جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 24)

المعاوضات ، بيعاً كان أو إجارة أو غيرهما(1) . نعم ، حكي عن الفاضل القطيفي المنع عن ذلك(2) ، لكنّ العبارة المحكية عن إيضاح النافع(3) لا تكون صريحة في مخالفة المشهور بل المجمع عليه ; لإمكان حملها على بعض الفروض التي لا يختص القائل بالصحّة فيها به ، وكيف كان فمدرك اعتبار هذا الأمر في المعاوضات اُمور :
الأوّل : ما استدلّ به الفريقان ـ العامّة والخاصّة ـ على اعتبار القدرة على التسليم ; وهو النبوي المتقدّم الدالّ على النهي عن بيع الغرر أو عن الغرر ، وهذا هو العمدة في الباب ، وقد عرفت ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من أنّ الاشتهار بين الفريقين يجبر إرساله ، ولكنّه يقع الكلام فيه من حيث الدلالة في ثلاث جهات :
الجهة الاُولى : في معنى الغرر ، والظاهر أنّ معناه الحقيقي عبارة عن الخديعة الملازمة للغفلة وعدم الإلتفات ، ولأجله يفسّر بالغفلة أيضاً . قال في الصحاح : «الغِرّة : الغفلة . والغارّ : الغافل ، واغتَرَّهُ : أي أتاه على غِرَّة منه ، واغترّ بالشيء : أي خدع به»(4) ويشهد له حديث الغرور المعروف ، وهو أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه(5) . وأمّا تفسيره بالخطر كما عن غير واحد من كتب اللغة
  • (1) راجع الخلاف : 3 / 168 مسألة 274 ، وغنية النزوع : 211 و285 ، وتذكرة الفقهاء : 1 / 466 ، ومجمع الفائدة والبرهان : 10 / 58 .(2) حكى عنه الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب : 4 / 190 .(3) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 4 / 224 .(4) الصحاح : 1 / 622 .(5) لم يوجد في كتب الحديث ، لكن حكي انتسابه إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد ، راجع حاشية المكاسب للسيّد اليزدي : 1 / 179 . وذكره صاحب الجواهر بعنوان النصّ من أحد المعصومين (عليهم السلام) ، جواهر الكلام : 37 / 145 . والظاهر أنّ إسناده كان مستنداً إلى ما هو المعروف لا إلى الوجدان في بعض كتب الحديث ، راجع القواعد الفقهية للمؤلّف دام ظلّه 1 / 216 .

(الصفحة 25)

كالصحاح(1) والأساس(2) والمصباح(3) والمغرب(4) والمجمل(5) والمجمع(6) ، فالظاهر أنّه لايكون تفسيراً بالمعنى المطابقي بل تفسير باللاّزم، كالتفسير المرويّ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)من أنّه عمل ما لا يؤمن معه الغرور(7) ، وكالتفسير المحكيّ عن الأزهري من أنّه ما كان على غير عهدة ولا ثقة(8) .
ولكن الظاهر أنّ المراد من النبويّ هو هذا المعنى ; لعدم كون الغرر بمعناه المطابقي موجباً لفساد المعاملة ; لأنّ الخديعة بمعنى التدليس لا توجب إلاّ الخيار لا البطلان والفساد ، مضافاً إلى فهم علماء المسلمين هذا المعنى من الحديث .
نعم ، ربما يقال(9) : إنّ المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره ، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه ، ضرورة حصوله في بيع كلّ غائب ، خصوصاً إذا كان في بحر ونحوه ، بل هو أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوهما ، وبالجملة : لا تكون مخاطرة في بيع مايكون مجهولاً بالإضافة إلى التسليم ، خصوصاً بعد الجبر بالخيار عند التعذّر المحتمل .
  • (1) الصحاح: 1 / 622.(2) أساس البلاغة : 448 .(3) المصباح المنير : 445 .(4) المغرب في ترتيب المُعرَب : 189 .(5) مجمل اللغة : 532 .(6) لم نجد على التصريح به ، نعم فيه ما يفيد ذلك ، اُنظر مجمع البحرين : 2 / 1313 .(7) المغرب في ترتيب المُعرَب: 189 وقال في جواهر الكلام : 22 / 387 : «وروى ابن أبي المكارم الفقهي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الغرر عمل ما لا يؤمن معه الضرر» .(8) حكى عنه ابن الأثير في النهاية : 3 / 355 .(9) القائل هو صاحب الجواهر ج22 ص388 .

