جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 137)

فلابدّ حينئذ من ملاحظة أدلّة الخيارات الثابتة في البيع ، وأنّه هل تجري في الإجارة أم لا ؟ فنقول :
أمّا خيار المجلس فقد صرّح المحقّق في الشرائع(1) والعلاّمة في القواعد(2) بعدم دخوله في عقد الإجارة ، بل حكي الاجماع عن الغنية(3) والتذكرة(4) ، وظاهر تعليق الإرشاد(5) والمسالك(6) ومجمع البرهان(7) على أنّه لايثبت في غير البيع هذا ، ولكن حكى الشيخ (قدس سره) في كتاب الخلاف عن بعض العامّة دخول هذا الخيار في عقد الإجارة ، حيث إنّه بعد تقسيم الإجارة إلى ضربين : معيّنة ، وفي الذمة، والحكم بعدم دخول خيار المجلس في كليهما ، وبعدم امتناع دخول خيار الشرط قال : وقال الشافعي : الإجارة المعيّنة لا يدخلها خيار الشرط قولاً واحداً ، وأمّا خيار المجلس فعلى وجهين : أحدهما لايدخلها ، والآخر يدخلها . والإجارة في الذمة فيها ثلاثة أوجه ، فقال أبو إسحاق وابن خيران : لايدخلها الخياران ، وقال الإصطخري : يدخلها الخياران معاً ، والمذهب أنّه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط ، عكس ما قلناه(8) .
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 180 .(2) قواعد الأحكام : 2 / 282 .(3) غنية النزوع : 220 .(4) تذكرة الفقهاء : 11 / 12، طبعة جديدة .(5) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 4 / 538 ـ 539 وج7 / 81 .(6) مسالك الأفهام : 5 / 177 .(7) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 388 .(8) الخلاف : 3 / 15 مسألة 15 ، وراجع المجموع للنووي : 9 / 169 و182 وج15 / 365 ، والعزيز شرح الوجيز : 4 / 173 و193 .

(الصفحة 138)

وكيف كان ، الحكم بعدم دخول خيار المجلس في عقد الإجارة إمّا أن يكون مستنداً إلى الإجماع المنقول مستفيضاً ، أو متواتراً كما في الجواهر(1) ، وإمّا أن يكون لأجل عدم الدليل على ثبوته في غير البيع ، مع أنّ الدخول يحتاج إلى الدليل كما عرفت في صدر المسألة .
أمّا لو كان المستند هو الإجماع فيرد على التمسّك به أنّ حجية الإجماع منحصرة بما إذا لم يحتمل استناده إلى الأدلّة الموجودة بأيدينا ، وأمّا مع احتمال الاستناد فلا يبقى له قيمة في نفسه ، بل لابدّ من النظر في مستنده ، والمقام من هذا القبيل كما هو غير خفيّ .
وأمّا لو كان الوجه عدم الدليل على ثبوته في غير البيع فنقول : وإن كان ظاهر كثير من الروايات الواردة في خيار المجلس الورود في مورد البيع ، ولا مجال لدعوى إلغاء الخصوصية والحكم بعدم مدخلية البيع عند العرف في ثبوت خيار المجلس ، وأنّ التعبير به لكونه من أظهر مصاديق التجارة والمعاملة ، كما أنّه لامجال لدعوى كون خيار المجلس أمراً ثابتاً عند العقلاء جارياً في غير البيع أيضاً ، بعد ماعرفت من أنّ العقود عند العقلاء كلّها مبنية على اللزوم ، إلاّ أنّ هنا بعض الروايات التي يمكن الاستدلال بإطلاقها على الجريان في الإجارة أيضاً ، وهي رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، التي رواها المشايخ الثلاثة ، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا (يتشاركا خل)(2) . بناءً على عدم
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 217 .(2) الكافي : 5 / 174 ح2 ، التهذيب : 7 / 26 ح110 ، الخصال : 45 ح43 ، وسائل الشيعة : 18 /7 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب1 ح6 .

(الصفحة 139)

اختصاص التجارة بالبيع ، كما يدلّ عليه قوله تعالى : {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ . . .}(1). ويؤيّده استدلال الأصحاب بآية التجارة عن تراض في غير البيع ، فالمسألة محلّ إشكال .
ثمّ إنّه هل يجوز اشتراط خيار المجلس في عقد الإجارة ؟ حكى الشهيد (قدس سره) عن المبسوط أنّه جوّز اشتراطه(2)، وقال ـ أي الشهيد ـ : إنّه إن أراد به مع تعيين المدّة فمسلّم ، وإلاّ فمشكل(3) .
وقال في محكي جامع المقاصد : لك أن تقول : إنّه إذا سلم جواز اشتراط خيار المجلس فلا وجه لاشتراط تعيين المدّة ; لأنّه حينئذ لايكون خيار مجلس بل خيار شرط . نعم ، في جواز اشتراطه تردّد من حيث إنّه على خلاف الأصل ; لجهالة مدّته فيقتصر فيه على مورد النص ، ولأنّه من توابع البيع فلا يكون ثبوته موجباً للجهالة في شيء من العوضين بخلاف ما إذا لم يثبت إلاّ بالاشتراط ، فانّ اشتراط المجهول يجهل العوض(4) .
أقول : يمكن المنع عن قدح الجهالة في المقام ; لأنّ الجهالة القادحة ما كانت مؤثِّرة في اختلاف الرغبات ، كجهالة أصل المبيع ، أو خصوصيّاته ، أو مدّة الخيار رأساً ، وأمّا مثل المقام فلم يعلم ذلك ، فتأمّل .
وأمّا خيار الحيوان فلم يحك عن أحد من الإمامية رضوان الله عليهم ـ المتفرّدين بثبوت هذا الخيار قبال باقي الفقهاء ، حيث لم يفرّقوا بين الحيوان وبين
  • (1) سورة النور 24 : 37 .(2) المبسوط 3 : 226 .(3) حكى عنه في جامع المقاصد : 7 / 86 .(4) جامع المقاصد : 7 / 86 .

