جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 465)

[الأجير العامّ]

مسألة  : لو آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو في وقت معيّن، أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة، جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو مايضادّه قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه1 .

1 ـ أقول : هذا هو الأجير العامّ أو المشترك أو المطلق ، والكلام فيه تارةً في بيان المراد منه، واُخرى في حكمه :
أمّا الأوّل : فقد عرفت في تعريف الأجير الخاصّ(1) أنّه ليس لنا طريق لاستكشاف المراد من هذين العنوانين إلاّ الأحكام المترتّبة عليهما ; لأنّه كلمة مركّبة ولا سبيل إلى الرجوع إلى اللغة لاستفادة المراد منه ، بل مورد الاستعمال هو الفقه ، ويظهر من الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ أنّه كان هذان العنوانان مورداً لاستعمالهم من سالف الزمان ; يعني زمن السيّد(2) والشيخ (قدس سرهما)(3) لتصدّيهم لبيان المراد منه من ذلك الزمان ، بل وقع في بعض الروايات تفسيره كما في رواية عمرو ابن خالد، عن زيد بن علي ، عن آبائه (عليهم السلام) أنّه اُتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان يقول : كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا(4) .
وقد وقع التعبير به من دون تفسيره في رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : الأجير المشارك هو ضامن إلاّ من سبع
  • (1) في ص427 ـ 428.(2) الانتصار : 466 .(3) المبسوط : 3 / 242 .(4) التهذيب : 7 / 222 ح976 ، وسائل الشيعة : 19 / 152 ، كتاب الإجارة ب30 ح13 .

(الصفحة 466)

أو من غرق أو حرق أو لصّ مكابر(1) .
ولكن هذه الرواية ضعيفة بخلاف الرواية الاُولى .
وكيف كان ، فالظاهر بملاحظة ما ذكرنا في تعريف الأجير الخاصّ أنّ الأجير العامّ ما كان فاقداً لبعض ما يعتبر فيه أو لجميعه ، فإذا لم يكن جميع منافعه في المدّة المعيّنة أو بعضها فيها للمستأجر ، بل أستؤجر على عمل في المدّة المعيّنة الزائدة عن العمل من دون قيد المباشرة أو معه ، أو استؤجر عليه بقيد المباشرة من دون تعيين المدّة المضيّقة أولا بقيدها مع تعيينها ، أو كان قيد المباشرة على وجه الشرطية دون التقييد فهو الأجير العامّ ، وإن لم يفرّق في العروة وحواشيها(2) في نحوي اعتبار قيد المباشرة ، بل حكم فيها بأنّه معه ومع تعيين المدّة يدخل في الأجير الخاصّ كما هو ظاهر المتن هنا ، ولكنّك عرفت في تعريف الأجير الخاصّ(3) أنّه يعتبر فيه أن يكون اعتبار المباشرة بنحو التقييد دون الاشتراط ، كما وقع التصريح به في الجواهر(4) ; لأنّ تخلّف الشرط يوجب الخيار ، ولا يجدي في ترتّب الأحكام المذكورة للأجير الخاصّ .
وبالجملة : فالظاهر أنّ التفسير الواقع في الرواية المتقدّمة يغاير تفسير الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ لأنّه ليس المراد بقوله (عليه السلام) : «يعمل لي ولك ولذا» أنّه يعمل خارجاً في آن واحد لأزيد من واحد ، مثل الخياطة لشخصين في زمان واحد كيف وهو مستحيل ، كما أنّه ليس المراد منه هو من يجوز له العمل في آن واحد لهذا ولغيره
  • (1) الكافي : 5 / 244 ح7 ، وسائل الشيعة : 19 / 149 ، كتاب الإجارة ب30 ح4 .(2) العروة الوثقى : 5 / 86 مسألة 5 .(3) في ص428.(4) جواهر الكلام : 27 / 263 .

(الصفحة 467)

كما لا يخفى ، بل المراد به ظاهراً من كان شغله أن يصير أجيراً من دون فرق بين المستأجرين وأفرادهم ; لأنّه عمله في قبال من لا يعمل إلاّ لمستأجر خاص كالخادم وشبهه ، وهذا المعنى لا ينطبق على تعريف القوم ، إذ يمكن أن يكون الأجير العامّ بهذا المعنى أجيراً خاصاً على تفسير القوم . نعم ، يرد على الرواية أنّ تخصيص الحكم بالضمان في صورة الإفساد بالأجير والعامل المشترك لم يعلم له وجه ; لعدم الفرق ظاهراً بين قسمي الأجير في الحكم بالضمان مع التعدّي والتفريط وبعدمه مع عدمهما ، والتحقيق في موارد ثبوت الضمان على الأجير موكول إلى محلّه .
وأمّا الثاني : فقد ذكروا(1) أنّه يجوز للأجير العامّ العمل لغير المستأجر من نفسه أو غيره إجارة أو تبرّعاً مع أنّ هذا بإطلاقه ممّا لايتمّ ، فإنّه فيما إذا كان الاستئجار لعمل مجرّد عن المدّة المضيّقة دون المباشرة ، ولم يأتِ الأجير بالعمل المستأجر عليه حتّى ضاق الوقت لا يجوز له في هذه الصورة العمل لغير المستأجر مع كونه أجيراً عامّاً ، إلاّ أنّه لا يخفى أنّ مرجع عدم الجواز هنا إلى وجوب الوفاء بعقد الإجارة ، وإلاّ فليس هنا تكليف إلزامي تحريمي زائداً على التكليف الوجوبي المتعلّق بالوفاء على ماهو المحقّق في محلّه .
وكيف كان ، فلابدّ في هذا المقام من بيان صور المسألة حتّى يتّضح ما يترتّب عليها من الأحكام ، وقبل الأخذ فيها نقول : إنّ ما ينبغي أن يكون محلاًّ للكلام في الأجير العام هو ما إذا كان العمل لغير المستأجر منافياً للعمل المستأجر عليه ، وهذا فيما إذا كان العمل للغير بعنوان الإجارة تارةً يتحقّق فيما إذا آجر نفسه له أجيراً خاصّاً ، وقد يتحقّق فيما إذا آجر نفسه له أجيراً عامّاً .
  • (1) الانتصار : 466 ، المبسوط : 3 / 242 ، مسالك الأفهام : 5 / 191 ، جواهر الكلام : 27 / 268 ، العروة الوثقى : 5/86 مسألة 5 .

