جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 287)

استحقاق تسليم الاُجرة ونحوه(1) . وتبعه في هذا المحقّق الرشتي (قدس سره)(2) .
وأورد على كليهما المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بأنّ القبض الذي يستحقّ به الأُجرة قبض المنفعة ، وقبض العين مقدّمة له ، وحيث لا منفعة فلا قبض لأحد طرفي المعاوضة ، بل اللاّزم إبقاء العين تحت يده في تمام المدّة حتى يكون إقباضاً لتمام المنفعة حتّى يستحقّ مطالبة الأُجرة تماماً(3) .
وأنت خبير بأنّ الحكم بتوقّف استحقاق مطالبة تمام الأُجرة على كون العين تحت يده في تمام المدّة المضروبة مخالف لما هو الثابت عندهم ; من ثبوت استحقاق مطالبة تمام الأُجرة بمجرّد تسليم العين ، كما عرفت الكلام فيه فيما تقدّم(4) .
الثالث : تلف العين المستأجرة بعد القبض في أثناء المدّة المضروبة ، والمشهور(5)أنّه يصحّ فيما مضى ويبطل في الباقي ، معلّلاً له في الجواهر بأنّه كتلف بعض المبيع ـ يعني قبل القبض ـ وعليه فيرجع من الأُجرة بما قابل المتخلّف من المدّة(6) ، وظاهر المشهور أنّ المراد بالبطلان هو الانفساخ الذي حكموا به في الفرعين المتقدّمين ، ويؤيّده تعبير بعضهم بذلك كالعلاّمة(7) فيما حكي عنه ، ومرجعه إلى أنّ العقد كان صحيحاً تامّاً ، وبالتلف في الأثناء يعرض له الانفساخ ، كالتلف قبل القبض أو بعده بلا فصل ، ولكن بناءً على مبنى الجماعة المتقدّمة في الفرع الأوّل لابدّ أن يقال : بأنّ
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 278 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 235 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 172 ـ 173 .(4) في ص251ـ 254 .(5) المبسوط : 3 / 223 ، شرائع الإسلام : 2 / 183 ، مسالك الأفهام : 5 / 196 .(6) جواهر الكلام : 27 / 278 ـ 279 .(7) تذكرة الفقهاء : 2 / 322 .

(الصفحة 288)

المراد من البطلان في الباقي عدم انعقاد الإجارة بالإضافة إليه من أوّل الأمر ; لعدم ثبوت هذا المقدار من المنفعة في وعاء ثبوته ، فلا معنى لتعلّق التمليك به بالعقد .
وعلى هذا المبنى لا يحتاج الحكم بالبطلان إلى تكلّف إقامة الدليل ، بخلاف مبنى المشهور ، مضافاً إلى جريان المناقشة في إمكانه على ما عرفت في الفرع الأوّل ، فإنّ الحكم بالانفساخ لابدّ وأن يكون مسبّباً عن خلل فيما يشترط في تأثير عقد الإجارة بقاءً ; ضرورة أنّه مع تماميّة الجهات المعتبرة في التأثير حدوثاً وبقاءً لايبقى موقع للحكم بالانفساخ وعروض البطلان ، فالحكم به يكشف عن الخلل في شيء من الاُمور المعتبرة في التأثير بقاء ، ومع وجود هذا الخلل لابدّ من الحكم بعدم تأثير الإجارة من أوّل الأمر في البقاء ، لا التأثير ثمّ الانفساخ .
وبالجملة : فالانفساخ بالمعنى الذي أفتى به المشهور تصوّره لايخلو عن الإشكال ، إلاّ أن يقال : بإمكان تصوّره في خصوص باب الإجارة ، من جهة أنّ قوام الإجارة إنّما هو بوجود العين المستأجرة ، فمع فرض تلفها بعد الإجارة وقبل انقضاء مدّتها لا مجال لاعتبار بقائها عند العقلاء ، من دون أن يكون ذلك من جهة الخلل في شرائط التأثير .
وكيف كان ، فقد وقع الإشكال في مدرك حكم المشهور بالانفساخ في التلف في الأثناء ، وما يمكن أن يكون وجهاً له أحد اُمور :
أوّلها : ما أفاده في الجواهر : من أنّ التلف في الأثناء بمنزلة تلف بعض المبيع الذي يوجب الانفساخ بالإضافة إلى خصوص التالف(1) ، ومنشأ هذا الوجه ما تقدّم(2)
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 278 ـ 279 .(2) في ص285 .

