جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 374)

كذلك عنوان الفضل يحتاج إلى مميّز ، وأنّ الزيادة والفضيلة هل هي في المالية ، أو في الوزن ، أو في العدد ، أو في غيرها ممّا يصلح أن يكون تميّزاً لها ، فأيّ فرق بينهما من هذه الجهة ؟
نعم ، يمكن الفرق بينهما من جهة اُخرى ; وهي أنّ ظاهر الروايات المشتملة على عنوان الأكثرية كون المفضل عليه هي الاُجرة في الإجارة الاُولى ، والمفضل الاُجرة في الإجارة الثانية ، وأنّه لا تجوز أكثرية الثاني من الاُولى ، وأمّا الروايات المشتملة على عنوان الفضل قد اُضيف فيها هذا العنوان لا إلى الاُجرة ، بل إلى البيت والحانوت والأجير ، والظاهر تحقّق هذا العنوان فيما لو لم تكن الاُجرة الثانية زائدة على الاُجرة الاُولى ، بل كانت الزيادة والفضيلة لأجل إضافة شرط في الإجارة الثانية مفقود في الاُولى ، وهذا بخلاف عنوان الأكثرية بلحاظ الخصوصية المذكورة ، فتأمّل جيّداً .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لم ينهض حجّة على التفصيل الذي ذهب إليه المشهور ; وهو الفرق بين اتّحاد الجنس وتغايره ، إلاّ أن يناقش فيما استظهرنا من عنوان الأكثر فيرجع إلى القواعد في صورة تغاير الجنسين ، ولكنّه يرد على المشهور أنّهم ماذا يلتزمون في المثال المذكور ; وهو مالو زادت قيمة مَنّ من الحنطة على قيمة منّين منها ، فإن قالوا فيها بعدم تحقّق عنوان الأكثرية فهو خلاف الظاهر جدّاً ، وإن قالوا بالتحقّق فلازمه الالتزام بكون المعيار هي الأكثرية في المالية ، كما لا يخفى .
الأمر الثالث : في إجارة بعض العين المستأجرة ، وكذا في إجارتها في بعض المدّة مع السكونة في البعض من العين أو المدّة ، فنقول : فيه صور ثلاث :
الاُولى : ما إذا آجر البعض غير المسكون بأزيد من الاُجرة في الإجارة الاُولى ،
(الصفحة 375)

أو آجر العين في بعض المدّة كذلك ، ربما يقال : بأنّه لا ينبغي الإشكال في حرمته أو كراهته ; لفحوى ما دلّ على حرمة إيجار الكلّ بالأكثر أو كراهته .
ويرد عليه : أنّه إن كان المراد بالفحوى هي الأولوية القطعية ففيه : منعها في مثل هذه الأحكام التعبّدية ، وإن كان المراد الأولوية العرفية فلا دليل على حجّية مثلها ، اللّهمَّ إلاّ أن يكون المراد أنّ المتفاهم عند العرف من الأخبار الدالّة على حرمة إيجار الكلّ بالأكثر أوكراهته جريان الحكم في البعض، وأنّه ليس للكلّ بماهوكلّ خصوصيّة في ذلك ، خصوصاً لو كان الوجه هو التشابه بباب الربا المحرم ، كما لايخفى .
ويمكن الاستدلال عليه ـ مضافاً إلى ماذكر ـ بقوله (عليه السلام) في رواية الحلبي المتقدّمة : لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها ، وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إلاّ أن يحدث فيها شيئاً(1) بناءً على أن يكون الضمير في قوله (عليه السلام) : «لايؤاجرها» راجعاً إلى الدار باعتبار الثلث لا إلى الدار نفسها ، ولو نوقش في ذلك باعتبار ظهور كون الضمير راجعاً إلى الدار بلحاظ التأنيث ، ولا يقاوم هذا الظهور الوضعي الظهور الناشئ من السياق ، خصوصاً مع كون الضميرين قبل هذا الضمير راجعين إلى الدار باعتبار كلّها كما هو واضح ، فيمكن التمسّك بمفهوم الصدر نظراً إلى أنّ الحكم بنفي البأس قد رتّب على ما إذا آجر البعض بالمساوي ، فيدلّ بالمفهوم على ثبوته في الزيادة .
هذا ، مضافاً إلى أنّ أدلّة حرمة الفضل الواردة في البيت والحانوت والأجير تشمل هذه الصورة .
الثانية : ما إذا آجره بأكثر ممّا وقع من الاُجرة بإزائه ، ولا ينبغي الإشكال هنا في
  • (1) تقدّمت في ص359.

(الصفحة 376)

