جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 27)

موضع من محكي الإيضاح(1) . وبعد منع كون معنى فساد البيع هو عدم كونه علّة تامّة لترتّب الأثر المقصود ، بحيث يلائم ذلك مع ثبوت الاقتضاء فيه ، وإن توقّف تأثيره على حصول شرط أو ارتفاع مانع ، فتأمّل .
الجهة الثالثة : في جريان النبوي في باب الإجارة ، الذي هو محلّ كلامنا ، ويكفي في ثبوت هذه الجهة ـ على تقدير كون المنهيّ عنه هو بيع الغرر لا الغرر مطلقاًـ إلغاء الخصوصية وعدم اختصاص المناط بالبيع ، ويؤيّده أنّ الأصحاب لم يفهموا منه الاختصاص ، بل فهموا أنّ الخطر مانع عن تحقّق كلّ معاوضة ، فالإنصاف تماميّة الاستدلال بالنبويّ لاعتبار القدرة على تسليم العوضين في جميع المعاوضات .
الأمر الثاني: الروايات المتضمّنة لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما ليس عنده(2) .
قال الشيخ الأعظم (قدس سره) في تقريب الاستدلال بها : بناء على أنّ كونه عنده لايراد به الحضور ـ الذي هو المعنى الحقيقي ـ لجواز بيع الغائب والسلف إجماعاً ، فهي كناية لا عن مجرّد الملك ; لأنّ المناسب حينئذ ذكر لفظة «اللام» ، ولا عن مجرّد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه ; لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصّة والعامّة على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ، ثمّ شرائها من مالكها خصوصاً إذا كان وكيلاً عنه في بيعه ولو من نفسه ، فإنّ السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا ، مع أنّه مورد الرواية عند الفقهاء ، فتعيّن أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعلية التي تتوقّف على الملك ، مع كونه تحت اليد حتّى كأنّه عنده وإن كان غائباً ، وعلى أيّ
  • (1) إيضاح الفوائد : 1 / 430 .(2) الفقيه : 4 / 4 ح1 ، وسائل الشيعة : 17 / 357 ، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه ب12 ح12 ، سنن ابن ماجة : 3 / 32 ح2187 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 95 ح10559 ، المستدرك على الصحيحين : 2 / 21  ح2185 .

(الصفحة 28)

حال فلابدّ من اخراج بيع الفضولي عنه بأدلّته ، أو بحمله على النهي المقتضي لفساده ; بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك ، وكيف كان فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن(1) .
ولكن الظاهر أنّ هذا التعبير كناية عن مجرّد عدم الملك ، كما يشهد به التتبع في الروايات التي استعلمت فيها هذه العبارة ، واُريد بها عدم الملك في كلام السائل أو الإمام (عليه السلام) ، ولا بأس بنقل جملة منها ، فنقول :
منها : رواية ابن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ، ثمّ توجبه على نفسك ، ثمّ تبيعه منه بعد(2) .
ومنها : رواية اُخرى لابن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاماً أو بيعاً نسيئاً وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه إيّاه وأقطع له سعره ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به(3) .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن اُبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتّى أشتري متاعاً فأبيعه منه ؟ قال : نعم(4) .
ومنها : رواية معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : يجيئني الرجل يطلب
  • (1) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 4 / 183 ـ 184 .(2) التهذيب : 7 / 49 ح212 ، الكافي : 5 / 201 ح7 ، وسائل الشيعة : 18 / 48 ، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود ب8 ح1 .(3) التهذيب : 7 / 49 ح213 ، وسائل الشيعة : 18 / 49 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ب8 ح2 .(4) التهذيب : 7 / 50 ح217 ، وسائل الشيعة : 18 / 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ب8 ح5 .

(الصفحة 29)

منّي بيع الحرير وليس عندي منه شيء ، فيقاولني عليه واُقاوله في الربح والأجل حتّى نجتمع على شيء ، ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ، الحديث(1) .
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاًّ ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : إنّهم يفسدونه عندنا ، قال : وأيّ شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأساً يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود(أحقّ بهـخل) ثمّ قال : لابأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاًّ ، وإلى أجل ، فقال : لا يسمّي له أجلاً ، الحديث(2) .
ومنها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في أنّ المراد بهذه العبارة مجرّد عدم الملكيّة ، وعليه فالنبويّ الدالّ على النهي عن بيع ماليس عنده لايرتبط بالمقام بوجه ، بل يرتبط بباب الفضولي الذي لايكون العاقد فيه مالكاً ولا مأذوناً من قبله .
إن قلت : إنّ هذه الروايات التي استشهد بها لاتنافي ما أفاده الشيخ الأعظم في عبارته المتقدّمة في معنى كونه عنده ، فإنّه اعتبر في جانب الوجود أمرين : الملكيّة ، وكونه تحت اليد حتّى كأنّه عنده ، ويكفي إنتفاء أحدهما في جانب السلب وصدق كونه ليس عنه ، فإذا انتفت الملكيّة يتحقّق هذا العنوان ، والروايات المذكورة لاتنافي ذلك .
  • (1) التهذيب : 7 / 50 ح219 ، وسائل الشيعة : 18 / 50 ، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود ب8 ح7 .(2) التهذيب : 7 / 49 ح211 ، الفقيه : 3 / 179 ح811 ، وسائل الشيعة : 18 / 46 ، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود ب7 ح1 .

