جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 245)

المؤجر والمستأجر من تسليم ما انتقل عنه إلى الآخر حتّى يتسلّم ما انتقل إليه .
وبعبارة اُخرى حق الحبس ثابت له، والعمدة في ذلك أنّ بناء العقلاء في باب المعاوضات هو الالتزام بالتسليم بإزاء التسليم ، وبالتسليط العملي بحذاء التسليط العملي ، وإلاّ فمقتضى ثبوت الملكيّة بنفس العقد وسلطان المالك على ماله عدم جواز الامتناع ولومع امتناع الآخر ; لأنّ عصيان الغير لا يسوّغ عصيان الشخص . ولعلّ من تمسّك بقاعدة بطلان الترجيح من غير مرجّح ـ نظراً إلى عدم ترجيح لأحد المتعاوضين على الآخر، وذلك يقتضي التقارن في التسليم والتسلّم ـ يكون نظره إلى ماهو البناء للعقلاء في باب المعاوضات ، وإلاّ فكلّ منهما مكلّف بالوفاء بالعقد ، ومخالفة أحدهما لا تسوّغ عصيان الآخر، وليس ذلك ترجيحاً حتّى يكون بلامرجّح ، فتدبّر.

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
قال في الشرائع : ويجب تعجيلها ـ أي الاُجرة ـ مع الإطلاق ومع اشتراط التعجيل ، ولو شرط التأجيل صحّ بشرط أن يكون معلوماً، وكذا لو شرطها في نجوم(1) ، انتهى.
والظاهر أنّه ليس المراد من التعجيل المشترط هو التعجيل إعطاء الاُجرة قبل أخذ العين أو تسلّم العمل ، بل المراد به هو التعجيل الذي حكم بوجوبه في صورة الإطلاق أيضاً ، وهو عدم تأخّر دفع الاُجرة عن تسليم العين ، ومن هنا يصحّ أن يقال : بأنّ هذا الشرط مؤكّد صرف لا يزيد استحقاقاً عمّا يقتضيه الإطلاق . نعم يورث خيار تخلّف الشرط . نعم ،
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 180 .

(الصفحة 246)

اشتراط التعجيل بالمعنى الأوّل الذي مرجعه إلى اشتراط كون دفع الاُجرة مقدّماً على قبض العين أو تسلّم العمل يكون حكمه حكم اشتراط التأجيل الذي هو عكسه ; لأنّ مرجع كليهما إلى اشتراط عدم التقارن في التقابض ، إمّا لأجل تقدّم دفع الاُجرة ، أو لأجل تأخّره ، وحينئذ يقع الكلام في صحّة هذا الاشتراط وعدمها .
فنقول : منشأ الإشكال في صحّة هذا الشرط إمّا دعوى كونه مخالفاً لكتاب الله ، نظراً إلى أنّ وجوب التقارن في مقام التسليم والتسلّم حكم إلهيّ مكتوب ، وإمّا دعوى كونه مخالفاً لمقتضيات العقد ، كما نفى البُعد عن وهمها المحقّق الرشتي (رحمه الله)(1) ، لولا الإجماع المحكي عن الغنية(2)والتذكرة(3) ، المعتضد بنفي الخلاف في محكي المبسوط(4) والتنقيح(5) ، نظراً إلى مبناه من أنّ أمثال هذا من منافيات مقتضيات ماهية العقد ، والظاهر عدم تماميّة كلتا الدعويين .
أمّا الاُولى : فلأنّه لم يقم دليل شرعي على وجوب التقارن في مقام القبض ، وقد عرفت أنّ دليل سلطنة الناس على أموالهم(6) لا يدلّ على أزيد من حرمة منع المالك عن ماله والامتناع عن تسليم ماله إليه، وهذا يقتضي وجوب الدفع إليه ، وإن امتنع هو عن التسليم ; لأنّ عصيانه لا يسوّغ عصيانه ، فدليل السلطنة أجنبيّ عن إفادة لزوم المقارنة ، فشرط الخلاف لا
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 85 .(2) غنية النزوع : 286 .(3) تذكرة الفقهاء : 2 / 294 .(4) المبسوط : 3 / 223 .(5) لم نعثر عليه فيه ، لكن نفى الخلاف في التذكرة : 2 / 292 ورياض المسائل : 6 / 22ـ23 .(6) عوالي اللئالي : 1 / 222 ح9 ، بحار الأنوار : 2 / 272 ح7 ، نهج الحق وكشف الصدق : 494 ـ 495 .

(الصفحة 247)

