جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 462)

استيفاء منفعة الأجير ، وكان الأجير معتقداً بصدقه ثمّ انكشف الخلاف بعد الاستيفاء .
وثالثة : بأنّ صدق الغرور على تقدير تسليمه إنّما يصحّح رجوع الأجير المغرور إلى الغارّ الذي هو الغير ، ولا يصحّح رجوع المستأجر إليه الذي هو المدّعى ، إلاّ أن تحمل العبارة على كون المراد فرض صدق الغرور من قبل الغير بالنسبة إلى المستأجر ، وهو مع كون فرضه غير ظاهر خلاف ظاهر العبارة جدّاً ، كما هو ظاهر .
والحقّ أن يقال : إنّه لا مجال للحكم بضمان الغير هنا إلاّ من ناحية الاستيفاء فقط ; لعدم وجود شيء من أسباب الضمان غيره ، والتحقيق في أنّ مجرّد الاستيفاء بنفسه يوجب الضمان أو يتوقّف على الأمر موكول إلى محلّه .
الصورة الرابعة : ما إذا عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة .
فإن كان أجيراً خاصّاً بالمعنى الأوّل ; وهو أن يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معينة بحيث كان الاختيار في تعيين العمل بيده ، فالمذكور هنا وفي العروة أنّ المستأجر حينئذ يتخيّر بين الاُمور الثلاثة : إجازة ما صدر من الأجير من الإجارة أو الجعالة ; لأنّه المالك للعمل الواقع مورداً لهما ، فالإجازة حقّ ثابت له ، وعليه فتكون الاُجرة المسمّـاة في تلك الإجارة أو الجعالة له ، وفسخ عقد نفسه والرجوع إلى الاُجرة المسمّـاة فيه ، وإبقاؤه ومطالبة عوض المقدار الذي فات(1) .
وذكر سيّدنا العلاّمة الأستاذ (قدس سره) في الحاشية أنّه مخيّر بينها وبين رابع ; وهو إبقاء إجارة نفسه وردّ الإجارة الثانية والرجوع إلى مستأجرها باُجرة العمل ; لأنّه
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 84 مسألة 4 .

(الصفحة 463)

استوفى عمل الأجير الذي هو ملك المستأجر بدون تبرّع من مالكه(1) .
وإن كان أجيراً خاصّاً بالمعنى الثاني ; وهو كون منفعته الخاصّة للمستأجر في مدّة معيّنة فالمذكور في العروة أنّه فيما إذا لم يكن العمل للغير من نوع العمل المستأجر عليه; كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطة فآجر نفسه للغير للكتابة مثلاً ليس للمستأجر إجازة ذلك ; لأنّ المفروض أنّه مالك لمنفعة خاصّة ، فليس له إجازة العقد الواقع على منفعة اُخرى ، فيكون مخيّراً بين الأمرين الآخرين من تلك الاُمور الثلاثة(2) .
وإن كان أجيراً خاصّاً على الوجه الثالث ; بأن استأجره لعمل مباشرة في مدّة معيّنة لا تتّسع لغيره، فالمذكور في العروة أنّ حكمه حكم الوجه الثاني ، مع الفرق في أنّه لا يتفاوت هنا في عدم صحّة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره ، إذ ليست منفعة الخياطة مثلاً مملوكة للمستأجر حتّى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها ، بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر .
هذا ما أُفيد في هذه الصورة ، ويظهر ماهو المختار ممّا قدّمناه من مباحث الأجير الخاصّ وأحكام الصور المتقدّمة ولا نطيل بالإعادة ، فتدبّر .
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 84 ، التعليقة 2 وص83 ، التعليقة 1 .(2، 3) العروة الوثقى : 5 / 84 ـ 85 ، مسألة 4.

(الصفحة 464)

مسألة  : لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن لامانع من أن يعمل لنفسه أو غيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه ، كما إذا آجر نفسه يوماً للخياطة أو الكتابة ثمّ آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير إذا لم يؤدِّ إلى ضعفه في العمل،وليس له أن يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل ومن غيره ممّا ينافيه لنفسه ولا لغيره ، فلو فعل فإن كان من نوع ذلك العمل ـ كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل فيه بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرّعاً أو بالإجارة ـ كان حكمه حكم الصورة السابقة; من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل لنفسه أو لغيره تبرّعاً، وبين اُمور ثلاثة لو عمل بالجعالة أو الإجارة، وإن كان من غير نوع ذلك العمل ـ كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة ـ فللمستأجر التخيير بين أمرين مطلقاً ; من فسخ الإجارة واسترجاع الاُجرة، ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة1 .

