جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 233)

مسألة  : لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلاّ إذا شرط سقوطه1 .

أنّ الخارج عمّا هو المعتاد المعبّر عنه بمجراه العادي أيضاً معيب ، كالأرض الثقيلة الخراج ، أو كانت محلّ نزول العساكر ، فإنّه لا زيادة ولا نقص في خلقتها الأصلية ، ومع ذلك فهي معيبة بالخروج عن مجراها العادي ، وعليه فالمنفعة وإن لم يتصوّر العيب بالمعنى الأوّل فيها ، لكنّه يتصوّر فيها العيب بالمعنى الثاني ، فخيار العيب فيها معقول من حيث نفسها لا من حيث نقص العين ، وثمرته ثبوت الأرش أيضاً ، فإنّ أحد طرفي المعاوضة معيب يتفاوت مع الصحيح في المالية والقيمة(1) ، انتهى .
هذا ، ولكن ما ذكر لا يكفي إلاّ لإثبات المعقوليّة ولا يجدي في أصل الحكم ، ضرورة أنّ ثبوت الأرش يحتاج إلى ضمّ دعوى إلغاء الخصوصية من الأخبار الواردة في خيار العيب ، وقد مرّ أنّ هذه الدعوى ممنوعة ، ومجرّد ثبوت الأرش في بعض الموارد الاُخر غير البيع لا يلازم الثبوت في المقام ، فالإنصاف أنّه لا وجه للحكم بثبوت الأرش إلاّ على تقدير ثبوت خيار العيب في المقام ، ولم ينهض دليل عليه بعد . نعم ، على ذلك التقدير لا مجال للمناقشة في ثبوته ، فتدبّر . [انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني].

***

1 ـ قد تقدّم البحث في جريان الخيارات في الإجارة وعدمه في المسألة التاسعة المتقدّمة مفصلاً ، وذكرنا هناك(2) أنّ ما كان دليله غير منحصر بباب
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 271 .(2) في ص150 .

(الصفحة 234)

البيع ـ كخياري الغبن والعيب ـ يجري في الإجارة ، من دون فرق بين ما لا يكون له دليل خاصّ أصلاً كخيار الغبن ، وبين ما كان له دليل خاص أيضاً كخيار العيب . غاية الأمر أنّه لا يثبت في هذا القسم الأحكام الخاصّة ، كالتخيير بين الردّ والأرش فيه ، واشتراط عدم إقباض المبيع وكون الخيار محدوداً بثلاثة أيّام في خيار التأخير ، وذلك لثبوت تلك الأحكام بالدليل الخاصّ الذي لا يجري في غير البيع .
نعم ، يقع الكلام في جواز اشتراط الخيارين بحدودهما والأحكام الخاصّة بهما ، والظاهر أنّه لا مانع من ذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن اشتراط التخيير بين الردّ والأرش على تقدير العيب، وكذا اشتراط كون الخيار محدوداً بالثلاثة ومقيّداً بما لم يقبض المبيع ، كما هو واضح .
وكيف كان ، فجريان خيار الغبن في الإجارة ـ بالإضافة إلى المؤجر أو المستأجر ـ ممّا لا إشكال فيه ، وكذا في سقوطه عند شرط السقوط كما في البيع .

(الصفحة 235)

[تملك المنفعة والعمل والاُجرة بمجرّد العقد]

مسألة  : يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في إجارة النفس على الأعمال  ، وكذا المؤجر والأجير الاُجرة بمجرّد العقد ، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلاّ بتسليم ما ملّكه ، فعلى كلّ منهما وإن وجب التسليم لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع عنه1 .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في أُمور :
الأمر الأوّل : تملك المنفعة بنفس العقد ، وقد وقع التعبير في المتون الفقهية بأنّه تملك المنفعة بنفس العقد ، كما تملك الأُجرة به(1) ، ونفى وجدان الخلاف فيه صاحب الجواهر (قدس سره) ، بل قال : الإجماع بقسميه عليه(2) ، وحكي عن أبي حنيفة خلاف ذلك ، وأنّ المؤجر يملك الأُجرة بنفس العقد ، والمستأجر لا يملك المنفعة وإنّما تحدث في ملك المكري ، ثمّ يملك المكتري من المكري حين حدوثه في ملكه(3) ، وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم اُمور :
أحدها : الظاهر أنّه ليس المراد بنفس العقد خصوص ما إذا كان السبب لتحقّق الإجارة هو اللفظ ; أي الإيجاب والقبول المعبّر عنه بالعقد ، بل الأعمّ منه ومن السبب الفعلي أي المعاطاة ، بناءً على صحّة جريانها في الإجارة كالبيع وتأثيرها في الملكيّة كالعقد ، فالقائل بعدم تحقّق الملكيّة بمجرّد العقد بالإضافة إلى المنفعة يقول بعدم تحقّقها بمجرّد المعاطاة أيضاً .
  • (1) الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 ، المهذّب : 1 / 472 ، إصباح الشيعة : 276 ، شرائع الإسلام : 2 / 183 ، إرشاد الأذهان : 1 / 422 ، الحدائق الناضرة : 21 / 579 .(2) جواهر الكلام : 27 / 271 .(3) الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 ، المبسوط للسرخسي : 15 / 108 ـ 109 ، المغني لابن قدامة : 6/13 .