(الصفحة 30)

قلت : ظاهر الروايات كما ذكرنا دوران هذا العنوان مدار الملكيّة وعدمها ، لامجرّد التحقّق مع عدم الملكيّة كما لايخفى .
ومن الاُمور التي استند إليها لاعتبار القدرة على التسليم أنّ بذل المال بإزاء ما لا يقدر على تسليمه وتسلّمه سفه غير عقلائي ، فلا تعمّه الإطلاقات الدالّة على نفوذ المعاملات العرفية العقلائية ، بل يكون مصداقاً لأكل المال بالباطل ، المنهي عنه في الكتاب العزيز .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه ربما لا يكون الانتفاع متوقّفاً على حضور المبيع كمافي عتق العبد الآبق ـ : أنّ بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفهاً ، بل تركه اعتذاراً بعدم العلم بحصول العوض ربما يعدّ سفهاً عند العقلاء .
وقد تنظّر في هذا الجواب المحقّق الرشتي (قدس سره) ـ بعد النقض بشراء مجهول الصفة كمّاً أو كيفاً الممنوع اتّفاقاً في العوضين ، وما في حكمهما كالمحلّ والشروط على الأشهر ـ بأنّ المخاطرة حكمة في النهي عن الغرر ، وهي سدّ باب التنازع والتشاجر بين المتعاقدين وليست بعلّة . قال : وهذه الدعوى وإن كانت بنفسها منافية للوصف العنواني الملحوظ في النهي عن الغرر ، إلاّ أنّ بناء العامّة والخاصّة على فهم الحكمة شاهد عليها(1) .
وليت شعري أنّه كيف يمكن أن يكون العنوان المتعلّق للنهي الذي يدور النهي مداره ـ كما في كلّ عنوان ـ حكمة ، بحيث لم يكن الحكم دائراً مداره ، أو لا يكون الموضوع مقوّماً للحكم ، فالإنصاف أنّ بحث الحكمة لايرتبط بمثل هذا المورد .
الأمر الثالث : أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلّ من المتعاملين العوض إلى
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 293 .

(الصفحة 31)

صاحبه ، فيجب أن يكون مقدوراً ، لاستحالة التكليف بغير المقدور ، ومع عدم اللاّزم يستكشف عدم تأثير العقد ، لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه .
وقد أجاب عن هذا الوجه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما حاصله :
أنّ المراد من كون لزوم التسليم من لوازم العقد إمّا كونه من مقتضيات العقد عند الإطلاق ، وإمّا كونه من لوازم المعقود عليه وهو الملك ، وإمّا كونه من أحكام العقد ; لكون التسليم مصداقاً للوفاء الذي وجوبه من أحكام العقد ، والكلّ مخدوش .
أمّا الأوّل : فلأنّ مدلول العقد في البيع تمليك العين وفي الإجارة تمليك المنفعة ، لا  التمليك واعتبار وضعي أو تكليفي آخر .
وأمّا الثاني : فهو صحيح بمقتضى دليل السلطنة ، إلاّ أنّ حرمة الامتناع ووجوب التسليم فرع التمكّن منه ، فاللاّزم ليس من اللوازم غير المفارقة حتّى يستحيل انفكاكه ويكون عدمه كاشفاً عن عدم الملزوم .
وأمّا الثالث : فهو مدفوع :
أوّلاً : بابتنائه على كون الأمر بالوفاء تكليفياً لا إرشاداً إلى اللزوم الوضعي ، وأن يكون المراد به هو التكليف بالوفاء عملاً لا القيام بعهده بعدم حلّه .
وثانياً : بأنّه لو كان دليل الوفاء دليلاً على صحّة العقد ، بحيث تنتزع صحّته عن لزوم الوفاء به ، كان عدم لزوم الوفاء عملاً لعدم القدرة كاشفاً عن عدم الصحّة ، وأمّا إذا كان الأمر بالوفاء من أحكام العقد الصحيح فاشتراطه بالقدرة وتخّلفه عند عدمها لا يكشف عن عدم صحّة العقد(1) .
ومنها : غيرذلك من الاُمورالتي لاتنهض لإثبات الاعتبار، كأكثرالاُمور المتقدّمة.
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 250 ـ 251 ، مع تلخيص واقتباس .