جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 244)

بحصول ماهو سبب لتلك المرتبة ، أو أنّ المراد بها ما كان تامّاً من حيث المقتضي ، غاية الأمر إمكان زوال الملكيّة بعروض بعض العوارض ؟
لا مجال للأوّل ، لأنّه ـ مضافاً إلى كونه مخالفاً للفتاوي ـ مخالف لما صرّح به في أوّل كلامه(1) ; من أنّ مقتضى سببيّة العقود ملكيّة المؤجر الأُجرة بنفس العقد ; إذ المراد بالسببية هي السببيّة التامّة كما هو واضح ، كما أنّه لا مجال للثاني ; لأنّ إمكان زوال الملكيّة بسبب عروض بعض العوارض لا يوجب اتّصاف الملكيّة بالتزلزل ; لوضوح أنّ انفساخ الإجارة لأجل حصول المانع عن استيفاء المنفعة لا يوجب أن تكون الملكيّة متزلزلة .
هذا ، مضافاً إلى أنّه لم يعرف وجه للفرق بين المنفعة والأُجرة ، حيث صرّح في أوّل كلامه بأنّ المستأجر يملك المنفعة بنفس العقد ، وظاهره الملكيّة المستقرّة ، فأيّ فرق بين المنفعة والاُجرة من هذه الحيثية ، خصوصاً مع كون الموجب لتزلزل الثاني هو حصول المانع عن استيفاء الأوّل كانهدام الدار ونحوه .
ودعوى أنّ الفرق كون المنفعة أمراً غير متحقّق ، بل تدريجي يوجد جزء منه وينعدم ثمّ يوجد جزء آخر كذلك كما عرفت ، مدفوعة ـ مضافاً إلى أنّ هذا الفرق ليس بفارق فيما هو المهمّ ـ بأنّه يمكن أن تكون الأُجرة أيضاً كذلك كما لايخفى . فانقدح أنّ ملكيّة الأُجرة الحاصلة بالعقد ملكيّة مستقرّة غير متزلزلة بوجه .
الأمر الثالث : أنّ ملكيّة المنفعة وكذا الأُجرة وإن كان سببها نفس العقد ، إلاّ أنّه ليس لكلّ من المالكين مطالبة ما ملكه إلاّ بتسليم ما ملّكه ، ويجوز امتناع كلّ من
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 36 ـ 37 .

(الصفحة 245)

المؤجر والمستأجر من تسليم ما انتقل عنه إلى الآخر حتّى يتسلّم ما انتقل إليه .
وبعبارة اُخرى حق الحبس ثابت له، والعمدة في ذلك أنّ بناء العقلاء في باب المعاوضات هو الالتزام بالتسليم بإزاء التسليم ، وبالتسليط العملي بحذاء التسليط العملي ، وإلاّ فمقتضى ثبوت الملكيّة بنفس العقد وسلطان المالك على ماله عدم جواز الامتناع ولومع امتناع الآخر ; لأنّ عصيان الغير لا يسوّغ عصيان الشخص . ولعلّ من تمسّك بقاعدة بطلان الترجيح من غير مرجّح ـ نظراً إلى عدم ترجيح لأحد المتعاوضين على الآخر، وذلك يقتضي التقارن في التسليم والتسلّم ـ يكون نظره إلى ماهو البناء للعقلاء في باب المعاوضات ، وإلاّ فكلّ منهما مكلّف بالوفاء بالعقد ، ومخالفة أحدهما لا تسوّغ عصيان الآخر، وليس ذلك ترجيحاً حتّى يكون بلامرجّح ، فتدبّر.

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
قال في الشرائع : ويجب تعجيلها ـ أي الاُجرة ـ مع الإطلاق ومع اشتراط التعجيل ، ولو شرط التأجيل صحّ بشرط أن يكون معلوماً، وكذا لو شرطها في نجوم(1) ، انتهى.
والظاهر أنّه ليس المراد من التعجيل المشترط هو التعجيل إعطاء الاُجرة قبل أخذ العين أو تسلّم العمل ، بل المراد به هو التعجيل الذي حكم بوجوبه في صورة الإطلاق أيضاً ، وهو عدم تأخّر دفع الاُجرة عن تسليم العين ، ومن هنا يصحّ أن يقال : بأنّ هذا الشرط مؤكّد صرف لا يزيد استحقاقاً عمّا يقتضيه الإطلاق . نعم يورث خيار تخلّف الشرط . نعم ،
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 180 .

(الصفحة 246)

