جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 242)

الإجارة(1) . ولكن ظاهره ـ خصوصاً بملاحظة صدر كلامه الدالّ على أنّ المستأجر يملك المنفعة بنفس العقد ـ أنّ ملكيّة المنفعة المتحقّقة بالعقد ملكيّة مستقرّة غير متزلزلة ، وبالجملة لم ينقل عن أحد دعوى التزلزل في ملكيّة المنفعة ، وسنعترض على كلام العروة بعدم كون ملكيّة الأُجرة أيضاً متزلزلة ، وأنّه على تقدير صحّة ذلك في الأُجرة لا يكون فرق بينها وبين المنفعة بوجه .
الأمر الثاني : تملك الأُجرة بنفس العقد من غير توقّف على شيء آخر ، كما هو مقتضى سببيّته وعدم اشتراطه بشيء آخر كالقبض في بيع الصرف ، وهذا ممّا لاخلاف ولا إشكال فيه عندنا معاشر الإمامية ، بلا فرق في ذلك بين شرط التأجيل وعدمه ، خلافاً لما ينسب إلى ظاهر القواعد من الفرق بين الصورتين ، ولكنّه بعد المراجعة إليها لم يظهر لي صحّة هذه النسبة ; لأنّه ذكر في موضع منها أنّ المؤجر يملك الأُجرة بنفس العقد ، وعقّبه بقوله : فإن شرط الأجل لزم(2) . ومن الواضح أنّ لزوم شرط الأجل لا يلازم توقّف ملكيّة الأُجرة على انقضائه ، بل غايته توقّف استحقاق المطالبة عليه .
وذكر بعد سطرين أنّه إن سلّمت العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدّة وهي مقبوضة إستقرّ الأجر ، وإن لم ينتفع(3) . ومن الواضح أيضاً أنّ هذا الكلام لادلالة فيه على الفرق بين الصورتين ، بل غايته الدلالة على أنّ استقرار الأُجرة بمضي المدّة لا يتوقّف على استيفاء المنفعة والانتفاع بالعين المستأجرة ، وبالجملة فالظاهر أنّ هذه النسبة لم تقع في محلّها .
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 37 .(2) قواعد الأحكام : 2 / 285 .(3) قواعد الأحكام : 2 / 285 .

(الصفحة 243)

نعم ، خالفنا في هذا الحكم أهل الخلاف ، حيث ذهب مالك إلى أنّ الأُجرة تستحق جزءاً فجزءاً بقدر مايقبض في المنفعة(1) ، وقد عرفت ذهاب أبي حنيفة إلى الفرق بين الأُجرة والمنفعة(2) . نعم ، وافقنا الشافعي في الحكم بأنّ الأُجرة والمنفعة تملكان بنفس العقد من دون توقّف على شيء(3) .
ومبنى قولي أبي حنيفة ومالك ما مرّ من أنّ المنافع معدومة والمعدوم لايملك ، وحيث إنّها تدريجية الوجود فالملكية أيضاً كذلك .
ويرد عليهما ما تقدّم أيضاً من أنّ الملكيّة لا تكون من الاُمور الحقيقية التي تفتقر إلى موضوع محقق موجود في الخارج ، بل هي أمر اعتباريّ قابل لأن يتعلّق بالمنفعة التي هي من الاُمور التدريجية التي يوجد جزء منها وينعدم ثمّ يوجد جزء آخر وينعدم وهكذا ، مضافاً إلى ما عرفت في تعريف الإجارة من أنّ تمليك المنفعة لايكون داخلاً في حقيقة الإجارة ، بل هي عبارة عن إضافة خاصّة في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر معتبرة عند العقلاء ، وهذه الإضافة تستتبع ملكيّة المنفعة ، لا أنّ حقيقة الإجارة عبارة عن تمليكها(4) .
ثمّ إنّ الملكيّة الحاصلة بالعقد هل هي ملكيّة مستقرّة أو متزلزلة ؟ وجهان ، وقد مرّ تصريح صاحب العروة بالثاني .
ويرد عليه : أنّ المراد بالملكية المتزلزلة في المقام هل هو ما كان ناقصاً من حيث المقتضي ; بمعنى مالم يتحقّق سببه التامّ ، غاية الأمر حصول مرتبة من الملكيّة
  • (1) بداية المجتهد : 2 / 228 ، جواهر الإكليل : 2 / 185 ، الخلاف : 3 / 490 مسألة 4 .(2) في ص235 .(3) الاُمّ : 4 / 25 و27 ، مغني المحتاج : 2 / 334 ، الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 .(4) تقدّم في ص9 ـ 10 .

(الصفحة 244)

