جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 608)

حكاه عنه في شرح العروة في مسألة عدم ضمان المستأجر، مستدلاًّ بالأصل وقاعدة «ما لا يضمن»(1) .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يكون في مسألتنا هذه شهرة أصلاً لا في المقام الأوّل ولا في المقام الثاني، فلا وجه لما في شرح العروة من نسبة عدم الضمان إلى المشهور (2).

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
إذا تعدّى في العين المستأجرة ، قال المحقّق في الشرائع : ضمن قيمتها وقت العدوان ، ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابّة . وقيل : القول قول المستأجر على كلّ حال وهو أشبه(3) ، انتهى .
والظاهر كون الظرف قيداً للقيمة ، وأنّ المضمون هي القيمة الموجودة حال العدوان لا أنّه قيد للضمان ، كما فسّر العبارة بهذا النحو في الجواهر ، حيث قال : معناها دخولها في ضمانه من حين العدوان لا ضمان قيمة يومه(4) ، وهذا أي كونه مخالفاً للظاهر هو الذي يمكن أن يُجاب به عن صاحب الجواهر ، وإلاّ فمذهب المحقّق في المقبوض بالبيع الفاسد(5) ـ حيث اختار ضمان قيمة يوم القبض ـ لا يصير قرينة على كون الظرف في هذه العبارة قيداً للقيمة ; لأنّه اختار في باب الغصب(6) ضمان أعلى القيم ،
  • (1) مستمسك العروة الوثقى: 12 / 74.(2) مستمسك العروة الوثقى: 12 / 73.(3) شرائع الإسلام : 2 / 187 .(4) جواهر الكلام : 27 / 316 .(5) شرائع الإسلام : 2 / 17 .(6) شرائع الإسلام : 3 / 240 .

(الصفحة 609)

كما أنّ دعوى كون الضمان بالتعدّي لا يعقل أن يكون في غير وقت التعدّي ، مدفوعة بمنع عدم المعقولية ; ضرورة أنّه يمكن أن يكون التعدّي كاشفاً عن ثبوت الضمان قبله من حين القبض، وعليه فالقيد إنّما أتي به لأجل دفع هذا الاحتمال ، وأنّ التعدّي سبب لتحقّق الضمان لا أنّه كاشف عنه ، ودعوى أنّه لا يعقل الكشف في الضمان المتّصف بكونه ناشئاً عن التعدّي ، مدفوعة بأنّه وإن كان غير معقول إلاّ أنّ المحقّق علّق مطلق الضمان على التعدّي ، لا الضمان الموصوف .
وكيف كان ، يكفي في مقام الجواب عن استظهار صاحب الجواهر مجرّد كونه خلافاً لما هو المستفاد من الكلام عند العرف .
وبالجملة : فهذه المسألة من جزئيات ضمان المغصوب القيمي ، ويجري فيها جميع الأقوال والوجوه المذكورة هناك من قيمة يوم العدوان(1) ، وقيمة يوم التلف كما نسب إلى المشهور(2) ، وأعلى القيم من يوم العدوان إلى يوم التلف(3) ، وأعلى القيم من حين العدوان إلى حين دفع القيمة وأدائها(4) ، وخصوص قيمة يوم الدفع والأداء كما اختاره غير واحد من محقّقي المتأخّرين(5) .
نعم ، هنا قولان آخران يختصّ أحدهما بباب المقبوض بالبيع الفاسد ; وهو أنّ الاعتبار بقيمة يوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى
  • (1) المختصر النافع : 368 ، شرائع الإسلام : 3 / 240 .(2) الدروس الشرعية : 3 / 113 ، مختلف الشيعة : 6 / 81 ـ 82 مسألة 67 .(3) المبسوط : 3 / 72 و75 ، السرائر : 2 / 481 .(4) حكاه الشهيد الثاني عن المحقّق في الروضة البهية : 7 / 40 ، والسيّد الطباطبائي عن العلاّمة في رياض المسائل : 8 / 345 .(5) العروة الوثقى : 5 / 65 مسألة 2 ، وراجع بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 273 .

