جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 274)

[لو انقضت المدّة ولم يستوف المستأجرُ المنفعةَ بعد التسليم]

مسألة  : لو تسلّم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة ، كما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم يسكنها حتّى مضت المدّة ، فإن كان ذلك باختيار منه استقرّت عليه الاُجرة . وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلّمها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت . وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال ، فإنّه إذا سلّم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر عن تسلّمه ـ كما إذا استأجر شخصاً يخيط له ثوباً معيّناً في وقت معيّن وامتنع من دفعه إليه حتّى مضى الوقت ـ فقد استحقّ عليه الاُجرة ، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناعه بشغل آخر لنفسه أو غيره أو بقي فارغاً ، وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة ، ولم يستحقّ المؤجر شيئاً من الأُجرة إن كان ذلك عذراً عامّاً لم تكن العين معه قابلة لأن تستوفى منها المنفعة ، كما إذا استأجر دابّة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق ، أو انسدّ الطريق بسبب آخر ، أو داراً للسكنى فصارت غير مسكونة; لصيرورتها معركة أو مسبعة ونحو ذلك. ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدّة بعد استيفاء المستأجر مقداراً من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة . وإن كان عذراً يختصّ به المستأجر ـ كما إذا مرض ولم يتمكّن من ركوب الدابّة المستأجرة ـ ففي كونه موجباً للبطلان وعدمه وجهان ، لايخلو ثانيهما من رجحان . هذا إذا إشترط المباشرة بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالإجارة ، وإلاّ لم تبطل قطعاً1 .

1 ـ أمّا استقرار الأُجرة في الفرض الأوّل فلفرض تحقّق التسليم من المؤجر
(الصفحة 275)

والتسلّم من المستأجر ، وصلاحيّة العين للانتفاع بها في مدّة الإجارة ، وكون عدم استيفاء المنفعة مستنداً إلى اختيار المستأجر من دون أن يكون هناك مانع عن الاستيفاء ، وكذا في الفرض الثاني الذي بذل المؤجر العين المستأجرة وامتنع المستأجر من تسلّمها واستيفاء المنفعة ، فإنّ الملاك في التسليم ما يرتبط بعمل المؤجر وبذله، ولا دخل لتسلّم المستأجر فيه أصلاً .
وهكذا في الإجارة على الأعمال ، فإنّه إذا سلّم الأجير نفسه وبذلها للعمل وجعلها باختيار المستأجر لكنّه امتنع عن تسلّمه يكون الأجير مستحقاً للاُجرة ، وإن كان العمل المستأجر عليه غير متحقّق في الخارج ، فإنّ عدم تحقّقه يكون مستنداً إلى المستأجر الذي امتنع من دفع الثوب مثلاً إليه لا إلى الأجير ، ولا فرق في استحقاق الأجير بين أن يبقى فارغاً غير شاغل بشغل أو يشتغل بأمر آخر لنفسه أو غيره ، كما لا يخفى .
وأمّا إذا كان عدم الاستيفاء لأجل ثبوت العذر فتارةً يكون العذر عامّاً واُخرى يكون خاصّاً .
فإن كان العذر عامّاً بحيث تخرج العين معه عن قابلية استيفاء المنفعة كالأمثلة المذكورة في المتن ، فإن كان ذلك بالإضافة إلى تمام مدّة الإجارة فالقاعدة تقتضي بطلان الإجارة ; لعدم كون العين واجدة لجميع الشروط المعتبرة فيها ; لأنّ من جملة الشروط إمكان استيفاء المنفعة منها ، فلا محيص عن الحكم ببطلان الإجارة من رأس .
وإن كان ذلك بالإضافة إلى بعض المدّة ، كما لو عرض مثل هذه العوارض في الأثناء بعد استيفاء المستأجر مقداراً من المنفعة أو إمكانه وإن لم يستوف ، فتتبعّض الإجارة وتصير باطلة في المدّة الباقية بعد العروض ، وفي ثبوت الخيار وعدمه ما
(الصفحة 276)

[لو منع الغاصب المستأجر عن استيفاء المنفعة]

مسألة  : إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر عن استيفاء المنفعة ، فإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بالأُجرة المسمّـاة على المؤجر لو أدّاها، وبين الرجوع إلى الغاصب باُجرة المثل ، وإن كان بعد القبض تعيّن الثاني1 .

مرّ ويأتي مفصلاً .
وإن كان العذر خاصّاً فتارةً تكون المباشرة مشروطة في الإجارة واُخرى لاتكون كذلك .
ففي الصورة الاُولى ربما يحتمل البطلان ، نظراً إلى أنّه لا يمكن للمستأجر استيفاء المنفعة بوجه ; لفرض ثبوت العذر وأخذ قيد المباشرة ، ولكنّ الأرجح كما في المتن هو عدم البطلان ; لأنّ عدم الإمكان للمستأجر لا يخرج العين المستأجرة عن صلاحية الاستفادة واستيفاء المنفعة بوجه ، والملاك في صحّة الإجارة هي صلاحية العين لذلك عرفاً وقابليتها عند العقلاء ; وهي موجودة في الفرض .
وفي الصورة الثانية لا مجال لاحتمال البطلان أيضاً ; لأنّه يمكن للمستأجر الاستيفاء ; بأن يؤجرها من آخر لفرض عدم كون المباشرة مشروطة .

