جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 132)

ولزومه عليه مساوق للحكم باللزوم ، كما هو ظاهر .
وأصرح من هذه الرواية في الدلالة على اللزوم ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، أنّه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمّد العسكري (عليه السلام) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة باُجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل فقال : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟ فكتب (عليه السلام) : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف(1) .
وهنا روايات اُخر يستفاد منها مفروغية لزوم الإجارة(2) ، لكنّه يمكن أن يقال بعدم الحاجة في إثبات لزوم الإجارة إلى ملاحظة الدلالة ، بل الجواز إنّما يحتاج إليها ، وذلك لأنّ العهود المعامليّة المتعارفة بين العقلاء كلّها مبنية على اللزوم ، والكاشف عنه تقبيح العقلاء على ترك الوفاء بما التزمه المتعاهدان على تقدير تحقّقه من واحد منهما مع عدم رضى الآخر ، إذ لا معنى للتقبيح على فرض عدم اللزوم ، وحينئذ بعد تقرير الشارع لشيء منها المستكشف من عدم الردع يعلم لزومه عنده أيضاً ، إلاّ أن يقوم دليل على الجواز ، وعليه فمجرّد عدم قيام الدليل على الجواز يكفي في ثبوت اللزوم .
المقام الثاني : في مشروعية التقايل في الإجارة وعدمها ، فنقول : ظاهر الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ أنّ مشروعية التقايل لا تختصّ بباب البيع ، بل هو مشروع في الإجارة أيضاً ، بل في كلّ عقد لازم . وقد استشكل على ذلك بعض
  • (1) الفقيه : 3 / 106 ح441 ، وسائل الشيعة : 19 / 118 كتاب الإجارة ب15 ح1 .(2) وسائل الشيعة : 19 / 134 ، كتاب الإجارة ب24 .

(الصفحة 133)

المحقّقين ; بأنّ الأدلّة اللفظية قاصرة عن الشمول لما عدا البيع ، نظراً إلى أنّ الروايات الواردة في الإقالة بين ما ورد في البيع أو في التجارة الظاهرة فيه، وبين ما لا إطلاق له لكونه بصدد بيان أمر آخر ، كخبر سماعة بن مهران : أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة : [أحدهم] من أقال نادماً الخبر(1) ، فإنّ المراد به إقالة النادم في مورد مشروعيّتها ، فهو كما إذا قيل : من تزوّج فله ثواب كذا أي بشرائطه ، فلا يؤخذ بإطلاقه(2) .
ويمكن أن يقال : إنّ ذكر البيع في كثير من الروايات ليس لأجل اختصاص مشروعية الإقالة به ، بل لكونه أظهر أنواع المعاملات وأكثرها أفراداً ، ويؤيّده استفادة الفقهاء منه عدم الاختصاص ، وتسريتهم الحكم إلى غير البيع ، من دون أن يكون له دليل بالخصوص ، ويؤيّده أيضاً ـ مضافاً إلى أنّ المذكور في بعض الروايات عنوان التجارة ، وظهورها في البيع غير معلوم لولم يستظهر منها عدم الاختصاص ; لظهور عدم انحصار حكمة الإقالة بباب البيع ، فهو نظير قوله تعالى : {إلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض}(3) ـ إنّ ذكر البيع هنا إنّما هو كذكره في مورد النهي عن الغرر ، مع أنّ النهي عنه لا ينحصر بالبيع .
ويؤيّده أيضاً رواية واردة في مضاربة الأجير مع رجل آخر غير المستأجر ، الدالّة على إناطة الجواز بإذن المستأجر(4) ، فإنّه يحتمل فيها أن يكون المراد بإذنه هو الرضا بفسخ الإجارة كما لايبعد .
  • (1) الخصال : 224 ح55 ، وسائل الشيعة : 17 / 387 ، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب3 ح5 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 10 .(3) سورة النساء 4 : 29 .(4) الكافي : 5 / 287 ح1 ، التهذيب : 7 / 213 ح935 ، وسائل الشيعة : 19 / 112 ، كتاب الإجارة ب9 ح1 .

(الصفحة 134)

ومع قطع النظر عمّا ذكرنا وفرض الشكّ في مشروعية الإقالة في عقد لازم لامجال لدعوى اقتضاء القاعدة لها ; نظراً إلى أنّ حقيقة المعاقدة متقوّمة بالالتزامين من الطرفين ، فمع رفعهما اليد عنها لايبقى موضوع لها .
وذلك لأنّه كما أنّ تحقّق حقيقة المعاقدة يحتاج إلى أسباب عرفية أو شرعية كذلك ارتفاعها يتوقّف على رافع عرفي أو شرعي ، ولا يدور مدار اختيار الطرفين إلاّ أن يقال بكونه متعارفاً عند العقلاء .
وبالجملة : فالظاهر أنّه مع الشكّ في الشرعية يكون مقتضى الإطلاق من حيث الزمان في آية وجوب الوفاء بالعقود(1) ـ بناءً على دلالتها على لزوم المعاملات التي يشكّ في لزومها ـ عدم تأثير الإقالة ; لأنّ مرجع الإقالة إلى نقض المعاهدة وعدم الوفاء بها ، إلاّ أن يقال : إنّ وجوب الوفاء إنّما يدوم بدوام العقد ويبقى إلى زمان بقائه ، وبالتقايل يرتفع الموضوع .
وكيف كان ، فلو قلنا : بأنّ التقايل إنّما هو فسخ المعاهدة ورفع اليد عن مقتضاها يكون الإطلاق في مثل الآية الكريمة نافياً لمشروعيته . وأمّا لو قلنا بكونه من العقود والعهود ـ كما ربما يحكى عن بعض الكلمات(2) ـ فظاهر المحقّق الإصفهاني (قدس سره)بل صريحه أنّه حينئذ لايحتاج إلى دليل بالخصوص في كلّ باب ، بل هو مشمول للأدلّة العامّة صحة ولزوماً ; لأنّه من العقود المتعارفة(3) .
  • (1) سورة المائدة 5 : 1 .(2) حكاه المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 10 ، ولم نعثر عليه في كلمات علمائنا ، بل قال في الحدائق الناضرة : 20 / 90 : «الإقالة عند الأصحاب من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع» ، ولكن ذهب بعض العامّة إلى أنّها بيع ، راجع المغني لابن قدامة : 4 / 225 ، والعزيز شرح الوجيز : 4 / 281 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 10 ـ 11 .

