جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 634)

مسألة  : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت، إلاّ إذا أُودعت عنده وفرّط أو تعدّى1 .

1 ـ عدم ضمان صاحب الحمّام ـ مع أنّ مقتضى دليل اليد هو الضمان ـ أنّ التسليط أي تسليط الغير على المال عن إرادة ورضى خارج عن دليل اليد; لاتّحاد ملاكه مع ملاك الوديعة من هذه الجهة، وإن كان بينهما فرق من جهة وجوب الحفظ عليه في الوديعة دون المقام; لأنّه لم يقم دليل على وجوب حفظ المال المحترم من حيث هو، فالقاعدة تقتضي عدم الضمان .
ويدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة، كرواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، وقال : إنّما هو أمين(1) .
ورواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام، وقال : إنّما يأخذ الأجر على الدخول في الحمام(2) .
ورواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب; لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب(3).
وتعليل عدم الضمان في الرواية الاُولى بأنّه أمين إمّا محمول على الأمانة بمعنى الوديعة، بناءً على كون قوله : «وضعت عنده الثياب» ظاهراً في إيداعها عنده، وإمّا على الأمانة بالمعنى الأعمّ، بناءً على عدم كون القول المذكور ظاهراً فيما ذكر، بل في
  • (1) الكافي: 5 / 242 ح8 ، وسائل الشيعة: 19/139، كتاب الإجارة ب28 ح1.(2) قرب الإسناد: 152 ح553، وسائل الشيعة: 19/140، كتاب الإجارة ب28 ح2.(3) التهذيب: 6 / 314 ح869 ، وسائل الشيعة: 19/140، كتاب الإجارة ب28 ح3.

(الصفحة 635)

[حصول آفة مفسدة للزراعة]

مسألة  : لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ولا يوجب ذلك نقصاً في الاُجرة. نعم، لو شرط على المؤجر إبراءه من الاُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلاً صحّ ولزم الوفاء به1 .

استيلائه عليها من دون إيداع، وأمّا التعليل في الروايتين الأخيرتين فهو ظاهر في أنّه لم يأخذ الاُجرة على حفظ الثياب حتّى يكون مكلّفاً بالحفظ بمقتضى وجوب العمل على طبق الإجارة، بل يكون من هذه الجهة أمين لا يضمن، فاستئجاره وإعطاء الاُجرة إنّما هو لنفس الدخول في الحمّام والاستفادة من مائه، فلا وجه لضمانه .

1 ـ أمّا عدم بطلان الإجارة فإنّه لاموجب له بعد تحقّق الشرائط المعتبرة في صحّة الإجارة بأجمعها كما هو المفروض ، وأمّا عدم كون ذلك موجباً للنقص في الاُجرة فلعدم كون المنفعة التي بذل المال بإزائها متبعّضة; لأنّ المفروض حصول آفة سماوية مفسدة للحاصل غير مرتبطة بالعين ومنفعتها، فلا موجب لنقص الاُجرة .
وأمّا صحّة اشتراط الإبراء فلأنّه من الشروط الجائزة، ولا يجري فيه المناقشة في صحّة شرط النتيجة على تقدير تماميتها; لأنّه من شرط الفعل; لأنّ الفرض تعلّقه بالإبراء ولا يقدح فيها التعليق; لعدم معلومية حصول النقص، والإبراء إنّما هو على تقدير حصوله لمنع قدح التعليق في باب الشروط، كما أنّه لايقدح فيها الجهالة في الفرض الأوّل، وهو ما إذا كان الشرط الإبراء بمقدار ما نقص، وكذا في الفرضين الآخرين بناءً على كون الضمير راجعاً إلى مقدار ما نقص ـ كما هو الظاهر ـ لا إلى
(الصفحة 636)

الاُجرة; لعدم كون مثلها قادحاً في باب الشروط التي هي من توابع العقد، ولا يلزم منه التسرية إلى نفس العقد .
نعم، في باب التعليق ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره)(1) أنّه قد يتوهّم ذلك; أي بطلان التعليق في الشرط لرجوعه إلى التعليق في العقد; لأنّ الشرط يرجع إلى جزء من أحد العوضين، ولكن فساد التوهّم ظاهر .
كما أنّه ربما يستدلّ على مانعيّة التعليق في العقود والإيقاعات بمنافاة التعليق للإنشاء، وأنّه لايكاد يجتمع الإنشاء معه، ولازم ذلك جريانه في باب الشروط أيضاً; لعدم الفرق بينها وبين العقود والإيقاعات من هذه الجهة .
ولكن الاستدلال غير تامّ لمنع المنافاة، والشاهد ثبوت التعليق في بعض الإنشاءات بالأصل كالوصية التمليكية والتدبير ونحوهما .
هذا، ولو كان الشرط في الصورة المفروضة بنحو شرط النتيجة، بأن اشترط البراءة على تقدير النقص بمعنى تحقّق البراءة قهراً حين حصوله، فالصحّة وعدمها مبنيّان على صحّة شرط النتيجة وعدمها، وقدتقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً فراجع(2).

