جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 534)

فإنّه مع هذا القصد لامجال لاحترام ماله وثبوت الضمان ، كما لا يخفى .

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
قال في الشرائع : إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملاً ، فإن كان ممّن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسّال والقصّار فله اُجرة مثل عمله ، وإن لم تكن له عادة وكان العمل ممّا له اُجرة فله المطالبة ; لأنّه أبصر بنيّته . وإن لم يكن ممّا له اُجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدّعيها(1) .
أقول : الظاهر أنّ مفروض المسألة ما إذا لم يكن الدفع إلى الغير بعنوان الاستئجار; بأن يكون هناك إجارة معاطاتية حتّى يعتبر في صحّتها جميع ما يعتبر في الإجارة العقدية من تعيين الاُجرة وغيره ، ضرورة أنّه على هذا التقدير لا يكون فرق بين من كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل ، ومن لم يكن من عادته كذلك ، كما أنّه لا فرق بين أن يكون العمل ممّا له اُجرة في العادة ، وما إذا لم يكن كذلك ، كما أنّه على هذا التقدير تتعيّن الاُجرة المسمّـاة ، ولا تصل النوبة إلى اُجرة المثل إلاّ إذا فرض بطلانها فتثبت اُجرة المثل ، كما في جميع موارد بطلان الإجارة على ما تقدّم(2) .
وكيف كان ، فلا ينبغي الارتياب في أنّ مفروض المسألة ما إذا لم يكن هناك استئجار ، بل كان الدفع بعنوان مجرّد الإذن ، وحينئذ فثبوت اُجرة
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 188 .(2) في ص325 ـ 328.

(الصفحة 535)

المثل للعامل مع كون العادة فيه أن يستأجر لذلك العمل إنّما هو باعتبار كون العادة قرينة على عدم تحقّق العمل منه تبرّعاً ، بل بقصد العوض ، وحينئذ يرتفع الإشكال في ثبوت اُجرة المثل ; لأنّه بعدما كان العمل واقعاً بإذن صاحب السلعة وصادراً ممّن لم يقصد بعمله التبرّع بشهادة العادة فهو محترم لابدّ من أداء عوضه الواقعي ; لأنّ المفروض عدم تعيين اُجرة في مقابله ، فلا محيص عن اُجرة المثل . نعم ، مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق بين أن يكون العمل عائداً نفعه إليه ، كما إذا كانت السلعة مملوكة له والعمل يؤثّر فيها أثراً مثل الغسل والقصارة ، وبين أن لم يكن كذلك ، كما إذا أمره بخياطة ثوب الغير أو دفعه إليه مع رضا الغير بذلك ، فإنّ الاُجرة ثابتة على الآمر أو الدافع ; لأنّه الذي استوفى عمل العامل وإن رجع نفعه إلى صاحب الثوب .
نعم ، ربّما يناقش في أصل الضمان في المسألة بأنّ سبب الضمان ـ كما قلنا ـ إمّا العقد الصحيح أو اليد أو الإتلاف أو التغرير الذي تدلّ عليه قاعدة الغرور ، وشيء منها غير موجود في المقام ، أمّا العقد فالمفروض عدم تحقّقه واليد غير معقول في باب الأعمال إلاّ في أعمال العبد ، والإتلاف لا يكاد يكون مستنداً إلى الدافع والآمر لأنّ المباشر أقوى ، والتغرير أيضاً لا يجري في المقام خصوصاً مع العلم بالفساد ، وليس هنا سبب آخر مقتض لثبوت الضمان .
ولكن الذي يدفع المناقشة أنّ ما دلّ على احترام عمل المسلم ـ إذا لم يتحقّق بقصد التبرّع بضميمة كونه صادراً بإذن صاحب السلعة وأمره ـ يكفي في إثبات الضمان وثبوت الاُجرة على عهدة صاحب السلعة ،
(الصفحة 536)

