جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 204)

مطلقاً وقائل بالبطلان كذلك ، كما يظهر بمراجعة كتاب الخلاف .
وخصوصاً بعد نسبة السرائر عدم البطلان مطلقاً إلى الأكثرين المحصلين ، وابن البرّاج(1) على ما حكي التفصيل إلى الأكثر ، مضافاً إلى ماهو معلوم من كون المتأخّرين عن الشيخ قد تبعوا عنه لحسن الظن به ، ولذا أطلق عليهم المقلّدة ، وبالجملة فلم يثبت لنا شهرة بين القدماء بالإضافة إلى القول بالبطلان مطلقاً .
نعم ، يبقى الكلام بعد ذلك في الروايات المرسلة التي رواها الشيخ وادّعى دلالتها على البطلان .
ويرد على الاستدلال بها أوّلاً : أنّها مرسلة غير مسندة ، ودعوى أنّ اعتماد الشيخ عليها يستلزم تعديل رواتها فلا يقصر الاعتماد عن التعديل المعوّل عليه ، مدفوعة بعدم الاستلزام ; لأنّه يمكن أن تكون الاعتماد لأجل وجود قرينة عنده لا لأجل عدالة الرواة .
وثانياً : على تقدير وجود تلك الروايات لِمَ لم ينقلها الشيخ في كتابه الكبير المعدّ لنقل الروايات وضبطها .
وثالثاً : أنّها على تقدير وجودها وصحّة سندها لا يكون الإخبار بمضامينها حجّة علينا ; إذ لعلّه يمكن أن نفهم منها على تقدير الوصول إلينا خلاف ما فهمه المخبر ، ولقد أجاد المحقّق الرشتي (قدس سره) ، حيث قال : والروايات المرسلة التي رواها الشيخ (قدس سره)حجّة عليه لا علينا ; لعدم اطّلاعنا على مضامينها ، والتعويل على الشيخ في مضمونها يرجع إلى التقليد في الفتوى ، وليس هذا مثل نقل المعنى في الروايات ;
  • (1) المهذّب : 1 / 501 ـ 502 .

(الصفحة 205)

لأنّ فهم المخاطب مدلول كلام المتكلّم حجّة على نفسه وعلى غيره إذا كان سمعه حجّة عليه ، بخلاف غير المخاطب ، فإنّ فهمه حجّة على نفسه وعلى من يجوز له تقليده ، فليس لنا تصديق العدل إلاّ فيما أحسّ به من الرواية لا فيما عقله من معانيه(1) .
وكيف كان ، ففهم الشيخ وعقله مضامين الروايات لا يكون حجّة علينا ، ولذا ترى أنّ أبا الصلاح مع كونه من أجلاّء تلامذته قد أفتى بخلاف ما عليه الشيخ ، وكذا السيّد وابن الجنيد مع كونهما متقدّمين عليه قد صرّحا بعدم البطلان بموت المستأجر .
نعم ، هنا شيء وهو أنّ مثل كتابي المقنعة والنهاية من الكتب التي تشتمل على متون الأخبار بعين العبارات الواردة فيها ، غاية الأمر خلوّها عن السند لا يكون الفتوى بالبطلان فيهما ـ كما عرفت من المفيد والشيخ(2) ـ راجعاً إلى الإخبار بمضمون الرواية ، بل هي عين عبارتها ، فلا مجال حينئذ لما ذكر من كون الحجّة هي الرواية المحسوسة دون ما عقل من معانيها ; لأنّ هذا يرجع إلى الرواية المحسوسة ، غاية الأمر عدم ذكر السند فيها ، إلاّ أنّه مع ذلك يبقى الإشكال في أنّه على تقدير وجود روايات مشتملة على لفظ البطلان وأشباهه كيف أفتى أبو الصلاح بخلافها ، وكذا السيّد وابن الجنيد ؟
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ رفع اليد عن مثل فتوى المقنعة والنهاية خصوصاً مع تصريح الشيخ في موضعين من الخلاف بوجود روايات على ذلك مشكل جدّاً ،
  • (1) كتاب الإجارة ، للمحقّق الرشتي : 44 .(2) في ص183ـ 184 .

(الصفحة 206)

ورفع اليد عن العمومات والروايات الخاصّة وخصوص رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني ، الظاهرة في مفروغية عدم الانفساخ بالموت ـ كما هو التحقيق في معناها على ما عرفت(1) ـ بمجرّد إخبار الشيخ بوجود روايات دالّة على البطلان ، خصوصاً مع مخالفة السيّد الذي هو اُستاذه ، وأبي الصلاح الذي هو تلميذه ، وخصوصاً مع احتمال عبارة المبسوط ، بل ظهورها في كون الأظهر عند الإماميّة هو التفصيل دون البطلان بالموت مطلقاً أشدّ إشكالاً ، فالأقوى حينئذ ما عليه أكثر المتأخّرين بل كلّهم من عدم البطلان بالموت مطلقاً .
الأمر الرابع : في الموارد التي حكم فيها ببطلان الإجارة بالموت ، التي هي بمنزلة المستثنى من الحكم بعدم عروض البطلان بالموت ، ولنبدأ أوّلاً بذكر الأقسام والصور المتصوّرة في هذا الباب ، فنقول : إنّ العين المستأجرة تارةً تكون موقوفة على المؤجر والبطون اللاّحقة . واُخرى تكون منافعها موصى بها عليه مدّة لا تبلغ المدّة المسمّـاة في الإجارة ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدّة حياته فآجرها سنتين ومات بعد سنة ، كما هو المفروض في المتن . وثالثة تكون المنافع موهوباً بها عليه كذلك أو مورداً للمصالحة أو غيرهما .
كما أنّ المؤجر تارةً يكون هو المالك أو الوكيل من قبله مطلقاً ، أو في خصوص هذه الإجارة . واُخرى يكون هو الولي ، سواء كانت ولايته مجعولة من قبل الشارع كولاية الأب والجدّ بالنسبة إلى الصغير ، والحاكم بالإضافة إلى المجنون في الجملة ، أو بالنسبة إلى الأموال التي يجهل مالكها ، أو مجعولة من قبل غير الشارع ; كالولاية على العين الموقوفة المجعولة بجعل الواقف . وثالثة يكون هو الناظر . ورابعة يكون
  • (1) في ص198ـ 200 .

