جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 150)

الإجارة المعيّنة وما في الذمّة ، خلافاً لما نسب إلى بعض العامّة(1) من عدم الجواز في الثانية ، ولكن مقتضى العبارة المتقدّمة في أوّل مبحث الخيار التي حكيناها عن كتاب الخلاف هو أنّ مخالفتهم إنّما هي في الإجارة المعيّنة ، حيث ذكر أنّ الشافعي قال : إنّ الإجارة المعيّنة لايدخلها خيار الشرط قولاً واحداً(2) ، وإن اختار هو عدم الدخول في الإجارة في الذمّة أيضاً ، واستدلّ الشافعي على عدم الدخول في الإجارة المعيّنة بأنّ من شرط هذه الإجارة أن تكون المدّة متصلة بالعقد ، فيقول : «آجرتك سنة من هذا اليوم» فإن شرط خيار الثلاث بطلت ; لأنّ هذه المدّة لايمكن أن ينتفع بها المكتري ، فلا يخلو أن تحتسب على المكري أو على المكتري ، ولا يجوز أن تحتسب على المكتري ; لأنّه استأجر شهراً فلا ينقص عن مدّته ، ولا يجوز أن تحتسب على المكري ، لأنّه إنّما آجر شهراً ، فلو أحتسبنا عليه هذه المدّة لزدنا عليه ، فدلّ ذلك على أنّه لايجوز(3) .
وكيف كان ، فلا فرق عندنا في ذلك ; لعدم كون الخيار مانعاً عن انتفاع المستأجر والاحتساب عليه كما هو ظاهر ، هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بخيار الشرط .
وأمّا سائر الخيارات فلا إشكال في أنّ ما كان دليله غير منحصر بباب البيع كأكثر تلك الخيارات يجري في الإجارة ، كخيار الغبن وخيار العيب ، بلا فرق بين ما لم يكن له دليل خاصّ كخيار الغبن ، وبين ما كان له دليل خاصّ أيضاً كخيار العيب وخيار التأخير ، ولكنّه لايثبت في هذا القسم الأحكام الخاصّة ، كالتخيير بين الردّ والأرش في خيار العيب ، واشتراط عدم إقباض المبيع وكون الخيار محدوداً بثلاثة
  • (1) الخلاف : 3 / 15 مسألة 15 ، تذكرة الفقهاء : 11 / 65 .(2) تقدّم في ص137 .(3) راجع الخلاف : 3 / 495 مسألة 12 .

(الصفحة 151)

أيّام في خيار التأخير ، وذلك لثبوت تلك الأحكام بالدليل الخاصّ الذي لايجري في غير البيع .
نعم ، يقع الكلام في جواز اشتراط الخيارين بحدودهما والأحكام الخاصّة بهما ، والظاهر أنّه لامانع من ذلك ; لعدم ثبوت ما يمنع عن اشتراط التخيير بين الردّ والأرش على تقدير العيب ، وكذا اشتراط كون الخيار محدوداً بثلاثة ومقيّداً بما إذا لم يقبض، كما هو واضح .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ الفرق بين خيار التأخير وخيار العيب بعدم جريان الأوّل في الإجارة دون الثاني ، كما اُفيد في المتن غير واضح ، فإنّه لو كان الملحوظ هي الأدلّة الخاصّة الواردة في الخيارين المثبتة لأحكام خاصّة فلا خفاء في أنّ موردها البيع ، ولا ينبغي توهّم الشمول للإجارة ، وإن كان الملحوظ هو الدليل العامّ المثبت للخيار في مورد التأخير والعيب ونحوهما ، ولا يكون مفاده الأحكام الخاصّة الثابتة في الخيارين ، بل مجرّد ثبوت الخيار ، فالظاهر أنّه لا فرق بملاحظته بين الخيارين أصلاً ، فالفرق لا يعلم له وجه .

(الصفحة 152)

(الصفحة 153)

[لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة]

مسألة  : لا تبطل الإجارة بالبيع ، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدتها . نعم ، للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة . ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري ، وكما لاتبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لاتبطل ببيعها عليه ، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها ، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعيّة العين ، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله1 .

1 ـ قد اتّفق أصحابنا الإمامية(1) ، بل وما عدا أبي حنيفة من العامّة(2) على أنّ بيع العين المستأجرة ممّا لا مانع منه ، ولا يتوقّف على إجازة المستأجر ، ولا يوجب بطلان الإجارة مطلقاً ، والظاهر أنّ ذكر البيع إنّما هو من باب المثال ; لأنّه لا خصوصيّة فيه ، بل الهبة والصلح ونحوهما أيضاً كذلك ، وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة . والتفصيل أنّ طرف البيع تارةً يكون غير المستأجر ، واُخرى يكون هو المستأجر ، كما أنّ مقتضى ظاهر العنوان تأخّر البيع عن الإجارة وطروّه عليها ، ولكن يمكن فرض التقارن بينهما ، فهنا فروض ثلاثة :
  • (1) المبسوط : 3 / 239 ، غنية النزوع : 288 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 328 ، رياض المسائل : 6/13 .(2) تذكرة الفقهاء : 2 / 328ـ 329 ، المغني لابن قدامة : 6 / 46 ـ 47 ، المجموع للنووي : 15/415ـ 416 ، تبيين الحقائق : 5 / 145 ـ 146 .

(الصفحة 154)

1 ـ بيع العين المستأجرة من غير المستأجر



ولا ريب في ذلك نصّاً(1) وفتوى ـ إلاّ من جهة ما يأتي في آخر البحث ـ لا من حيث صحّة البيع ولا من جهة بقاء الإجارة على حالها .
وربّما يتوهّم عدم إمكان اجتماع صحّة البيع مع الإجارة ، فلابدّ من التزام التأويل في النصوص الدالّة عليه ، ويقال في وجهه : إنّ ملك المنفعة تابع لملك العين لابمعنى أنّ مالك المنفعة لابدّ وأن يكون مالكاً للعين ; ضرورة أنّ المستأجر مالك للمنافع دون الذات ، ولا بمعنى أنّ مالك العين لابدّ وأن يكون مالكاً للمنفعة ، كيف والمؤجر مالك للعين دون المنفعة ، بل بمعنى أنّ مالك العين له أن يملك منافعها المملوكة له ، وبعد خروج العين عن ملكه لا تكون المنافع مملوكة له ، فهو نظير ما إذا تلفت العين .
واُجيب عن ذلك بأنّ العين كما يملكها مالكها ملكيّة مرسلة غير موقّتة ، كذلك يملك منافعها ملكيّة مرسلة وله تقطيعها بالإجارة ، فالمنافع التي توجد بعد نقل العين أيضاً مملوكة للمالك الأوّل ، والتنظير بتلف العين ممنوع ; ضرورة أنّه مع التلف لامنفعة هناك لانتفاء موضوعها . نعم ، حكي عن المحقّق الأردبيلي (قدس سره)أنّه قال : ولو كانت المنافاة ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة(2) ، ولكنّه اُجيب عنه أيضاً بأنّ التبعية إنّما هو من طرف ملك المنفعة لا من ناحية ملك العين .
وكيف كان ، نقول : إنّ البيع والإجارة وإن كان كلّ واحد منهما متعلّقاً بالعين كما
  • (1) وسائل الشيعة : 19 / 134 ، كتاب الإجارة ب24 .(2) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 63 .