(الصفحة 610)

حكم المشتري(1) ، وثانيهما بهذا المقام أي الإجارة ; وهو ما عن الوسيلة(2) من التفصيل في عدوان المستأجر بين التعدّي والتفريط ، بثبوت أكثر القيم من يوم العدوان إلى يوم التلف في الأوّل ، ويوم التلف في الثاني. والعمدة في هذا الباب صحيحة أبي ولاّد المعروفة الواردة في التعدّي في العين المستأجرة ، ولابدّ من نقلها والنظر فيما يستفاد منها للحكم على طبقها، أعمّ من أن يكون على وفق القواعد في باب الضمان أو على خلافها ، فإنّه على كلا التقديرين لا محيص عن الأخذ بها كما لا يخفى ، فنقول :
روى الكليني في الكافي عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد . وروى الشيخ في كتابيه بإسناده عن أحمد بن محمّد ـ وسنده إليه صحيح ـ عن ابن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط قال : اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل ، فتوجّهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد ، فأتبعته وظفرت به وفرغت ممّا بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً ، فأخبرت صاحب البغل بعذري ، وأردت أن أتحلّل منه ممّاصنعت واُرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصّة وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد دفعته إليه سليماً ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوماً .
قال : فما تريد من الرجل ؟ فقال : اُريد كراء بغلي فقد حبسه عليَّ خمسة عشر يوماً، فقال : ما أرى لك حقّاً ; لأنّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة ، فخالف
  • (1) المقنعة : 593 ، ونسب هذا القول إلى القاضي والحلبي الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب : 3/255 .(2) الوسيلة : 267 .

(الصفحة 611)

وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء ، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء .
قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة، فأعطيته شيئاً وتحلّلت منه ، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبدالله (عليه السلام)بما أفتى به أبو حنيفة ، فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها ، قال : فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : فما ترى أنت ؟ فقال : أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء بغل راكباً من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفّيه إيّاه ، قال : فقلت : جعلت فداك قد علّفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ فقال : لا ، لأنّك غاصب ، قال : فقلت له : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز ؟ فقال : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه .
فقلت : من يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ، قلت : إنّي كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني ، فقال : إنّما رضي بها وحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك ، قال أبو ولاّد : فلمّا انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبدالله (عليه السلام) ، وقلت له : قل ما شئت حتّى أعطيكه ، فقال : قد حبّبت إليّ جعفر بن محمّد ، ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في
(الصفحة 612)

حلّ ، وإن أحببت أن أردّ عليك الذي أخذت منك فعلت(1) .
وقد استدلّ بهذه الصحيحة تارةً على اعتبار أعلى القيم من يوم العدوان إلى يوم التلف ، كما هو المحكي عن الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة(2) ، واُخرى على اعتبار خصوص يوم الغصب كما عليه أكثر المستدلّين بالحديث(3) .
وتقريب الاستدلال بها على الثاني على ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) ، أنّه يدلّ على اعتبار يوم الغصب فقرتان :
الاُولى : قوله (عليه السلام)  : «نعم ، قيمة بغل يوم خالفته» إلى ما بعد ، قال : فإنّ الظاهر أنّ اليوم قيد للقيمة ، إمّا بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانياً ; يعني قيمة يوم المخالفة للبغل ، فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة ، لا لأنّ ذا القيمة بغل غير معيّن حتّى توهم الرواية مذهب من جعل القيمي مضموناً بالمثل ، والقيمة إنّما هي قيمة المثل ، وإمّا بجعل اليوم قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل .
وأمّا ما احتمله جماعة(4) من تعلّق الظرف بقوله (عليه السلام) : «نعم» القائم مقام قوله (عليه السلام) : «يلزمك» ـ يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل ـ فبعيد جدّاً . بل غير ممكن ; لأنّ السائل إنّما سأل عمّا يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان ، كما يدلّ عليه : «أرأيت لو
  • (1) الكافي : 5 / 290 ح6 ، التهذيب : 7 / 215 ح943 ، الاستبصار : 3 / 134 ح483 ، وسائل الشيعة : 19/119 ، كتاب الإجارة ب17 ح1 .(2) الروضة البهية : 7 / 43 ـ 44 .(3) راجع رياض المسائل: 6 / 42 ومفتاح الكرامة: 7 / 254.(4) كالسيّد العاملي في مفتاح الكرامة : 6 / 244 ، والمحقّق النراقي في مستند الشيعة : 14/290 ، والشيخ النجفي في جواهر الكلام : 37 / 101 ـ 102 .