1 ـ قد تقدّم البحث في هذه المسألة في المسألة المتقدّمة تفصيلاً ، فراجع .

(الصفحة 465)

[الأجير العامّ]

مسألة  : لو آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو في وقت معيّن، أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة، جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو مايضادّه قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه1 .

1 ـ أقول : هذا هو الأجير العامّ أو المشترك أو المطلق ، والكلام فيه تارةً في بيان المراد منه، واُخرى في حكمه :
أمّا الأوّل : فقد عرفت في تعريف الأجير الخاصّ(1) أنّه ليس لنا طريق لاستكشاف المراد من هذين العنوانين إلاّ الأحكام المترتّبة عليهما ; لأنّه كلمة مركّبة ولا سبيل إلى الرجوع إلى اللغة لاستفادة المراد منه ، بل مورد الاستعمال هو الفقه ، ويظهر من الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ أنّه كان هذان العنوانان مورداً لاستعمالهم من سالف الزمان ; يعني زمن السيّد(2) والشيخ (قدس سرهما)(3) لتصدّيهم لبيان المراد منه من ذلك الزمان ، بل وقع في بعض الروايات تفسيره كما في رواية عمرو ابن خالد، عن زيد بن علي ، عن آبائه (عليهم السلام) أنّه اُتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان يقول : كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا(4) .
وقد وقع التعبير به من دون تفسيره في رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الأجير المشارك هو ضامن إلاّ من سبع
  • (1) في ص427 ـ 428.(2) الانتصار : 466 .(3) المبسوط : 3 / 242 .(4) التهذيب : 7 / 222 ح976 ، وسائل الشيعة : 19 / 152 ، كتاب الإجارة ب30 ح13 .

(الصفحة 466)

أو من غرق أو حرق أو لصّ مكابر(1) .
ولكن هذه الرواية ضعيفة بخلاف الرواية الاُولى .
وكيف كان ، فالظاهر بملاحظة ما ذكرنا في تعريف الأجير الخاصّ أنّ الأجير العامّ ما كان فاقداً لبعض ما يعتبر فيه أو لجميعه ، فإذا لم يكن جميع منافعه في المدّة المعيّنة أو بعضها فيها للمستأجر ، بل أستؤجر على عمل في المدّة المعيّنة الزائدة عن العمل من دون قيد المباشرة أو معه ، أو استؤجر عليه بقيد المباشرة من دون تعيين المدّة المضيّقة أولا بقيدها مع تعيينها ، أو كان قيد المباشرة على وجه الشرطية دون التقييد فهو الأجير العامّ ، وإن لم يفرّق في العروة وحواشيها(2) في نحوي اعتبار قيد المباشرة ، بل حكم فيها بأنّه معه ومع تعيين المدّة يدخل في الأجير الخاصّ كما هو ظاهر المتن هنا ، ولكنّك عرفت في تعريف الأجير الخاصّ(3) أنّه يعتبر فيه أن يكون اعتبار المباشرة بنحو التقييد دون الاشتراط ، كما وقع التصريح به في الجواهر(4) ; لأنّ تخلّف الشرط يوجب الخيار ، ولا يجدي في ترتّب الأحكام المذكورة للأجير الخاصّ .
وبالجملة : فالظاهر أنّ التفسير الواقع في الرواية المتقدّمة يغاير تفسير الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ لأنّه ليس المراد بقوله (عليه السلام) : «يعمل لي ولك ولذا» أنّه يعمل خارجاً في آن واحد لأزيد من واحد ، مثل الخياطة لشخصين في زمان واحد كيف وهو مستحيل ، كما أنّه ليس المراد منه هو من يجوز له العمل في آن واحد لهذا ولغيره
  • (1) الكافي : 5 / 244 ح7 ، وسائل الشيعة : 19 / 149 ، كتاب الإجارة ب30 ح4 .(2) العروة الوثقى : 5 / 86 مسألة 5 .(3) في ص428.(4) جواهر الكلام : 27 / 263 .