جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 645)

قيل باعتبار الوقفيّة في تحقّقه لا مجال لدعوى ترتّب الآثار على مثل الأرض المستأجرة لذلك، إذ على تقدير الشكّ فيه يكون المرجع أصالة عدم ترتّب تلك الآثار، لكن الذي يبعّد ذلك عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لمثل المسجد، فاعتبار الوقفيّة والدوام على ذلك ليس في تحقّق المسمّى وصدق الإسم، بل هو أمر خارج عن الحقيقة، كاعتبار بعض الاُمور الزائدة على الحقيقة في مثل الصلاة بناءً على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية له أيضاً، إلاّ أن يقال : إنّ مثل الوقفيّة والدوام وإن لم يكن معتبراً في صدق الإسم وتحقّق المسمّى، إلاّ أنّ اعتباره في ترتّب الأحكام والآثار ممّا لا مجال لإنكاره، وإلاّ تلزم اللغوية كما لا يخفى. وعليه فلا يتحقّق الشكّ أصلاً حتّى يرجع إلى أصالة عدم ترتّب الأثر، فتدبّر.
وكيف كان، فالمسألة محتاجة إلى مزيد التتبّع والتأمّل.
وأمّا الفرض الثالث: فإن كان الغرض عبارة عن مجرّد الصلاة في الأرض المستأجرة من غير نظر إلى صيرورتها مسجداً بعملها لذلك ، فهو يرجع إلى الفرض الأوّل الذي مرّ الكلام فيه، وإن كان الغرض عبارة عن عملها مسجداً وذكر الصلاة فيها إنّما هو لأجل كونه غاية للمنفعة التي استؤجرت الأرض لها ، فهو يرجع إلى الفرض الثاني كما هو واضح.

الثانية: قال في الشرائع : يجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها، ولو أهمل ضمن(1).
ينبغي التكلّم في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب سقي الدابّة وعلفها على المستأجر، والذي
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 187.

(الصفحة 646)

يكون محلّ البحث والكلام في هذا المقام هو وجوبهما على المستأجر بما أنّه مستأجر، لا بعنوان وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك الذي لا يختصّ بالمستأجر بوجه على تقدير ثبوت هذا الحكم في الحيوانات أيضاً، وإلاّ فربّما يقال كما قيل: بأنّ احترام نفس الحيوان لا يقتضي أزيد من حرمة الإيذاء قتلاً أو ضرباً، وأمّا وجوب المحافظة والمعالجة لدفع الأمراض المهلكة والعوارض المردية على حدّ وجوب حفظ الآدمي فغير ثابت حتّى على المالك فضلاً عن غيره. نعم، على المالك الإنفاق، فإنّه من الحقوق الواجبة من الله عليه، وهذا غير وجوب حفظ النفس.
وبالجملة: ليس الكلام في المقام في الوجوب من هذه الحيثيّة، وكذا ليس الكلام في الوجوب بعنوان كون الدابّة أمانة مالكيّة بيد المستأجر حتّى يجب عليه ما يجب على كلّ أمين من وجوب حفظ الأمانة مطلقاً، سواء كانت من ذوات الأنفس المحترمة أم لا، بل الكلام في الوجوب من جهة خصوصية كونه مستأجراً.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المحكي عن الأكثر(1) عدم الوجوب، خلافاً للمحكيّ عن جماعة(2)، حيث قالوا بوجوب السقي والعلف على المستأجر مجّاناً تنزيلاً لهما منزلة نفقة الأجير المنفذ في حوائج المستأجر، كما يأتي.
هذا، والظاهر أنّه لا دليل على الوجوب من ناحية اقتضاء نفس عقد الإجارة، فإنّ مفاده مجرّد تمليك المنفعة أو انتقال حقّ الانتفاع بالعين، ولم
  • (1) كصاحب جامع المقاصد: 7 / 95 ومسالك الأفهام: 5 / 223 ومجمع الفائدة والبرهان: 10 / 71 وغيرهم، والحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة: 7 / 95 وجواهر الكلام: 27 / 321.(2) النهاية: 446، السرائر: 2 / 465، إرشاد الأذهان: 1 / 425.

(الصفحة 647)