1 ـ أقول : قال المحقّق في الشرائع : ولو منعه ظالم قبل القبض كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم باُجرة المثل ، ولو كان بعد القبض لم تبطل وكان له الرجوع على الظالم(1) .
والظاهر أنّه ليس مراده من الفسخ هو الفسخ بخيار التعذّر ، بل مراده منه هو
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 186 .

(الصفحة 277)

الانفساخ الذي عبّر عنه في عبارته المتقدّمة فيما لو منعه المؤجر من استيفاء المنفعة بسقوط الأُجرة ، وعليه فالتخيير في هذا الفرع عين التخيير في الفرع السابق ، ويؤيّد ما ذكرنا ـ من أنّ مراده بالفسخ هو الانفساخ ـ حكمه بعدم البطلان ، الظاهر في عدم الانفساخ فيما لو كان منع الظالم بعد القبض ، فإنّه مشعر بل ظاهر في أنّ المراد بالفسخ في الصورة الاُولى ـ وهي مالو كان قبل القبض ـ هو البطلان بمعنى الانفساخ ، وعليه فالظاهر جريان الوجوه الثلاثة المتقدّمة في هذا الفرع أيضاً .
نعم ، يمتاز هذا الفرع بأمرين :
أحدهما : أنّه احتمل في مفتاح الكرامة(1) وفاقاً للمسالك(2) جواز الرجوع باُجرة المثل على المؤجر في الصورة الاُولى أيضاً ، لكونه ضامناً للمنفعة ما دام لم يسلّم العين .
ولكنّه مدفوع بأنّه إن اُريد بالضمان ضمان المعاوضة فالمفروض أنّ الرجوع بالاُجرة ـ أعني اُجرة المثل ـ إنّما هو مع عدم الانفساخ الموجب لضمان المؤجر ، ضرورة أنّه معه لايرجع إلاّ بالاُجرة المسمّـاة . وإن اُريد به ضمان اليد فلا وجه لثبوته في حقّ المؤجر أصلاً ، كما هو واضح لا يخفى .
ثانيهما : أنّه ربما يقال : بأنّ تعيّن الانفساخ هنا أظهر من الفرع السابق ; لأنّ السرقة إذا كانت منزّلة منزلة التلف الموجب للانفساخ كان إتلاف الأجنبي أولى بذلك ; لأنّ التلف في سرقة الأجنبي إنّما هو لعدم رجاء عوده عادةً ، والإتلاف موجب لامتناع عوده عقلاً ; لأنّ المنفعة المحدودة بزمان خاصّ يستحيل عودها
  • (1) مفتاح الكرامة : 7 / 158 .(2) مسالك الأفهام : 5 / 218 .

(الصفحة 278)

بعد فواتها ، لاستحالة إعادة المعدوم ، وهذا لايوجب أن يكون إتلاف المؤجر كذلك ; لأنّ التلف من البائع إذا كان مقصوراً على القهري ، فهذا الإتلاف بالنسبة إلى البائع أو المؤجر اختياري لا قهري ، بخلاف سرقة الأجنبي أو إتلافه ، فإنّهما بالنسبة إلى البائع قهري ، وقد يقال: بأنّ وجه التخيير هنا أيضاً أقوى من الفرع السابق ; نظراً إلى أنّ صدق التعذّر هنا أوضح من ذلك الفرع ، فإنّه إذا كان الإتلاف من الأجنبي الظالم يتحقّق عنوان التعذّر الموجب للخيار ، وهذا بخلاف ما إذا كان الإتلاف من البائع أو المؤجر ، فإنّه لا يصدق عنوان التعذّر كما هو ظاهر .
ولكنّه مندفع بما اُفيد من أنّه كذلك إذا كان المدار على عنوان التعذّر بدليل لفظي ، وأمّا إذا كان المدار على ضررية لزوم البيع من جهة عدم إمكان التسليم فالميزان هو الضرر الناشئ من التعذّر من دون فرق بين أسبابه .
وقد تبيّن ممّا ذكرنا أنّ الأوفق بالقواعد في هذا الفرع هو تحقّق الانفساخ ، وتعيّنه لدلالة رواية عقبة(1) على ذلك بطريق أولى كما ذكرنا ، وإن كان الأوفق بها في الفرع المتقدّم هو تعيّن الرجوع إلى المؤجر باُجرة المثل ، ومقتضى الانفساخ في المقام ضمان المؤجر للمستأجر بضمان المعاوضة ، وضمان الأجنبي للمؤجر بضمان اليد ، فتدبّر .
هذا كلّه فيما لو كان منع الظالم قبل القبض . وأمّا لو كان المنع بعده ، فقد عرفت أنّ عبارة الشرائع صريحة في تعيّن الرجوع إلى الظالم باُجرة مثل المنفعة .
وربّما يشكل الفرق بين هذا المقام الذي فصّل فيه في الشرائع بين القبض وعدمه ، وبين المقام المتقدّم ; وهو منع المؤجر الذي أطلق فيه الحكم ، وجه
  • (1) الكافي : 5 / 171 ح12 ، التهذيب : 7 / 21 ح89 وص230 ح1003 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب10 ح1 .