بحصول ماهو سبب لتلك المرتبة ، أو أنّ المراد بها ما كان تامّاً من حيث المقتضي ، غاية الأمر إمكان زوال الملكيّة بعروض بعض العوارض ؟
لا مجال للأوّل ، لأنّه ـ مضافاً إلى كونه مخالفاً للفتاوي ـ مخالف لما صرّح به في أوّل كلامه(1) ; من أنّ مقتضى سببيّة العقود ملكيّة المؤجر الأُجرة بنفس العقد ; إذ المراد بالسببية هي السببيّة التامّة كما هو واضح ، كما أنّه لا مجال للثاني ; لأنّ إمكان زوال الملكيّة بسبب عروض بعض العوارض لا يوجب اتّصاف الملكيّة بالتزلزل ; لوضوح أنّ انفساخ الإجارة لأجل حصول المانع عن استيفاء المنفعة لا يوجب أن تكون الملكيّة متزلزلة .
هذا ، مضافاً إلى أنّه لم يعرف وجه للفرق بين المنفعة والأُجرة ، حيث صرّح في أوّل كلامه بأنّ المستأجر يملك المنفعة بنفس العقد ، وظاهره الملكيّة المستقرّة ، فأيّ فرق بين المنفعة والاُجرة من هذه الحيثية ، خصوصاً مع كون الموجب لتزلزل الثاني هو حصول المانع عن استيفاء الأوّل كانهدام الدار ونحوه .
ودعوى أنّ الفرق كون المنفعة أمراً غير متحقّق ، بل تدريجي يوجد جزء منه وينعدم ثمّ يوجد جزء آخر كذلك كما عرفت ، مدفوعة ـ مضافاً إلى أنّ هذا الفرق ليس بفارق فيما هو المهمّ ـ بأنّه يمكن أن تكون الأُجرة أيضاً كذلك كما لايخفى . فانقدح أنّ ملكيّة الأُجرة الحاصلة بالعقد ملكيّة مستقرّة غير متزلزلة بوجه .
الأمر الثالث : أنّ ملكيّة المنفعة وكذا الأُجرة وإن كان سببها نفس العقد ، إلاّ أنّه ليس لكلّ من المالكين مطالبة ما ملكه إلاّ بتسليم ما ملّكه ، ويجوز امتناع كلّ من
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 36 ـ 37 .

(الصفحة 245)

المؤجر والمستأجر من تسليم ما انتقل عنه إلى الآخر حتّى يتسلّم ما انتقل إليه .
وبعبارة اُخرى حق الحبس ثابت له، والعمدة في ذلك أنّ بناء العقلاء في باب المعاوضات هو الالتزام بالتسليم بإزاء التسليم ، وبالتسليط العملي بحذاء التسليط العملي ، وإلاّ فمقتضى ثبوت الملكيّة بنفس العقد وسلطان المالك على ماله عدم جواز الامتناع ولومع امتناع الآخر ; لأنّ عصيان الغير لا يسوّغ عصيان الشخص . ولعلّ من تمسّك بقاعدة بطلان الترجيح من غير مرجّح ـ نظراً إلى عدم ترجيح لأحد المتعاوضين على الآخر، وذلك يقتضي التقارن في التسليم والتسلّم ـ يكون نظره إلى ماهو البناء للعقلاء في باب المعاوضات ، وإلاّ فكلّ منهما مكلّف بالوفاء بالعقد ، ومخالفة أحدهما لا تسوّغ عصيان الآخر، وليس ذلك ترجيحاً حتّى يكون بلامرجّح ، فتدبّر.

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
قال في الشرائع : ويجب تعجيلها ـ أي الاُجرة ـ مع الإطلاق ومع اشتراط التعجيل ، ولو شرط التأجيل صحّ بشرط أن يكون معلوماً، وكذا لو شرطها في نجوم(1) ، انتهى.
والظاهر أنّه ليس المراد من التعجيل المشترط هو التعجيل إعطاء الاُجرة قبل أخذ العين أو تسلّم العمل ، بل المراد به هو التعجيل الذي حكم بوجوبه في صورة الإطلاق أيضاً ، وهو عدم تأخّر دفع الاُجرة عن تسليم العين ، ومن هنا يصحّ أن يقال : بأنّ هذا الشرط مؤكّد صرف لا يزيد استحقاقاً عمّا يقتضيه الإطلاق . نعم يورث خيار تخلّف الشرط . نعم ،
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 180 .

(الصفحة 246)

اشتراط التعجيل بالمعنى الأوّل الذي مرجعه إلى اشتراط كون دفع الاُجرة مقدّماً على قبض العين أو تسلّم العمل يكون حكمه حكم اشتراط التأجيل الذي هو عكسه ; لأنّ مرجع كليهما إلى اشتراط عدم التقارن في التقابض ، إمّا لأجل تقدّم دفع الاُجرة ، أو لأجل تأخّره ، وحينئذ يقع الكلام في صحّة هذا الاشتراط وعدمها .
فنقول : منشأ الإشكال في صحّة هذا الشرط إمّا دعوى كونه مخالفاً لكتاب الله ، نظراً إلى أنّ وجوب التقارن في مقام التسليم والتسلّم حكم إلهيّ مكتوب ، وإمّا دعوى كونه مخالفاً لمقتضيات العقد ، كما نفى البُعد عن وهمها المحقّق الرشتي (رحمه الله)(1) ، لولا الإجماع المحكي عن الغنية(2)والتذكرة(3) ، المعتضد بنفي الخلاف في محكي المبسوط(4) والتنقيح(5) ، نظراً إلى مبناه من أنّ أمثال هذا من منافيات مقتضيات ماهية العقد ، والظاهر عدم تماميّة كلتا الدعويين .
أمّا الاُولى : فلأنّه لم يقم دليل شرعي على وجوب التقارن في مقام القبض ، وقد عرفت أنّ دليل سلطنة الناس على أموالهم(6) لا يدلّ على أزيد من حرمة منع المالك عن ماله والامتناع عن تسليم ماله إليه، وهذا يقتضي وجوب الدفع إليه ، وإن امتنع هو عن التسليم ; لأنّ عصيانه لا يسوّغ عصيانه ، فدليل السلطنة أجنبيّ عن إفادة لزوم المقارنة ، فشرط الخلاف لا
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 85 .(2) غنية النزوع : 286 .(3) تذكرة الفقهاء : 2 / 294 .(4) المبسوط : 3 / 223 .(5) لم نعثر عليه فيه ، لكن نفى الخلاف في التذكرة : 2 / 292 ورياض المسائل : 6 / 22ـ23 .(6) عوالي اللئالي : 1 / 222 ح9 ، بحار الأنوار : 2 / 272 ح7 ، نهج الحق وكشف الصدق : 494 ـ 495 .