جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 248)

المخالفة لمقتضى العقد رأساً .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ اشتراط التعجيل أو التأجيل مشمول لعموم دليل الشرط(1) ويجب الوفاء به .
ثمّ إنّه لا إشكال في اعتبار كون الأجل المشترط مضبوطاً ، والكلام يقع تارةً في مانعيّة الجهالة عن نفوذالشرط ، واُخرى في فساد الإجارة باشتراط الأجل المجهول.
أمّا الأوّل : فذكر المحقّق الإصفهاني (رحمه الله): أنّه مبنيّ على صحّة ما أرسله الشهيد (رحمه الله)من نهي النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن الغرر(2) ، مضافاً إلى دعوى انصرافه إلى الالتزامات المعاملية المستقلّة في التحصّل ، دون مثل الشرط الذي هو التزام ضمنيّ تبعيّ ، خصوصاً إذا لم يكن متعلّقه مالاً ، فإنّه لا غرر فيه ولا خطر من حيث عدم ذهاب ماله هدراً ، بل فيما إذا كان مالاً أيضاً لا غرر ; لأنّه غير مقابل بالمال ليذهب هدراً بذهاب مقابله ، وليس مجرّد عدم وصول المال المشترط خطراً وضرراً . نعم ، إن عمّمنا الخطر والضرر إلى نقض الغرض المعاملي فوقوعه مع الجهل في نقض غرضه الواقع موقع الالتزام وقوع في الخطر والضرر(3) ، انتهى كلامه (رحمه الله) .
ويرد عليه : أنّه على تقدير صحّة مرسلة الشهيد (رحمه الله) ، ومنع دعوى الانصراف المذكورة لا دلالة في الرواية على عدم نفوذ الشرط المتّصف
  • (1) راجع وسائل الشيعة : 18 / 16 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب6 وج21 / 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب20 ذح4 ، ومستدرك الوسائل : 13 / 300 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب5 .(2) القواعد والفوائد : 2 / 61 ، كذا أرسله الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 5 / 178ـ 179 ، وقد تقدّم البحث فيه في ص23 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 52 .

(الصفحة 249)

بالجهالة ; لما عرفت سابقاً(1) من أنّ الغرر ليس بمعنى الجهالة ، بل هو عبارة عن الخطر والتعرّض للمهلكة ، وحينئذ يكون النهي عنه نهياً مولويّاً مفاده حرمة التعرّض للمهلكة ، نظير قوله تعالى : {وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَهلُكَةِ}(2) .
نعم ، يمكن التمسّك بالنهي عن بيع الغرر(3) بناءً على دعوى إلغاء الخصوصية والحكم بكون البيع مذكوراً لأجل كونه الغالب في باب المعاوضات ، وعلى عدم كون الخصوصية الملغاة منحصرة بالالتزامات المعاملية المستقلّة في التحصّل ، بل يشمل مثل الشرط الذي هو التزام تبعي غير مستقلّ ، وذلك لأنّ دلالة النهي حينئذ على الفساد بعد تعلّقه بالمعاملة غير قابلة للخدشة ، كما لا يخفى .
وأمّا الثاني : فذكر المحقّق المذكور فيه ما ملخّصه : أنّ الشرط تارةً بمعنى التقييد ، واُخرى بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام ، أمّا إذا كان بمعنى التقييد و ورد العقد على المقيّد فلا محالة يكون أحد العوضين غرريّاً بذاته ، وإذا ورد التقييد على أحد العوضين كما في التوصيف فلا غرر في ذات أحد العوضين ، بل في شأن من شؤونه ، وعلى أيّ تقدير فشرط الأجل ليس كذلك ; لعدم تحدّد الأعيان بالزمان ، فلا معنى للدينار المؤجّل .
وأمّا إذا كان بمعنى الالتزام فجهالة الملتزم به ليست جهالة في أحد العوضين بذاتهما ولا بوصفهما ، والبيع ليس إلاّ تمليك عين بعوض ، فمع
  • (1) في ص23 .(2) سورة البقرة 2 : 195 .(3) تقدّم تخريجه مفصّلاً في ص22 .