(الصفحة 140)

سائر المبيعات ، كما صرّح به الشيخ (قدس سره) في كتاب الخلاف(1) ـ القول بجريانه في الإجارة أيضاً ، وإن اختلفوا في البيع بين من يخصّه بالمشتري فيما إذا كان المبيع حيواناً ، وبين من يقول بعدم الاختصاص وأنّه يثبت للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً(2) .
وكيف كان ، فلم يقل أحد بجريانه في الإجارة، بل ولم يحتمل ذلك أصلاً ، مع أنّه يمكن أن يقال بثبوت الإطلاق في بعض نصوصه ، وهو ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : سمعته يقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : البيّعان بالخيار حتّى يتفرّقا وصاحب الحيوان ثلاث(3) . نظراً إلى أنّ الجملة الثانية جملة مستقلّة سيقت لبيان حكم مستقلّ ، وهو ثبوت الخيار إلى الثلاث لصاحب الحيوان ، ولم يقع فيه التقييد بالبيع ، بل يمكن أن يقال : إنّ العدول عن قوله (عليه السلام) : «البيّعان» الواقع في الجملة الاُولى إلى قوله (عليه السلام) : «صاحب الحيوان» في الجملة الثانية لعلّه لأجل إفادة عموميّة خيار الحيوان وعدم اختصاصه بالبيع .
إن قلت : يحتمل قويّاً أن يكون الوجه في العدول اختصاص خيار الحيوان بصاحبه ، وعدم ثبوته لكلّ من المتبايعين ، بخلاف خيار المجلس ، فإنّه ثابت لكلّ من البائع والمشتري فالوجه في العدول حينئذ إفادة هذا المعنى ، لا ما ذكر من كون الغرض بيان ثبوت خيار الحيوان لمطلق صاحب الحيوان أعمّ من البيع وغيره ، بخلاف خيار المجلس الذي يختص بالبيع بمقتضى الجملة الاُولى .
  • (1) الخلاف : 3 / 12 مسألة 8 .(2) راجع مختلف الشيعة : 5 / 96 مسألة 59 ، وكتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 5 / 83ـ84 .(3) الكافي : 5 / 170 ح4 ، التهذيب : 7 / 24 ح100 ، وسائل الشيعة : 18 / 11 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب3 ح6 .

(الصفحة 141)

قلت : هذا الذي ذكرت وإن كان محتملاً أيضاً إلاّ أنّ العمدة في مقام الاستدلال بالرواية عدم ثبوت الدلالة ، بل ولا الإشعار في الجملة الثانية بكون الموضوع لخيار الحيوان ، والمورد له هو البيع كخيار المجلس ، ومجرّد ورود الجملة الاُولى في البيع لايصلح للتقييد .
إن قلت : قد سلّمنا ما ذكر ولكن لا محيص عن اعتبار صدق عنوان الموضوع ; وهو صاحب الحيوان في الإجارة أيضاً ، حتّى يمكن أن يقال بالسراية وإلاّ فلا وجه له ، مع أنّه من الواضح أنّه لايطلق على المستأجر للحيوان عنوان الصاحب ; لأنّ صاحب الحيوان هو المالك له ، والمالك له هو المؤجر دون المستأجر .
قلت : نمنع عن كون الصاحب بمعنى المالك، بل معناه اللغوي هو الملازم والمصاحب ، فصاحب الدار عبارة عمّن كان ساكناً فيها متمتّعاً منها ، سواء كان مالكاً لعينها أو منفعتها أو لم يكن ، ومن المعلوم انطباق عنوان الصاحب بهذا المعنى على مستأجر الحيوان .
إن قلت : غاية ما ثبت ممّا ذكر هو ثبوت الإطلاق للرواية المذكورة ; وهو لايمنع عن ثبوت المقيّد له ، مع أنّ هنا رواية تصلح للتقييد ، وهي رواية ابن فضّال قال : سمعت أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا (عليهما السلام) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام(1) . فإنّ التقييد بالمشتري يوجب اختصاص الحكم بباب البيع ، وبها يقيد إطلاق الرواية المتقدّمة ، بل يمكن أن يقال : إنّ وصف صاحب الحيوان بالمشتري وعدم التعبير بمثل مشتري الحيوان مع كونه أخصر إنّما هو لأجل كون الغرض توضيح ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله)من كون صاحب الحيوان بالخيار كما في
  • (1) التهذيب : 7 / 67 ح287 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب3 ح2 .