(الصفحة 236)

ثانيها : أنّ المراد بالمنفعة التي وقع الاختلاف بين أبي حنيفة وغيره من فقهاء المسلمين في تملّكها بمجرّد العقد هو منفعة مثل الدار والدّابة والعبد ، ضرورة أنّ منفعة الأشجار المثمرة التي هي عبارة عن الثمرة الموجودة الحاصلة لها لا يتوقّف تملّكها على شيء آخر ; لأنّها موجودة فعلاً ، ولا يكون وجودها تدريجياً ، فلا مانع من تملّكها بناءً على كون المعاملة الواقعة صحيحة من طريق الإجارة ، وكذا إذا استأجر أجيراً لعمل كلّي في ذمّته ، فإنّه لا يتوقّف تملّك المستأجر على شيء ; لأنّ موطن ملكه هي الذمّة ، والمملوك موجود فيها فعلاً ، وما يتحقّق من الأجير بعد ذلك من العمل يكون مصداقاً لما كان مملوكاً للمستأجر ، لا أنّه بنفسه مملوك حتّى يقال بعدم اتّصافه بالوجود حال العقد .
والدليل على ما ذكرنا أن الشيخ (قدس سره) في الخلاف(1) ذكر في عنوان المسألة استئجار الدار والدابّة والعبد فقط ، فراجع .
ثالثها : إنّ هذا البحث إنّما يجري بناءً على ماهو المشهور من كون الإجارة مؤثّرة في تمليك المنفعة ، وأمّا بناءً على ما احتملناه بل قوّيناه(2) من أنّ ما ينتقل إلى المستأجر من المؤجر في إجارة الأعيان إنّما هو حقّ الانتفاع الثابت للمؤجر باعتبار كونه مالكاً للعين ، وليس هنا ملكيّة بلحاظ المنفعة حتّى بالإضافة إلى المؤجر ، كما يساعده الاعتبار العقلائي أيضاً ; لأنّ المنفعة ليست شيئاً مملوكاً يحتاج إلى مالك ، فلاموقع لهذا النزاع أصلاً ، إذ ليس في البين تمليك منفعة أصلاً حتّى ينازع في زمان حصول الملكيّة بالإضافة إليها ، وقد صرّح المحقّق الرشتي (قدس سره)(3) بهذا المطلب في مقام
  • (1) الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 .(2) في ص8 ـ 10 و 55 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 225 .

(الصفحة 237)

الجواب عن أبي حنيفة في هذا المقام .
رابعها : أنّه لا ملازمة بين دعوى عدم تملّك المنفعة بنفس العقد ، وبين القول بعدم تملّك الأُجرة بنفس العقد أيضاً ، فإنّه يمكن أن يقال بالأوّل دون الثاني ، كما صرّح بذلك القائل بعدم تملّك المنفعة بالعقد على ما عرفت من مرامه ، وما قاله المحقّق الرشتي (قدس سره)(1) من أنّ المحكي عن أبي حنيفة هو التلازم بين الأمرين فهو مخالف لما حكاه عنه في الخلاف .
وكيف كان ، فدعوى الملازمة مبتنية على اقتضاء المبادلة والمعاوضة لكون دخول الأُجرة في ملك المؤجر على نهج دخول المنفعة في ملك المستأجر ، فكما أنّ الثاني تدريجي بناءً على هذا القول ، كذلك الأوّل يلزم أن يكون بنحو التدريج .
والظاهر بطلان هذه الدعوى ، فإنّ المبادلة والمعاوضة لا تكون مقتضية لذلك بوجه ، فإنّه إن كان المعوّض للاُجرة هي المنفعة الموجودة فعلاً كوجود الأُجرة كذلك لكان اللاّزم أن لا يتحقّق بينهما التفكيك من هذه الجهة ، وأمّا لو كان المعوّض للاُجرة الفعلية هي المنفعة الموجودة تدريجاً فمقتضى المبادلة والمعاوضة التفكيك ، وإلاّ يلزم التفكيك كما هو غير خفي .
خامسها : إنّ ظاهر التعبير بأنّ المنفعة تملك بنفس العقد مع جعل المخالف في الحكم أبا حنيفة ومن يماثله يشعر بل يدلّ على أنّ المخالف لا يقول بسببية العقد لحصول الملكيّة بالإضافة إلى المنفعة ، مع أنّه ليس كذلك ، فإنّه أيضاً لايرى السبب لذلك إلاّ نفس العقد . غاية الأمر أنّه يقول بأنّ الملكيّة حيث تحتاج إلى محلّ ثابت فلابدّ من أن توجد المنفعة حتّى تتّصف بالملكية ، فالسبب لحصولها عند وجود
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 225 .