جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 430)

تكليفي تحريمي زائداً على وجوب الوفاء بالعقد ، بل الغرض أنّ موافقة التكليف الوجوبي لا تتحقّق إلاّ بالعمل للمستأجر وترك العمل لغيره ، فالعمل له إنّما يتصف بعدم الجواز لكونه تركاً للواجب لا أنّه حرام في نفسه .
ومن أنّ الظاهر من التعبير بعدم الجواز خصوصاً في مثل المقام من أبواب المعاملات هو عدم الجواز الوضعي ، ويؤيّده استثناء صورة الإذن الظاهر في أنّ عدم الجواز إنّما هو لتعلّق حقّ المستأجر ، وكون العمل لغيره تصرّفاً في حقّه ، فيناسب اعتبار كون نفوذه منوطاً بإذنه ، فتدبّر .
نعم ، اللاّزم على هذا الوجه إقامة الدليل على عدم الجواز بمعنى النفوذ ، إلاّ أن يكون التسالم عليه المستكشف من إلقائهم لذلك إلقاء المسلّمات كافياً في مقام الاستدلال ، بحيث لم يكن يحتج إلى شيء آخر .
والظاهر من الوجهين هو الوجه الأوّل لما عرفت في وجهه ، واستثناء صورة الإذن لا ينافيه كما هو غير خفيّ .
ويدلّ عليه استثناؤها في الرواية(1) المعروفة عن عدم جواز التصرّف في مال الغير . نعم ، استثناء صورة الإجازة يؤيّد الحكم الوضعي ; لعدم كون الإجازة اللاّحقة مؤثِّرة في رفع الحكم التكليفي ، بل هي مرتبطة بالوضع كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك فيما لو آجر الأجير الخاصّ نفسه لغير المستأجر في تلك المدّة المعيّنة ، وليعلم أوّلاً أنّ الإجارة الثانية المتحقّقة في الإجارة على الأعمال تارةً ينشأ صدورها من المستأجر ; بأن يؤجر المستأجر أجيره من الغير ،
  • (1) كمال الدين : 520 ح49 ، الاحتجاج : 2 / 299 ، وسائل الشيعة : 9 / 540 ، كتاب الخمس، أبواب الأنفال ب3 ح7 .

(الصفحة 431)

واُخرى ينشأ من الأجير ; بأن يؤجر الأجير نفسه من غير المستأجر .
أمّا الصورة الاُولى : فالحكم فيها حكم الإجارة في الأعيان ، وأنّه لو استأجر داراً مثلاً ، هل يجوز له إجارتها من الغير أم لا ، وقد مرّ تفصيلاً(1) .
وأمّا الصورة الثانية : فهي المقصودة بالبحث هنا بالنسبة إلى الأجير الخاصّ ، فنقول : الأجير الخاصّ تارة يكون مستأجراً بجميع منافعه ، واُخرى ببعضها المعيّن منها ، وعلى التقدير الثاني تارةً يؤجر نفسه لما هو ضدّ ما عقد عليه أوّلاً ، واُخرى لما هو مثله ، وينبغي أن يعلم أنّ التشقيق باعتبار التضادّ والتماثل مع عدم ثوبتهما بمعناهما الحقيقي في المقام ; لأنّ التماثل والتضادّ إنّما يكون معروضهما الموجودات الحقيقية مع شرائط خاصّة كما قرّر في فنّه ، ومع اشتراكهما في عدم اجتماع ما عقد عليه ثانياً مع ما عقد عليه أوّلاً ـ ولا يكاد يمكن الجمع بينهما خارجاًـ إنّما هو باعتبار اختلافهما في بعض الوجوه والأدلّة التي اُقيمت على عدم الجواز ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، ففي صورة التضادّ قد استدلّ على بطلان الإجارة الثانية تارةً من طريق اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه بضميمة اشتراط إباحة المنفعة في صحّة الإجارة ، واُخرى من جهة منافاة التضادّ للملكية ، وثالثة من جهة عدم القدرة على التسليم بعد سبق التمليك لضدّه .
والجواب عن الأوّل واضح لما حقّق في الاُصول من عدم الاقتضاء بوجه ، ولكنّه ذكر المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بعد منعه الاقتضاء لابتنائه على المقدّمية ـ وهو لايقول بها ـ : إنّا ولو قلنا بمقدمية ترك الضدّ لوجود الضدّ ، لكنّا لانقول بمقدّمية فعل
  • (1) في ص349 مسألة 25.

