جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 421)

[الأجير الخاصّ]

مسألة  : الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره ، لا تبرّعاً ولا  بالجعالة أو الإجارة . نعم ، لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم  تشملها ولم تكن منافية لما شملته . كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره ، إلاّ إذا أدّى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلاً . فإذا عمل في تلك المدّة عملاً ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة ، فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاُجرة إذا لم يعمل له شيئاً، أو بعضها إذا عمل شيئاً ، وبين أن يُبقيها ويطالبه اُجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه ، وكذا لو عمل للغير تبرّعاً ، ولو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الإجارة فله مضافاً إلى ذلك إمضاء الجعالة أو الإجارة وأخذ الاُجرة المسمّـاة1 .

1 ـ الأجير المفروض في هذه المسألة من أقسام الأجير الخاصّ وقبل الخوض في تعريفه وبيان أقسامه وأحكامه ، ينبغي التنبيه على اُمور :
منها : أنّه ربما يمكن أن يناقش في أصل الإجارة على الأعمال ويورد الشبهة عليه بتقريب أنّه لابدّ في تحقّق الإجارة وثبوت حقيقتها وماهيّتها من أن يكون في البين اُمور ثلاثة : المؤجر ، والمستأجر ، والعين المستأجرة . وقد مرّ سابقاً(1) في تعريف الإجارة أنّها بمعناها الإسمى عبارة عن إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر  . . . ، وعليه فالعين المستأجرة من أركان الإجارة
  • (1) في ص10 .

(الصفحة 422)

وبها قوامها ، وهذا المعنى متحقّق في إجارة الأعيان بلا إشكال ، وإن اختلفت الأعيان باختلاف الموارد من جهة كونه جماداً أو نباتاً أو حيواناً غير ناطق ، أو ناطقاً إذا كان عبداً ، وأمّا في الإجارة على الأعمال فليس إلاّ الأمران الأوّلان : المؤجر والمستأجر ، وليس هنا عين مستأجرة ، وعليه فلابدّ من أن يقال بخروجها عن حقيقة الإجارة ; لما عرفت من تقوّمها بالعين المستأجرة ، ومجرّد إطلاق لفظ الإجارة عليها لا يوجب كونها من مصاديق تلك الحقيقة ، فإنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة .
ويمكن دفع هذه الشبهة بأنّ العين المستأجرة متحقّقة في الإجارة على الأعمال أيضاً . غاية الأمر اتّحادها مع المؤجر الذي يعبّر عنه هنا بالأجير ، ولم يقم دليل على لزوم التعدّد وثبوت المغايرة بينهما خارجاً ، بل يكفي التغاير الاعتباري ، فاعتبار كونه إنساناً متّصفاً بالقدرة والاختيار ـ ويمكن إيقاع العقد معه ووقوعه طرف المعاملة ـ يتّصف بكونه أجيراً ، وباعتبار كون العمل الذي هو الغرض من الإجارة قائماً به بالقيام الصدوري ، وأنّه عمله يتّصف بأنّه هي العين المستأجرة ، ويدلّ على ثبوتها في هذا القسم من الإجارة أيضاً أنّه يقال في صيغتها : «آجرتك نفسي» كما يقال في صيغة الإجارة السابقة : «آجرتك داري» مثلاً ، فجعل النفس هنا مكان الدار هناك دليل على أنّ العين المستأجرة هنا هي النفس .
إن قلت : إذا كانت العين المستأجرة في الإجارة على الأعمال هي نفس الأجير كالدار في إجارة الأعيان ، فاللاّزم عدم جواز التسبيب للأجير ، بل عليه العمل بالمباشرة ; لأنّه كما أنّ المملوك هنا هي منفعة الدار التي تعلّقت الإجارة بها لا منفعة دار اُخرى ، كذلك المملوك هنا هو العمل القائم بالعين المستأجرة التي هي نفس الأجير ، فالعمل الصادر من الغير يغاير المنفعة التي هي الغرض من الإجارة ، مع أنّ
(الصفحة 423)

ظاهر الأصحاب عدم لزوم المباشرة في هذا النحو من الإجارة إلاّ مع التصريح بها من طريق الاشتراط ونحوه .
قلت : كما أنّه يمكن أن تكون العين المستأجرة في إجارة الأعيان أمراً كليّاً موصوفاً بأوصاف مقصودة ، كالدار الكذائية كذلك يمكن أن تكون النفس المأخوذة هنا عيناً ملحوظة بعنوان أعم من كون الفعل صادراً عنها ، ومن كونها السبب في صدوره من الغير .
وبعبارة اُخرى : كانت النفس ملحوظة باعتبار كونها العلّة في تحقّق الفعل في الخارج أعمّ من أن يكون قائماً به بالقيام الصدوري أو بالغير ، اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ لحاظها كذلك وإن كان ممّا لا ينبغي الارتياب فيه إلاّ أنّه خلاف ظاهر قوله : «آجرتك نفسي» مع أنّ ظاهر الأصحاب أنّ لزوم المباشرة يفتقر إلى مؤنة زائدة ، فتدبّر جيّداً .
ومنها : انّه لا إشكال في أنّه كما أنّ العبد يكون مملوكاً بالذات كذلك منافعه مملوكة لمالكه بالتبع ، وباعتبار ملكيّتها يصحّ للمالك إجارته من الغير بجميع المنافع أو ببعضها ، وأمّا الحرّ الذي هو العمدة في محلّ الكلام في المقام ، فحيث لا يكون بعينه مملوك كذلك لا تكون منافعها مملوكة ولو بالتبع ، ولأجل ذلك ربما يقع الإشكال في إجارة الحرّ نفسه ; من جهة عدم اتّصافه بكونه مالكاً لمنافعه ، فكيف يملّكها الغير بالإجارة .
وقد وقع دفع هذه الشبهة في كلام المحقّق الإصفهاني (قدس سره) المتقدّم(1) في اعتبار مملوكية المنفعة ، وملخّصه : إنّ معنى كون الإجارة معاوضة ليس لزوم قيام كلّ من
  • (1) في ص62.

