على ما ذكرنا من الحكم بالحرمة . هذا كلّه بناءً على اختلاف الدار والبيت .
وأمّا بناءً على اتّحادهما وكونهما بمعنى المسكن كما يظهر من بعض كتب اللغة(1) ، ويستفاد من المحقّق في الشرائع(2) ، حيث أورد لفظ المسكن مع عدم وروده في شيء من الروايات ; نظراً إلى أنّه معنى الدار والبيت الواردين فيها ، فيصير الحكم
  • (1) لسان العرب : 1 / 275 .(2) شرائع الإسلام : 2 / 181 .

(الصفحة 362)

بالحرمة أوضح . غاية الأمر أنّه لابدّ حينئذ من تقييد ما ورد في البيت ممّا يدلّ على أنّ فضله حرام ، الذي عرفت أنّ المتفاهم عند العرف منه كون المعاملة المشتملة على الفضل محرّمة بما إذا لم يحدث فيه شيئاً ، نظراً إلى نفي البأس في رواية إسحاق ، والاستثناء من قوله : «لا يصلح» ومن النهي في روايتي الحلبي .
ثمّ إنّه بناءً على الاتّحاد لا مجال إلاّ للحكم بالحرمة التكليفية . ودعوى احتمال ثبوت الحرمة الوضعية أيضاً لظهور رواية الدار فيها ، مدفوعة بوضوح عدم ثبوت الحرمتين في المقام كما في الربا ، كما أنّ دعوى احتمال ثبوت خصوص الحرمة الوضعية للرواية الواردة في الدار ، مدفوعة بأقوائية ظهور كلمة «الحرام» في الحرمة التكليفيّة من ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد كما لايخفى ، وأمّا بناءً على الاختلاف فيمكن أن يقال : بأنّ النهي الوارد في رواية الدار إرشاد إلى فساد المعاملة وعدم ترتّب الأثر عليها ، فيقع الاختلاف بين الدار والبيت من هذه الجهة أيضاً بمقتضى ظاهر دليلهما ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ رواية قرب الإسناد المتقدّمة الواردة في البيت أجنبيّة عن المقام ; لعدم دلالتها على وقوع معاملة ثانوية بين مستأجر البيت والخيّاط أو غيره ، بل ظاهره تشريك الخيّاط مع نفسه في الإجارة الأوّلية . غاية الأمر حصول إضافة على أجر البيت الذي كان بينهما لأجل الربح ، وهذا غير ماهو المفروض في المقام .
نعم ، لو فرض كون المراد وقوع معاملة ثانويّة بينهما بنحو الإجارة لكانت الرواية مرتبطة بما نحن فيه ، وعليه فيحتمل أن يكون المراد من قوله : «وما ربحت فلي ولك» أن تكون الاُجرة التي بينهما مدفوعة من الربح الحاصل ، ويحتمل ـ كما هو ظاهر ـ أن يكون المراد منه البناء على تقسيط الربح ، مضافاً إلى البناء على كون