(الصفحة 468)

أمّا الأوّل : فكما إذا ضاق وقت الإجارة الاُولى بحيث لم يسع إلاّ للعمل المستأجر عليه فيها ، فآجر نفسه للثاني بالإجارة الخاصّة في ذلك الوقت .
وأمّا الثاني : ففي هذه الصورة التي ضاق وقت الإجارة الاُولى مع قيد المباشرة إذا آجر نفسه بالإجارة الخالية عن قيد المباشرة مع التقييد بذلك الوقت المضيّق ، ولكنّه لم يقدر على إيكال العمل إلى الغير استنابة ، بل وجب عليه التصدّي له بالمباشرة وإن كان قيدها غير مأخوذ في الإجارة ، فإنّه حينئذ يتحقّق التنافي بين العملين كما هو غير خفي .
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إنّ من صور المسألة ما إذا آجر نفسه للغير بالإجارة الخاصّة المنافية ، وقد استدلّ على بطلان الإجارة الثانية في مثله بوجوه :
منها : أنّ الأمر بإيجاد العمل المستأجر عليه أوّلاً يقتضي النهي عن ضدّه وهو يقتضي الفساد .
والجواب عنه ـ مضافاً إلى أنّه قد حقّق في محلّه أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه مطلقاً ، وعلى تقديره فلا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ بوجه ـ إنّه على تقدير تسليم ذلك نقول : إنّ الضدّ الخاصّ هنا هو الوفاء بعقد الإجارة الثانية ، وإيجاد العمل المستأجر عليه فيها لا نفس الإجارة الثانية ، وإنشاء المعاملة الكذائية فإنّ إنشاءها لا ينافي الوفاء بعقد الإجارة الاُولى حتّى يتعلّق النهي به ، إلاّ أن يكون العمل المستأجر عليه في الإجارة الاُولى من سنخ القراءة والأقوال ، بحيث يكون التلفّظ بعقد الإجارة الثانية منافياً لتحقّقه .
ثمّ إنّه على هذا التقدير لا يكون النهي المتعلّق به الناشئ من الأمر بالوفاء بعقد الإجارة الاُولى مقتضياً للفساد بوجه ; لأنّ النهي المتعلّق بالمعاملة ، الذي وقع البحث في إقتضائه للفساد وعدمه ما كان متعلّقاً بالعقد المعاملي بما أنّه معاملة لا بما
(الصفحة 469)

أنّه من سنخ الألفاظ ومن مقولة القول كما هو ظاهر، فالتمسك لبطلان الإجارة الثانية بهذا الوجه غير صحيح جزماً .
ومنها : أنّه يجب الوفاء بعقد الإجارة الاُولى فوراً ، ومعه لا يعقل إمضاء عقد الإجارة الثانية بالأمر بالوفاء به فوراً ; لعدم القدرة على الوفاء به كذلك .
وهذا الوجه وإن لم يستدلّ به في الصورة المفروضة ، بل مورد الاستدلال به ما إذا آجر الأجير نفسه بالإجارة العامّة أيضاً . غاية الأمر أنّ دعوى بطلان الثانية متفرّعة على اقتضاء الإطلاق للتعجيل كما حكي عن الشهيد (قدس سره)(1) ، أو على اقتضاء الأمر بالوفاء للفورية كما نسب إليه أيضاً ، إلاّ أنّه يمكن تقريبه في مفروض المقام بأن يقال : إنّ إيجاب الوفاء بعقد الإجارة الاُولى بعد فرض ضيق الوقت الموجب لصيرورة الوجوب فورياً لا يجتمع مع إيجاب الوفاء بعقد الإجارة الثانية ، الذي هو فوري أيضاً ; لفرض كونه أجيراً خاصّاً يكون جميع منافعه في المدّة المعيّنة أو بعضها للمستأجر الثاني ، فمع ثبوت الأوّل لا يعقل أمضاء الثانية بالأمر بالوفاء نظراً إلى عدم القدرة ، كما هو ظاهر .
وقد أجاب المحقّق الإصفهاني (قدس سره) عن أصل الوجه بما حاصله : إنّ الصحّة إذا كانت مسبّبة عن الأمر بالوفاء أمكن أن تكون إستحالته كاشفة عن عدمها ، وأمّا إذا لم تكن مسبّبة عنه ، بل كانت الصحّة ثبوتاً تابعة لاستجماع شرائط الصحّة وإثباتاً لوجود دليل دالّ على نفوذ الإجارة كما هو كذلك فلا أثر حينئذ ، لعدم شمول الأمر بالوفاء بالعقد للإجارة الثانية . نعم ، عدم القدرة على الوفاء بالعقدين يمنع عن فعلية الأمر بهما تعييناً ، وحينئذ إن كان مرجّح للاُولى أو الثانية كان هو
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 192 .