جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 538)

[الاستئجار لحيازة المباحات]

مسألة  : لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات ـ كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء ـ وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه ، فكلّ ما يحوز الأجير في تلك المدّة يصير ملكاً للمستأجر إذا قصد الأجير العمل له والوفاء بعقد الإجارة . وأمّا لو قصد ملكيتها لنفسه تصير ملكاً له ولم يستحقّ الاُجرة ، ولو لم يقصد شيئاً فالظاهر بقاؤها على إباحتها على إشكال ، ولو استأجره للحيازة لابقصد التملّك ـ كما إذا كان له غرض عقلائيّ لجمع الحطب والحشيش فاستأجره لذلك ـ لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة ، فلا مانع من تملّك الغير له1 .

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه الأجير ، وكان قصده العمل له والوفاء بعقد الإجارة . وبعبارة اُخرى كان قصد الأجير بحيازته تملّك من استأجره ، وقد حكم فيه في المتن بصيرورته ملكاً لمن استأجره بمجرّد الحيازة كذلك .
ويمكن الاستشكال فيه بأنّ عقد الإجارة يؤثّر أثره من حين العقد ; وهو في هذا الفرع مجرّد ملكيّة الحيازة التي هي عمل الأجير فيما إذا كانت منفعته الحيازية أو مطلق منافعه ملكاً للمستأجر بنحو الأجير الخاصّ الذي سبق الكلام فيه مفصّلاً(1) ، وأمّا ملكيّة ما يحوزه الأجير فلا اقتضاء لعقد الإجارة في ثبوتها ، خصوصاً مع أنّه لا ثبوت ولا تعيّن له إلاّ معلّقاً على تقدير الحيازة  خارجاً .
  • (1) في ص421 وما بعده.

(الصفحة 539)

هذا، مضافاً إلى أنّ مقتضى ما دلّ على أنّ من حاز ملك(1) الذي ورد بمعناه ـ مثل قوله (عليه السلام)  : لليد ما أخذت ، وللعين ما رأت(2) ، وإن لم يكن منصوصاً بلفظه ـ أنّ الحيازة سبب قهريّ شرعي لملك الحائز ومن يتقوّم به الحيازة ، من دون مدخلية للقصد فيه أصلاً ، فقصد تملّك المستأجر لا يجدي في ثبوت ملكيّته بعد قيام الحيازة بالأجير مباشرة .
وأُجيب عن الإشكال الأوّل بأنّ الحيازة كالخياطة ، فكما أنّ أثر الخياطة مملوك بملك الخياطة كذلك أثر الحيازة بعد جعل الشارع إيّاها سبباً مملوك بملك الحيازة ، وكون الأثر هيئة تارةً وعيناً اُخرى لا يؤثّر في الفرق ; لأنّ منفعة كلّ شيء بحسبه وبتناسبه(3) .
واُورد على هذا الجواب بأنّ أثر الخياطة هي الهيئة ، بل التعبير بالأثر مسامحة ; لأنّ الخياطة هي إيجاد الهيئة الخاصّة ، والإيجاد والوجود متّحدان ذاتاً مختلفان اعتباراً بخلاف الحيازة ، فإنّ أثرها بمقتضى سببيّتها شرعاً هو ملك ما يحوزه ، والملك غير قابل لأن يملك بالإجارة(4) .
ويدفعه أنّ الملك وإن كان غير قابل لأن يملك بالإجارة ، إلاّ أنّ ملكيّة المحاز إنّما هو بسبب ملكيّة الحيازة لا بسبب الإجارة ، كما إذا استأجره لأن يبيع ويشتري للمستأجر ، فإنّه إذا باع له يملك الثمن من حيث البيع لا من حيث الإجارة ، فلا مانع
  • (1) وسائل الشيعة : 25 / 411 ، كتاب إحياء الموات ب1 ، مستدرك الوسائل: 17 / 112، كتاب إحياء الموات ب1.(2) الكافي : 6 / 223 ح6 ، وسائل الشيعة : 23 / 391 ، أبواب الصيد ب38 ح1 .(3) حكاه المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 134 .(4) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 134 .

(الصفحة 540)

في المقام من ثبوت ملكيّة المحاز للمستأجر بسبب الحيازة التي هي مملوكة له بالإجارة لا بسبب الإجارة .
واُجيب عن الإشكال الثاني بأنّ مقتضى الأدلّة الأوّلية وإن كان هو أنّ المحاز ملك للحائز مباشرة ـ ومرجعه إلى عدم جريان النيابة في الحيازة وعدم صحّتها فيها ـ إلاّ أنّه بعد ملاحظة ما دلّ على قبول مثل ذلك للنيابة والجمع بينه وبين الأدلّة الأوّلية يتعيّن البناء على أنّ المحاز ملك لمالك الحيازة لا من قامت به الحيازة ، نظير : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له(1) ، ومن بنى مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة(2) . والدليل على قبول مثله للنيابة ـ مضافاً إلى أنّ الرجوع إلى المرتكز العرفي الذي هو المعيار المائز بين ما تدخله النيابة والوكالة وما لا تدخله يقتضي البناء على كون مثل الاحتطاب والاحتشاش من الاُمور التي تدخله النيابة ـ أنّه لا إشكال في كون القبض قابلاً للنيابة في كلّ مورد كان موضوعاً لحكم شرعي ، مع أنّ الحيازة من أنواعه وأنحائه .
الثاني : الصورة المتقدّمة مع قصد الأجير من الحيازة الملكيّة لنفسه ، وقد حكم فيه في المتن بأنّ المحاز يصير ملكاً له . غاية الأمر أنّه لا يستحقّ الاُجرة .
ويمكن الاستشكال فيه بما يستفاد من الجواهر من أنّ حيازة الأجير حيازة المستأجر ويده على المباح يد المستأجر ، كما أنّ يد العبد على ما حازه يد مولاه ،
  • (1) التهذيب : 7 / 152 ح673 ، الاستبصار : 3 / 108 ح382 ، وسائل الشيعة : 25 / 412 ، كتاب إحياء الموات ب1 ح5 .(2) الفقيه : 1 / 152 ح704 ، وسائل الشيعة : 5 / 204 ، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد ب8 ح2 .

