جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 51)

لدى العقلاء(1) ، فلابدّ أن تكون المنفعة متموّلة لئلاّ يكون بذل المال بإزائها سفهاً.

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:

استئجار الدرهم والدينار

قد تعرّض في الشرائع(2) بعد اعتبار إباحة المنفعة في صحّة الإجارة لحكم استئجار الحائط المزوّق للتنزّه بالنظر إليه ، وتردّد في الحكم بالجواز والعدم بعدما حكى الأوّل ونسبه إلى قائل غير معلوم ، وهذا يشعر بل يدلّ على كون هذا من فروع اعتبار إباحة المنفعة ، مع أنّه ليس الأمر كذلك ، فإنّ التنزّه الحاصل بمجرّد النظر لا يكون فيه شبهة الحرمة ; لأنّه من قبيل الاستظلال بالحائط بدون إذن مالكه ، بل الشبهة على تقديرها إنّما هي مع عدم الإذن ، والمفروض الاستئجار الملازم لثبوت الإذن ، والحقّ أنّ هذه المسألة نظير استئجار الدينار والدرهم للتزيين وأشباهها ، وكان ينبغي على صاحب الشرائع ذكرها في طيّ نظيرها .
وكيف كان ، فقد ذهب المشهور إلى جواز استئجار الدينار والدرهم(3)، وحكيت المخالفة لهم صريحاً عن ابن إدريس(4) ، وعن جماعة آخرين التردّد في الجواز وعدمه(5) ، وما يستفاد من الكلمات في وجه المنع أمران :
  • (1) مرّ في ص11 .(2) شرائع الإسلام : 2 / 186 .(3) الخلاف : 3 / 510 مسألة 41 ، المبسوط : 3 / 250 ، شرائع الإسلام : 2 / 185 ، تذكرة الفقهاء : 2/294 ، إرشاد الأذهان : 1 / 423 ، جامع المقاصد : 7 / 127 ، مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 22 .(4) السرائر : 2 / 479 .(5) كالعلاّمة في قواعد الأحكام : 2 / 287 ، ونسب في الحدائق الناضرة : 21 / 609 الترديد إلى الشرائع والمختلف : 6 / 127 مسألة 27 .

(الصفحة 52)

أحدهما : عدم ثبوت أصل المنفعة ، ولأجله لا يصحّ وقفهما .
ثانيهما : عدم كون منفعتهما متموّلة ، ولأجله لا تضمن بغصبهما .
أمّا الأمر الأوّل: فقد أجاب عنه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما ملخّصه : إنّ المنافع على قسمين : مقصودة وغير مقصودة ، والمراد بالاُولى هي المنافع المترقّبة من الأعيان كلّ عين بحسبها ، وهي المصحّحة لماليّة الأعيان ، بحيث لولاها لم تكن العين ذات مالية ، وبالثانية هي المنافع الجزئية التي لا تناط مالية العين بوجودها ، كالشمّ في التفّاح مع كون منفعته المقصودة هي الأكل ، وحينئذ فمراد المانع من عدم ثبوت المنفعة إن كان عدم المنفعة رأساً فهو خلاف الواقع وخلاف المفروض ، إذ الكلام فيما لو استأجر لمنفعة من المنافع كالتزيين وإن كان عدم المنفعة المقصودة فهو حقّ ، إلاّ أنّه لا دليل على اعتبار المنفعة المقصودة في باب الإجارة ، وإن كانت معتبرة في باب البيع الذي هو مبادلة مال بمال ; لأنّ الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة ، وهي مطلقة غير مقيّدة بما تكون مصحّحة لماليّة العين ، فإنّه ربّما تكون المنفعة مع عدم كونها مقصودة للعقلاء يتعلّق بها غرض عقلائي يخرج المعاملة عن السفاهة .
ولذا ورد أنّ الأئمّة ـ سلام الله عليهم ـ كانوا أحياناً يستقرضون إظهاراً للغنى(1)، بل ربما يبعثون به إلى عمّال  الصدقات إظهاراً لكونه  زكاة أموالهم(2) .
وأمّا عدم صحّة الوقف بلحاظ هذه المنافع غير المقصودة فغير مسلّم ، بل السيرة العملية من صدر الإسلام إلى يومنا هذا على وقف بعض الأعيان لمجرّد التزيين ، فهذا ثوب الكعبة فإنّه لمجرّد التزيين لا أنّه وقاية
  • (1 ، 2) راجع وسائل الشيعة : 5 / 9 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ب3 .

(الصفحة 53)