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
قال في الشرائع: إذاأسقط الاُجرة بعدتحقّقها في الذمّة صحّ، ولو أسقط المنفعة المعيّنة لم تسقط; لأنّ الإبراء لا يتناول إلاّ ما هو في الذمّة(3).
أقول : لا خفاء في أنّ الإبراء لا يتعلّق إلاّ بالكلّي الذمّي، ولا معنى لتعلّقه
  • (1) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري: 6 / 57.(2) في ص591 ـ 594.(3) شرائع الإسلام: 2 / 188.

(الصفحة 637)

بالأمر الجزئي الخارجي، من دون أن يكون هنا فرق بين الاُجرة والمنفعة، فإذا كانت الاُجرة كليّة متحقّقة في الذمّة صحّ إبراؤها، كما أنّ المنفعة إذا كانت كليّة ـ كما إذا كان مورد الإجارة دابّة كلّية، أو عبداً كلّياً، أو كان عملاً من الأعمال، سواء تعلّق ذلك العمل بعين شخصية، كما إذا استؤجر على خياطة ثوبه المعيّن أم لا، كما إذا استؤجر على خياطة ثوب كلّي ـ يصحّ ابراؤها، ودعوى أنّ تعلّق العمل بالعين الشخصية الخارجية يوجب جزئيّته وعدم إضافته إلى الذمّة، مدفوعة بأنّ تعلّقه بها لا يصيّره جزئيّاً وهو بعد باق على الكلّية، والاشتغال به ثابت في العهدة. غاية الأمر أنّ ذلك يوجب ضيق دائرة الكلّي وانحصاره بفرد خاصّ. ومن المعلوم أنّ الملاك في الكليّة لا يدور مدار الأفراد كثرة وقلّة، بل المناط إنّما هو ثبوته في الذمّة واشتغالها به القابل للإبراء ونفي الاشتغال.
وأمّا إذا كانت الاُجرة شخصية، كما إذا كان مال الإجارة عيناً مشخّصاً من الأعيان الخارجية، أو منفعة عين جزئيّة فلا معنى لتعلّق الإبراء بها وإسقاطها من المؤجر، كما أنّه إذا كانت المنفعة كذلك كالدار المعيّنة المستأجرة لا يصحّ إبراؤها من المستأجر.
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ التقابل بين الاُجرة والمنفعة ـ الذي ربما يشعر به أو يدلّ عليه عبارة الشرائع المتقدّمة ـ في غير محلّه، فإنّه لا تقابل بينهما من هذه الجهة أصلاً، ففي كلّ منهما قد يصحّ الإبراء لكونه كلّياً ذمّياً، وقد لا يصحّ لكونه أمراً شخصياً خارجيّاً.
كما أنّه قد ظهر الفرق بين الأجير المشترك أو العامّ، وبين الأجير الخاصّ، فإنّ الأوّل يصحّ أن يكون طرفاً للإبراء لثبوت العمل على عهدته، والثاني لا يصحّ أن يكون كذلك; لأنّ منفعته المملوكة للمستأجر منفعة
(الصفحة 638)

[جواز جعل الاُجرة تعمير الأرض]

مسألة  : تجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّة معلومة وجعل الاُجرة تعميرها، من كري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، وتسوية الأرض، وإزالة الأحجار ونحو ذلك، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة، أو كان تعارف مغن عن التعيين 1 .

عين شخصية خارجيّة كمنفعة الدار المعيّنة، فلا معنى لتعلّق الإبراء به، فتدبّر جيّداً. [انتهى كلامه دام ظلّه من كتاب الإجارة الثاني].

***

1 ـ الجواز في هذه المسألة إنّما هو على طبق القاعدة; لأنّ الأعمال تصلح لأن تجعل عوضاً في المعاوضات بيعاً كان أو إجارة أو نحوهما، والمفروض تعيينها أو وجود تعارف يرتفع به الغرر والجهالة .
وقد حمل على هذا الفرض في العروة(1) الروايات الواردة في القبالة التي منها :
صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبّلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به(2) .
وصحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول: أعمرها وهي لك (ملك ـ ظ) ثلاث سنين أو
  • (1) العروة الوثقى: 5 / 135 ـ 136.(2) الكافي: 5 / 268 ح3، وسائل الشيعة: 19 / 46، كتاب المزارعة ب11 ح2.