جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 122)

الأقسام ، فالكمّ الذي أُخذ القسمة في تعريفه لا يُراد بالقسمة المأخوذة فيه إلاّ الوهمية منها ، والمفروض أنّها غير متناهية كما اعترف به (قدس سره) .
ويمكن الجواب عن هذا الإيراد بأنّه (قدس سره) لم يرد من القسمة المقابلة للوهمية القسمة التي توجب انعدام صورة المقسوم فعلاً ، بل المراد بها هي القسمة التي لو فرض تحقّقها في الخارج لكانت موجبة لذلك ، ولكنّها لم تتحقّق في الخارج ، ومن المعلوم تناهي هذه القسمة كما هو غير خفيّ .
إذا عرفت ماذكرنا فلنرجع إلى أصل المسألة ، ولنتكلّم في مقام الإثبات الذي هو العمدة فيها ، فنقول : إنّ ما قيل في وجه اعتبار اتصال المدّة بالعقد أُمور :
أحدها : ما استدلّ به الشيخ (قدس سره) في الخلاف في عبارته المتقدّمة : من أنّ عقد الإجارة حكم شرعيّ ، ولا يثبت إلاّ بدليل ، وليس على صحّة الانفصال دليل ، فوجب أن لايكون صحيحاً .
والجواب عنه أنّه يكفي في الدليل على الصحّة مع الانفصال عموم {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(1) وشبهه من الأدلّة العامّة الدالّة على لزوم الوفاء بكلّ عقد ، ولم يرد دليل على اشتراط الاتصال في صحّة عقد الإجارة ، وبهذه العمومات الدالّة على اللزوم نستكشف الصحّة أيضاً ; للملازمة بين اللزوم والصحّة ، ودعوى أنّ العمومات تدلّ على اللزوم في العقود التي كانت صحيحة عند العقلاء ولم يعلم ذلك في المقام ، مدفوعة بأنّ تعارف عقد الإجارة مع انفصال المدّة ممّا لاينبغي الارتياب فيه ، كما يظهر بالمراجعة إلى الناس في إجاراتهم ، بل نقول : إنّ مجرّد التعارف عند العقلاء مع عدم ورود الدليل على شرطية الاتصال يكفي في الحكم بعدم اعتباره ، ولا حاجة
  • (1) سورة المائدة 5 : 1 .

(الصفحة 123)

إلى التمسّك بالعمومات ، فتدبّر .
ثانيها : إنّ القدرة على التسليم من شرائط صحّة عقد الإجارة ، وانفصال المدّة لاتجامعها ; لأنّ المعتبر من القدرة هي القدرة الفعلية حال العقد ، كما هو مقتضى الأصل في الشرط ، ولا تجدي القدرة المتأخّرة إلاّ بدليل خاصّ ، ومن الواضح عدم كون تسليم المنفعة المتأخّرة مقدوراً حال العقد ; لتقيّدها بالزمان المتأخّر .
والجواب عنه ـ مضافاً إلى أنّ القدرة على التسليم بعنوانها لا دليل على اعتبارها في صحّة عقد الإجارة ، بل عدم ثبوتها قد يكون قادحاً من جهة أنّه لاتعتبر الملكيّة بدونها ، وقد يكون من جهة أنّه مع فقدها تكون المعاملة سفهية غير مشمولة للادلّة ، وثالثة من جهة الغرر والجهالة والخطر ، وليس في المقام شيء من ذلك . وإلى أنّ القدرة على التسليم متحقّقة حال العقد ; لوضوح أنّ القدرة على تسليم العين حين العقد قدرة على تسليم جميع المنافع إلى الأبد ، وإلاّ يلزم الإشكال مع اتصال المدّة أيضاً بالنسبة إلى الأجزاء المتأخّرة كما هو ظاهر ـ : أنّه لا دليل على اعتبار القدرة الفعلية ; ضرورة أنّ مناسبة الشرط والمشروط لا تقتضي إلاّ اعتبار الشرط في ظرف تحقّق المشروط وترتّب الأثر عليه ، كيف وإلاّ يلزم بطلان مثل بيع السلف والسلم مع عدم القدرة حال العقد ، وغير ذلك من الموارد ، فالقدرة المعتبرة هي القدرة على التسليم في ظرف ترتّب الأثر على العقد وحصول التأثير ، كما هو ظاهر .
ثالثها : ما استدلّ لأبي الصلاح(1) من أنّ العقود والإنشاءات علل للأحكام ، فيلزم الاتصال لئلاّ يلزم تخلّف المعلول عن العلة ، ومرجعه إلى أنّه مع الامتناع
  • (1) مفتاح الكرامة: 7 / 149 واُنظر الكافي في الفقه : 349 وكتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 225 .