اشتراط التعجيل بالمعنى الأوّل الذي مرجعه إلى اشتراط كون دفع الاُجرة مقدّماً على قبض العين أو تسلّم العمل يكون حكمه حكم اشتراط التأجيل الذي هو عكسه ; لأنّ مرجع كليهما إلى اشتراط عدم التقارن في التقابض ، إمّا لأجل تقدّم دفع الاُجرة ، أو لأجل تأخّره ، وحينئذ يقع الكلام في صحّة هذا الاشتراط وعدمها .
فنقول : منشأ الإشكال في صحّة هذا الشرط إمّا دعوى كونه مخالفاً لكتاب الله ، نظراً إلى أنّ وجوب التقارن في مقام التسليم والتسلّم حكم إلهيّ مكتوب ، وإمّا دعوى كونه مخالفاً لمقتضيات العقد ، كما نفى البُعد عن وهمها المحقّق الرشتي (رحمه الله)(1) ، لولا الإجماع المحكي عن الغنية(2)والتذكرة(3) ، المعتضد بنفي الخلاف في محكي المبسوط(4) والتنقيح(5) ، نظراً إلى مبناه من أنّ أمثال هذا من منافيات مقتضيات ماهية العقد ، والظاهر عدم تماميّة كلتا الدعويين .
أمّا الاُولى : فلأنّه لم يقم دليل شرعي على وجوب التقارن في مقام القبض ، وقد عرفت أنّ دليل سلطنة الناس على أموالهم(6) لا يدلّ على أزيد من حرمة منع المالك عن ماله والامتناع عن تسليم ماله إليه، وهذا يقتضي وجوب الدفع إليه ، وإن امتنع هو عن التسليم ; لأنّ عصيانه لا يسوّغ عصيانه ، فدليل السلطنة أجنبيّ عن إفادة لزوم المقارنة ، فشرط الخلاف لا
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 85 .(2) غنية النزوع : 286 .(3) تذكرة الفقهاء : 2 / 294 .(4) المبسوط : 3 / 223 .(5) لم نعثر عليه فيه ، لكن نفى الخلاف في التذكرة : 2 / 292 ورياض المسائل : 6 / 22ـ23 .(6) عوالي اللئالي : 1 / 222 ح9 ، بحار الأنوار : 2 / 272 ح7 ، نهج الحق وكشف الصدق : 494 ـ 495 .

(الصفحة 247)

يكون مخالفاً لكتاب الله .
وأمّا الثانية : فلأنّ مقتضى العقد بملاحظة أنّ بناء العقلاء في باب المعاوضات على التسليم والتسلّم المتقارنين وإن كان هو التقارن ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ هذا الاقتضاء إنّما هو في صورة الإطلاق وعدم اشتراط الخلاف .
وبعبارة اُخرى مقتضى الإطلاق ذلك ، لا أنّه مقتضى نفس العقد وماهيّته مطلقاً ، ولذا ترى أنّ اشتراط تأجيل الثمن في البيع ممّا لا ريب فيه ، مع أنّ دعوى خروجه بنحو التخصيص يدفعها إباء مثل ذلك عن التخصيص .
وكيف يمكن أن يدّعى أنّ الإجماع مثلاً انعقد على جواز اشتراط ما يخالف مقتضى العقل في بعض الموارد ، كما هو ظاهر .
هذا ، ويمكن المناقشة فيما ذكرنا أيضاً من كون التقارن مقتضى إطلاق العقد نظراً إلى أنّ التقارن لا يرتبط بالعقد ، بل غاية مقتضاه هو التسليم حين التسلّم وعدم الفصل بينهما ، وأمّا التقارن بينهما الموجب لنفي تحقّق عنوان الابتداء وصدقه على عمل واحد منهما فلا يكون من مقتضيات العقد ، بل هو مقتضى قاعدة بطلان الترجيح من غير مرجّح ، فاشتراط عدمه لا يكون مخالفاً لما يقتضيه العقد أصلاً . اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ مرجع اشتراط التعجيل أو التأجيل ليس إلى اشتراط عدم التقارن بعنوانه ، بل مرجعهما إلى اشتراط الفصل بين التسليم والتسلّم ، وقد عرفت أنّ ذلك مخالف لمقتضى إطلاق العقد .
نعم ، لو تعلّق الغرض إلى نفي عنوان التقارن وحصول الابتداء من طرف المشترط عليه من دون تحقّق الفصل لكان ذلك أجنبيّاً عن باب
(الصفحة 248)

المخالفة لمقتضى العقد رأساً .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ اشتراط التعجيل أو التأجيل مشمول لعموم دليل الشرط(1) ويجب الوفاء به .
ثمّ إنّه لا إشكال في اعتبار كون الأجل المشترط مضبوطاً ، والكلام يقع تارةً في مانعيّة الجهالة عن نفوذالشرط ، واُخرى في فساد الإجارة باشتراط الأجل المجهول.
أمّا الأوّل : فذكر المحقّق الإصفهاني (رحمه الله): أنّه مبنيّ على صحّة ما أرسله الشهيد (رحمه الله)من نهي النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن الغرر(2) ، مضافاً إلى دعوى انصرافه إلى الالتزامات المعاملية المستقلّة في التحصّل ، دون مثل الشرط الذي هو التزام ضمنيّ تبعيّ ، خصوصاً إذا لم يكن متعلّقه مالاً ، فإنّه لا غرر فيه ولا خطر من حيث عدم ذهاب ماله هدراً ، بل فيما إذا كان مالاً أيضاً لا غرر ; لأنّه غير مقابل بالمال ليذهب هدراً بذهاب مقابله ، وليس مجرّد عدم وصول المال المشترط خطراً وضرراً . نعم ، إن عمّمنا الخطر والضرر إلى نقض الغرض المعاملي فوقوعه مع الجهل في نقض غرضه الواقع موقع الالتزام وقوع في الخطر والضرر(3) ، انتهى كلامه (رحمه الله) .
ويرد عليه : أنّه على تقدير صحّة مرسلة الشهيد (رحمه الله) ، ومنع دعوى الانصراف المذكورة لا دلالة في الرواية على عدم نفوذ الشرط المتّصف
  • (1) راجع وسائل الشيعة : 18 / 16 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب6 وج21 / 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب20 ذح4 ، ومستدرك الوسائل : 13 / 300 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب5 .(2) القواعد والفوائد : 2 / 61 ، كذا أرسله الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 5 / 178ـ 179 ، وقد تقدّم البحث فيه في ص23 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 52 .