(الصفحة 424)

العوضين مقام الآخر فيما له من إضافة الملكيّة حتّى يلزم كون كلّ منهما مملوكاً قبلاً ، بل معناها صيرورة كلّ من العوضين ملكاً للآخر بإزاء صيرورته ملكاً له ، وعليه فالحرّ لمكان سلطنته على نفسه له أن يتعهّد بعمل في ذمّته ويملّكه الغير ، وإن كان غير مملوك له قبل التعهّد(1) ، وقد عرفت سابقاً(2) عدم اعتبار الملكيّة في المنفعة ، بل اللاّزم هو أن تكون مرتبطة بالمؤجر بحيث تكون خارجة عن حدّ التساوي وعدم وجود المرجّح ، كما في المباحات الأصلية التي ليس لها ارتباط بالمؤجر أصلاً .
ومنها : أنّه ذكر المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في هذا المقام مقدّمة وصفها بأنّها مهمّة ، ولا بأس بإيرادها على نحو التلخيص ، وهي : إنّ المنفعة على ما تقدّم هي حيثيّة العين وشأنها القائمة بها بالقوّة ، ونحو وجودها وجود المقبول بوجود القابل ، وحيث إنّها بالقوّة ولها قبول تعيّنات كثيرة ، فهي لا متعيّنة في نفسها ، فملك جميع تلك الموجودات بالقوّة وإن لم يكن له مانع ، لما مرّ من أنّ التماثل والتضادّ من عوارض الوجودات الخارجيّة ، إلاّ أنّ تعلّق الملك باللامتعيّن لا لمحذور التماثل والتضادّ  بل لخروج تلك التعيّنات عن حدود الموجودات بالقوّة .
نعم ، في كلّ منفعة جهة وحدة لوحدة القوّة مع قبولها للتعدّد ، إلاّ أنّ مجموعها لايندرج تحت قوّة اُخرى بحيث تكون قوّة القوى ، فلابدّ في فرض ملك جميع المنافع عند من يرى التضادّ فيها من فرض جامع انتزاعي من تلك الموجودات بوجود القوى ، ويكفي في خارجيّته خارجية مناشئ انتزاعه .
وأمّا نحن ففي سعة من ذلك ، لعدم التماثل والتضادّ عندنا كما عرفت ، هذا على ما
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 106 ـ 107.(2) في ص60 ـ 63.

(الصفحة 425)

نراه في حقيقة المنافع ، وأمّا عند من يرى المنافع عبارة عن الخياطة الفعلية التي تكون قبل وجودها معدومة ، ولذا قيل بعدم قبولها للملكية ، فلابدّ من أن تجعل المنافع مقدرة الوجود عرفاً ، وأنّها المملوكة ، وحيث يرون التضادّ بين تلك الأفراد فلذا يقولون بأنّ المملوك هو القدر المشترك بينها ، وحينئذ نقول : إنّ الكلّي بما هو حيث إنّه غير قابل للملك إلاّ باعتباره في الذمة أو بملاحظته في الخارج فلابدّ من فرض وجود ذلك القدر المشترك في الخارج ، ومن البيّن أنّ الكلّي لا يكون خارجياً إلاّ بخارجية فرده ، وإذا تكثّرت الأفراد تكثّرت وجودات الكلّي ، وكما أنّ الأفراد متضادّة غير قابلة للملك ، فكذا الوجودات من الكلّي المتّحد مع فرده ، ولا يعقل ملكيّة أحد وجوداته بنحو الترديد ; لأنّ المردّد لا ثبوت له ، ولا بنحو التعيين فإنّه خلف في المقام ، فلا محيص عن فرض الكلّي في المعيّن ، إذ كما يتصوّر هذا المعنى في الأفرادالمحقّقة الوجود، كالصاع المضاف إلى مجموع الصيعان، كذلك يتصوّر بالإضافة إلى الأفراد المقدّرة الوجود ، فيكون قابلاً للانطباق على كلّ واحد منها ، وسيتّضح الفرق بين مسلكنا وهذا المسلك بعد إرجاعه إلى الكلّي في المعيّن تصحيحاً له(1) .
أقول : إنّ المنافع التي لا يكاد يمكن اجتماعها في الخارج لثبوت التعاند والتنافي بينها ، تارةً يشكل في اتّصافها بالمملوكية لنفس المالك ، واُخرى في إمكان تمليكها من الغير بسبب الإجارة ونحوها ، وإن كان أصل الملكيّة محفوظاً للمالك .
أمّا الأوّل : فتقريب الشبهة أنّ اعتبار الملكيّة عند العقلاء إنّما هو بلحاظ الآثار المترتّبة عليها ، إذ بدون ترتّب تلك الآثار يصير الاعتبار لغواً عندهم ، وفي المنافع المتنافرة غير المتعانقة في الوجود ، حيث لا يمكن للمالك الانتفاع بها واستيفاؤها
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 129 ـ 130 .