جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 568)

المستأجر ـ سواء كان في ضمن المقاولة قبل إيقاع العقد ، أو كان بعد وقوعه ـ خارج عن البحث في المقام ، كما أنّ اشتراط الضمان في ضمن عقد آخر كالبيع ونحوه أيضاً كذلك ، وهكذا اشتراط أداء مقدار معيّن من المال على تقدير التلف لا  بعنوان ضمان العين ، فإنّه أيضاً لا يكون محلاًّ للكلام هنا ، فالبحث ممحّض في اشتراط الضمان الذي هو من قبيل شرط النتيجة في نفس عقد الإجارة .
الثاني : إنّ محلّ الكلام أيضاً إنّما هو ضمان المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة التي هي مورد الإجارة ، فما استدلّ به السيّد صاحب الرياض من الخبر الوارد في رجل استأجر سفينة من ملاّح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ، قال : جائز ، قلت : إنّه ربما زاد الطعام ، قال : فقال : يدّعي الملاّح أنّه زاد فيه شيئاً ؟ قلت : لا ، قال : هو لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك(1)(2) خارج عمّا هو محلّ البحث ، لأنّ مورده ضمان المستأجر الذي هو معطي الاُجرة ، ومورد الخبر ضمان من أخذ الاُجرة، كما هو ظاهر .
الثالث : لا ينبغي الارتياب في تحقّق الشهرة على بطلان اشتراط الضمان في المقام ، بل يظهر من المفتاح(3) اتّفاق من عدا السيّد ممّن تعرّض لهذا الفرع على بطلان هذا الشرط ، وأنّ ظاهر جامع المقاصد الإجماع عليه ، حيث قال : ولو شرط الضمان مع التلف ولو بغير تعدّ فالشرط باطل قطعاً(4) ، نظراً إلى أنّ الجزم بالبطلان في معنى الإجماع .
  • (1) الكافي : 5 / 244 ح4 ، وسائل الشيعة : 19 / 150 ، كتاب الإجارة ب30 ح5 .(2) رياض المسائل : 6 / 19 ـ 20 .(3) مفتاح الكرامة : 7 / 253 .(4) جامع المقاصد : 7 / 258 .

(الصفحة 569)

ولكن حكي عن السيّد في الانتصار أنّه لمّا حكى قول الحسن بن حي : إنّ من أعطى الاُجرة لا ضمان عليه وإن شرط الضمان(1) ، ردّه بأنّه يخالف الإمامية ; لأنّ عندنا إن شرط كان الضمان عليه بالشرط(2) ، وظاهر ذلك الإجماع ، وحكم بأظهريّة هذا في الرياض(3) ، واحتمل صحّة الشرط المولى الأردبيلي(4) ، وتبعه تلميذه المحقّق السبزواري(5) ، وحكي أيضاً عن المحقّق الخونساري في حاشية الروضة(6) . ويمكن أن يكون مورد كلام السيّد خارجاً عمّا هو محلّ الكلام هنا من ضمان من أخذ الاُجرة لا من أعطاها ، فلابدّ من المراجعة إليه .
وكيف كان ، فالشهرة المحقّقة إنّما هي على بطلان الاشتراط في المقام .
الرابع : أنّه هل يعقل اشتراط الضمان بالنسبة إلى العين المستأجرة أم لا ؟ وقد صرّح بعدم المعقولية بعض الأجلّة على ما حكي عنه ، ويظهر أيضاً من المحكي من سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) . وغاية ما يمكن أن يوجّه به هذا القول تقريبات ثلاثة :
الأوّل : ما حكي عن البعض المتقدّم ، وحاصله : أنّ التسبّب إلى ثبوت الضمان بالاشتراط تارةً مع حفظ اتصاف يد المستأجر بالأمانية ، واُخرى مع التأثير فيها بنحو لم تحدث إلاّ فاقدة لتلك الصفة ، وبعبارة اُخرى الغرض من الاشتراط هل هو
  • (1) راجع المغني لابن قدامة : 6 / 106 وبدائع الصنائع : 4 / 72 .(2) الانتصار : 467 .(3) رياض المسائل : 6 / 19 .(4) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 69 ـ 70 .(5) كفاية الاحكام : 124 .(6) الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية : 365 .

(الصفحة 570)

ثبوت الضمان على من كانت يده أمانيّة ، أو التصرّف في يده بحيث انقلبت عمّا هي عليه لو لا الاشتراط وصارت غير أمانية ؟ وكلا الأمرين غير معقول : أمّا الأوّل: فلوضوح معاندة ثبوت الضمان مع اتّصاف اليد بالأمانية ، فإنّ حقيقتها كونها بحيث لا يترتّب عليها الضمان ، وأمّا الثاني : فلأنّ الضمان حينئذ مستند إلى عدم كون اليد يداً أمانيّة لا إلى اشتراط عدمه ، فلا يمكن التوصّل إلى الضمان من جهة الاشتراط المحض .
الثاني : ما يمكن إدّعاؤه بناءً على مبنى البعض المتقدّم ; وهو كون الإجارة حقيقتها البيع . غاية الأمر أنّها بيع من جهة مخصوصة في زمان محدود ، فإنّه يقال حينئذ : بأنّه على هذا التقدير لا يعقل اشتراط الضمان ; لأنّ مرجعه إلى جعل الشخص ضامناً لمال نفسه وهو غير معقول .
الثالث : ما حكي عن تقريرات بحث الإجارة لسيّدنا الأستاذ (قدس سره) ممّا يرجع إلى أنّ اشتراط الضمان مناف لما هو الثابت عندهم من بطلان الإجارة بتلف العين المستأجرة ; لأنّ مرجع اشتراط الضمان إلى ثبوت العين مثلاً أو قيمة في عهدة المستأجر على تقدير التلف ، وفي هذا التقدير تكون الإجارة باطلة عندهم ، ومع فرض البطلان لا يبقى مجال للزوم الشرط لكونه تابعاً لها .
وبعبارة اُخرى قبل تلف العين لا معنى للضمان وبعده لا يبقى موضوع الإجارة ، فلا معنى للزوم الوفاء بالشرط في ضمنها كما في سائر العقود ، ألا ترى أنّه لو  اشترطت الخياطة مثلاً في ضمن عقد البيع ثمّ انفسخ البيع بالتقايل أو بغيره ، فهل يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط بفعل الخياطة ، أم يكون وجوب الوفاء به تابعاً لوجوب الوفاء بالعقد الذي وقع الشرط في ضمنه ؟
ومنه يظهر اندفاع ما ربما يمكن أن يتوهّم من أنّه لا حاجة في لزوم الوفاء
(الصفحة 571)