(الصفحة 541)

وليس ذلك إلاّ لأجل أنّ منافعه وأعماله مملوكة لمولاه ، وحينئذ فنيّة الخلاف من الأجير كنيّة التملّك من أحد بالنسبة إلى ما حازه غيره(1) .
كما أنّه يمكن الاستشكال فيه أيضاً بما عن بعض الأعاظم من أنّ الحيازة سبب شرعيّ قهري لملك مالك الحيازة كائناً من كان ، والمالك هنا هو المستأجر دون الأجير الذي لا يملك الحيازة(2) .
واُجيب عن الأوّل :
أوّلاً : بأنّ حقيقة الإجارة لا تقتضي إلاّ ملك الحيازة ، فالحيازة للمستأجر ملكاً لا أنّها له استناداً وانتساباً بحيث تكون اللام لام الصلة لا لام الاختصاص الملكي ، فلو قلنا بأنّ الحيازة سبب قهريّ لملكية ما يحوزه الأجير إلاّ أنّه يكون لمن حاز لا أنّه مملوك لمالك الحيازة إلاّ مع صدق أنّه حاز ، والإجارة لا تقتضي ذلك .
وثانياً : أنّ المملوك بالإجارة وإن كان الحيازة للمستأجر فيتضمّن الاستنابة في الحيازة إلاّ أنّ حقيقة ذلك ملك الحيازة له ، فيملك النيابة لا أنّه محقّق للنيابة ، فإذا لم يحز الأجير للمستأجر وحاز لنفسه مثلاً فقد ترك النيابة المملوكة للمستأجر ، كما إذا استنابه بالإجارة في البيع والاشتراء له وباع واشترى لغيره ، وأمّا قياس الأجير بالعبد فمدفوع بأنّ ما حازه العبد يكون مملوكاً لمولاه لا من حيث إنّ حيازته حيازة مولاه قهراً ، بل من حيث إنّ ما يملكه العبد لمولاه(3) .
واُجيب عن الثاني : بأنّه إن اعتبر في السبب حيثيّة المالكيّة وحيثيّة الحائزيّة
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 267 .(2) حكاه المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 136 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 134 ـ 135 .

(الصفحة 542)

فلا تكون الحيازة سبباً لملك الأجير لأنّه غير مالك الحيازة ، ولا لملك المستأجر فإنّه غير حائز ، مضافاً إلى أنّ المراد بملك الحيازة ليست الملكيّة الشرعية التي هي أحد الاعتبارات ، لبداهة أنّ الحائز يملك إذا لم يكن أجيراً لأحد ، وعمل الحرّ غير مملوك لنفسه بهذا المعنى من الملك(1) .
ويظهر ممّا ذكر صحّة ما اُفيد في المتن من كون المحاز ملكاً للمستأجر في هذه الصورة ، وأمّا عدم استحقاقه الاُجرة الذي مرجعه إلى انفساخ عقد الإجارة فالكلام فيه ما مرّ في الأجير الخاصّ إذا كان المفروض في المقام ذلك ، وفي الأجير العامّ أيضاً إذا كان المفروض أعمّ منه ، فراجع(2) .
الثالث : ما لو لم يقصد الأجير في الصورة المفروضة شيئاً من ملكيّة نفسه أو المستأجر، وقد استظهر فيه في المتن بقاء المحاز على إباحته الأصليّة مع الإشكال فيه ، وتوضيحه أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الحيازة الموجبة لحصول الملك من الاُمور القصديّة التي لا تتحقّق إلاّ بالقصد ، فإنّ الحيازة ليست مجرّد الاستيلاء على المباح ولو في حال النوم ، ضرورة أنّ الاستيلاء في هذا الحال لا يكون حيازة ، كما أنّها ليست مجرّد الاستيلاء عليه ولو لغرض آخر غير احتوائه إيّاه للانتفاع به ، فلابدّ في حصولها من تحقّق قصد الحيازة وكون الغرض الاحتواء للانتفاع ، فلو حوّل تراباً أو حجراً عن طريق بقصد التمكّن من العبور عن الطريق لايكون فعله حيازةً أصلاً .
نعم ، وقع الإشكال بعد ذلك في اعتبار نية التملّك زائداً على اعتبار أصل القصد
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 136 .(2) ص421 وما بعده، وص465 وما بعده.