(الصفحة 432)

الضدّ لترك الضدّ ; لأنّ المقدّمية بنحو الشرطية لا محالة ، والشرط إمّا مصحّح لفاعلية الفاعل أو متمِّم لقابلية القابل ، والعدم لا شيء ، فلا يحتاج إلى فاعل أو قابل حتّى يتصوّر فيه المصحّحية للفاعلية أو المتمّمية للقابلية . وذكر في الجواب عن الثاني : أنّه على فرض المقدّمية لا حرمة مولوية لترك الواجب ، والحرمة المانعة عن قابلية المنفعة للملكية هي الحرمة المولوية ; لعدم الدليل على المنع في غيرها(1) .
أقول : لم يظهر لنا الفرق بين القول بمقدّمية وجود الضدّ لترك الضد ، وبين القول بمقدمية الترك للوجود ، إذ كما أنّ الترك عدم ليس بشيء حتّى يحتاج إلى فاعل أو قابل ، كذلك هو ليس بشيء حتّى يكون مصحّحاً أو متمِّماً ; لأنّ هذين الوصفين وجوديان لا يعقل عروضهما للعدم ، وقد تقرّر في محلّه أنّ العدم مطلقاً لا حظَّ له من الوجود وإن كان مضافاً .
ثمّ إنّ التعبير بالحرمة المولوية في الجواب الثاني سهو من القلم لا محالة ; لأنّ التكليف المولوي في مقابل الإرشادي ، والغرض النفسية مقابل المقدّمية والغيرية كما هو واضح .
وأمّا الجواب عن الثاني: فقد ظهر ممّا مرّ من عدم منافاة التضادّ للملكية ولا  للتمليك .
وأما الوجه الثالث : فقد حكم بصحّته المحقّق الإصفهاني (قدس سره)(2) ، مع أنّه يمكن الجواب عنه أيضاً بأنّ القدرة على التسليم إن كان المراد بها هي القدرة العرفية التكوينية فمن المعلوم تحقّقها في المقام ، وعدم اقتضاء الإجارة الاُولى لسلب مثل
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 130 ـ 131 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 131 .

(الصفحة 433)

