جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 418)

فلا وجه لأن يكون الالتزام بترك التسليم موجباً لسلب القدرة عليه مع كونها القوام في صحّة أصل الالتزام ، إلاّ أن يقال : بأنّ التسليم الذي التزم بتركه هو التسليم الخارجي ، وهو قادر عليه فعلاً وتركاً ، والقدرة المسلوبة بسبب الاشتراط هي القدرة الشرعية الناشئة من دليل وجوب الوفاء والالتزام ، فلا منافاة بين صحّة الالتزام ومسلوبيّة القدرة .
ومنها : ما أفاده من أنّ الملتزم بترك التسليم هو المستأجر الأوّل ، وحرمة التسليم بالإضافة إليه لا تستلزم الحرمة بالإضافة إلى المستأجر الثاني ، مخدوش بما أفاده في تقريب صيرورة المنفعة محرّمة من طريق الإعانة على الإثم ، فإنّه إذا كانت حرمة السكنى موجبة لحرمة الإسكان لأجل تحقّق الإعانة ، فحرمة التسليم أيضاً تقتضي حرمة التسلّم من أجل هذه الجهة لعدم الفرق ، كما هو ظاهر .
ثمّ إنّ الجواب عن أصل التخيّل والإشكال أمّا في شرط ترك التسليم فهو أنّه يبتني على دعوى كون الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً ، مع أنّه دعوى بلا بيّنة وبرهان ، ولم يقم عليه دليل من عقل أو نقل ، وأمّا في شرط ترك الإسكان فما عرفت من ابتنائه على صيرورة المنفعة محرّمة ، وليس في البين تكليف تحريمي أصلاً .
الأمر الثاني : قد وقع الإشكال في الصورة الاُولى من الصور الثلاث المتقدّمة ، وهي ما إذا ضيّق المؤجر دائرة التمليك بسبب التقييد ، كما إذا ملّكه ركوب نفسه بناءً على صحّة هذا النحو من التقييد ، كما عرفت(1)الكلام فيها في أنّه إذا آجر من غيره مثلاً واستوفى المستأجر الثاني المنفعة ، هل يكون الثاني ضامناً أم لا ؟ ومنشأ الإشكال أنّ المنفعة التي
  • (1) في ص399 ـ 400.

(الصفحة 419)

استوفاها المستأجر الثاني لا تكون مملوكة لا للمؤجر ولا للمستأجر الأوّل ، أمّا الثاني فواضح ; لأنّ ما ملكه المستأجر الأوّل إنّما هو ركوبه نفسه ، فركوب الغير لا يكون مملوكاً له بوجه ، وأمّا الأوّل فلأنّ المنافع متضادّة ، فلا يعقل أن تكون مملوكة للمؤجر بتمامها ، ولذا ذكروا في باب الغصب أنّه لو غصب عبداً له صنائع متعدّدة لم يضمن الغاصب للمالك من المنافع الفائتة تحت يده ، سوى إحدى تلك الصنائع إذا كانت متساوية ، أو أغلاها إذا كان بعضها كذلك ، ومع عدم كون المنفعة المستوفاة مملوكة لأحد لا وجه للحكم بضمان المستأجر الثاني . نعم ، ربّما يحكم بضمانه من أجل تفويته للمنفعة التي ملكها المستأجر الأوّل ، ولكن الكلام في الضمان المسبّب عن الاستيفاء لا عن التفويت ، لعدم الفرق في الثاني بين الاستيفاء وعدمه ، كما لايخفى .
أقول : هذه شبهة عقليّة عويصة لابدّ من التخلّص عنها ، وقد دفعها المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما حاصله يرجع إلى عدم تحقّق التضادّ بين المنافع ، وكون المالك للعين مالكاً لجميعها ـ نظراً إلى أنّ المنافع حيثيّات موجودة بوجود العين بالقوّة والتضادّـ إنّما هو في مرتبة فعليّة ما بالقوّة ، وأمّا في مرتبة الموجوديّة بالقوّة فلا ; لأنّ التضادّ والتماثل من عوارض الموجودات الحقيقية الخارجية لا الموجودات بوجود العين ، والتعيّنات خارجة عن مقام ذات المنفعة الموجودة بالقوّة ; لأنّ التعيّن الخارجي بعين الفعلية والتعيّن الاعتباري فرع اعتبار المعتبر ، واللامتعيّن من حيث كونه موجوداً بالقوّة لا يخرج عن اللاّمتعيّنية إلاّ بالتعيّن الفعلي الخارجي لا الاعتباري . غاية الأمر أنّه بفرض إضافته إلى زيد يخرج عن اللاّمتعيّنية بهذا المقدار وتبقى سائر الجهات على حالها .
وعليه فانتقال جهة خاصّة إلى المستأجر موجب لبقاء سائر الجهات
(الصفحة 420)