(الصفحة 207)

هو الفضولي غير المالك والمأذون من قبله .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ استثناء العين الموقوفة فيما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه ، وفرض موته قبل انتهاء المدّة هو المشهور . غاية الأمر اختلافهم من جهة الجزم بالبطلان كما في محكي وقف الخلاف(1) والمبسوط(2) والتذكرة(3) والتحرير(4)والدروس(5) ، وغيرها ممّا هو مذكور في مفتاح الكرامة(6) ، أو التعبير بقربه أو أقربيته وأظهريته ، كما صنعه المحقّق في الشرائع(7) بعد تردّده . نعم ، احتمل في عبارة صاحب الرياض التردّد في أصل المسألة من دون ترجيح ، نظراً إلى أنّه قال : عند جماعة(8) .
والظاهر أنّ ملاك الاستثناء في الوقف وشبهه أنّه يعتبر في بقاء صحّة الإجارة أن يكون المؤجر مالكاً لمنافع العين المستأجرة مدّة الإجارة ، فإذا كانت الملكيّة محدودة بحال الحياة ، والمفروض عروض الموت قبل انقضاء مدّة الإجارة ، فاللاّزم حينئذ البطلان ; لانكشاف عدم ملكيّة جميع المدّة ، فلو فرض في مثل الوقف عدم كون الملكيّة محدودة بحال الحياة ، نظراً إلى أنّ المجعول من قبل الواقف هي الملكيّة المطلقة غير الموقتة ، بدعوى صحّة هذا الجعل مستنداً إلى عموم : «الوقوف على
  • (1) الخلاف : 3 / 552 مسألة 24 .(2) المبسوط : 3 / 301 .(3) تذكرة الفقهاء: 2 / 325 و 447.(4) تحرير الأحكام : 3 / 69 و 318.(5) الدروس الشرعية : 2 / 280 .(6) مفتاح الكرامة : 7 / 80 .(7) شرائع الإسلام : 2 / 221 .(8) رياض المسائل : 6 / 17 .

(الصفحة 208)

حسب ما يوقفها أهلها»(1) فلا مانع حينئذ من بقاء صحّة الإجارة ; لوجود ما اعتبر فيها من كونه مالكاً للمنافع مدّة الإجارة .
وما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ـ من أنّ الواقف ليس له إلاّ التصرّف في ماله بجعل العين محبوسة عن التصرّفات على الطبقات ، وتسبيل منافعها لهم على الترتيب ، وليس له بعد إعطاء ماله من الملكيّة المرسلة سلبها عنهم وإعطاؤها لغيرهم ، فإنّه ليس له الولاية على البطون بالتوريث إلى أشخاص خاصة . نعم ، له بسط ملكيّته على الطبقات ، فإنّه تصرّف في ماله بحيث لا يستتبع سلطنة على أحد ، فإنّ ملك كلّ بطن محدود ، فينتهي أمده لا أنّه ينتزعه عنه ويجعله لغيره(2) ـ فغير خال عن المناقشة والنظر ; لأنّ إعطاء الملكيّة المرسلة المطلقة إلى أشخاص متعدّدة في عرض واحد ممتنع ، وأمّا لو كان بنحو الطولية ; بأن كان المالك بالفعل هو البطن الأوّل ثمّ بعد انقراضه هو البطن الثاني وهكذا ، من دون أن تكون البطون اللاّحقة مالكة فعلاً ; ضرورة أنّهم لايكونون موجودين حتّى يتصفوا بالملكية ، فلا محذور فيه كما هو المحقّق في الإرث . غاية الأمر أنّه بجعل إلهي وهنا بجعل الواقف ، وليس مرجع ذلك إلى الولاية على البطون بالتوريث إلى أشخاص خاصّة ، كما هو ظاهر .
فانقدح أنّ ذهاب المتن تبعاً للمشهور إلى استثناء العين الموقوفة فيما إذا آجرها البطن الأوّل مدّة تزيد على مدّة حياتهم ، إنّما هو لأجل أنّ الجعل المتعارف في باب الوقف على البطون هو اختصاص مقدار ملكيّة كلّ بطن بحال حياته ، وإلاّ فلا مجال
  • (1) الفقيه : 4 / 176 ح620 ، التهذيب : 9 / 129 ح555 ، وسائل الشيعة : 19 / 175 ، كتاب الوقوف والصدقات  ب2 ح1 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 27 .