(الصفحة 135)

والظاهر ـ كما قيل ـ عدم امكان شمول تلك الأدلّة للإقالة وإن كانت عقداً ; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ تلك الأدلّة واردة في مورد العقود المشروعة ; لأنّ الحكم باللزوم متفرّع على ثبوت المشروعية أوّلاً ، ضرورة أنّه لا معنى للزوم العقد غير المشروع، وتلك الأدلّة لا تفيد إلاّ اللزوم مع ثبوتها ، فلا مجال للتمسّك بها مع الشكّ في أصلها.نعم،لوكان موضوع الحكم باللزوم عقداًواحداًومعاهدةواحدة يستكشف من ذلك مفروغية الشرعية ، وهذا بخلاف مالو كان بنحو العموم ، فإنّه يوجب تضيّق دائرة الموضوع واختصاصها بخصوص المشروع ـ يرد عليه: أنّ عقد الإقالة ليس كسائر العقود ، فإنّه أُعتبر في حقيقته مسبوقية عقد آخر لا طبيعة العقد ، بل عقد حكم عليه باللزوم ، ضرورة أنّه لامعنى للتقايل في شيء من العقود الجائزة .
وحينئذ فشمول أدلّة اللزوم الدالّة عليه بالإطلاق الأزماني مرجعه إلى رفع اليد عن مقتضى الإطلاق ، والحكم بجواز نقض العقد بسبب الإقالة ، ومن الواضح استحالة تصدّي دليل واحد لإفادة الإطلاق وبيان المقيّد للتعارض ، فإنّ الحكم بإطلاق وجوب الوفاء وبجواز عقد الإقالة الذي مرجعه إلى رفع اليد عن ذلك الإطلاق لايمكن إعلامه بدليل واحد ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام .
ويمكن التفصّي عن كلا الأمرين :
أمّا الفرق بين ما كان الموضوع عقداً واحداً ، وبين ما كان بنحو العموم من حيث استكشاف المشروعية وعدمه(1) فمّما لايتصوّر له وجه ; لأنّه كما أنّ الحكم بلزوم معاهدة واحدة لايجتمع مع عدم مشروعيّتها ، كذلك الحكم بلزوم كلّ عقد لايجتمع مع عدم مشروعية الجميع ، ولا يوجب تفرّع اللزوم على المشروعية
  • (1) وهو الأمر الأوّل.

(الصفحة 136)

تضيّقاً في ناحية الموضوع ، بحيث كان مرجع «أوفوا بالعقود» إلى الوفاء بالعقود المشروعة .
وأمّا الأمر الثاني: فنقول : إنّ اعتبار المسبوقية بالعقد اللاّزم في حقيقة الإقالة يعطي أنّه لامنافاة بين الإقالة ، وبين الإطلاق الذي يفيد اللزوم بل هو مقوّم لها ، وحينئذ فالحكم بالوفاء بالإقالة على ماهو مقتضى العموم الأفرادي في آية وجوب الوفاء بالعقود لا ينافي الحكم بإطلاق وجوب الوفاء الذي هو مقتضى الإطلاق الأزماني في الآية الشريفة  .
فانقدح من ذلك أنّه لا مانع من شمول الأدلّة للإقالة بناءً على كونها عقداً ولكن الشأن فيه .
المقام الثالث : فيما يدخل من الخيارات في الإجارة وفيما لايدخل ، ونقول : تقدّم في المقام الأوّل أنّ الإجارة من العقود اللاّزمة ، ومقتضى ذلك أنّ دخول الخيار فيها يتوقّف على وجود دليل مثبت لذلك ، حتّى يمكن الاتّكال عليه في مقابل قاعدة اللزوم الثابتة بأدلّتها ، فمع عدم وجود ذلك الدليل يكون مقتضى القاعدة عدم دخول الخيار ، بل يمكن أن يقال : إنّه بناءً على القول بعدم كون الإجارة من العقود اللاّزمة لاوجه لدخول الخيار مع عدم الدليل عليه ; لأنّ الخيار يغاير الجواز الثابت في تلك العقود ; لكون الجواز هناك من الأحكام ولا يعقل فيه الانتقال ، وهذا بخلاف الخيار الذي هو من جملة الحقوق القابلة للإسقاط وللانتقال بالموت ونحوه .
وكيف كان ، فمع عدم الدليل على مشروعية الخيار ودخوله في عقد الإجارة لا مجال لتوهّم ثبوته ، سواء قلنا بكون الإجارة من العقود اللاّزمة ـ كما عرفت ـ أنّه الذي يقتضيه التحقيق ، أو من العقود الجائزة ،