(الصفحة 26)

ويرد عليه : أنّ الخطر الناشئ من الجهل بحصول المبيع في يد المشتري أعظم من الجهل بالصفات مع العلم بالحصول ، مع أنّ أهل اللغة قد مثّلوا للغرر بالمثالين المعروفين : وهما بيع السمك في الماء، والطير في الهواء(1) . ومن الواضح أنّ الخطر فيهما ليس لأجل الجهل بصفاتهما ، بل لأجل الجهل بأصل الحصول في اليد ، فالإنصاف أنّه لامجال للمناقشة في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة .
الجهة الثانية : في دلالة النهي على الفساد ، الذي هو المطلوب ، ويكفي في هذه الجهة أنّ النواهي الواردة في باب المعاملات ـ التي يكون المقصود من إيجادها الوصول إلى غرض خاص وهدف مخصوص ـ لها ظهور ثانويّ في الإرشاد إلى الفساد على ماهو المتفاهم منها عند العرف والعقلاء ، فالنهي الوارد في النبوي لا يراد به الحرمة التكليفيّة ، بل الحرمة الوضعيّة الراجعة إلى فساد المعاملة مع ثبوت الغرر وعدم ترتّب الأثر المقصود منها عليها .
نعم ، يمكن أن يناقش في الاستدلال به ـ بعد تسليم ظهور النهي في الإرشاد إلى الفساد ـ بأنّ غاية ما يدلّ عليه النبوي هو فساد البيع ، بمعنى عدم كونه علّة تامّة لترتّب الأثر المقصود ، فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر ، وعليه فلا مانع من التزام وقوع بيع كلّ ما يعجز عن تسليمه منه مع رجاء التمكّن منه مراعى بالتمكّن منه في زمان لايفوت الانتفاع المعتدّ به .
ولكن الظاهر أنّ هذا الاحتمال مخالف للظاهر ، خصوصاً بعد ثبوت الاتّفاق من العلماء على فساد بيع الغرر ، بمعنى عدم تأثيره رأساً ، كما صرّح به فخر الدين في
  • (1) الصحاح : 1 / 622 ، والمغرب في ترتيب المُعرَب : 189 ، ولسان العرب : 5 / 23 ، وتاج العروس : 7/300 ، ومجمع البحرين : 2 / 1312 .

(الصفحة 27)

موضع من محكي الإيضاح(1) . وبعد منع كون معنى فساد البيع هو عدم كونه علّة تامّة لترتّب الأثر المقصود ، بحيث يلائم ذلك مع ثبوت الاقتضاء فيه ، وإن توقّف تأثيره على حصول شرط أو ارتفاع مانع ، فتأمّل .
الجهة الثالثة : في جريان النبوي في باب الإجارة ، الذي هو محلّ كلامنا ، ويكفي في ثبوت هذه الجهة ـ على تقدير كون المنهيّ عنه هو بيع الغرر لا الغرر مطلقاًـ إلغاء الخصوصية وعدم اختصاص المناط بالبيع ، ويؤيّده أنّ الأصحاب لم يفهموا منه الاختصاص ، بل فهموا أنّ الخطر مانع عن تحقّق كلّ معاوضة ، فالإنصاف تماميّة الاستدلال بالنبويّ لاعتبار القدرة على تسليم العوضين في جميع المعاوضات .
الأمر الثاني: الروايات المتضمّنة لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما ليس عنده(2) .
قال الشيخ الأعظم (قدس سره) في تقريب الاستدلال بها : بناء على أنّ كونه عنده لايراد به الحضور ـ الذي هو المعنى الحقيقي ـ لجواز بيع الغائب والسلف إجماعاً ، فهي كناية لا عن مجرّد الملك ; لأنّ المناسب حينئذ ذكر لفظة «اللام» ، ولا عن مجرّد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه ; لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصّة والعامّة على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ، ثمّ شرائها من مالكها خصوصاً إذا كان وكيلاً عنه في بيعه ولو من نفسه ، فإنّ السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا ، مع أنّه مورد الرواية عند الفقهاء ، فتعيّن أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعلية التي تتوقّف على الملك ، مع كونه تحت اليد حتّى كأنّه عنده وإن كان غائباً ، وعلى أيّ
  • (1) إيضاح الفوائد : 1 / 430 .(2) الفقيه : 4 / 4 ح1 ، وسائل الشيعة : 17 / 357 ، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه ب12 ح12 ، سنن ابن ماجة : 3 / 32 ح2187 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 95 ح10559 ، المستدرك على الصحيحين : 2 / 21  ح2185 .

(الصفحة 28)

حال فلابدّ من اخراج بيع الفضولي عنه بأدلّته ، أو بحمله على النهي المقتضي لفساده ; بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك ، وكيف كان فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن(1) .
ولكن الظاهر أنّ هذا التعبير كناية عن مجرّد عدم الملك ، كما يشهد به التتبع في الروايات التي استعلمت فيها هذه العبارة ، واُريد بها عدم الملك في كلام السائل أو الإمام (عليه السلام) ، ولا بأس بنقل جملة منها ، فنقول :
منها : رواية ابن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ، ثمّ توجبه على نفسك ، ثمّ تبيعه منه بعد(2) .
ومنها : رواية اُخرى لابن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاماً أو بيعاً نسيئاً وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه إيّاه وأقطع له سعره ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به(3) .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن اُبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتّى أشتري متاعاً فأبيعه منه ؟ قال : نعم(4) .
ومنها : رواية معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : يجيئني الرجل يطلب
  • (1) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 4 / 183 ـ 184 .(2) التهذيب : 7 / 49 ح212 ، الكافي : 5 / 201 ح7 ، وسائل الشيعة : 18 / 48 ، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود ب8 ح1 .(3) التهذيب : 7 / 49 ح213 ، وسائل الشيعة : 18 / 49 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ب8 ح2 .(4) التهذيب : 7 / 50 ح217 ، وسائل الشيعة : 18 / 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ب8 ح5 .