لها عن الحرّ والبرد ، وهذه القناديل المصوغة من الذهب والفضّة المعلّقة في المشاهد المشرّفة ليست إلاّ للتزيين، مع أنّ منافعها المترقّبة منها هي الإسراج والإضاءة ، وأمّا ما يقال بالنقض بإجارة الحرّ واُمّ الولد مع أنّه لا يصحّ وقفهما فلا ملازمة بين الوقف والإجارة ، فهي غفلة عن وجه الاستدلال، فإنّ الملازمة باعتبار وجود المنفعة وعدمها ، لا دعوى الملازمة الكلّية حتّى ينتقض بهما ، ويؤيّد ما ذكرناه من كفاية مطلق المنفعة في الإجارة كفايتها في العارية بلا خلاف ظاهراً ، وقد ادّعي أنّ كلّ ما تصحّ إعارته تصحّ إجارته(1) ، انتهى ملخّصاً .
وأمّا الأمر الثاني: فقد أجاب عنه المحقّق الرشتي (قدس سره) بعد منع الملازمة بين عدم الضمان وعدم كونها متموّلة مستشهداً له بمنافع الحرّ ، حيث إنّها لا تضمن بالفوات تحت يد الغاصب مع جواز استئجاره بمنع عدم كونها متموّلة ; نظراً إلى أنّه لا يكون معنى لمالية الشيء إلاّ كونه بحيث يبذل في مقابله المال ، وأمّا كون ذلك متعارفاً بين الناس قبل البذل فلا ، قال : وإن شئت قلت : إنّ المالية على قسمين: مالية جعلية تتحقّق باقتراح من يبذل في مقابله مالاً لحاجة عقلائية ، ومالية منجعلة متحقّقة متعارفة بين الناس قبل اقتراح المقترح ، وصحّة المعاملة بيعاً أو إجارةً أو نحوهما إنّما تتوقّف على أحدهما من غير فرق . نعم ، فرق بينهما في الضمان ، فإنّ الأوّل لا يضمن بخلاف الثاني(2) انتهى .
وأورد على هذا الجواب المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما يرجع إلى أنّ الاعتبارات العقلائية لا معنى لإناطتها باعتبار شخص لمسيس حاجته إلى
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 192 ـ 194 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 266 .

(الصفحة 54)

بذل المال بإزائه ، فلا معنى لتقسيمها إلى قسمين : جعلية ومنجعلة .
ثمّ أجاب نفسه عن الدليل تارةً بمنع الكبرى ، وأنّ حقيقة الإجارة لغةً وعرفاً وشرعاً تمليك المنفعة من دون تقيّد بكونها مقصودة ولا كونها متموّلة ، والإجارة تغاير البيع من هذه الجهة ، فإنّ الغرض في البيع ينحصر بإقامة مال مقام مال ، وفي الإجارة ربّما يكون المصحّح للبذل تحصيل غرض عقلائيّ بالانتفاع بالعين، كما أنّه لا ملازمة بين صحّة الإجارة لهذا الغرض وضمان المنفعة ، حتّى يستكشف من عدم الضمان عدم المالية ، فيحكم بعدم صحّة الإجارة ، فإنّ الضمان عند حصول موجبه ; من يد واستيفاء وإتلاف وإن كان منوطاً بمالية المضمون إلاّ أنّ دعوى أنّ ما لا ضمان له لعدم كونه مالاً لا تصحّ إجارة مثله دعوى بلا بيّنة من لغة أو عرف أو شرع ، والمراد من الملازمة بين الضمان والمالية وعدمه وعدمها هي الملازمة مع تحقّق موجبات الضمان ; من يد أو استيفاء أو إتلاف ، فالنقض بعمل الحرّ غير وارد ; لأنّ عدم ضمانه ليس من ناحية عدم المالية ، بل من ناحية عدم موجب الضمان .
واُخرى بأنّ المنافع المقصودة حيث إنّها من لوازم وجود العين نوعاً ، فهي مقدّرة الوجود دائماً بتبع وجود العين تحقيقاً ، فهي مصحّحة لمالية العين بقول مطلق ، وأمّا المنافع غير المقصودة فانّها مقدّرة الوجود أحياناً عند مسيس الحاجة إليه ، فهي مال في فرض خاصّ لا بقول مطلق ، والشاهد عليه أنّها مقوّمة عند العرف وبلحاظه يدخل فيها الغبن ، وهذه القيمة ليست بالاقتراح كما في بذل المال بإزاء الخلع ، فإنّه تابع لاقتراح الزوج ، من دون أن يكون له في ا لعرف والعادة ملاك وميزان(1) ، انتهى
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 194 ـ 195 .

(الصفحة 55)

ملخّص موضع الحاجة من كلامه زِيدَ في علوِّ مقامه .
ثمّ إنّ هذا كلّه بناءً على مسلك المشهور في باب الإجارة(1) ، حيث إنّ حقيقتها عندهم عبارة عن تمليك المنفعة في إجارة الأعيان ، وأمّا بناءً على ما اخترناه سابقاً(2) من أنّ حقيقتها ترجع إلى نقل حقّ الانتفاع الثابت للمؤجر إلى المستأجر ، فعدم صحّة الأمرين اللذين استند إليهما المانع واضح لا ارتياب فيه أصلاً ، كما هو أوضح من أن يخفى . [انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني].

***

الثالث(3) : أنّه إذا كانت للعين منافع متعدّدة ، فإن كان الغرض متعلّقاً بواحدة منها فلابدّ من تعيينها ، فلو استأجر الدابّة لمنفعة خاصة من الحمل أو الركوب ، أو إدارة الرحى ونحوها لابدّ من التعيين في العقد لاختلاف الأغراض والرغبات والمالية باختلاف المنفعة ; لئلاّ يتحقّق الغرر الناشئ عن الجهل ، وإن كان الغرض متعلّقاً بالجميع فلا يلزم التعيين . نعم ، في صحّة الإجارة في هذا الفرض مع ثبوت التضادّ بين المنافع كلام يأتي تفصيله في حكم الأجير الخاصّ إن شاء الله تعالى .
الرابع : أن تكون المنفعة معلومة ، إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهراً ، أو الخياطة أو التعمير والبناء يوماً ، وإمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائية فارسية أو رومية ، من غير تعرّض للزمان إن لم يكن دخيلاً في الرغبات ، وإلاّ فلابدّ من تعيين منتهاه .
والدليل على اعتبار المعلومية التي يكون المراد بها هو العلم المقابل للجهل نفي
  • (1 ، 2) تقدّم في ص 8 ـ 10 .(3) أي من الاُمور المعتبرة في المنفعة.