(الصفحة 250)

انحفاظهما وعدم ذهابهما هدراً لا معنى لسراية الغرر إلى البيع بما هو بيع ، وليس الملتزم به في قبال أحد العوضين ولو لُبّاً حتّى يتحقّق الخطر بملاحظة ما يقابله . نعم ، إذا اُريد من الخطر في البيع الخطر في الإقدام المعاملي البيعي فالبيع الخاصّ المشتمل على الشرط المجهول خطريّ وإن لم يكن ذات البيع خطريّاً(1) ، انتهى ملخّصاً .
والإنصاف أنّه لابدّ من ملاحظة تحقّق الغرر والخطر عند العقلاء ; إذ ليست دائرة الغرر عند الشرع بأوسع من دائرته عند العقلاء ، وإلاّ لكان اللاّزم عدم الاقتصار على مجرّد نهي واحد عن بيع الغرر بعد كون المعاملات الغرريّة عند الشارع ـ الغير الغرريّة عند العقلاء ، بناءً على الاختلاف ـ رائجة في السوق متداولة بين الناس ، إذ في أمثال هذه الموارد لا يكاد يمكن أن يتحقّق الردع على فرضه بمجرّد صدور نهي واحد كما هو واضح ، وحينئذ فالمدار على العرف ولابدّ من الرجوع إليه . [انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني].

***

  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 52 ـ 53 .

(الصفحة 251)

[ما يتحقّق به تسليم المنفعة والعمل]

مسألة  : لو تعلّقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين . وأمّا تسليم العمل فيما إذا تعلّقت بالنفس فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحجّ وحفر بئر في دار المستأجر ، وأمثال ذلك ممّا لم يكن متعلّقاً بماله الذي بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحقّ الأجير مطالبة الأُجرة، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة . نعم ، لو كان شرط منهما على تأدية الأُجرة كلاًّ أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنيّاً ـ كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك ـ كان هو المتّبع . وأمّا إذا كان متعلّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر ـ كالثوب يخيطه، والخاتم يصوغه وأمثال ذلك ـ ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل ، أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم وجهان بل قولان ، أقواهما الأوّل . فعلى هذا لو تلف الثوب مثلاً بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه، لا شيء عليه ويستحقّ مطالبة الأُجرة . نعم ، لو تلف مضموناً عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على أيّ حال حتّى على الوجه الثاني ; لكون الوصف مملوكاً له تبعاً للعين ، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بالأُجرة المسمّـاة لتسليم العمل ببدله 1 .

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في أنّ التسليم من طرف المؤجر في إجارة الأعيان يتحقّق بتسليم العين ويحصل له بذلك حقّ مطالبة الأُجرة ، ولا يتوقّف على انقضاء مدّة الإجارة فضلاً عن الاستيفاء فيها ، إنّما الإشكال في التسليم الموجب لثبوت استحقاق مطالبة الأُجرة في باب الإجارة على الأعمال ، والتحقيق أنّ فيه إحتمالات أربعة :

(الصفحة 252)

الأوّل : عدم الفرق بينها وبين إجارة الأعيان ، فكما أنّ المؤجر هناك يستحقّ مطالبة الاُجرة بتسليم نفس العين ، ولا يتوقّف الاستحقاق على انقضاء مدّة الإجارة ولا على استيفاء المنفعة ، كذلك الأجير هنا يستحقّ مطالبتها بتسليم نفسه للعمل وإن لم يعمل بعد ، بل ولا اشتغل به ; لعدم وضوح فرق بين المقامين وعدم ثبوت فارق في البين . ودعوى أنّه يمكن أن يقبض الاُجرة ولا يشتغل بالعمل أو لا يتمّه ، مدفوعة بثبوت مثل هذا الاحتمال بناءً على القول بتوقّف الاستحقاق على العمل بالنسبة إلى المستأجر ، فإنّه يمكن أن يمتنع من تسليم الاُجرة بعد فراغ الأجير من إتمام العمل ، كما هو ظاهر .
الثاني : ثبوت الفرق بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال ، وأنّ التسليم يتحقّق في الاُولى بتسليم العين ، وفي الثانية لا يستحقّ الأجير مطالبة الأُجرة إلاّ بعد العمل ، والظاهر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقد حكي عن الرياض أنّه نفى الإشكال والتأمّل عن أنّه ليس للعامل الامتناع من العمل حتّى يقبض(1) . وقال في مفتاح الكرامة في ذيل قول العلاّمة : لكن لا يجب تسليمها ـ يعني الأُجرةـ إلاّ بعد العمل : «كأنّه ممّا لاخلاف فيه كما في مجمع البرهان(2) ، وفي موضع آخر منه(3) أنّه إجماعيّ وهو كذلك ; لأنّ كتب الأصحاب بين مصرّح فيه بذلك كالكتاب(4) والتنقيح(5) وجامع المقاصد(6)
  • (1) كذا في كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 83 ، ولكن لم نعثر عليه في الرياض .(2) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 ـ 17 .(3) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 47 ـ 48 .(4) قواعد الأحكام : 2 / 285 .(5) التنقيح الرائع : 2 / 262 .(6) جامع المقاصد : 7 / 111 .