(الصفحة 124)

لايكاد يشمله دليل الصحّة ، وإن كان ظاهره العموم ، فالفرق بينه وبين الوجه الأوّل ظاهر .
واُجيب عنه بأنّ الزمان في المنفعة يصحّ اعتباره جزءاً ، فكلّ زمان ذكر في الإجارة دخل في ملك المستأجر فعلاً بعد العقد ، وإن تأخّر زمان المملوك ، فالمعلول وهي الملكيّة الحادثة بحدوث العقد لم يتخلّف عن العلّة إلاّ بناءً على المبنى الفاسد المتقدّم ; وهو تبعية ملكيّة المنفعة ; لوجودها على ما ذهب إليه أبو حنيفة كما عرفت ، وعلى هذا المبنى لا يختصّ الإشكال بصورة انفصال المدّة .
ويمكن الجواب عنه أيضاً بمنع كون باب العقود ـ ومثله من الاعتباريات ـ من قبيل الأسباب والمسبّبات التكوينية ، فإنّ هذا الباب يدور مدار الاعتبار ، وليس فيه تأثير وتأثر حقيقة حتّى يمتنع تحقّق المؤثر من دون حصول الأثرعقيبه. والإنصاف أنّ كثيراً من الإشكالات في الموارد المختلفة ينشأ من هذه المقايسة الفاسدة .
رابعها : ما يقال : من اقتضاء الانفصال التعليق في الإجارة ، وهو لا يخلو عن الإشكال لو لم يكن ممنوعاً .
والجواب عنه ـ مضافاً إلى أنّه لا دليل على بطلان التعليق في مطلق العقود ـ : أنّه ليس في المقام تعليق أصلاً لا في الإنشاء ولا في المنشأ ; ضرورة أنّه ينشئ ملكيّة منفعة الدار في الشهر المستقبل منجّزاً ، وتتحقّق الملكيّة كذلك من دون توقّف على حصول شيء أصلاً .
نعم ، هنا شبهة ; وهي أنّه على تقدير إنكار الواجب المعلّق ـ كما ذهب إليه جمع من المحقّقين(1) ـ ربما يتوجّه الإشكال هنا من جهة أنّه بمجرّد تماميّة العقد يجب الوفاء
  • (1) راجع مطارح الأنظار : 51 ، وكفاية الاُصول : 127 ، وفوائد الاُصول : 1 / 186 .

(الصفحة 125)