بالشرط إلى ما يدلّ على وجوب الوفاء بالعقد حتّى يتوقّف ذلك على بقاء العقد وعدم انفساخه ، بل يكفي قوله (صلى الله عليه وآله) : «المؤمنون عند شروطهم»(1) في إفادة اللزوم ولو بعد انفساخ العقد . وبعبارة اُخرى إفادة الشرط للّزوم إنّما تتوقّف على العقد في الحدوث ، وأمّا في البقاء فلا; لكفاية ما يدلّ على لزومه مع قطع النظر عن العقد .
وجه الاندفاع ما عرفت من أنّ لازم هذا التوهّم وجوب العمل بالشرط في المثال المذكور ، مع أنّه بعيد عن مذاق العرف والشرع ، والسرّ أنّ الشرط الذي يجب الوفاء به هو الشرط الذي كان متدلّياً في العقد ومتعلّقاً به حدوثاً وبقاءً ، ولا  معنى للزوم الوفاء به مع فرض انفساخ العقد وبطلانه ، وإلاّ لكان اللاّزم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية أيضاً .
فانقدح أنّه لا يمكن اجتماع تأثير اشتراط الضمان في ثبوته مع ماهو الثابت عندهم ، المتسالم عليه بينهم من عروض البطلان والانفساخ للإجارة بسبب التلف ، سواء قيل بكون الانفساخ من حين التلف ، أو قيل بكون التلف كاشفاً عن بطلان الإجارة من رأس بالنسبة إلى ما بعد التلف من المدّة الباقية ; بمعنى عدم انعقادها من الأصل بالنسبة إلى تلك المدّة كما هو المختار .
إن قلت : إنّ ما ذكر إنّما يتم فيما إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها ، وأمّا لو تلف بعض أجزائهافلا منافاة حينئذ ، لعدم انفساخ الإجارة بتلف البعض ،فيجوز أن يؤثّر الشرط في ضمنها في الضمان بالنسبة إلى البعض التالف ، ولا يلزم حينئذ ما ذكر .
قلت : كما أنّ تلف الجميع يوجب انفساخ الإجارة بالنسبة إليه ، كذلك تلف البعض يوجب انفساخ الإجارة أيضاً . غاية الأمر بالإضافة إليه ، و حينئذ فإن
  • (1) تقدّم في ص406.

(الصفحة 572)

اُريد بتأثير الشرط تأثير الحصّة التي تكون في ضمن الحصة المنفسخة من العقد ، فهذا عين ما ذكر من بقاء الشرط مع عدم بقاء العقد ووجوب الوفاء به مع عدم وجوب الوفاء بالعقد . وإن اُريد به تأثير ما وقع في ضمن الحصّة الباقية غير المنفسخة من العقد ، فمضافاً إلى أنّ ما وقع في ضمن هذه الحصّة ليس اشتراط الضمان بالنسبة إلى البعض التالف كما هو غير خفيّ، نقول : على تقديره هو خارج عن الفرض ; لأنّ محلّ الكلام هو اشتراط الضمان في ضمن عقد الإجارة بنفسها لافي ضمن عقد آخر ، وهذه الحصّة الباقية بالإضافة إلى الحصّة المنفسخة بمنزلة العقد الآخر ، فاشتراط الضمان في ضمنها إنّما هو كاشتراط ضمان العين المستأجرة في ضمن عقد آخر كالبيع ونحوه ، وقد عرفت خروجه عن محلّ الكلام .
ودعوى عدم مساعدة العقلاء والشرع على تبعّض العقد وصيرورته ذا حصص حتّى يبقى بعض حصصه وينفسخ البعض الآخر ، مدفوعة بالمنع لعدم الدليل على خلافه .
هذه هي التقريبات الثلاثة لدعوى الامتناع وعدم المعقولية .
ويرد على الأوّل : أنّ الغرض من تأثير الاشتراط في ثبوت الضمان هو التوصّل إليه من طريق الشرط ، ولو بأن يكون مؤثِّراً في أن تحدث اليد غير أمانية حتّى يترتّب عليها الضمان لأجل ذلك ، فهذا التقريب يشبه النزاع اللفظي كما لا يخفى .
وعلى الثاني : أنّ منافاة اشتراط الضمان لهذا النوع من البيع أوّل الكلام ، كيف ولو كانت الإجارة بيعاً حقيقيّاً غير قابلة لجعل الضمان فيها لكان اللاّزم عدم معقولية جعل الضمان مع التعدّي والتفريط أيضاً ; لأنّ الإنسان لا يضمن مال نفسه ولو مع التعدّي والتفريط . هذا ، مضافاً إلى أنّ هذا المبنى فاسد جدّاً ; لأن الإجارة كما عرفت من الاعتبارات المغايرة للبيع ، ولا تكون من أنواعه لدى العقلاء الذين