على ملك مالكها وسقوطها عنه ، إمّا بسبب النقل وهو خلف ، وإمّا بلحاظ التضادّ وقد عرفت عدمه ، وإمّا بلحاظ التعيّن فهو ليس من قبيل الكلّي حتّى إذا تعيّن في فرد لم يبق على كلّيته ، وإمّا بلحاظ وحدته فهو ليس واحداً فعليّاً ، بل له شيوع وسعة ، وإمّا بلحاظ كون الملكيّة بمعنى السلطنة ولا سلطنة للمالك على تمليك المنفعتين معاً ، فهو ممنوع لعدم كون الملكيّة بمعنى السلطنة . غاية الأمر عدم القدرة على التسليم ، كما أنّ المستأجر مالك لركوب نفسه ، ولا يمكنه تمليكه لعدم إمكان حصوله للغير(1) ، انتهى ملخّصاً . [انتهى كلامه دام ظلّه من كتاب الإجارة الثاني].
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 124 ـ 125 .

(الصفحة 421)

[الأجير الخاصّ]

مسألة  : الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره ، لا تبرّعاً ولا  بالجعالة أو الإجارة . نعم ، لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم  تشملها ولم تكن منافية لما شملته . كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره ، إلاّ إذا أدّى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلاً . فإذا عمل في تلك المدّة عملاً ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة ، فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاُجرة إذا لم يعمل له شيئاً، أو بعضها إذا عمل شيئاً ، وبين أن يُبقيها ويطالبه اُجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه ، وكذا لو عمل للغير تبرّعاً ، ولو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الإجارة فله مضافاً إلى ذلك إمضاء الجعالة أو الإجارة وأخذ الاُجرة المسمّـاة1 .

1 ـ الأجير المفروض في هذه المسألة من أقسام الأجير الخاصّ وقبل الخوض في تعريفه وبيان أقسامه وأحكامه ، ينبغي التنبيه على اُمور :
منها : أنّه ربما يمكن أن يناقش في أصل الإجارة على الأعمال ويورد الشبهة عليه بتقريب أنّه لابدّ في تحقّق الإجارة وثبوت حقيقتها وماهيّتها من أن يكون في البين اُمور ثلاثة : المؤجر ، والمستأجر ، والعين المستأجرة . وقد مرّ سابقاً(1) في تعريف الإجارة أنّها بمعناها الإسمى عبارة عن إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر  . . . ، وعليه فالعين المستأجرة من أركان الإجارة
  • (1) في ص10 .

(الصفحة 422)

وبها قوامها ، وهذا المعنى متحقّق في إجارة الأعيان بلا إشكال ، وإن اختلفت الأعيان باختلاف الموارد من جهة كونه جماداً أو نباتاً أو حيواناً غير ناطق ، أو ناطقاً إذا كان عبداً ، وأمّا في الإجارة على الأعمال فليس إلاّ الأمران الأوّلان : المؤجر والمستأجر ، وليس هنا عين مستأجرة ، وعليه فلابدّ من أن يقال بخروجها عن حقيقة الإجارة ; لما عرفت من تقوّمها بالعين المستأجرة ، ومجرّد إطلاق لفظ الإجارة عليها لا يوجب كونها من مصاديق تلك الحقيقة ، فإنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة .
ويمكن دفع هذه الشبهة بأنّ العين المستأجرة متحقّقة في الإجارة على الأعمال أيضاً . غاية الأمر اتّحادها مع المؤجر الذي يعبّر عنه هنا بالأجير ، ولم يقم دليل على لزوم التعدّد وثبوت المغايرة بينهما خارجاً ، بل يكفي التغاير الاعتباري ، فاعتبار كونه إنساناً متّصفاً بالقدرة والاختيار ـ ويمكن إيقاع العقد معه ووقوعه طرف المعاملة ـ يتّصف بكونه أجيراً ، وباعتبار كون العمل الذي هو الغرض من الإجارة قائماً به بالقيام الصدوري ، وأنّه عمله يتّصف بأنّه هي العين المستأجرة ، ويدلّ على ثبوتها في هذا القسم من الإجارة أيضاً أنّه يقال في صيغتها : «آجرتك نفسي» كما يقال في صيغة الإجارة السابقة : «آجرتك داري» مثلاً ، فجعل النفس هنا مكان الدار هناك دليل على أنّ العين المستأجرة هنا هي النفس .
إن قلت : إذا كانت العين المستأجرة في الإجارة على الأعمال هي نفس الأجير كالدار في إجارة الأعيان ، فاللاّزم عدم جواز التسبيب للأجير ، بل عليه العمل بالمباشرة ; لأنّه كما أنّ المملوك هنا هي منفعة الدار التي تعلّقت الإجارة بها لا منفعة دار اُخرى ، كذلك المملوك هنا هو العمل القائم بالعين المستأجرة التي هي نفس الأجير ، فالعمل الصادر من الغير يغاير المنفعة التي هي الغرض من الإجارة ، مع أنّ