الجواز ; لأنّه مضافاً إلى عدم شمول الأدلّة المانعة لهذه الصورة يدلّ على الجواز بعض الروايات صريحاً ، كرواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) المتقدّمة ، قال : سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار، فيكري نصفها بخمسة وتسعين ديناراً ويعمّر هو بقيّتها ؟ قال : لا بأس(1) . وهكذا ذيل رواية علي بن جعفر (عليه السلام)المتقدّمة أيضاً ، حيث قال : وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف ، وسكن هو فيما بقي أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس(2) . إلاّ أنّ دلالة هذه بالإطلاق وترك الاستفصال .
وبالجملة : فالإشكال في هذه الصورة ممّا ليس له مجال .
ودعوى أنّ قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي المتقدّمة في الصورة الاُولى : «ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به» يدلّ على المنع باعتبار كون الضميرين راجعين إلى الدار باعتبارالثلث، مدفوعة بلزوم كون الضميرالثاني راجعاًإلى مجموع الدار، وإلاّ تتحقّق المنافاة بينه وبين الصدر الدالّ على جواز إجارة الثلث بعشرة دراهم ، كما لايخفى .
الثالثة : ما إذا آجره بالمساوي ، وقد وقع فيه الاختلاف بين الأصحاب ، ولابدّ من ملاحظة الدليل ، فنقول : أمّا دليل الجواز فهي رواية الحلبي المتقدّمة في الصورة الاُولى الدالّة بالصراحة على نفي البأس فيما إذا آجر ثلث الدار المستأجرة بعشرة دراهم ، التي هي تمام الاُجرة في الإجارة الاُولى ، وكذا ذيل رواية أبي الربيع الشامي المتقدّمة ، بناءً على نقل الصدوق الواردة في مورد رواية الحلبي .
هذا، مضافاًإلى اقتضاءالقاعدة له بعد عدم شمول الأدلّة المانعة ، لعدم تحقّق عنوان
  • (1) تقدّمت في ص358.(2) تقدّمت في ص356 و 365.

(الصفحة 377)

الأكثرية كما هو واضح ولا عنوان الفضل ; لأنّ المراد به كما قيل هو فضل الاُجرة لا الفضل على الاُجرة . هذا ، مضافاً إلى أنّه لو نوقش في ذلك يكون الفضل هو الانتفاع ببعض العين المستأجرة ، وهذا لا ارتباط له بالإجارة التي هي محلّ الكلام .
وأمّا القول بعدم الجواز ، فتارة استند له بكونه رباً ، واُخرى بمضمرة سماعة الواردة في المرعى قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر ، فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه (معه خ ل) ويأخذ منهم الثمن ؟ قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس ، وليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم إلاّ أن يكون قد عمل في المرعى عملاً ، حفر بئراً أو شقَّ نهراً أوتعنّى فيه برضا أصحاب المرعى ، فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه; لأنّه قد عمل فيه عملاً فبذلك يصلح له(1) . بناءً على أن يكون المراد بالبيع والشراء هنا الإجارة كما فهمه الكليني (قدس سره) ، حيث أورد الرواية في باب إجارة الأرض والدار بالأكثر ، ويؤيّده تقييد العمل بما إذا صدر عن رضا أصحاب المرعى .
وكيف كان ، فالرواية تدلّ بالصراحة على أنّه ليس له الإيجار بالمساوي وهو يرعى معهم .
ويرد على الدليل الأوّل ما تقدّم منّا مراراً من عدم تحقّق الربا الاصطلاحي في المقام كما هو ظاهر ، وأمّا الدليل الثاني فربما يقال فيه بالحمل على الكراهة ; لأنّه مقتضى تقديم النصّ أو الأظهر على الظاهر ، خصوصاً بملاحظة أنّ مورد الجواز هو
  • (1) الكافي : 5 / 273 ح9 ، وسائل الشيعة : 19 / 130 ، كتاب الإجارة ب22 ح6 .

(الصفحة 378)

الدار التي تختصّ بحرمة الإجارة بالأكثر ، ولا معارض فيها بالخصوص ، ورواية المنع موردها إجارة الأرض التي حكمها الكراهة، وكراهة إجارة البعض بالمساوي في الأرض لا تقتضي حرمة إجارة البعض من الدار بالمساوي ولا كراهتها .
هذا ، والظاهر أنّه لا مجال لهذا الحمل لورود هذه الرواية في المرعى ، وقيام الدليل على جواز إجارة الدار بالمساوي لا يستلزم الجواز في المرعى ، بل هو عنوان مستقلّ لابدّ من لحاظه مستقلاًّ . وما أفاده من أنّ رواية المنع موردها إجارة الأرض التي حكمها الكراهة ، فيه : أنّ الأرض مغايرة للمرعى موضوعاً ، فلا وجه لجريان حكم الأرض في المرعى ، ولذا كان ينبغي البحث عن هذا العنوان أيضاً في ضمن البحث عن العناوين الستّة أو السبعة المتقدّمة ، ولعلّ الوجه في عدم التعرّض له في الكلمات عدم كون الرواية معمولاً بها عندهم ، إمّا لظهورها في البيع والشراء دون الإجارة ، ولا قائل بعدم الجواز في البيع ، وإمّا لأجل أنّها على تقدير كون موردها الإجارة تدلّ على التفصيل بين ما إذا استفاد من المرعى شهراً أو شهرين ثمّ آجره بالمساوي بعد أن بيّن لهم ذلك ، وبين ما إذا آجره كذلك وهو يرعى معهم بعد الإجارة ، فحكم بنفي البأس في الأوّل ، وبأنّه ليس له ذلك في الثاني ، ولم يعلم وجود قائل بهذا التفصيل .
ثمّ إنّ المفروض في المتن وفي كلام الأصحاب ما إذا آجر بعض العين المستأجرة مع الانتفاع بالباقي ، أو تمامها في بعض المدّة مع الانتفاع بها في غيره ، فاعلم أنّ هنا فروضاً كثيرة لم يقع التعرّض لها في كلام الأصحاب ، مثل ما إذا آجر بعض العين المستأجرة من شخص ، والبعض الآخر من شخص آخر ، وكانت اُجرة المجموع زائدة على الاُجرة التي استأجر العين بها ، وما إذا استأجر العين اثنان فآجراها بالأكثر ، أو آجر كلّ واحد منهما نصيبه ، وكانت اُجرة المجموع زائدة على