به على الطرفين بمقتضى صحّة العقد ولزومه كما هو المفروض ، فيجب على المؤجر تسليم العين لعدم تحقّق الوفاء بدونه ، لكن التسليم الواجب ليس هو التسليم بعد العقد بلا فصل ضرورة ، بل هو التسليم عند حضور المدّة لأجل استيفاء المنفعة فيها ، فالوجوب فعليّ والواجب استقبالي ، ولا تنحصر هذه الشبهة بالمقام ، بل تجري في كثير من الموارد ، كما إذا باع العين المستأجرة من غير المستأجر ، وغيره من الموارد المشابهة له ، فإنّه مع إنكار الواجب المعلّق لابدّ من التخلّص ولا طريق إليه ظاهراً ، إلاّ بأن يقال : إنّ مضيّ المدّة الفاصلة في هذه الموارد من جملة الشرائط لتمامية السبب وحصول الإرادة .
نظير ما ربما يحتمل في الطلاق الرجعي من أنّ انقضاء العدّة فيه شرط لحصول البينونة والانقطاع ، إلاّ أنّ الالتزام بذلك في المقام مرجعه إلى عدم وجوب الوفاء بعقد الإجارة قبل حضور الشهر المستقبل ، فيجوز للمؤجر إجارتها من مستأجر آخر مدّة متّصلة مشتملة على المدّة المنفصلة أيضاً ، إلاّ أن يقال : إنّ مضيّ المدّة هنا نظير التقابض في باب الصرف ، حيث إنّ العقد لا يكون تامّاً بدونه ، مع أنّه يجب التقابض على المتعاقدين كما قيل ، والذي يهوّن الخطب أنّ هذه الشبهة إنّما تبتني على إنكار الواجب المعلّق ، وقد حقّق في محلّه أنّه لامجال للإنكار أصلاً .
خامسها : ماحكي عن التنقيح(1) والمسالك(2) من أنّ العقد يقتضي استحقاق التسليم بعده ، فيكون الانفصال منافياً لمقتضى العقد .
وأجاب عنه المحقّق الرشتي (قدس سره) بأنّ استحقاق التسليم من مقتضيات إطلاق العقد
  • (1) التنقيح الرائع : 2 / 269 .(2) مسالك الأفهام : 5 / 194 .

(الصفحة 126)

لا ماهيّته ، فيصحّ اشتراط الانفصال ، هذا على مذاق القوم ، وأمّا على طريقتنا من عدم الفرق بين منافي مقتضى الإطلاق ومقتضى الماهية في الفساد ، فالجواب أنّ الزمان مأخوذ جزءاً للمنفعة ، وإذا اشترط الانفصال كان الذي يدخل في ملك المستأجر هو العمل في الزمان المذكور دون غيره(1) .
وأورد عليه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بعد الاستظهار من كلامه أنّه كما أنّ الملكيّة فعلية والمملوك متأخّر ، كذلك الاستحقاق فعليّ وما يستحقّه متأخّر ، بأنّ الاستحقاق الذي هو بمعنى السلطنة على ماله بحسب حاله لايعقل أن يتعلّق فعلاً بأمر استقباليّ ، فإنّه ليس إلاّ بمعنى السلطنة ، وتعلّقها بأمر كذلك محال(2) .
ولكنّه أجاب عن أصل هذا الوجه بأنّ استحقاق التسليم ليس من مقتضيات العقد بما هو ، بل من مقتضيات الملك ; لتسلّط الناس على أموالهم ، فلا محالة يتبع كيفيّة المال المملوك ، فإذا كانت المنفعة الحالية مملوكة فلمالكها السلطنة على تسلّمها حالاً ، وإذا كانت المنفعة الآتية مملوكة كان له السلطنة على تسلّمها في ظرفها ، فالملك لايقتضي سلطاناً مطلقاً على المال ، بل على حسب حاله كالثمن المؤجّل في البيع ، وكالأُجرة المؤجّلة هنا ، ولعلّه المراد من أنّ الاستحقاق من مقتضيات إطلاق العقد لا ذاته(3) .
أقول : يمكن الإيراد على المحقّق الأوّل ; بأنّ المراد من كون استحقاق التسليم من مقتضيات إطلاق العقد إن كان هو أنّ العقد مع اتّصافه بالإطلاق الذي هو عبارة عن اللابشرط المقسمي يقتضي الاستحقاق ، وشرط الانفصال ينافيه ، ففي الحقيقة
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 226 .(2 ، 3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 160 ـ 161 .