يكون مخالفاً لكتاب الله .
وأمّا الثانية : فلأنّ مقتضى العقد بملاحظة أنّ بناء العقلاء في باب المعاوضات على التسليم والتسلّم المتقارنين وإن كان هو التقارن ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ هذا الاقتضاء إنّما هو في صورة الإطلاق وعدم اشتراط الخلاف .
وبعبارة اُخرى مقتضى الإطلاق ذلك ، لا أنّه مقتضى نفس العقد وماهيّته مطلقاً ، ولذا ترى أنّ اشتراط تأجيل الثمن في البيع ممّا لا ريب فيه ، مع أنّ دعوى خروجه بنحو التخصيص يدفعها إباء مثل ذلك عن التخصيص .
وكيف يمكن أن يدّعى أنّ الإجماع مثلاً انعقد على جواز اشتراط ما يخالف مقتضى العقل في بعض الموارد ، كما هو ظاهر .
هذا ، ويمكن المناقشة فيما ذكرنا أيضاً من كون التقارن مقتضى إطلاق العقد نظراً إلى أنّ التقارن لا يرتبط بالعقد ، بل غاية مقتضاه هو التسليم حين التسلّم وعدم الفصل بينهما ، وأمّا التقارن بينهما الموجب لنفي تحقّق عنوان الابتداء وصدقه على عمل واحد منهما فلا يكون من مقتضيات العقد ، بل هو مقتضى قاعدة بطلان الترجيح من غير مرجّح ، فاشتراط عدمه لا يكون مخالفاً لما يقتضيه العقد أصلاً . اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ مرجع اشتراط التعجيل أو التأجيل ليس إلى اشتراط عدم التقارن بعنوانه ، بل مرجعهما إلى اشتراط الفصل بين التسليم والتسلّم ، وقد عرفت أنّ ذلك مخالف لمقتضى إطلاق العقد .
نعم ، لو تعلّق الغرض إلى نفي عنوان التقارن وحصول الابتداء من طرف المشترط عليه من دون تحقّق الفصل لكان ذلك أجنبيّاً عن باب
(الصفحة 248)

المخالفة لمقتضى العقد رأساً .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ اشتراط التعجيل أو التأجيل مشمول لعموم دليل الشرط(1) ويجب الوفاء به .
ثمّ إنّه لا إشكال في اعتبار كون الأجل المشترط مضبوطاً ، والكلام يقع تارةً في مانعيّة الجهالة عن نفوذالشرط ، واُخرى في فساد الإجارة باشتراط الأجل المجهول.
أمّا الأوّل : فذكر المحقّق الإصفهاني (رحمه الله): أنّه مبنيّ على صحّة ما أرسله الشهيد (رحمه الله)من نهي النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن الغرر(2) ، مضافاً إلى دعوى انصرافه إلى الالتزامات المعاملية المستقلّة في التحصّل ، دون مثل الشرط الذي هو التزام ضمنيّ تبعيّ ، خصوصاً إذا لم يكن متعلّقه مالاً ، فإنّه لا غرر فيه ولا خطر من حيث عدم ذهاب ماله هدراً ، بل فيما إذا كان مالاً أيضاً لا غرر ; لأنّه غير مقابل بالمال ليذهب هدراً بذهاب مقابله ، وليس مجرّد عدم وصول المال المشترط خطراً وضرراً . نعم ، إن عمّمنا الخطر والضرر إلى نقض الغرض المعاملي فوقوعه مع الجهل في نقض غرضه الواقع موقع الالتزام وقوع في الخطر والضرر(3) ، انتهى كلامه (رحمه الله) .
ويرد عليه : أنّه على تقدير صحّة مرسلة الشهيد (رحمه الله) ، ومنع دعوى الانصراف المذكورة لا دلالة في الرواية على عدم نفوذ الشرط المتّصف
  • (1) راجع وسائل الشيعة : 18 / 16 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب6 وج21 / 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب20 ذح4 ، ومستدرك الوسائل : 13 / 300 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب5 .(2) القواعد والفوائد : 2 / 61 ، كذا أرسله الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 5 / 178ـ 179 ، وقد تقدّم البحث فيه في ص23 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 52 .

(الصفحة 249)

بالجهالة ; لما عرفت سابقاً(1) من أنّ الغرر ليس بمعنى الجهالة ، بل هو عبارة عن الخطر والتعرّض للمهلكة ، وحينئذ يكون النهي عنه نهياً مولويّاً مفاده حرمة التعرّض للمهلكة ، نظير قوله تعالى : {وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَهلُكَةِ}(2) .
نعم ، يمكن التمسّك بالنهي عن بيع الغرر(3) بناءً على دعوى إلغاء الخصوصية والحكم بكون البيع مذكوراً لأجل كونه الغالب في باب المعاوضات ، وعلى عدم كون الخصوصية الملغاة منحصرة بالالتزامات المعاملية المستقلّة في التحصّل ، بل يشمل مثل الشرط الذي هو التزام تبعي غير مستقلّ ، وذلك لأنّ دلالة النهي حينئذ على الفساد بعد تعلّقه بالمعاملة غير قابلة للخدشة ، كما لا يخفى .
وأمّا الثاني : فذكر المحقّق المذكور فيه ما ملخّصه : أنّ الشرط تارةً بمعنى التقييد ، واُخرى بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام ، أمّا إذا كان بمعنى التقييد و ورد العقد على المقيّد فلا محالة يكون أحد العوضين غرريّاً بذاته ، وإذا ورد التقييد على أحد العوضين كما في التوصيف فلا غرر في ذات أحد العوضين ، بل في شأن من شؤونه ، وعلى أيّ تقدير فشرط الأجل ليس كذلك ; لعدم تحدّد الأعيان بالزمان ، فلا معنى للدينار المؤجّل .
وأمّا إذا كان بمعنى الالتزام فجهالة الملتزم به ليست جهالة في أحد العوضين بذاتهما ولا بوصفهما ، والبيع ليس إلاّ تمليك عين بعوض ، فمع
  • (1) في ص23 .(2) سورة البقرة 2 : 195 .(3) تقدّم تخريجه مفصّلاً في ص22 .