(الصفحة 289)

من إلغائهم الخصوصية عن الدليل الوارد في البيع ، ولكن دعوى عدم تحقّق القبض بالنسبة إلى المنفعة الباقية ممنوعة ، فتدبّر .
ثانيها : ما حكي عن بعض أجلّة السادة(1) من أنّ بطلان الإجارة في المقام مستند إلى تعذّر التسليم ، ضرورة أنّه مع عدم ثبوت هذا المقدار من المنفعة كيف يمكن تعلّق التسليم به على ماهو ظاهر .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ لازم ذلك البطلان من رأس لا الانفساخ العارضـ : ما أورد عليه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) من أنّ مقسم القدرة والعجز هو تسليم الملك ، وحيث لا ملك فلا موضوع للتسليم حتّى يوصف بالقدرة عليه تارةً وبالعجز عنه اُخرى(2) .
ثالثها : إنحلال الإجارة بحسب النوع والغالب إلى إجارات متعدّدة حسب تعدّد المطلوب ، فإنّ من يستأجر داراً مثلاً سنة لا يكون له مطلوب واحد وهو سكنى الدار في مجموع السنة ، بحيث لو نقص عنها شهر مثلاً لم يتحقّق المطلوب بوجه أصلاً ، وعليه فمرجع الانفساخ إلى بطلان الإجارة التي تعلّقت بالمدّة الباقية ، وصحّة الإجارة المتعلّقة بالمدّة الماضية ، وعلى هذا الوجه لا مجال للحكم بذلك إلاّ في موارد تعدّد المطلوب ، مضافاً إلى أنّ مقتضى ذلك هو البطلان من رأس .
رابعها : ما قيل من دلالة طائفة من النصوص عليه :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : إنّي كنت عند قاض من قضاة المدينة ، وأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي اكتريت من هذا دابّة
  • (1) الحاكي هو المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 175 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 175 .

(الصفحة 290)

ليبلغني عنها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ، فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلغته إلى الموضع ؟ فقال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه ، قال : فدعوتهما إليّ ، فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه ، وقلت للآخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ، ولكن اُنظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته ، فاصطلحا عليه ففعلا(1) . ودلالتها على ثبوت التقسيط بالنسبة إلى الاُجرة المسمّـاة والكراء المعيّن ـ الذي هو لازم التفكيك من حيث الصحّة فيما مضى والبطلان فيما بقي ـ واضحة لا مجال للخدشة فيها ، إلاّ أنّه لا دلالة لها على خصوص الانفساخ الذي هو مذهب المشهور كما هو غير خفي ، وإن كان لا يترتّب على هذه الجهة ثمرة مهمة .
ومنها : رواية أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم(2) . وبطريق آخر عنه قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثمّ عجز ، فقال : تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الاُولى ، والإثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة(3) .
ودلالتها أيضاً على تقسيط الاُجرة المسمّـاة ممّا لا خفاء فيه . غاية الأمر أنّها
  • (1) الفقيه : 3 / 21 ح57 ، وسائل الشيعة : 19 / 115 ، كتاب الإجارة ب12 ح1 .(2) الكافي : 7 / 422 ح3 ، وسائل الشيعة : 19 / 159 ، كتاب الإجارة ب35 ح1 .(3) الكافي : 7 / 433 ح22 ، وسائل الشيعة : 19 / 159 ، كتاب الإجارة ب35 ح2 .

(الصفحة 291)

تدلّ على التقسيط بالنسبة ; لعدم تساوي أجزاء العمل ، ولكنّه ذكر المحقّق في الشرائع : أنّ هذه الرواية مهجورة(1) . وقال صاحب الجواهر (قدس سره) : إنّها مع عدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل ، وجهالة الرفاعي غير أنّه من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، لم يعمل بها أحد من الأصحاب إلاّ ما حكي عن ابن سعيد في الجامع(2) ، ومخالفته للضوابط من وجوه ، فوجب طرحها ـ إلى أن قال :ـ ويمكن حملها وإن بعد على ما إذا تناسبت القامات على وجه تكون نسبة القامة الاُولى إلى الثانية أنّها بقدر نصفها في المشقّة والاُجرة وهكذا ، ثمّ احتمل بعد ذلك التعدّي عن مورد الرواية إلى غيره(3) .
ومنها  : بعض الروايات الواردة في موت الأجير النائب في الحجّ(4) ، ولكن الظاهر أنّه لا دلالة لشيء منها على الجهة المبحوث عنها في المقام ، بل هي واردة في مقام بيان صورة الإجزاء عن المنوب عنه وصورة عدمه ، أو مع بيان حكم مالو أفسد الأجير الحجّ وأنّه يلزم عليه الإعادة من ماله ، من دون تعرّض لحكم الاُجرة في صورة الموت قبل الإتمام ، فراجع .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الحكم بالانفساخ كما هو المشهور ـ مضافاً إلى ثبوت الشبهة فيه من حيث الثبوت ـ لا دليل عليه في مقام الإثبات أيضاً ; لأنّ غاية مفاد الأدلّة تقسيط الاُجرة ، وهو لا ينافي الحكم بالبطلان في المدّة الباقية من رأس ، بل ليس مقتضى بعض الوجوه إلاّ هذا المعنى كما عرفت .
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 185 .(2) الجامع للشرائع : 297 .(3) جواهر الكلام : 27 / 292 .(4) وسائل الشيعة : 11 / 185 ـ 186 ، كتاب الحج، أبواب النيابة في الحجّ ب15 .