ينهض دليل على وجوب السقي والعلف على من ملك منفعة الدابّة أو كان له حقّ الانتفاع بها. نعم، لو كانت الإجارة عبارة عن تمليك نفس العين في مدّة خاصّة وجهة معيّنة بحيث كان مرجعها إلى صيرورة المستأجر مالكاً لنفس العين بهذه الكيفية، يمكن أن يقال بوجوب الإنفاق عليه من جهة كونه مالكاً لو لم نقل بانصراف دليل وجوب الإنفاق على المالك عن مثل هذا المالك، الذي تكون ملكيّته من أوّل الأمر موقّتة محدودة وفي جهة خاصّة، كما لا يخفى.
وبالجملة: لم يقم دليل على ثبوت وجوب السقي والعلف بالإضافة إلى المستأجر. نعم، فيما إذا كانت الدابّة بيد المستأجر ولم يكن المالك مصاحباً لها ـ كما إذا استأجر الدابّة لأن يسافر بها بنفسه من دون مصاحبة المالك أو من هو بمنزلته ـ لا  يبعد أن يقال باقتضاء الشرط الضمني في عقد الإجارة للسقي والعلف، كاقتضاء الشرط الضمني من ناحية المستأجر كون الدابّة صحيحة غير معيوبة.
بقي في هذا المقام جهتان :
الجهة الاُولى : أنّه على تقدير القول بوجوب السقي والعلف على المستأجر إمّا مطلقاً، أو في خصوص الصورة المذكورة هل يستحقّ الاُجرة على نفس هذين العملين مع عدم قصد التبرّع والمجّانية أم لا؟ الظاهر هو الأوّل; لأنّ مجرّد الوجوب لا ينفي استحقاق الاُجرة مع احترام العمل وعدم قصد التبرّع كما هو المفروض. نعم، تختصّ الوديعة التي حقيقتها الاستنابة في الحفظ بعدم ثبوت الاُجرة على الحفظ فيها لكون طبعها آبياً عن ذلك، بل ربّما احتمل ثبوت الاُجرة فيها أيضاً لقاعدة الاحترام لو لم يكن مخالفاً للإجماع.
الجهة الثانية : أنّه هل يستحقّ المستأجر عوض ما بذله في مقام حفظه
(الصفحة 648)

من العلف والماء لو بذل في مقابله مالاً أم لا؟ الظاهر هو الاستحقاق; لأنّه مضافاً إلى أنّه لم ينهض دليل على المجّانية يدلّ عليه الصحيحة المتقدّمة(1) المشتملة على قوله : فقلت: جعلت فداك فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ فقال (عليه السلام) : لا، لأنّك غاصب، فإنّ المستفاد من هذا التعليل أنّ غير الغاصب يجوز له الرجوع بما أنفق على الدابّة، وأنّ التعدّي والعدوان يمنع عن ثبوت حقّ الرجوع.
المقام الثاني : في ثبوت الضمان على المستأجر لو أهمل وترك السقي والعلف مع وجوبهما عليه وعدمه، والظاهر عدم ثبوت الضمان من الجهة التي قد عرفت أنّها محلّ البحث; وهو الوجوب على المستأجر بما هو مستأجر، فإنّ مجرّد مخالفة حكم تكليفي ثابت عليه لا يوجب ثبوت حكم وضعي عليه، كما أنّ وجوب حفظ النفس المحترمة أو مال المسلم المحترم لا يقتضي ثبوت الضمان مع المخالفة وعصيان التكليف، من دون فرق في المستأجر بين أن يكون الوجوب مستفاداً من ناحية نفس عقد الإجارة أو الشرط الضمني الواقع فيه، فإنّ مخالفة الحكم التكليفي المدلول عليه بنفس العقد أو بالشرط الضمني فيه لا تلازم ثبوت حكم وضعي.
نعم، لو كان الوجوب في المقام من جهة وجوب حفظ الأمانة الثابت في جميع الأمانات لكانت مخالفته موجبة للضمان; لأنّه بها يثبت عنوان الخيانة ويرتفع موضوع الأمانة الرافعة للضمان، فتدبّر جيّداً.

الثالثة: قال في الشرائع : من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت
  • (1) في ص611.

(الصفحة 649)

نفقته على المستأجر إلاّ أن يشترط على الأجير(1).
والكلام في هذه المسألة أيضاً تارةً من جهة ما تقتضيه القاعدة، واُخرى من جهة النصّ الذي استدلّ به عليها.
أمّا من الجهة الاُولى: فالظاهر أنّه لا يكون في البين قاعدة مقتضية لثبوت النفقة على المستأجر في مفروض المسألة، فإنّ عقد الإجارة من حيث هو لا اقتضاء له من جهة الاستحقاق، فإنّ مقتضاه ثبوت مال الإجارة على المستأجر إذا كان كلّياً، وأمّا نفقة مدّة الاستئجار فهي خارجة عمّا هو مفاده. نعم، لو كان هناك عادة مستمرّة مستقرّة على كون نفقة الأجير المفروض على عهدة المستأجر، فإنّه مع ثبوت هذه العادة تصير بمنزلة الالتزام الضمني بالنفقة، وعليه ففي أيّ زمان أو مكان ثبتت هذه العادة يكون مقتضى الالتزام الضمني الناشئ من ثبوتها ما ذكر، وبدونها لا وجه لثبوتها على المستأجر.
وربّما يدّعى ثبوت الالتزام الضمني من طريق آخر غير العادة لا في جميع صور المسألة، بل في خصوص ما إذا لم تكن الاُجرة وافية بمؤنة الأجير واستغراق أوقاته للعمل المنفذ فيه وعدم التمكّن من النفقة ولو من طريق الاستدانة، فإنّ اجتماع هذه الخصوصيات يصير قرينة محقّقة للالتزام الضمني.
هذا، ولكن الدّعوى ممنوعة والقرينية غير محقّقة، فإنّه يمكن أن يكون رضاه بمثل هذا العقد لأجل أنّه يصير سبباً لتحصيل بعض النفقة في مقابل العدم المحض، فيرضى به لأجل هذه الجهة، والمستأجر ربّما لا يكون راضياً بغير هذا النحو.
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 188.