هذه القدرة ، وإن كان المراد بها هي القدرة الشرعية فعدم تحقّقها في المقام أوّل الكلام ، فتدبّر .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّه مع تمليك الأجير ; المستأجر منفعته الخاصّة في مدّة معيّنة لا يعتبر له إضافة الملكيّة في تلك المدّة بالنسبة إلى سائر المنافع المضادّة غير المتعانقة معها في الوجود ، فإنّ المنفعة حيث تكون أمراً تدريجياً يفتقر إلى مرور الزمانومضيّه، فإذا ملكها الأجير من المستأجر فكأنّه ملك ذلك الزمان منه ، وعليه فلا يكون مالكاً لمنفعة اُخرى في تلك المدّة حتّى يملكها من الآخر ، ومن الواضح أنّه لا منافاة بين هذا الذي احتملناه، وبين ما ذكرنا من عدم منافاة التضادّ لأصل الملكيّة ولا للتمليك ، فإنّ مورد ذلك ما إذا لم يتحقّق التمليك بالنسبة إلى منفعة خاصّة ، فإنّه حينئذ نقول بكون الأجير مالكاً للمتضادّين ، وبإمكان تمليكهما من المستأجر حتّى يستوفي ما يتعلّق غرضه به من الخياطة أو الكتابة ، ومورد هذا الكلام ما إذا تحقّق التمليك بالإضافة إلى منفعة خاصّة ، فإنّه حينئذ يمكن أن يقال : إنّ سبق التمليك لأحد الضدّين في مدّة خاصّة ينافي اعتبار بقاء الملكيّة للأجير بالنسبة إلى منفعة اُخرى مضادّة ، وإن كان قبل التمليك متّصفاً بأنّه مالك لكليهما ، وكان يصحّ منه التمليك بالنسبة إليهما معاً ، ولكنّه بعد تحقّق التمليك لأحدهما يصير اعتبار الملكيّة للآخر مسلوباً ، فلا يقبل التمليك . هذا كلّه بالإضافة إلى المنافع المتضادّة .
وأمّا في صورة التماثل مثل ما إذا كان أجيراً للخياطة في مدّة معيّنة فآجر نفسه للخياطة أيضاً في تلك المدّة فقد ذكر المحقّق الإصفهاني (قدس سره) أنّه يتصوّر على وجهين(1) ، ولكنّه ينبغي قبل ذكر الوجهين اللذين أفادهما بيان أنّ فرض التماثل في
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 132 .

(الصفحة 434)

المثال مع صحّة الإجارتين في نفسهما كما هو المفروض ، إمّا بأن يقال : إنّه يكفي في صحّة الإجارة للخياطة مجرّد تعيين كون المنفعة هي الخياطة ، من دون تعرّض لموردها والخصوصيّات التي يشتمل هو عليها من الرقة والغلظة ونحوهما ممّا يختلف باختلافها الأغراض بحسب الغالب . وإمّا بأن يقال : لابدّ من فرض الكلام فيما إذا اتّحد المورد بالإضافة إلى كلتا الإجارتين ; نظراً إلى اعتبار التعرّض للمحلّ وخصوصيّاته كما هو ظاهر الأصحاب ، وإلاّ فمع عدم اتّحاد المورد والمحلّ واعتبار التعرّض لخصوصيّاته لايكاد يتحقّق فرض التماثل ، ضرورة أنّه لو آجره المستأجر الأوّل لخياطة ثوب معيّن ، فآجر نفسه من آخر لخياطة ثوب معيّن آخر لم يتحقّق هنا هذا الفرض ; لعدم الفرق بينه وبين ما إذا آجر نفسه من آخر للكتابة مثلاً ، بداهة أنّ الخياطتين في هذه الصورة من المتضادّين باعتبار اختلاف المحلّ وعدم إمكان الاجتماع ، فلابدّ إمّا من القول بعدم اعتبار التعرّض للمحلّ وكفاية الاستئجار لمجرّد الخياطة ، أو القول بأنّ المفروض صورة اتّحاد المورد ; كما إذا كان المورد غير متعلّق بالمستأجر الأوّل بخصوصه ، بل كان متعلّقاً بالعموم أو بطائفة مثلاً .
وكيف كان، فأوّل الوجهين المتصوّرين في هذا الفرض على ما أفاده المحقّق المزبور ما إذا ملك المنفعة المملوكة للمستأجر الأوّل ، وثانيهما ما إذا ملك الخياطة من دون تقييد بمملوكيتها للمستأجر الأوّل ، وذكر في الوجه الأوّل أنّه لا شبهة في كونها فضولية تتوقّف صحّتها على الإجازة ، وفي الوجه الثاني أنّه على ما قلنا من أنّ المنفعة هي تلك الحيثيّة الواحدة اللامتعيّنة تصيرتلك الحيثيّة ملكاًللأوّل، وليست هنا حيثيّة اُخرى حتّى تملك ثانياً ، فتكون الإجارة فضولية قهراً لعينيّة مورد الثانية مع مورد الاُولى ، وأمّا على المسلك الآخر الراجع إلى الكلّي في المعيّن فهو أي الكلّي في