ويؤيّده جريان سيرة المتشرّعة وقيامها على مثله ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى صدق الإتلاف على الاستيفاء ، كما لايخفى .
هذا فيما إذا كانت له عادة ، وأمّا إذا لم يكن ممّن عادته أن يستأجر لذلك ولكن العمل كان له اُجرة في العادة ، فبحسب مقام الثبوت لا خفاء في ثبوت اُجرة المثل له إذا لم يكن متبرّعاً في إيجاده ، لعين ما تقدّم من الدليل على استحقاق اُجرة المثل . وأمّا بحسب مقام الإثبات فحيث لا يكون هناك عادة منه على أخذ الاُجرة عليه ربّما يمكن أن يتوهّم بأنّه لا دليل على قصد العوض الموجب لثبوت اُجرة المثل ، ولكن الذي يدفع التوهّم أنّه لابدّ في مثل ذلك الرجوع إلى العامل ; لأنّه لا يعرف إلاّ من قبله وهو أبصر بنيّته وأعلم بقصده ، فإذا ادّعى عدم نيّة التبرّع يكفي ذلك إثباتاً للاستحقاق وثبوت اُجرة المثل .
وأمّا ما أفاده صاحب الشرائع من عدم الالتفات إلى دعوى مدّعي الاُجرة فيما إذا لم يكن العمل ممّا له اُجرة بالعادة فليس المراد منه عدم الالتفات ; لعدم اتّصاف العمل بالمالية حتّى يكون ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، بل الظاهر أنّ المفروض ماليّة العمل من حيث هو ، ولكن لم يتحقّق فيه عادة على أخذ الاُجرة عليه ، وذلك كحفظ متاع الغير ، فإنّه وإن كان متّصفاً بالمالية ولذا يجوز الاستئجار عليه ـ كما في مورد الرواية الصحيحة المتقدّمة في مسألة عدم ضمان صاحب الحمّامـ إلاّ أنّه لم يعهد نوعاً أخذ الاُجرة عليه ولم تتحقّق عادة على ذلك ، بل كانت العادة جارية على إيجاده مجّاناً بعنوان الوديعة وبقصد الإحسان ، وعليه فالعمل المفروض له مالية ذاتاً ، والعادة جارية على عدم أخذ الاُجرة في مقابله .

(الصفحة 537)

وحينئذ لابدّ من ملاحظة أنّ جريان العادة هل يكفي في عدم الالتفات إلى دعوى مدّعي الاُجرة في مقام الإثبات بعدما كان مستحقّاً لها ثبوتاً إذا كان قصده على خلاف العادة ، ولم يتحقّق منه التبرّع والإحسان واقعاً كما هو مختار الشرائع ، أو أنّه حيث يكون قول العامل موافقاً للأصل ـ حيث إنّ الأصل عدم قصد التبرّع والإحسان ، ولا تعارضه أصالة عدم قصد العوض ; لأنّ الاستحقاق لا يتوقّف على قصد العوض ، بل عدم قصد التبرّع كاف في ثبوت الاستحقاق ـ يكون قوله مقدّماً وملتفتاً إليه كما ربما يحتمل؟ وجهان مبنيّان على أنّ قرينة العادة هل توجب ظهور حال العامل في اقترانه بقصد التبرّع حتّى يكون ذاك الظهور حاكماً على الأصل ، ويكون قوله مخالفاً للظاهر لا يلتفت إليه ، أو أنّها لا تبلغ تلك المرتبة الموجبة للظهور ، فتصل النوبة إلى الأصل ويكون قوله موافقاً له ملتفتاً إليه ؟ فمبنى قول الشرائع هو الوجه الأوّل ، ومبنى الاحتمال الثاني هو الوجه الثاني ، وهو الأظهر فتدبّر . [انتهى كلامه مدّظلّه من كتاب الإجارة الثاني] .

(الصفحة 538)

[الاستئجار لحيازة المباحات]

مسألة  : لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات ـ كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء ـ وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه ، فكلّ ما يحوز الأجير في تلك المدّة يصير ملكاً للمستأجر إذا قصد الأجير العمل له والوفاء بعقد الإجارة . وأمّا لو قصد ملكيتها لنفسه تصير ملكاً له ولم يستحقّ الاُجرة ، ولو لم يقصد شيئاً فالظاهر بقاؤها على إباحتها على إشكال ، ولو استأجره للحيازة لابقصد التملّك ـ كما إذا كان له غرض عقلائيّ لجمع الحطب والحشيش فاستأجره لذلك ـ لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة ، فلا مانع من تملّك الغير له1 .

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه الأجير ، وكان قصده العمل له والوفاء بعقد الإجارة . وبعبارة اُخرى كان قصد الأجير بحيازته تملّك من استأجره ، وقد حكم فيه في المتن بصيرورته ملكاً لمن استأجره بمجرّد الحيازة كذلك .
ويمكن الاستشكال فيه بأنّ عقد الإجارة يؤثّر أثره من حين العقد ; وهو في هذا الفرع مجرّد ملكيّة الحيازة التي هي عمل الأجير فيما إذا كانت منفعته الحيازية أو مطلق منافعه ملكاً للمستأجر بنحو الأجير الخاصّ الذي سبق الكلام فيه مفصّلاً(1) ، وأمّا ملكيّة ما يحوزه الأجير فلا اقتضاء لعقد الإجارة في ثبوتها ، خصوصاً مع أنّه لا ثبوت ولا تعيّن له إلاّ معلّقاً على تقدير الحيازة  خارجاً .
  • (1) في ص421 وما بعده.